boe_gov_sa · law · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (58933) وتاريخ 17 /11 /1439ه, المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم (6789/1/1439) وتاريخ 9 /11 /1439ه، في شان مشروع تنظيم صندوق البييه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (448) وتاريخ 10 /3 /1440ه, والمذكرتين رقم (857) وتاريخ 15 /5 /1440ه, ورقم ( 1246 ) وتاريخ 10 / 7 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-32/40/د) وتاريخ 23 /6 /1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5547) وتاريخ 14 / 7 /1440ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم صندوق البييه, بالصيغه المرافقه. ثانيا: 1- يكون تحديد راس مال الصندوق والبرنامج الزمني لدفعه بالاتفاق بين وزير الماليه ووزير البييه والمياه والزراعه. 2- تودع جميع الاموال المتعلقه براس مال الصندوق في حساب لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، يخصص للصرف منه علي الانشطه التمويليه للصندوق. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (58933) وتاريخ 17 /11 /1439ه, المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم (6789/1/1439) وتاريخ 9 /11 /1439ه، في شان مشروع تنظيم صندوق البييه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (448) وتاريخ 10 /3 /1440ه, والمذكرتين رقم (857) وتاريخ 15 /5 /1440ه, ورقم ( 1246 ) وتاريخ 10 / 7 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-32/40/د) وتاريخ 23 /6 /1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5547) وتاريخ 14 / 7 /1440ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم صندوق البييه, بالصيغه المرافقه. ثانيا: 1- يكون تحديد راس مال الصندوق والبرنامج الزمني لدفعه بالاتفاق بين وزير الماليه ووزير البييه والمياه والزراعه. 2- تودع جميع الاموال المتعلقه براس مال الصندوق في حساب لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، يخصص للصرف منه علي الانشطه التمويليه للصندوق. رييس مجلس الوزراء يقصد بالعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي غير ذلك: التنظيم : تنظيم صندوق البييه. الصندوق: صندوق البييه. الوزاره: وزاره البييه والمياه والزراعه. الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه. المجلس: مجلس اداره الصندوق. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للصندوق. المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، والمركز الوطني للارصاد، والمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، واي مركز اخر ينشا مستقبلا لقطاعي البييه والارصاد. ينشا - وفقا لاحكام التنظيم- صندوق يسمي (صندوق البييه)، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرييس في الرياض، وله بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه. يهدف الصندوق الي الاسهام في تحقيق الاستراتيجيه الوطنيه للبييه والاستدامه الماليه للمراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد، وتمكينها من مباشره مهماتها ومسؤولياتها وفق الانظمه ذات العلاقه وتنظيم كل مركز. يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتيه: 1 تمويل الميزانيات التشغيليه المعتمده للمراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد. 2 تحفيز خطط حمايه البييه في المملكه وانشطتها ومبادراتها، والاسهام في تمويلها. 3 تحفيز قطاعي البييه والارصاد والدراسات والبحوث المتعلقه بها، والاسهام في تمويلها. 4 استثمار امواله بما يحقق اهدافه وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها. 6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقه بقطاعي البييه والارصاد. 7- الاستعانه بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهله والمطلوبه في المجالات ذات العلاقه بالصندوق. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف بحسب القواعد المنظمه لذلك. 9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسه نشاطه. 10- اي اختصاص اخر ذي صله بمهماته يقرها المجلس. 1 يكون للصندوق مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من: ا ) ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. عضوا ونايبا للرييس ب) ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. ج ) ممثل من وزاره الماليه. ه د ) ثلاثه اعضاء من المختصين وذوي الخبره في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. 2- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم السياسه العامه للصندوق في حدود التنظيم، والانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهداف الصندوق، وله كذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الاتيه: 1 الاشراف علي تنفيذ الصندوق للمهمات المنوطه به. 2 اقرار الاستراتيجيات والسياسات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمه لتنفيذها. 3 تحديد ما يجنب من عوايد الاستثمار لاكمال راس مال الصندوق. 4 اعتماد الاسهام في تمويل المبادرات الخاصه بكل مركز بناء علي الاولويات الوطنيه التي تقرها الوزاره. 5 اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. 6 اقتراح تعديل التنظيم تمهيدا لرفعه من الوزاره. 7 اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها الصندوق بعد الاتفاق مع وزاره الماليه، وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه وعمله. 8 تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها الصندوق في مجال اختصاصه لغير المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد، بما فيها عوايد الرعايه والدعايه والاعلان. 9 اقرار مشروع ميزانيه الصندوق، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 10 النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. 11 قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف بحسب القواعد المنظمه لذلك. 12 تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 13 تحديد اوجه استثمار موارد الصندوق، واقرار الخطط التنمويه والاستثماريه، وذلك دون الاخلال باولويات تمويل المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد. 14 الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم يعهد اليها القيام بمهمات محدده، وله كذلك الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم لاداء بعض المهمات الداخله في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد اتعابهم ومده عملهم. وللمجلس كذلك تفويض بعض تلك المهمات الي من يراه من اعضاء المجلس او المسؤولين في الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. 1 يجتمع المجلس بدعوه من رييسه، كل ثلاثه اشهر علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. 2 تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولرييس المجلس دعوه من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. 3 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. 4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكه. 5- يصدر المجلس لايحه داخليه تنظم اعماله ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته. يكون للصندوق رييس تنفيذي، ونواب يعينون ويعفون بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجورهم ومزاياهم الماليه الاخري، ويعد الرييس التنفيذي المسؤول عن اداره شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقره المجلس، ويتولي الرييس التنفيذي -بشكل خاص- الاختصاصات الاتيه: 1 اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع الكفيله بالارتقاء بخدمات تحفيز وتمويل قطاعي البييه والارصاد وتحقيق الاستدامه الماليه، ورفعها الي المجلس. 2 اقتراح الاسهام الخاص بتمويل كل مركز من المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد بناء علي الاولويات الوطنيه التي تقرها الوزاره وما يرفعه الرييس التنفيذي لكل مركز. 3 الاشراف علي سير العمل في الصندوق من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 4 اقتراح اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الصندوق، ورفعها الي المجلس. 5 اقتراح الاليات اللازمه للجوده والاستدامه في الخدمات والاعمال التي يقوم بها الصندوق، ورفعها الي المجلس. 6 اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق، ورفعه الي المجلس. 7 الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق، ورفعها الي المجلس. 8 الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها الي المجلس. 9 تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وامام الجهات القضاييه، وله تفويض غيره في هذا الشان بعد موافقه المجلس. 10 الصرف من ميزانيه الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للوايح الصندوق. 11 التعاقد لتنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 12 اصدار القرارات اللازمه لتسيير اعمال الصندوق، وفقا لاحكام التنظيم واللوايح الصادره. 13 تعيين منسوبي الصندوق وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. 14 اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الصندوق. تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتيه: 1- ما تسهم به الدوله. 2 العوايد من استثمارات موارد الصندوق. 3 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. 4 الفايض المالي الذي تودعه المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد وفقا لتنظيماتها. 5 الوفورات الماليه من اعتمادات الميزانيات السنويه المخصصه من الصندوق للمراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد. 6 المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد وفقا لتنظيماتها. 7- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع جميع ايرادات الصندوق لدي مؤسسه النقد العربي السعودي. يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الصندوق المعتمده. 1 يكون للصندوق ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2 السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. يرفع الصندوق الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل. مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. يعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.