moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٥٦٤ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (تم منح المواطن عموله مليونين ريال علي اساس بيع مؤسسه ولكن لم يقم المشتري بسداد ما عليه من التزامات لذا فقد حكمت المحكمه التجاريه بالدايره الاولي بفسخ عقد البيع وما يترتب عليه من اثار ومن ضمنها سند الامر المعطي للمواطن (...) وطلب الزام المدعي عليه باعاده السند لامر وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه، وكانت الدايره قد عقدت عده جلسات تعذر فيها تبليغ المدعي عليه بعد تبلغه عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤١ ه وفيها تم تسليم المدعي عليه نسخه من صحيفه الدعوي للرد كما افهمته الدايره بانها قد اصدرت قرار بايقاف التنفيذ سند لامر المقيد لدي محكمه التنفيذ وان له الاعتراض علي حيث قد قررت الدايره ايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (...) الصادر من محكمه التنفيذ بابها لحين الفصل في موضوع هذه الدعوي، واستكمالا لنظر موضوع الدعوي عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤١ ه وفيها حضر الطرفان و قدم المدعي عليه مذكره سلمت نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها افاد انه يطلب صوره من الحكم وكذلك يطلب مهله للرد، وقد حصل توقف اثناء الجايحه ثم تغير النظام التقني ولم يراجع اي من طرفي الدعوي لتحديد موعد الا في ٢٦/٠٥/١٤٤٣ حيث تقدم المدعي بطلب مواصله السير في الدعوي وعليه حددت الدايره جلستها بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ وفيها تشير الدايره الي اعاده تشكيل هذه الدايره بناء علي قرار رييس المحكمه رقم ٣/ ١٤٤٣ وتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٤٣ه وقد حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وقد تبين عدم تبلغ المدعي عليه، كما قدم المدعو/ (...) هويه وطنيه رقم (...) استدعاء الي فضيله رييس المحكمه بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ه ويذكر فيه انه لا علاقه له بهذه القضيه لكون الهويه الوطنيه لا تخصه، وبالاطلاع علي الرقم المثبت تبين وجود اختلاف في رقم في الهويه الوطنيه، حيث تبين ان الهويه الوطنيه الموجوده في النظام هي (...)فطلب المدعي تصحيح ا لرقم وادخال هويه المدعي عليه بالرقم الصحيح لكون الخطا حسب ادعايه ليس منه، ولكون المدعي عليه قد حضر في الدعوي واجاب عليها وتبلغ بها، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليه (...) قد حضر في جلسات سابقه، وقدم مذكره جوابيه علي الدعوي موقعه منه بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤١ه، كما وقع علي محاضر الجلسات التي حضرها، مما تبين معه علمه بهذه القضيه وتبلغه به وتقديمه ردا عليها، فطلبت الدايره من المدعي تزويدها ببقيه البيانات اللازمه لاجل ابلاغ المدعي عليه وهي رقم الهويه الوطنيه الصحيح وتاريخ الميلاد لكونها من متطلبات النظام، وامهلته الي الجلسه القادمه فاستعد بذلك في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣ه حضر الطرفان المثبت بياناتهما، وقد طلب المدعي عليه مهله للرد فاجابته الدايره لذلك، وقررت تحديد جلسه اخري في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله؟ قدم المذكره التاليه: (بدايه اطلب الغاء كافه القرارات الصادره في هذه القضيه والجلسات التي لم يتم تبليغي بها نظرا لوجود خطا في الهويه واطلب رفع قرار ايقاف التنفيذ، تدور احداث البيع ان المدعي لديه منشاه تجاريه مصنفه ولديها مشاريع قايمه وما يزيد عن الف عامل ونظرا لوجود تاخر في المستخلصات وزياده متطلبات المنشاه وعدم تمكن المدعي من دفع تكاليفها فقد عرضها للبيع وقد عرضت عليه مشتري بمبلغ اعلي بكثير من المبلغ المعروض عليه مقابل الدفع بالاقساط ووافق المدعي وتم التوفيق بينهم في وجهات النظر وحفظا لحقوق الجميع تم التواصل مع المحامي / (...)لصياغه العقد حسب اللوايح والاجراءات النظاميه والقانونيه المتبعه من قبل الدوله بما يكفل حقوق جميع الاطراف وقد حضر الاطراف عند المحامي وطلب كل من البايع (المدعي) والمشتري جميع الضمانات التي تضمن حقوقهما وتحمي المنشاه وهم في كامل اهليتهم المعتبره شرعا وبالايجاب والقبول واقرار من الجميع وبشهاده ثلاثه شهود وهذا ما ينفي كلامه بالغش والتدليس الذي اتهمني به وقد اتفق الطرفان وانعقد البيع وتم توقيع العقد وتم بيع المنشاه التجاريه في ٦/١٠/١٤٣٧ ه واستحق عمولتي للاسباب التاليه: تم الاتفاق مع المدعي حسب عقد البيع علي العموله التي حرر بها السند لامر كما في البند الثامن عشر الفقره الثانيه نصا: ((عموله وقدرها (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي يدفعها البايع الي الطرف الثالث (...) وحرر بهذا المبلغ سند لامر كما ان كلا من البايع والمشتري يلتزمان بدفع هذا العموله المشار اليها حتي في حال فسخ هذا العقد او تم انهايه وهذه العموله غير قابله للاسترداد باي حال من الاحوال)) واستحق العموله من تاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٧ه حسب العقد المبرم وقد اشترطت ابتداء بان المدعي ملزم بدفعها حتي لو فسخ العقد او تم انهاءه باي حال من الاحوال وانها غير قابله للاسترداد وليس لي علاقه في التزام كل طرف للاخر وانتهي دوري بتوقيع العقد وانتقال السجل التجاري باسم المشتري واستحق اجرتي علي عملي هذا ، قال الله تعالي ((يايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)) ولقوله صلي الله عليه وسلم ((المسلمون علي شروطهم)) وعقد البيع قد تم بين طرفيه بالايجاب والقبول، قال البهوي:((فمن فعله بعد علمه بقوله) اي: بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا ، (استحقه) ؛لان العقد استقر بتمام العمل .)ا.ه الروض المربع (١/٤٤٦). اشترط المدعي في البند الخامس والعشرين من عقد البيع ان سريان هذا العقد مربوط بانتقال السجل التجاري الي المشتري وقد تنازل المدعي بالمنشاه وجميع ممتلكاتها ومشاريعها للمشتري ونقل السجل التجاري باسم المشتري، والمدعي ملزم بدفع العموله المستحقه لي من ذلك التاريخ، اصدرت المحكمه التجاريه الاولي بابها في القضيه رقم ٣٤٩٦ لعام ١٤٣٨ه في العموله المنصوص عليها في عقد البيع المبرم حكما بدفع العموله لاحد الوسطاء وتم تاييده من قبل الاستيناف وصدر الصك رقم (...) وهذا يثبت ان البيع قد تم ويستحق الوسطاء العموله المنصوص عليها في عقد البيع المبرم، المدعي هو من طلب فسخ العقد حسب الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٨٦/٤/ق لعام ١٤٣٩ه الذي ارفقه المدعي وكان الاولي به الاكتفاء بالمطالبه بالسند الذي حرر له بكامل مبلغ المنشاه (٣٢ مليون) ريال والتعاون مع المشتري وتمكينه ليستفيد من المنشاه ويستلم المشاريع والمستخلصات ويدفع المصاريف والالتزامات للمدعي وللمنشاه، استغل المدعي الخطا الذي حصل في البند الرابع من العقد وهو نقل العماله علي حساب البايع (المدعي) والصحيح والمتفق عليه هو نقل العماله علي حساب المشتري مما سمح للمدعي بعدم نقل العماله وعدم تمكين المشتري من الاستفاده من العماله وحيث ان المشتري ابلغ البايع برغبته بالحصول علي تمويل ليتمكن من الوفاء معه ودفع مصاريف المنشاه والعماله شرط من شروط التمويل ولكنه لم يتجاوب وقد حاولت معه شخصيا مرارا باقناعه في الجلسات في المحكمه وبحضور ابنه (...) بنقل العماله والمطالبه بالقيمه فقط وتمكين المشتري حيث ان المدعي لا يستطيع ان يقوم بالتزامات المنشاه ولم يعد هناك فايده من منع نقل العماله لانه يؤثر علي الجميع وقد اصر علي عدم نقل العماله وعطل عمل المشتري وتسبب بايقاف رواتب العماله وايقاف المستخلصات مما دعاهم الي البحث عن منشات اخري لنقل الكفاله او السفر مما اثر علي المنشاه وتسبب بسحب المشاريع التي استلمتها المنشاه وتسبب بانهيارها، تقدم المدعي في المحكمه التجاريه بدعوي في العموله بالقضيه رقم (...) وتاريخ ٤/٤/١٤٤١ه وطلب تفسير الحكم الصادر من المحكمه بفسخ العقد والاثار المترتبه عليه وهل العموله من الاثار المترتبه علي العقد واصدر القاضي حكما برفض طلب تفسير الحكم وتم تاييده من محكمه الاستيناف برقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٢ه لان العموله هي من ضمن شروط العقد واحد بنوده ومذكوره نصا وهذا ما يناقض ما ادعي به في دعواه بانها جزء من قيمه بيع المنشاه التجاريه، طلب المشتري بتاريخ ١٩\٦\١٤٣٨ه تاجيل الدفعات لمده ٩٠ يوم وتعديل البند الرابع من العقد الذي حصل فيه الخطا وتغييره الي (علي حساب المشتري بدلا من البايع) ليتمكن من نقل العماله ويكمل اجراءات استخراج التمويل وتسقط العموله من علي المدعي والتي اطالبه بها ويتحملها المشتري وقد حرر بذلك عقد الحاقي عند المحامي / (...)وحضر المدعي والوسطاء ومن ينوب عن المشتري وهو السيد / (...)ولكن المدعي رفض الا بحضور المشتري شخصيا والذي اعتذر عن الحضور وارسل من ينوب عنه بالعقد الالحاقي وسند لامر بكامل العموله موقعا من المشتري وتسبب رفض المدعي في خلاف بين الطرفين الذي زاد المنشاه سوءا. فسخ العقد كان بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩ ه اي ما يزيد عن السنتين من استحقاق العموله وقد ماطل المدعي وطلب امهاله وقد امهلته بناء علي طلبه وتبين لاحقا انه ماطل عمدا وما اورده من ان المخل يتحمل العموله فان العموله ملزم بدفعها لي من تاريخ توقيع العقد واذا اخل المشتري حسب دعواه فله الحق بمطالبته بما اخل به حسب عقد البيع . وباطلاع المدعي عليها طلب مهله للرد فقررت الدايره تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر. و في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٥ /٩ / ١٤٤٣ ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله قدم المذكره التاليه: (اشاره الي رد المدعي عليه (...) علي دعوانا رقم ٤١٨٥٦٤ والتي تضمنت عده بنود عليه احب الاجابه علي هذه الدعوي بما يلي:اولا: اورد المدعي انه بريء من الغش والتدليس والتزوير وهذا خلاف الواقع حيث انه من احضر لنا شيكات مزوره من المشتري شيك بمبلغ ثلاثه ملايين باسم ولدي (...) بدون رقم وبتاريخ ١٥/١١/١٤٣٧ ولا يوجد رصيد (مستند١) وفي نفس اليوم والتاريخ احضر شيك بمبلغ ثلاثه ملايين باسمي بدون رقم وبتاريخ ١٥/١١/١٤٣٧ (مستند٢) والشيكات كلها يعلم بانها بدون ارقام وبدون رصيد، ارفق لنا صوره شيك برقم (...)وتاريخ ١٧/٨/٢٠١٦ سحب بنك (...)(مستند٣) بمبلغ ثلاثين مليون ريال علي ان المشترين لمؤسستي باعوا ارضا لهم لاخيهم وهذا ايهام لنا بان المبلغ المتفق عليه لبيع المؤسسه موجود وهذا غير صحيح وكل هذا يعلم به المدعي عليه، اليس هذا غش وتزوير وتحايل يعاقب عليها الشرع والقانون؟ والرسول صلي الله عليه وسلم يقول: (من غشنا فليس منا). ثانيا: المدعي لم يرد في دعواه الا المواد التي في صالحه متناسيا ان هناك استثناءات واضحه بالاتفاقيه في الماده الثالثه نصها ما يلي: (في حال تعثر الطرف الثاني (المشتري) في سداد هذه الدفعات او التاخير في سدادها فانه يحق للطرف الاول استرداد المؤسسه بكامل اصولها ومعداتها بالحاله التي كانت عليها وقت ابرام هذا العقد ويحق للطرف الاول (البايع) الرجوع علي الطرف الثاني بكافه التعويضات والاضرار والخساير التي لحقته جراء ذلك بما في ذلك ما يكون الطرف الاول قد دفعه من عموله للطرف الثالث والمقصود بالطرف الثالث هو المدعي عليه) (مستند٤) ثالثا: كما نصت الفقره الثانيه من الماده ١٨ ما يلي: ويتحمل الطرف المخل بالعقد العموله كامله (مستند ٥) ولما كان الطرف الاول هو المخل بالعقد حسب نص الحكم رقم ٢٨٦/ق/٤ عام ١٤٣٩ وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ (مستند٦) بان (...) (المشتري) هو من اخل بالعقد ولذا صدر الحكم واضحا وهو فسخ العقد والغاء جميع الاثار المترتبه عليه والعموله هي من ضمن الاثار المترتبه علي العقد وقد اكتسب هذا الحكم القطعيه من محكه الاستيناف بالصك رقم (...) في ٢/٥/١٤٤٠ (مستند٧) رابعا: المدعي عليه شريك في القيمه حيث ان القيمه ٣٢ مليون ريال موضحا في الصفحه الاولي من الاتفاقيه (تمهيد) منها مليونين له واكبر دليل علي ذلك انه اخذ من المشتري عموله مقدارها ٥% من مبلغ ٣٢ مليون وذلك بمبلغ مليون وستميه الف فلو لم تكن المليونين من ضمن القيمه لاخذ عموله بواقع ٥% من ثلاثين مليون وهو ما يساوي مليون وخمسميه ريال. خامسا: المدعي عليه اورد احاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا لا ننكره فانا لم اخل بالعقد ولم اخل بالشروط ولم اقدم شيكات مزوره كما اورده في قول البهوي (افمن فعل كذا فله كذا) وذلك حسب ما ورد في الروض المربع (٤٤٦/١) وهنا ارد علي المدعي عليه بما يلي: لقد نص المالكيه والحنابله علي ان السمسار لا يستحق شيء ويرد ما اخذ اذا لم يتنفذ العقد المتوسط فيه، سيل الامام مالك عن جعل السمسار اذا رد المبيع بعيب وجد في السبعه فقال:(اري ان يرد الجعل ولا جعل به اذا لم يتنفذ البيع) وقال ابن عقيل: (فسخ بيع بنحو اقاله مما يقف علي تراض من المتعاقدين كشرط الخيار لهما ثم يفسخان البيع لم يرده اي الماخوذ للزوم البيع ولا يقف الفسخ علي تراضيهما كفسخ لبيع يرده اي الماخوذ بسبب العقد لان البيع وقع متردد بين اللزوم وعدمه (مطالب اولوا النهي ٥/٢١٥) وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في القواعد والاصول الجامعه قاعده ٥٣ ونصها (اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود القايمه قبل الفسخ) وبذلك فان الوسيط لا يستحق شييا اذا فسد العقد فكيف اذا هما يعلمان قد قاما بالغش والتدليس والخداع. سادسا: اورد المدعي اقوالا في موضوع نقل العماله وهذا امر لا يعنيه وكوني اطالب بسداد قيمه بيع مؤسستي وانا قد علمت ان المشتري غير قادر علي الشراء لعدم وجود سيوله لديه وهذا واضح في تقديمه شيكات مزوره ولما اتضح ان المشتري لم يشتري المؤسسه الا لاخذ التسهيلات من البنوك وقد قام المشتري باستغلال نقل السجل بالرغم ما علي السجل من منع بنقله حسب ما يتضح لكم من العباره التاليه(عدم نقل ملكيه هذا السجل الا بموافقه عايض وحضوره شخصيا) (مستند٨) ومع هذا تم نقل السجل باسمه مخالفا شروط نقل السجل وعدم حضوري واستغل ذلك واستولي علي جميع ما املك في البنك (....)فمن اين اسدده اذا كان يدعي ان العموله تنفذ سواء تم البيع او لم يتم وهو بذلك يخالف ما صدر من علماء المسلمين بان لا جعل في بيع هو باطل فما بال فضيلتكم بصدور حكما مكتسبا القطعيه بان العقد فسخ وجميع ما يترتب عليه من اثار والعموله من ضمن الاثار علي هذا العقد كما ان شروط العقد واضحه وهي ان يتحمل المخل بالعقد اي عمولات. سابعا: المدعي عليه اورد قضيه ١٥١/٤١ باني طلبت تفسير الحكم رقم٢٨٦/٤/ق/٣٩ وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ وهذا لم يحصل منا وانما الذي طلبه هو رييس محكمه التنفيذ انذاك حيث استغرب من وجود قرار تنفيذ صرف مليونين ريال للمدعي عليه بينما الحكم الصادر من نفس الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه رقم٢٨٦/٤/ق/٣٩ في ١٩/١٠/١٤٣٩ قد تضمن فسخ العقد وجميع ما يترتب عليه من اثار وتم تاييده من محكمه الاستيناف برقم ١٧/٤٠ وتاريخ ٢/٥/١٤٤٠ هنا استغرب فضيلته ما صدر من الدايره التجاريه الاولي بالقرار الذي اوجب تنفيذ صرف العموله بينما صدر من نفس الدايره الحكم بالغاء العقد وجميع الاثار المترتبه عليه والمكتسب القطعيه كما ان فضيله القاضي المصدر للحكم ١٥١/٤١ لم يحكم بما طلبت منه فانا طلبت من فضيلته تسليمي سند الامر بناء علي الحكم الصادر من الدايره وهو يحكم بعدم تفسير الحكم وهذا لم يرد منا كما ان هذه القضيه لم تنه اي خلاف؛ عليه فاني اطلب من فضيلتكم رد دعوي المذكور والزامه بتسلمي سند الامر استنادا للاحكام الشرعيه واقوال فقهاء المسلمين وما نصت عليه مواد العقد) بعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: (ما اورده المدعي بشان الغش والتدليس وانه تم بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٥ فقد انتهي دوري كوسيط من تاريخ توقيع العقد ١٤٣٧/١٠/٧ وتمام البيع وتنازل المدعي بالمؤسسه وان ما دار بعد توقع العقد ليس لي علاقه وما اورده هو بعد توقيع العقد وانتهاء دوري بما يزيد عن الشهر ولم يعد لي علاقه فيما يدور بين الاطراف بعد تمام البيع) ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تحديد موعد اخر ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبما ان المدعي يهدف من رفع دعواه الحكم له باعاده السند لامر الذي حرره للمدعي عليه مقابل عموله في بيع المؤسسه العايده للمدعي وبما ان الدعوي الاصليه التي تخص بيع المؤسسه سبق نظرها من قبل الدايره فتكون مختصه بما نشا عنها من دعاوي، وبالنسبه للموضوع: فقد قرر الفقهاء عدم استحقاق السمسار لاجره السمره اذا فسخ العقد المتوسط فيه وان عليه ردها ان كان قد اخذها اذا لم ينفذ العقد المتوسط فيه وهو مذهب المالكيه والحنابله الا ان المالكيه اشتروطو لذلك شروطا ثلاثه مجملها اذا لم يدلس البايع، واذا فسخ العقد بحكم حاكم، وان تكون معامله السمسار علي وجه الجعاله ففي المدونه قال مالك:(اري ان يرد الجعل ولا جعل له اذا لم ينفذ البيع) كما نص الحنابله ان علي السمسار رد الماخوذ بسبب العقد اذا فسخ؛ لان البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه، فبما ان البيع انتقض ولم يحصل تمام العمل الذي يسحتق به الدلال الاجر، لان السمسره مقابله بحصول البيع والبيع قد نقض ونقضه كان بحكم قضايي فلم يتم العمل وثمره الوساطه بتمام العقد المتوسط فيه فكان البيع لم يحصل اصلا وذكر ذلك ابن سعدي رحمه الله بقوله:(اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه) وبما ان العقد نص علي ان يتحمل العموله الطرف الذي اخل بالعقد فللمدعي عليه مطالبه من اخل العقد، وعليه تنتهي الدايره للمنطوق الوارد في حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر والزامه باعادته للمدعي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد