moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٩٥٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه، اكد ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه برد راس ماله البالغ قدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، المسلم للمدعي عليه عام ١٤٤٢ه، للمضاربه به في مجال بيع وشراء الجوالات، الا ان المدعي عليه لم يرد شييا من راس المال ولم يدفع اي ربح، فافهمته الدايره بتقديم كافه بيناته فاستعد بذلك. وبجلسه ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، واحضر المدعي الشاهد/ (...)، سجل مدني رقم (...) ومحل اقامته بمحافظه الطايف وعمره (٤٢) سنه، وافاد بان علاقته بالمدعي لمعرفه سابقه وعلاقته بالمدعي عليه سطحيه بمعرفته بانه يعمل في محل الجوالات، وبسؤاله عن شهادته فشهد قايلا (اشهد لله باستلام المدعي عليه (...) من المدعي (...)مبلغا قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال نقدا يد بيد) هكذا شهد؛ ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها فتقرر الحكم بما هو مبين بمنطوقه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في مجال بيع وشراء الهواتف النقاله، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي والممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليه، كما احضر الشاهد (...) والذي شهد علي استلام المدعي عليه لراس مال المدعي يدا بيد، مما تنهض معه قناعه الدايره الي ثبوت العلاقه التعاقديه وتسليم راس المال، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، وتخلف عن الحضور وتقديم الدفاع في موضوع الشراكه محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي، وبه تقضي. ويعد الحكم نهاييا باعتبارها من الدعاوي اليسيره الغير قابله للاستيناف وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.