moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3462 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي مفادها: طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في القضيه التي اقامها ضد موكلته برقم (1683 لعام 1442ه) وصدر بشانها الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (240.000) مايتان واربعون الف ريال، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث حضر وكيل المدعيه (...)، ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه موكلته المقدمه مسبقا، وسالته الدايره عما يفيد ارسال الاخطار للمدعي عليها فاجاب بان موكلته قامت باخطار المدعي عليها، فسالته الدايره عما يثبت ارسال خطاب الاخطار المرفق فارسل بريدا الكترونيا تم ارساله للمدعي عليها في تاريخ 14 يونيو 2021 الموافق لتاريخ 4/11/1442ه، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتمثل في طلبها اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (1683 لعام 1442ه)، وبما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي : ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله"، وبتطبيق ما ذكر في المواد انفه الذكر علي الدعوي محل النظر تبين ان هذه الدعوي من ضمن الدعاوي التي يلزم لاجلها الاخطار، وحيث قدمت المدعيه اخطارا لم يثبت للدايره ارساله الي المدعي عليها، حيث ان البين من البريد المرسل انه تم ارساله الي بريد لم يتبين للدايره عايديته للمدعي عليها، او انه تم ارسال الاخطار لاي من عناوينها، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت قيامها باخطار المدعي عليها قبل اقامه هذه الدعوي خلال المده المحدده، الامر الذي يتبين معه اختلال شرط لقبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذا وبناء علي ما سبق بيانه من اسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم: (3462 لعام 1442ه) المقامه من/ (...) ذي السجل التجاري رقم: (...) ضد/ ذات السجل التجاري رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.