moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٢١٤ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) للخرسانه والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه والمتضمنه بانه تم التعاقد مع المؤسسه المدعي عليها علي توريد خرسانه جاهزه بموجب العقد المؤرخ في (-/-/-م) حيث ان المدعي عليها لم تقم بتوريد الخرسانه لعماره في حي (...) لصب عدد (٧٥) عمود ثبت بعد صبها انها غير مطابقه للمواصفات القياسيه المتعارف عليها بموجب تقارير فنيه صادره من عده شركات افادت فيها بضروره تكسير صبه الاعمده واعاده صبها مره اخري مما ادي الي تعطل العمل مده (٣٥) يوما مما كلف موكلي مبالغ ماليه لتكسير الاعمده واعاده تهييتها للصب مره اخري اضافه الي رواتب مهندسين ومراقبين وغرامه تاخير للمالك حسب المواصفات المتفق عليها وعليه يطلب المدعي وينتهي الي طلبه فسخ العقد محل الدعوي والتعويض عن الخساير التي تقدر بمبلغ قدره (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال. التعويض عن سمعه الشركه والاساءه الي الاسم التجاري لدرجه ان المالك كان وعدنا باعمال اخري ثم رفض بسبب وقوع هذه المشاكل التي اضرت بالشركه. وبجلسه ١٢/٧/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين قال فيها: اولا : تدعي المدعيه وكاله بانها تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد خرسانه جاهزه لمواقع العمل التابعه لها استنادا للعقد المؤرخ بتاريخ ٥/٤/٢٠١٥م وان المدعي عليها قامت بتوريد خرسانه جاهزه لعماره في حي (...) لصب (٧٥) عمود وبعد صبها تبين انها غير مطابقه للمواصفات والمقاييس المتعارف عليها ثانيا : تدعي المدعيه بان المدعي عليها قامت بتوريد خرسانه جاهزه لاعمده الدور الارضي لعدد اربع فلل في حي (...) ٥ والمقاول شركه (...) وشركه (...) هي المنفذ وقد تبين ان هذه الخرسانه غير صالحه لتحمل مراحل العمل التاليه بعد الاعمده وترتب علي ذلك وجود تصدعات في اعمده الدور الارضي وانهيار بعض اجزاء من الخرسانه بدون ملامسه وظهور الحديد منها. وحيث ان ما تدعيه المدعيه بالبندين اعلاه هو كلام انشايي مرسل غير محدد ولا يوجد دليل معتبر علي صحته وحتي يتمكن من الرد علي هذه الدعوي يتطلب ما يلي: ١ تحديد مواقع المباني التي تم توريد الخرسانه لها حسب الخرايط والكروكيات المعتمده واسم المالك وعلاقه المدعيه بالمالك او المقاول المنفذ ان لم تكن هي المنفذ وذلك للمباني المذكوره بالدعوي والمشار اليها بالبندين (اولا وثانيا) اعلاه وهي عماره في حي (...) واربع فلل في حي (...).٢ تحديد كميه الخرسانه المورده من قبل المدعي عليها والمستلمه من قبل المدعيه والتي تدعي المدعيه بانها غير صالحه وذلك لكل مبني مع تحديد مرحله الصب (قواعد، ميد، اعمده، سقف، ... الخ).٣- تاريخ طلب توريد كل كميه وتاريخ وساعه التوريد وكذلك تحديد ساعه البدء بالصب وساعه الانتهاء واذن الصب من المهندس المختص٤- بيان المستندات لكل ما اشار اليه اعلاه وحيث انه قد تبين عدم وجود الدليل علي دعوي المدعيه وعدم صحتها فان رده التفصيلي يتوقف علي ما تبينه المدعيه لكل ما اشار اليه انفا وبجلسه ١٦/٤/١٤٣٧ه اعتذر وكيل المدعي عليها عن تقديم رده علي لايحه الدعوي فاستمهل اجلا لذلك ثم نوهت عليه الدايره التزامه بالرد في الجلسه القادمه وفي حاله عدم رده يعد ناكلا. وبجلسه ٢٢/٥/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم استمهل الحاضر لتقديم الاضرار التي لحقت موكلته وتقديم البينات المثبته لذلك وبجلسه ١٢/٧/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين قال فيها اولا: تدعي المدعيه وكاله بانها تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد خرسانه جاهزه لمواقع العمل التابعه لها استنادا للعقد المؤرخ بتاريخ ٥/٤/٢٠١٥م وان المدعي عليها قامت بتوريد خرسانه جاهزه لعماره في حي (...) لصب (٧٥) عمود وبعد صبها تبين انها غير مطابقه للمواصفات والمقاييس المتعارف عليها ثانيا: تدعي المدعيه بان المدعي عليها قامت بتوريد خرسانه جاهزه لاعمده الدور الارضي لعدد اربع فلل في حي (...) ٥ والمقاول شركه (...) وشركه (...) هي المنفذ وقد تبين ان هذه الخرسانه غير صالحه لتحمل مراحل العمل التاليه بعد الاعمده وترتب علي ذلك وجود تصدعات في اعمده الدور الارضي وانهيار بعض اجزاء من الخرسانه بدون ملامسه وظهور الحديد منها. وحيث ان ما تدعيه المدعيه بالبندين اعلاه هو كلام انشايي مرسل غير محدد ولا يوجد دليل معتبر علي صحته، وحتي يتمكن من الرد علي هذه الدعوي يتطلب ما يلي: ١- تحديد مواقع المباني التي تم توريد الخرسانه لها حسب الخرايط والكروكيات المعتمده واسم المالك وعلاقه المدعيه بالمالك او المقاول المنفذ ان لم تكن هي المنفذ وذلك للمباني المذكوره بالدعوي والمشار اليها بالبندين (اولا وثانيا) اعلاه وهي عماره في حي (...) واربع فلل في حي (...) ٢-تحديد كميه الخرسانه المورده من قبل المدعي عليها والمستلمه من قبل المدعيه والتي تدعي المدعيه بانها غير صالحه وذلك لكل مبني مع تحديد مرحله الصب (قواعد، ميد، اعمده، سقف، ... الخ)٣- تاريخ طلب توريد كل كميه وتاريخ وساعه التوريد وكذلك تحديد ساعه البدء بالصب وساعه الانتهاء واذن الصب من المهندس المختص ٤- بيان المستندات لكل ما اشرنا اليه اعلاه وحيث انه قد تبين عدم وجود الدليل علي دعوي المدعيه وعدم صحتها فان ردنا التفصيلي يتوقف علي ما تبينه المدعيه لكل ما اشرنا اليه انفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد كما قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت لقد قامت (...) للخرسانه الجاهزه بتوريد خرسانه لاعمده الدور الارضي لعدد اربع فلل في (...) والمملوكه لشركه (...)، والتي كان فيها المقاول المنفذ شركه (...) للمقاولات والتجاره العامه، بعد شد سقف الدور الارضي، وعمل اعمال الحداده والنجاره والكهرباء بالسقف ورص بلوك الهوردي، تبين وجود تصدعات في الاعمده، وانهيار بعض اجزاء من الخرسانه بدون ملامسه. وظهور الحديد منها وتم وقف صب السقف لمراجعه الاعمده التي لو تم صب السقف لها لكان حدث امر كارثي كبير تزهق فيه الارواح التي لا يعلمها الا ﷲ وقد تبين ان هذه الخرسانه لا تصلح لتحمل مراحل العمل التاليه بعد الاعمده , تم احضار ثلاثه شركات واخذ عينات من الموقع وعمل اختبارات فنيه تبين من خلالها بما لا يدع مجالا للشك وبشهاده الثلاث شركات مجتمعه ان النتايج الخاصه بالاختبارات ,لا ترقي الي المستوي المطلوب وان الخرسانه غير مطابقه للمواصفات قرر الاستشاري بطلب عمل اختبار للاعمده لفحص مدي قوتها لتحمل السقف و ترتب علي ذلك ما يلي: ١- عمل تقارير اختبار للخرسانه من مكاتب معتمده في فحص الخرسانات ٢٠.٠٠٠ ريال ٢- اوقف الاستشاري صب الدور الارضي وطلب اعاده تكسير الاعمده وتنظيف وترحيل ناتج الكسر الي خارج الموقع بعد ٢٨ يوم وهي المده المسموح بها فنيا تم اتخاذ قرار التكسير بعد ٧ ايام ثم تم اعاده شد العمدان ٣٠ يوم المجموع ٦٥ يوم ٧٥.٠٠٠ ريال.- تم اعاده عمل الحديد للاعمده من جديد ٤٥.٠٠٠ ريال. تم اعاده عمل النجاره للاعمده من جديد ٤٢.٠٠٠ ريال٥ - تم رفع حديد وبلوك سقف الدور الارضي حتي يتم صب الاعمده من جديد ٣٨.٠٠٠ ريال.- اعاده اعمال النجاره للاسقف من جديد وايجار عدد خشب بلويد و مرابيع وقمط للاسقف. ٦٥.٠٠٠ ريال٧ – تم هدر كميه كبيره من الحديد واخراجها من الموقع خرده ورفضها من الاستشاري بسبب الصدا والبرومه. ٨٥.٠٠٠ ريال ٨ - حديد جديد للاعمده المشار اليها ٣٥.٠٠٠ ريال.٩- بلوك هوردي للسقف مع الرص للاسقف مع اعاده الرص من جديد ٢٢.٠٠٠ ريال. - ايجار جاكات واخشاب وقمط للسقف والاعمده. ٢٥.٠٠٠ ريال.١١- اعاده صب الاعمده من شركه اخري معتمده من المالك ٣٣.٠٠٠ ريال.١٢- دفع رواتب عدد ٢ مهندسين لمده ٦٥ يوم (٣٥ للانتهاء من مشكله الاعمده + ٣٠ لاعاده اصلاح الاعمده)، + وقت اضافي ٥.٠٠٠ ريال ٣٥.٠٠٠ ريال.١٣ دفع راتب الحارس للموقع عن نفس المده+ الاعاشه ٥٠٠ ريال اكل في الشهر. ٧.٠٠٠ ريال.١٤ مجموعه من الحاويات موجوده في الموقع نتيجه التكسير. ١٨.٠٠٠ ريال– تسبب ما سبق في غرامه تاخير ٥ % من قيمه العقد بيننا شركه (...) وشركه (...) المالك .٣.١٢٠.٠٠٠ ريال ١٥٢.٠٠٠ ريال. التعويض عن سمعه الشركه والاساءه الي الاسم التجاري لدرجه ان المالك كان وعده باعمال اخري ثم رفض بسبب وقوع هذه المشاكل لا تقدر باموال ١٧ - اضافه الي اتعاب المحامي ١٨٠.٦٢٥ ريال.١٨- اشراف هندسي اتعاب مهندس اشراف ٣٥.٠٠٠ ريال.١٩- دفع رواتب عدد ٢ مراقبين في الموقع عن نفس المده. ١٥.٠٠٠ ريال. - ايجار سيارات للموقع خلال تلك المده عن ٦٥ يوم ٨.٠٠٠ ريال الاجمالي ٨٥٠.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد. وبجلسه ٢٤/٨/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده قال فيها ما يلي: اولا: بالاطلاع علي المذكره المشار اليها انفا والمتضمنه دعوي المدعيه باضرار ذكرتها في تلك المذكره، فنفيد الدايره الموقره ان ما ذكر في تلك المذكره لا علاقه لنا به، وهي حسابات تخص شركه (...) نفسها. ويبدو ان المدعيه ارادت تحيل العبء المالي الذي ذكرته علي الغير، ولهذا فان المدعيه لا تنال ما ذكرته من تعويضات في تلك المذكره لعدم استنادها الي دليل شرعي او نظامي. ثانيا: ان لب الدعوي كما ورد في صحيفه دعوي المدعيه تحديدا هو عدم صلاحيه الخرسانه (كما تدعي) والتي تم بيعها للمدعيه وهذا كلام مرسل لا دليل عليه من الشرع او النظام. وبناء علي ما ذكر نطلب من الدايره الزامهم بالرد علي مذكرتنا المقدمه في الجلسه الماضيه تفصيلا كما طلبنا حتي نتمكن من الرد علي الدعوي بالتفصيل. ثم طلب المدعي سماع بينته والتي هي عباره عن شهود فاذنت له الدايره بمثولهم امامها ثم حضر الشاهد الاول وقدم رخصه اقامته المتضمنه البيانات التاليه الاسم : (...) رقم الرخصه : (...) صادره من جده وهو مولود عام ١٥/٨/١٩٨١م ب(...) ، ويعمل عند مكتب المهندس (...) ثم شهد قايلا : "اشهد بالله تعالي انه حضر لدينا الاستاذ (...) وكذلك الشيخ (...) ، وكان معنا في الجلسه المهندس (...) والمهندس (...) وكان ذلك يوم ثلاثاء بعد صلاه العشاء في المكتب الهندسي حيث جاء المهندس (...) كي يبحث حل مشكله الخرسانه مع المدعيه بالتراضي حيث كان بينهم قضيه في المحكمه علي ذلك وكانت المدعيه تطالبه بثمانمايه وخمسين الف ريال، وتم تداول الحديث عن مشكله توريد الخرسانه التي وردت وانتهي المجلس علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره ستمايه الف ريال وعلي ان يدفع المدعي عليه دفعه اولي ثلاثمايه الف ريال ، والباقي يتم الاتفاق علي تقسيطه ، وخرج من عندنا علي ان يورد الدفعه الاولي يوم السبت ، ثم يجدول الدفعتين الثانيتين ، وﷲ علي ما اقول شهيد ، فعقب المدعي عليه : بانني حضرت الجلسه التي ذكرها الشاهد كوكيل عن والدي ولكني لم اكون مفوضا بالصلح ولا غيره وبعد الجلسه رجعت لوالدي فرفض ما دار في الجلسه وقال عليهم بالمحكمه ، ثم عقب المدعي عليه بانه لا خلاف لموكلته مع المدعيه علي ان موكلته هي التي وردت الخرسانه للمدعيه فيما يتعلق بالعمدان الخمسه والسبعين محل الدعوي وانما موكلته تخالف فيما ادعاه المدعي من ان الخرسانه لم تكن صالحه . ثم حضر الشاهد الثاني: وقدم هويته المتضمنه ما يلي: الاسم: (...) (...) الجنسيه رقم الرخصه: (...) المولود بتاريخ ١/١/١٩٨٧م ويعمل لدي مكتب المهندس / (...) والذي شهد قايلا: اشهد لله تعالي اننا حضرنا الاعمال الموجوده علي الطبيعه بقيمه ثمانمايه وخمسون الف ريال ثم حضر (...) وتم التصالح علي ان يدفع ستمايه الف ريال بعد ان كلم والده، فعقب المدعي عليه بان الشاهدين علي كفاله (...) والذي هو مدير الشركه المدعيه، وبمواجهه المدعيه بذلك اقر به. ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده قال فيها ما يلي: اولا: طلب وكيل المدعي عليها تحديد مواقع المباني عدد اربع فلل في حي (...) التي تم توريد الخرسانه لها حسب الكروكيات المعتمده وعليه نرفق صوره الكروكي التنظيمي للموقع وصوره للموقع العام "مرفق١ ثانيا: طلب وكيل المدعي عليها تزويده باسم المالك وعلاقه المدعيه بالمالك او المقاول المنفذ، وعليه نرفق صوره من عقد المقاوله في ٠٣/٠٨/١٤٣٦ه بين المالك شركه (...) للمقاولات وبين المقاول المنفذ شركه (...) "مرفق٢" ثالثا: اما بخصوص طلب وكيل المدعي عليها في البند (٢ – ٣) فيثبته عقد التوريد الموقع مع موكلته والمؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠١٥م "مرفق٣" , ثم خطاب موكلته بمطالبه موكلي شركه (...) بتسديد قيمه الخرسانه الموده للموقع المتعاقد عليه مبلغ قدره (٨٢,٤١٠ريال) الموضح به تواريخ توريد الخرسانه ايام ٨-١١-١٣-١٧/٠٤/٢٠١٥م "مرفق٤" رابعا: اما بالنسبه لطلب تاريخ التوريد فان الجواب عليه يتضمن القول بان الاذونات تصدر من مؤسسه الخرسانه نفسها عن طريق لجنه الاداره والتشغيل. اضافه الي ذلك ان تحرك المقاول يكون بتعميد من استشاري المالك ويتم الاتصال علي شركه الخرسانه وهي التي تحدد الموعد وترسل مندوب منها لتفقد صلاحيه الموقع لصب الخرسانه، وهذا متعارف عليه بين اهل الصنعه. لذا ولكل ما سبق توضيحه فانا نطلب من الدايره الموقره الحكم بالاتي: - فسخ العقد مع المدعي عليها-التعويض عن الخساير الناجمه من جراء فعل المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (٨٥٠٠٠٠ريال) ثمانمايه وخمسون الف ريال- التعويض العادل عن الاساءه الحاصله لسمعه الشركه وعدم اسناد ايه مشاريع من قبل مالك الموقع حاضرا ومستقبلا. وبجلسه ٢٠/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق به مستند واحد تضمنت اولا: ان مدار الالزام والالتزام يكون وفقا لنص العقد المبرم بين الطرفين بمدينه (...) بتاريخ ٥/٤/٢٠١٥م والذي تضمن الاتي:- البند (١) جدول اسعار المتر المكعب من الخرسانه وانواعها وكميات كل متر مكعب كما هو مبين بالجدول م البيان الوحده محتوي الاسمنت كجم/م٣العادي المقاوم + سيكا ١ ٥ كيس ٢٥٠ kg م٣٢٥٠١٨٥١٩٥٢٠٥ ٢ ٥ كيس ٣٠٠ kgم٣٣٠٠١٩٥٢٠٥٢١٥ ٣ ٥ كيس ٣٥٠ kgم٣٣٥٠٢٠٥٢١٥٢٢٥ ٤ ٥ كيس ٤٠٠ kgم٣٤٠٠٢١٥٢٢٥٢٣٥ البند (٦) يضمن الطرف الاول جوده الخرسانه الجاهزه في الحالات الاتيه ا-عدم اضافه الماء الي الخرسانه في الموقع اطلاقا حيث ان اضافه الماء علي الخلطه في الموقع يؤثر علي العلاقه بين الماء والاسمنت مما يؤدي الي اضعاف قوه الخرسانه. ب – تسويه مناسبه وسليمه للخرسانه في الموقع مع اتباع الاسس العامه للعنايه بالخلطه بعد وخلال الصب البند (٧) قوه الخرسانه : ان قوه الخرسانه المتفق عليها حسب علي اساس اختبارات مخبريه اخذت عينات منها وفحصت بعد (٢٨) يوما من تاريخ الخلط وذلك حسب المواصفات الامريكيه والبريطانيه ويجب وجود ممثل للطرف الاول في حاله رغبه الطرف الثاني القيام باي فحوصات للخرسانه المصبوبه بالموقع وبخلاف ذلك لا يعترف الطرف الاول بالتقارير المرسله اليه البند (٨) يؤمن الطرف الاول كافه المعدات والالات لاكتمال المشروع وذلك بالنسبه للخرسانه دون غيرها ثم تم اختتام العقد بما نصه (ابرم هذا العقد وقد وافق الطرفان علي ما يحتويه من مواصفات وبنود وشروط). ثانيا تضمن اذن توريد الخرسانه ما يلي: تنتهي مسيوليه المؤسسه عن الخرسانه بتسليم الخرسانه في موقع العميل للعميل حق تحديد مندوب فني لحضور عمليه تصنيع الخرسانه فان لم يفعل فلا يحق له الادعاء بكون الخرسانه معيب بعد ذلك. المؤسسه غير مسؤوله عن ضعف الخرسانه بعد صبها واستلامها من قبل العميل او مندوب سواء نتج عن هذا الضعف عن اضافه مياه او سوء مصنعيه او عدم استخدام رجاجات او اهمال في العمل او عدم معالجه الخلطه بالسلوب الفني او عدم الرش بماء صالح للرش او فك الشده الخشبيه قبل (٢٨) يوما وتنحصر مسيوليه المؤسسه علي العينات الماخوذه من سياراتها وفي حضور مندوبها وفي حال فشل العينات تكون المؤسسه مسؤوله بما لا يزيد عن قيمه الخرسانه المورده فقط. ثالثا – يتضح لاصحاب الفضيله: ان المدعي عليها لا تلتزم الا بقيمه الخرسانه المعيبه فقط وان يكون العيب بسببها حسبما نص عليه العقد بين الطرفين وهذا لم يحصل ابدا - ليس صحيح ما تدعيه المدعيه اذ لوكان الامر كذلك لاثبتت عيوب الخرسانه قبل صبها واستلامها ولو فرض ان العيب تم اكتشاف بعد الصب فيكفي يوم او يومين وبحضور ممثل الطرف الاول حسب العقد - ان المدعيه لم تتقيد بنصوص العقد وشروطه ومضمونه -ان المدعيه لم تتقيد بسند التوريد الموضح نصه بالبند (ثانيا) من هذه المذكره. - ان لايحه دعوي المدعيه وما تلي ذلك من مذكرات خاليه من اي مضمون فهي دعوي مجهوله ليس فيها كميات ولا تواريخ ويجب عليها ان تبين كميه الخرسانه بالمتر المكعب التي تدعي انها معيبه. -لم تتقدم المدعيه باثبات ما تدعيه بصحيفه دعوي عاجله وفقا لما نصت الماده (٢٠٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وهذا دليل علي عدم صحه دعواه. رابعا: ما يتعلق بتشبث المدعيه بما سمته تقارير خبراء فنوضح ما يلي -ان قيام اوليك الخبراء كما تدعي باعداد تقارير غير معتمد لا من القضاء ولا موافقه طرفي العقد. -ان التقارير مختلفه في نتايج الاختبار. قالوا ان الاختبار تم بعد (٢٨) يوما فما هو دليلهم علي ذلك اذ لابد يثبتون تاريخ الصب ابتداء ولم يكن. -ان الخبير الاستشاري (...) هو نفسه مالك ومدير المدعيه وكما هو مدون بالسجل التجاري وهذا فيه تظليل للقضاء واصحاب الحقوق. -لم يوضح اي من التقارير المزعومه المواصفات المذكور بالجدول وهو نسبه السمنت في كل متر مكعب خامسا : ان المدعيه تتهرب من تحرير دعواها بشكل واضح كما رفضت الرد علي الاسيله الموجهه اليها في المذكرات الماضيه ولما ذكر انفا نطلب من اصحاب الفضيله صرف النظر عن دعوي المدعيه وكذلك نطلب الحكم لصالح لمدعي عليها بمبلغ (٨٨٨٦٠) ثمانون وثمانون الف وثمان مايه وستون ريال قيمه خرسانه مورده لها كما ذكر وكيل المدعي ان موكلته قامت برفع شكوي غش تجاري لدي وزاره التجاره فطلب منه الدايره الافاده عن ذلك وردا علي المذكره فاستعد بذلك وبجلسه ١٥/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ما نصه اولا : سبق وانكر وكيل المدعي عليها وجود اي علاقه بين موكله وشركه (...) وطلب تحديد مواقع المباني وارفقنا لاصحاب الفضيله صوره الكروكي التنظيمي للموقع وصوره للموقع العام لعدد اربع فلل في حي (...) التي تم توريد الخرسانه لها حسب الكروكيات المعتمده وارفقنا ايضا عقد التوريد الموقع مع موكلته والمؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠١٥م وخطاب موكلته بمطالبه موكلي شركه (...) بتسديد قيمه الخرسانه المورده للموقع المتعاقد عليه مبلغ قدره (٨٢,٤١٠ريال) الموضح به تواريخ توريد الخرسانه ايام ٨-١١-١٣-١٧/٠٤/٢٠١٥م والموضح فيها الكميات المورده "مرفق١" وها هو يقر بذلك في تناقض منه لما نفاه في السابق ويثبت العلاقه بنفسه وذلك بطلبه بقيمه الخرسانه المورده لموكلي ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها في البند (رابعا) ما يتضمن التشكيك في تقارير الخبراء والتي سبق ان ارفقنا صورا منها وهي تقارير لثلاث مكاتب هندسيه معتمده اظهرت فيها ان الخرسانه المصبوبه للاعمده معيبه. والجواب علي ذلك ان الشركه المدعي عليها وقفت بنفسها علي الموقع في حضور المهندس الاستشاري للمشروع واجرت الاختبار علي الاعمده الخاصه بالفلل الاربعه ارقام (٢٦٣،٢٦٢،٢٦١،٢٦٠) بتاريخ ٥/٥/٢٠١٥م واثبتت الاختبارات فشل الخرسانه المورده، واستعدت المدعي عليها ان تتحمل اعاده صب وتوريد الخرسانه مره ثانيه في حاله تم اتخاذ قرار بتكسير بعض الاعمده، ومرفق لاصحاب الفضيله صوره من خطاب المؤسسه المدعي عليها وبرفقتها تقارير للاختبارات التي قامت بها "مرفق٢ ثالثا: نرفق لاصحاب الفضيله صوره خطاب للمعامله المقدمه الي وزاره التجاره والتي قيدت برقم (٥٨٥١٧) في ٠٥/٠٩/١٤٣٦ه "مرفق٣" لذا ولكل ما سبق توضيحه فانا نطلب من الدايره الموقره الحكم بالاتي: فسخ العقد مع المدعي عليها التعويض عن الخساير الناجمه من جراء فعل المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (٨٥٠٠٠٠ريال) ثمانمايه وخمسون الف ريال التعويض العادل عن الاساءه الحاصله لسمعه الشركه وعدم اسناد ايه مشاريع من قبل مالك الموقع حاضرا ومستقبلا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وطلب تزويد بنتايج المختبرات للخرسانه بما فيها نتيجه مختبر المدعي عليهم وقد تم تزويده بذلك وطلب مهله للرد. وبجلسه ١٩/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ١- ان هذا الخطاب موجه لشركه (...) وليس موجها للمدعيه والاثر والتاثير لذلك الخطاب بين طرفيه وحيث ان شركه (...) للمقاولات لم ترد علي ما جاء بذلك الخطاب ولم تحرك اي دعوي لا اصله ولا وكاله وبناء علي ذلك فلا يجوز للمدعيه ان تتخذه دليلا فلا تحتاج اليه لوجود عقد بينها وبين المدعي عليها محرر بتاريخ ٥/٤/٢٠١٥م وهذا العقد يحفظ حقوق الطرفين اذ تضمن البند (٦) منه بان (...) تضمن جوده الخرسانه الجاهزه بشرطين :(ا) عدم اضافه الماء الي الخرسانه في الموقع اطلاقا حيث ان اضافه الماء علي الخلطه في الموقع يؤثر علي العلاقه بين الماء والاسمنت مما يؤدي الي اضعاف قوه الخرسانه اذ يلجا الي ذلك بعضا من المقاولين عندما يتاخرون بمباشره الصب لسبب ماء فتنشف خلطه الخرسان فيضيف عليها الماء ولذلك تم التاكيد علي هذا الشرط في العقد:(ب) تسويه مناسبه وسليمه للخرسانه في الموقع مع اتباع الاسس العامه للعنايه بالخلطه بعد وخلال الصب ان استدلال المدعيه بهذا الخطاب يكشف بجلاء ووضح عدم صحه دعواها اذ انها قد اقرت وبحضور مشرف المشروع وهو مالك ومدير المدعيه بانه تبين لها ان خرسانه الاعمده لا تنطبق مع المواصفات اذا والحاله هكذا فكيف يتم شد سقف الدور الارضي ، وعمل الحداده ، والنجاره ، والكهرباء ، ورص بلك الهوردي ، والمدعيه تعلم علم القين وفقا لقولها بانه قد تبين لها فشل خرسانه الاعمده بتاريخ ٥/٥/٢٠١٥م هذا محال المدعيه استوردت خرسانه جاهزه لصب اعمدت واسقف الفلتين رقم (٢٦٥ ، ٢٦٦) ولم تذكر وجود عيب رغم انها صبت الاعمده بتاريخ ٨/٤/٢٠١٥م وتم صب السقفين بتاريخ ١٧/٤/١٥٢٠م وهذا دليل علي سلامه الخرسانه الاختبار بالمطرقه هو اختبار مبديي وغير دقيق ومتعارف عليه هندسيا ياتي بعده اختبارات اخري فنيه مثل نسبه الاسمنت في المتر المكعب واختبارات تبين سبب العيب بالخرسانه ان وجد وكذلك الوقت ما بين بدء الخلطه الخراسانيه وصبها، وعما اذا تعرضت الخلطه لاضافه الماء ومدي استخدام مراحل الصب لكل عمود يزيد ارتفاعه عن ٢,٥م ومتي كان فك الخشب وعمليه رش الخرسانه بالماء الصالح للرش وغير ذلك من الاختبارات الفنيه ومنها اعاده الاختبار بعد ٢٨ يوما وهي تكسير عينات ماخوذه من الخلاطه المورده للخرسانه في الموقع وتؤخذ علي حسب العميل في مكعب او سلندر وهذا هو الاختبار الصحيح لتعمل جهد الخرسانه ولكن شركه (...) لم تتصل لاستكمال ذلك ان مضمون العقد وسند تسليم الكميات يوضح ان اي كميه خرسانه تورد ويثبت ان السبب راجع ل(...) للخرسان فانها تضمنها والعميل مخير بين ان تورد له الكميه مره ثانيه او ان تعيد له ثمن الخرسانه الذي دفعه. ان (...) للخرسانه لها بالسوق في (...) ٣٧ سنه وفي (...) اكثر من ٦ سنوات لم يسجل عليها اي خطا في منتجاتها من الخرسانه الجاهزه وهي حريصه علي الجوده لان ذلك يحفظ لها الاستمرار بالسوق والحفاظ علي عملاءها واكتساب عملاء جدد فلا يمكن الطعن والتشكيك بجوده منتجاتها وان حصل شيء من ذلك فالمؤسسه قد ضمنت منتجاتها وفقا لما ورد بالعقد واذن تسليم الكميات. نؤكد لاصحاب الفضيله ان الخرسانه ليس بها عيب يعود علي المورد وان كان هناك عيب فهو عايد للمدعي عليها خاصه وان العينات التي تؤخذ للاختبار يجب ان تكون من سياراتها حصرا وفق العقد والمبرم بين الطرفين. ثانيا -: خطاب مكون من صفحه واحده يحتوي علي خمس نقاط (الموضع، واولا، وثانيا، وثالثا. وطلب) الرد علي ما جاء بهذا الخطاب ١- الموضوع : صحيح ان المدعي عليها تطالب الحكم لها بمبلغ (٨٨٨٦٠) ثمان وثمانون الف وثمانمايه وستون ريال ثمن خرسانه مورده للمدعيه اعترفت المدعي عليها بمبلغ (٨٢,٤١٠) اثنان وثمانون الف واربع مايه وعشره ريال وفقد ما ورد بالبند (اولا) من هذا الخطاب ٢- البند (اولا) ذكرت المدعيه ان وكيل المدعي عليها انكر وجود اي علاقه بين المدعي عليها والمدعيه وهذا غير صحيح ولا دليل علي وجود الانكار المزعوم بل ان المدعيه تؤكد خلاف ما زعمت من انكار اذ كيف تنكر المدعي عليها وجود علاقه وبنفس الوقت تطالب المدعيه بثمن الخرسانه المورده لها وفقا لعقد مبرم بينهما هذا غير ملاقي للدعوي اصلا ٣- البند (ثانيا) ذكرت المدعيه بان وكيل المدعي عليها يشكك في تقارير الخبراء ، وحقيقه الامر ان المدعيه هي من تشكك في ذلك ابتداء وانتهاء في كل ما يتعلق بالخبراء المشار اليهم فنفيد ان تلك التقارير موجهه الي مؤسسه (...) للمقاولات ولاتعنينا ولا تاثير لها علي العقد المحرربين الطرفين بتاريخ ٥/٤/٢٠١٥م ومؤسسه (...) للمقاولات نفسها لم تحرك اي دعوي بشان تلك التقارير لا اصاله ولا وكاله وليس منا بنا الاجابه عليها نيابه عن من وجهه له وهي مؤسسه (...) كما ذكرنا ، ومع ذلك نوضح لاصحاب الفضيله بعضا من الملاحظات علي تلك التقارير المزعومه من تلك الملاحظات ما يلي : ا - كيف تم اختيار اوليك الخبراء من طرف واحد (المدعي) دون دعوه الطرف الاخر (المدعي عليه) ودون اخذ اذن من السلطات القضاييه وهي المرجع في مثل هذا الامر فقد قضت اللايحه التنفيذيه (٣/٣) لنظام المرافعات الشرعيه بما مضمونه (يقبل الطلب بالتوثيق لحق يخشي زواله ولو من غير حضور الخصم ومن ذلك طلب المعاينه لاثبات الحاله ويكون ذلك وفقا لنظام القضاء المستعجل) ، والمدعيه خالفت هذه الماده اذ جعلت من نفسها خصم وقاضي فتاتي بالخبراء وتنفذ وفقا لما تراه وليس وفقا للانظمه العدليه ثم بعد ذلك تطالب المدعي عليه مستدله بتلك الاجراءات الباطله ب - استشاري المشروع المدعو/ (...) ، وهو مالك المدعيه ومديرها فهو يقرر لنفسه ويامر نفسه لنفسه ان في ذلك تضليل للقضاء كما ان الشاهدين اللذين سبق وان احضرهم كل من (...) اقامه رقم (...) (...) الجنسيه و(...) اقامه رقم(...) (...) الجنسيه يعملان لديه وتحت كفالته ج - اختلاف نتايج تقاريرهم للمجمل والمفرد للوحدات المختاره لاجراء الاختبار عليها د - تاريخ الاختبار اخذت قبل ٢٨ يوما من تاريخ الصب وهذه مخالفه لما هو متبع فنيا ٤- البند (ثالثا) ذكرت المدعيه بانها تقدمت الي وزاره التجاره وقيدت دعواها لديها برقم (٥٨٥١٧) في تاريخ ٥/٩/١٤٣٨ه اي قبل تقديم هذه القضيه علي المحكمه الاداريه ولم تشير الي ذلك بصحيفه دعواها يستوجب مساءلتها كما يترتب عليه وقف السير بالدعوي حتي انتهي تلك القضيه ويلزم باحضار ما يفيد ذلك خاصه وانها قد حولت الي المحكمه الجزاييه والخلاصه ان دعوي المدعيه غير صحيح وان جوده الخرسانه لا يوجد بها عيوب مصنعيه علما ان المدعيه لم تجيب علي طلبات المدعي عليها السابقه ولازالت ولما ذكر من اسباب في هذه المذكره والمذكرات السابقه نطلب ما يلي: صرف النظر عن دعوي المدعيه. الزامها بثمن الخرسانه المورده لها لصب ٦ فلل وقد تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره المقدمه في هذه الجلسه وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها ويقرر الاكتفاء ويطلب الفصل في القضيه فاستوضحت منه الدايره عما ذكر المدعي عليه بخصوص الدعوي لدي وزاره التجاره فاجاب بان تلك الدعوي كانت بخصوص الغش التجاري وقد اقامها المدعي العام امام المحكمه الجزاييه بجده ولكن لا يعرف رقمها لكنها كانت قد قيدت قبل سلخ الدواير التجاريه في وارد المحكمه الاداريه برقم ٣٨٥١٨ وتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٧ه فافهمته الدايره بان عليه احضار رقم القضيه في المحكمه الجزاييه وفي اي دايره للاستفسار عما انتهت اليه الدعوي فاستعد بذلك .وبجلسه ١٤/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها اشاره لما تم ضبطه بالجلسه الماضيه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٤/١٤٣٨ه وما تم ضبطه بالجلسات السابقه فاننا نؤكد لاصحاب الفضيله علي ما ذكرناه من حقايق تثبت حقنا وبنفس الوقت تنفي ما تدعيه المدعيه جمله وتفصيلا لعدم تقيدها بالعقد المبرم بين الطرفين وبيانات مستندات التوريد وكذلك عدم استطاعتها اثبات عدم صلاحيه الخرسانه التي استلمتها وفقا للادله المعتبره شرعا ونظاما ومنها اثبات الحاله وفقا للنظام ، كما ان ما تدعيه المدعيه من اختبارات للخرسانه وان كان ذلك غير صحيح في حقيقته نظاما فانها لم تعمل تلك الاختبارات في التاريخ المعتبر فنيا لفحص الخرسانه ، كما انها لم تحدد كميه الخرسانه التي تدعي بانها غير صالحه، وايضا نؤكد لاصحاب الفضيله بان (...) للخرسانه (المدعي عليها) غير معنيه بما تدعيه المدعيه عدا الخرسانه التي يثبت عدم صلاحيتها فانها ملزمه وفقا لما ورد بالعقد بان تعوض المدعيه عنها بخرسانه صالحه او ترد قيمتها (والمسلمون علي شروطهم) والقاعده ان العقد شريعه المتعاقدين الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ولما ذكر نطلب من الدايره الموقره الحكم بما يلي: صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم قيامها علي دليل معتبر من الشرع او النظام. الحكم بالزام المدعيه بتسليم المدعي عليها مبلغ (٨٨٨٦٠) ثمان وثمانون الف وستون ريال قيمه خرسانه استلمتها سابقا وقد اعترفت المدعي عليها بمبلغ (٨٢٤١٠) اثنان وثمانون الف واربعمايه وعشره ريالات. صرف بدل مرافعه مبلغ (١٨٠,٦٢٥) وفقا لتقدير المدعيه المذكوره بدعواها وهذا له اعتباره حتي لا يكون هناك تطفيف بين ما تريد اخذه وما تريد عطاه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق ضبطه وتقديمه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار الاصيل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وبجلسه ٢/١١/١٤٣٨ه ذكر المدعي عليه بانه يقر بوجود ضعف مع زياده مضطرده في قوه الخرسانه المورده للمدعي وفقا لخطاب المدعي عليه شركه (...) للمقاولات المقدم في الجلسه المؤرخه في ١٥/٢/١٤٣٨ه الا ان المدعي عليه لم يوافق او يقرر ازاله تلك الخرسانه لعدم ابلاغ المدعي للمدعي عليه باقرار الازاله مع العلم بان المدعي عليه ليس مسؤولا عن حصول ضعف او عيب في الخرسانه بعد توريدها للمدعي وفقا ما نص عليه في الفواتير تسليم الخرسانه للمدعي واما ما ذكر في الخطاب الموجه لشركه (...) للمقاولات المذكور اعلاه فانه من باب كسب العميل والحفاظ عليه وليس اقرارا بمسؤوليه المدعي عليه عن حدوث اي عيب او ضعف في الخرسانه كما انه كان من المفترض علي المدعي عمل الحلول البديله لتقويه الخرسانه بدلا من ازالتها ، فعقب وكيل المدعي بان الخرسانه غير صالحه ولا يمكن تقويتها بحل بديل سوي ازالتها ، ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم الفواتير التي تثبت استلامه للخرسانه بعد طعنه بصحه فواتير الخرسانه المقدمه من المدعي عليه ، كما طلب مهله لتقديم مذكره يحصر فيها مستنداته علي هذه الدعوي كما استعد المدعي عليه بمذكره تبين اوجه الحلول البديله لمعالجه ضعف الخرسانه محل الدعوي بدلا من ازالتها واستعد الاطراف بتقديم ما طلب منهم قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين وبجلسه ١٨/٢/١٤٣٩ه تبين ان الطرفين لم يقدما ما تعهدا به في الجلسه السابقه وبجلسه ٩/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين ارفق بها حكما صادرا من المحكمه الجزاييه يفيد بعدم ادانه المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد. وبجلسه ٢٦/٦/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ضبطه وتقديمه وطلبا الفصل في الدعوي وبجلسه ٩/٧/١٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصحاب المكاتب التي قامت باعداد تقاريرها المرفق بملف الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٣/٧/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي حضر وكيل الشركه (...) للمختبرات والتربه (...) هويه وطنيه رقم (...) والذي اكد علي صحه التقرير المرفق في اصل القضيه والذي تضمن فشل الخرسانه بناء علي نتيجه الاختبار. كما حضر عن مكتب (...) لهندسه (...) (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) وذكر بانه كان يعمل مديرا لمكتب (...) والذي اكد علي صحه ما جاء في التقرير المرفق في ملف القضيه والمتضمن فشل العينه الخاضعه للاختبار فيما يتعلق بالفيلا رقم و ٢٦١ و ٢٦٠ و ٢٦٣ ونجاحه فيما يتعلق بالفيلا رقم ٢٦٢ ثم سال وكيل المدعي عليها للخبير عن افادته المذكوره في التقرير والمتضمنه ان النتيجه كانت بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب فذكر الحاضر بان افادته تعتمد علي ما ذكره المدعي له اثناء وقوفه علي الموقع . كما حضر عن شركه (...) المحدوده مدير المشاريع ليدها (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) وذكر بانهم وبعد وقوفهم علي الموقع وقيامهم بمهام الاختبار التي طلبت منهم من قبل المدعي تبين ان الفيلا رقم ٢٦٢ نجحت في الاختبار بينما الفيلا رقم ٢٦٣ و ٢٦٠ فشلت في اختبار الجوده بينما الفيلا رقم ٢٦١ لم تحقق النتيجه المطلوبه بحسب ما تم الاتفاق عليه وذكر بان هذه النتيجه وان كانت غير النتيجه المتفق عليها الا انها لا تعتبر فرقا مؤثرا يستدعي اتلاف العمل السابق ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لم يكن متواجد اثناء وجود المكاتب الاستشاريه في الموقع ثم سالت الدايره الحاضرون عن المكاتب الهندسيه وسالتهم عن تاريخ قيامهم بنتيجه الاختبار فذكر الجميع بان تواريخ المعينه هي ذات التواريخ المضمنه في تقاريرهم المرفقه في ملف القضيه .ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب حصر الكميات من المدعي فعقب المدعي بان لديه فواتير تحدد الكميات المنفذه وزود الدايره بنسخه منها. وباطلاع الدايره علي هذه الفواتير استعانت بمدير المشاريع لدي شركه (...) المحدوده (...) وذكر بان الفواتير المقدمه تضمنت كميه ٣٤٠م خاصه بالاعمده ثم ذكر المدعي وكاله بان الاعمده الغير مطابقه للمواصفات هي ٧٥ عمود. ثم قررت الدايره تكليف مكتب شركه (...) المحدوده وذكر الخبير بانه متنازل عن اتعابه في هذه القضيه. ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم مستنداتهم للخبير الهندسي خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه.وبجلسه ٩/٨/١٤٣٩ه قدم الخبير تقريره المبديي ذكر فيه نتيجه الخزعتين تشير الي ضعف واضح وكبير في الخرسانه وفي هذه الحاله يحق للمالك المطالبه بازاله الاعمده واعاده صبها لانه لا يمكن معالجتها وانما الحل الوحيد هو تكبيرها وهذا سوف يسبب تشوه في التصميم المعماري وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل اجلا للرد ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء منه بما تم تقديمه وبجلسه ٥/١١/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي اشار طرافاها للمذكرات التي تم تداولها امام اداره الدعاوي والاحكام وقرر اطرافها الاكتفاء بما سبق .وبجلسه تاريخ ١٥/٢/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن النقص الذي ذكروه انه لا يستلزم تكسير الاعمده فذكر ان هذا النقص ليس من قبل موكلي فموكلي ورد الخرسانه المطلوبه علي نفس الموصفات المتفق عليها وتم عمل اختبارات اوليه قبل الصب واثناءه واثبت جوده الخرسانه والخلل حصل بعد ذلك فلا نعلم كيف تعاملت المدعيه مع الخرسانه فهل فكت الخشب قبل تمام المده او اخلط مع الخرسانه ماء علما بان المدعيه اجره الاختبار قبل تمام ٢٨ يوم ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب بعث خطاب من قبل موكله بشركه (...) يتعهد فيه بصب الخرسانه مره اخري بعد تكسيرها في حال فشلها واستلزام التكسير فاجاب بان المدعيه هي من طلبت مني مخاطبه شركه (...) باعتبارها المقاول الرييسي فعقب وكيل المدعيه طالبه توجيه سؤال لوكيل المدعي عليه عن سبب طلب موكلته من المدعي عليه هذا الخطاب فاجاب بقوله لا اعلم ففهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه .وبجلسه ٢٩/٢/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن خطاب الاستشاري الذي اذن بازاله الاعمده فطلب مهله للرجوع الي موكلته فعقب وكيل المدعي عليه ان الاستشاري هو صاحب (...) للمقاولات ثم عقب المدعي عليه بان ازالتهم للاعمده لم يثبت بانها لسوء الخرسانه فقد تكون لان الاعمده مايله او رغبتهم في تغيير الشكل الهندسي للفيلا. وبجلسه ٣/٥/١٤٤٠ه حضر وكيلا الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله بخصوص خطاب الاستشاري الذي اذن بازاله الاعمده فذكر انه يطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بانها مهله اخيره. قدم المدعي مذكره ملخصها ما يلي: ذكر وكيل المدعي عليها ان ازاله الاعمده لم يثبت بانها لسوء الخرسانه وعقب بذلك ربما تكون الاعمده مايله او رغبتهم في تغيير الشكل الهندسي للفيلا والجواب علي ذلك بان ديدن وكيل المدعي عليها من بدايه الدعوي هو الانكار للتعامل والعقد المبرم وثبت خلاف ذلك، ثم شكك بعد ذلك في التقارير الثلاث مكاتب الهندسيه واثبتنا وقوفه علي الموقع بتقارير صادره منه تتضمن فشل الخرسانه المورده، ثم شكك في محضر الصلح واثبت المدعي بالشهود خلاف ذلك وهم خارج الكفاله الان ومستعدون للادلاء بشهادتهم مره اخري، ثم انتقل فيما ادعي به ان تكسير الاعمده كان من اجل تغيير الشكل الهندسي، وكل ذلك من اجل اطاله امد القضيه واخيرا: ليس علي المدعي سوي ما قدم من اثباتات تفيد عدم صلاحيه الخرسانه المورده وهي التقارير الصادره من المكاتب الهندسيه والتقرير الصادر من المدعي عليها ولما سبق يؤكد المدعي علي مطالبه السابقه وبجلسه ١٠/٨/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي قرر الحاضران الاكتفاء بما سبق.وبجلسه ٢١/١٠/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه ، رغم حضور وكيل المدعي عليه ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد تم تحضيره في النظام الا انه لم يحضر الجلسه رغم تكرار المناداه عليه ، ثم عرضت الدايره علي مدير مختبر شركه (...) المحدوده التقارير التي قدمها وكيل المدعي المتعلقه بالخرسانه التي وردها المدعي عليه ، ثم قرر قايلا : انها نتايج ضعيفه لكن لا تستدعي تكسير الاعمده فيمكن تقويتها فعلي سبيل المثال قد يكون ٢٠ في ٦٠ فيقوي بقميص خرساني لتصبح ابعاده ٣٠في ٧٠ ويمكن ان لا تحتاج الاعمده الي تقويه حيث يمكن ذلك بعد دراسه حال المبني كاملا فربما يظهر قدره الاعمده علي تحمل المبني وبجلسه ٢٥/١٢/١٤٤٠ه افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه احضار مدير موكلته لاداء اليمين علي اثبات عدم مطابقه الخرسانه المورده من المدعي عليه للمواصفات فاستعد بذلك وبجلسه ١٥/٢/١٤٤١ه حضر المدعي والمدعي عليهما وكاله وبسؤال الطرفين عن مهندس التصميم اجابا بعدم معرفتهما به كما جري سؤالهما هل تم الاتفاق علي مواصفات معينه للخرسانه فاجاب المدعي نعم وهو ما ورد في العقد الا ان المدعي عليه لم تنفذها وفق المتفق عليها كما اجاب المدعي عليها قايلا نعم وهو ما ورد في العقد وتم تنفيذه وفق المواصفات المتفق عليها كما ان مدير الشركه المدعيه (...) هو استشاري المشروع ومن مهامه فحص الخرسانه قبل الصب والاشراف الصب وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ان موكلتي ليست استشاريا للمشرع ولا مديرها ولم يضع المالك اي استشاري وقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وبجلسه ١٤/٣/١٤٤١ه تشير الدايره الي انها قد خاطبت بعض الخبراء للافاده عن متطلبات توريد الخرسانه ومسؤوليه كل من المقاول والمورد والاحتمالات الوارده علي جوده الخرسانه بعد التوريد وانها بانتظار افادته، ثم قدم وكيل المدعي مخطط المبني وافهمته الدايره ان عليه تزويد المدعي عليه بصوره منها فاستعد بذلك وبجلسه ٢٥/٥/١٤٤١ه حضر الطرفان ولم يردنا رد جهات الخبره علي الاستفسار المقدم من الدايره لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبجلسه ٢٥/٣/١٤٤٢ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي. وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها. وتشير الدايره الي انه لم يردها افاده من جهات الخبره حتي تاريخه، وافهمت الدايره الحاضر ان علي الطرفين استكمال اجراءات المرافعه عبير المرافعه الكتابيه بعد الجلسه لمتابعه ورود افاده جهات الخبره. كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه تقديم ما يثبت وجود الشخصيه الاعتباريه للمدعيه وعن صفه ممثلها ففهم ذلك واستعد به وبجلسه ٧/٦/١٤٤٢ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي. وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغها، وبسؤال الحاضر عن المدعيه عما كانت طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه ذكر انه لم يفهم المطلوب، فافهمته الدايره ان ذلك غير مقبول منه وان عليه تقديم جميع ما يتعلق بالشخصيه الاعتباريه للمدعيه وكافه ما تم بشانها وما طرا عليها وان يرفق مستخرجا حديثا لسجلها التجاري ونسخه من عقد تاسيسها وكافه تعديلاته وانها تمهله لذلك المهله الاخيره، كما افهمت الدايره الحاضر ان عليه تزويد الدايره بنسخه مستخرج حديث للمدعي عليها في موعد اقصاه الاحد القادم، وذلك عن طريق بريد الدايره الالكتروني وفي جلسه ١٣-٦-١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله كما حضر مدير المدعيه وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه ذكر بانه تم ارفاق ذلك علي بريد الدايره وقد تم الاطلاع علي الاوراق من الدايره ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر الدعوي في مبلغ (٥٥٤،٣٤٩ الف ريال ) ثم قررا الطرفان وكاله بالاكتفاء بما قدما في الجلسات السابقه وبسؤال مدير الشركه عن استعداده لاداء اليمين بصحه دعواه اجاب بانه مستعد لذلك وبعد وعظه وتذكيره بعظم اليمين حلف قايلا ( وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان الخرسانه محل الدعوي لم تكن حسب المتفق عليه من المواصفات ولا يمكن اصلاحها ولا الاستفاده منها واني تكلفت باصلاحها بمبلغ ٥٥٤،٣٤٩ الف ريال وﷲ العظيم ) هكذا حلف وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، ولما كانت الدعوي مقامه علي تاجر فانها تعد من الاعمال التجاريه كما نصت علي ذلك الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان النزاع القايم بين طرفي الدعوي ناشي عن عقد توريد خرسانه لصالح المدعيه بموجب العقد المبرم بينهما والمؤرخ في ٥-٤-٢٠١٥م وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (٨٥٠،٠٠٠) ريال قيمه التكاليف عن عدم توريد الخرسانه وفق المواصفات المتفق عليها وما تبع ذلك من تكسير الاعمده وصبها مره اخري نتيجه سوء الخرسانه وحيث قدمه المدعيه بينتها علي ذلك والمتمثله في الخطاب الموجه من المدعي عليها للمقاول الرييسي شركه (...) للمقاولات والذي اشير فيه( الي تدني نتايج الاختبار للخرسانه وانها مستعده ان تتحمل اعاده صب وتوريد الخرسانه مره ثانيه في حال اتخاذ قرار بتكسير الاعمده المصبوبه لدي المدعيه ) والمذيل بختم المدعي عليها،كما قدم التقرير الفني لاختبار الخرسانه من قبل شركه (...) المحدوده والمؤرخ في ٢٥-٤-٢٠١٨ه والمتضمن (ضعف جدا في الخرسانه وانها لم تحقق النتيجه المطلوبه بحسب ما تم الاتفاق عليه) والمذيل بختم الشركه وتوقيع ممثلها والذي حضر مديرها في جلسه ٢٣-٥-١٤٣٩ه واقر بصحه التقرير، وقدم تقرير ثانيا لشركه (...) للمختبرات والتربه والمؤرخ في ٢٩-٨-٢٠١٥م والتي اخذت خزعات من الخرسانه وتبين لها بعد اجراء الفحص ان نتيجه الاختبار (فشل للخرسانه) والمذيل بختم الشركه وتوقيع ممثلها ولذي اقر وكيلها بصحه التقرير امام الدايره في ذات الجلسه، كما قدم تقرير فني من مكتب (...) لهندسه (...) والمؤرخ في ١٨-٥-٢٠١٥م والمتضمن بان (النتايج للخرسانه غير مقبوله) والمذيل بختم المكتب وتوقيعه ولذي حضر مديره واقر بصحه التقرير امام الدايره في ذات الجلسه ، كما ان الدايره كلفت في جلسه ٢٣-٧-١٤٣٩ه شركه (...) المحدوده لفحص كافه التقارير والتاكد منها وقد قدمت تقريرها في جلسه ٩-٨-١٤٣٩ه ولذي توصلت فيه ما نص الحاجه منه (ضعف كبير في الخرسانه وانه لا يمكن معالجتها ويحق للمالك المطالبه بازاله الاعمده ) وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر في جلسه ١٢-٧-١٤٣٧ه بانه حضر جلسه للصلح والتفاوض مع المدعيه للوصول الي حل في موضوع الخرسانه محل الدعوي، مما يدل علي صحه دعواها ولا يؤثر في ذلك مادفعت به المدعي عليها كونه غير مفوض تفويضا رسميا من قبلها، فقرينه الحال تدل علي تفويضها له ضمنا للحضور، ويعضد ذلك تواصلها معها بعد الجلسه وتوجيهها له برفض الصلح وان عليهم بالمحكمه كما اجاب في وقايع الدعوي ، فضلا عن كونه هو من يترافع عنها امام الدايره في الدعوي، فلا يعدوا ذلك غير كونه تهربا من المسيوليه، وحيث ان شهاده الشهود قد طعنت فيها المدعي عليها، لكونهم تحت كفاله المدعيه وانهم ربما يدفعون بهذه الشهاده عن انفسهم او يجلبون مصلحه لها، ولما كان من المقرر فقها، ان شهاده الاجير الخاص لا تقبل فالمنافع بينهم متصله،كما في قوله صلي ﷲ عليه وسلم ( ولا تقبل شهاده خاين ولا القانع لاهل البيت ) اي الاجير عندهم مما تري معه الدايره اطراح تلك الشهاده، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها في مبلغ (٥٥٤،٣٤٩ الف ريال) ريال قيمه الخرسانه وتكلفت ازالتها وصبها مره اخري وما تبع ذلك من اجره المهندسين والمراقبين وتعطل الموقع لمده ٢٨ يوما، وحيث وجهه الدايره طلب اليمين من مديرها بجلسه ٢٥-١٢-١٤٤٠ه وقد ابدي استعداده لاداء اليمين واداها وفق ماساقته الوقايع عليه تكون قناعه الدايره قد تجسدت الي الحكم بما يرد في منطوقها (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...) للخرسانه والمقاولات رقم السجل التجاري : (...) بان يدفع ل(...) للمقاولات والتجاره رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره (٥٥٤.٣٤٩) خمسمايه و اربعه وخمسون الفا و ثلاثمايه و تسعه واربعون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٤٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) للخرسانه والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (٨٥٠،٠٠٠) ريال قيمه التكاليف عن عدم توريد الخرسانه وفق المواصفات المتفق عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٣/٠٦/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام(...) للخرسانه والمقاولات رقم السجل التجاري: (...) بان يدفع ل(...) للمقاولات والتجاره رقم السجل التجاري:(...) مبلغا وقدره (٥٥٤.٣٤٩) خمسمايه و اربعه وخمسون الفا و ثلاثمايه و تسعه واربعون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٩/١١/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، المتضمن عدم الالتزام بالعقد وعدم صحه السعي من المدعي عليها للصلح وانما هي مطالبه بمبالغ مترتبه علي المدعي وتناقض تقرير شركه(...) ولم تسال الدايره المدعيه عن سبب عدم اخطارها المدعي عليها بوجود الاشكالات ولم تتجه للجهات الرسميه حسب اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بشان الحق الذي يخشي زواله وفق للتفصيل المبين فاللايحه الاعتراضيه فعقب وكيل المدعي عليها بان هذه القضيه قاربت الست سنوات امام المحكمه وان ما جاء في الاعتراض لا جديد فيه وسبق مناقشته ونكتفي بذلك فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الاولي ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٨٢١٤ ) لعام ( ١٤٣٦ه ) القاضي: بالزام (...) للخرسانه والمقاولات رقم السجل التجاري: (...) بان يدفع ل(...) للمقاولات والتجاره رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره (٥٥٤.٣٤٩) خمسمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا .