moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٧٨٤١٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١ه قامت موكلته بابرام عقد شراكه واستثمار مع المدعي عليه في مجال الذهب والمجوهرات وذلك بموجب العقد رقم: (...)، وقد سلمت موكلتي للمدعي عليه مبلغا قدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠)، وان موكلته اخطرت المدعي عليه بطلب رد راس المال الا انه ماطل ثم انقطع وغاب. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعات الشركاء فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها صوره عقد الشراكه بين الطرفين والمؤرخ في ١/١٠/١٤٤١ ه، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، والمنصوص فيه علي استلامه لراس المال، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع والاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان الاصل هو سلامه راس المال، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/(...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال .