tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ

ncar · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2000-08-25 date_hijri=1421-04-29 document_type=law entity=keyword:عمال entity=keyword:موارد بشرية entity=keyword:تنمية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:صندوق التنمية الوطني entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معهد الإدارة العامة entity=agency:برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية entity=summary:تضمن التنظيم : إنشاء الصندوق , أهداف واختصاصات الصندوق , مصادر تمويل أنشطة الصندوق , ضوابط منح القروض , السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل , مجلس إدارة الصندوق , اختصاصات مجلس إدارة الصندوق , النشر والنفاذ . entity=document_number:107 entity=keyword:عمل language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1421

ه

ان

مجلس

الوزراء
بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
 (
7374
/ 
ر
)

وتاريخ

 / 
 / 
1421

ه،

المشتمله

علي

خطاب

صاحب

السمو

الملكي

وزير

الداخليه

رييس

مجلس

القوي

العامله

رقم
 (
/
ق

ع
)

وتاريخ

 / 
 / 
1419

ه،

ومرافقه

محضر

مجلس

القوي

العامله

،

المتضمن

التوصيه

بانشاء

صندوق

تاهيل

وتوظيف

القوي

العامله

الوطنيه

في

القطاع

الخاص

.

وبعد

الاطلاع

علي

الفقره
 (
)

من

الماده
 (
الرابعه

والعشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 / 
 / 
1414

ه
.

وبعد

النظر

في

البند
 (
رابعا
)

من

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
 /
)

وتاريخ

 / 
 / 
1419

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضر

المعد

في

هييه

الخبراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1420

ه،

ومرافقه

مشروع

تنظيم

صندوق

تنميه

الموارد

البشريه

.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

المجلس

الاقتصادي

الاعلي

رقم
 (
 /
)

وتاريخ

 / 
 / 
1421

ه
.
يقرر ما يلي:
 - 
الموافقه

علي

انشاء

صندوق

لتنميه

الموارد

البشريه،

حسب

التنظيم

المرافق
.

 -

فرض

رسم

سنوي

مقداره
 (
)

مايه

ريال

عند

اصدار

او

تجديد

اقامات

العماله

الوافده،

ورسم

سنوي

مقداره
 (
)

خمسون

ريالا

عند

اصدار

رخص

العمل

او

تجديدها

للعماله

الوافده
.

-

ايداع

الرسمين

المشار

اليهما

في

الفقره
 (
)

اعلاه

في

حساب

خاص

لدي

مؤسسه

النقد

العربي

السعودي

لصالح

صندوق

تنميه

الموارد

البشريه

،

ويصرف

منه

بقرارات

من

مجلس

ادارته
.

-

تقوم

وزاره

الداخليه

(

المديريه

العامه

للجوازات

) 
بتحصيل

الرسمين

المشار

اليها
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بالفقرتين
 (
)

و
 (

)

اعلاه،

صيغته

مرفقه

بهذا
.

رييس مجلس الوزراء
تنظيم

صندوق

تنميه

الموارد

البشريه

الماده

الاولي
: 
انشاء

الصندوق
 :
يؤسس

بمقتضي

هذا

التنظيم

صندوق

يسمي
 ( 
صندوق

تنميه

الموارد

البشريه
 )
،

ويختص

بتسهيل

توظيف

المواطنين

وتدريبهم

وتشجيعهم

علي

العمل

في

القطاع

الخاص

. 
وتكون

له

الشخصيه

الاعتباريه

،

ويتمتع

بالاستقلال

الاداري

والمالي

،

ويمثله

رييس

مجلس

ادارته

ويكون

مركزه

الرييسي

في

مدينه

الرياض،

وللصندوق

في

سبيل

مزاوله

نشاطه

ان

ينشي

فروعا

او

يعين

وكلاء

في

مدن

اخري
.

الماده

الثانيه
: 
اهداف

واختصاصات

الصندوق
 :
يهدف

الصندوق

الي

دعم

جهود

تاهيل

القوي

العامله

الوطنيه،

وتوظيفها

في

القطاع

الخاص

. 
وله

في

سبيل

تحقيق

اهدافه،

القيام

بما

يلي
:
 - 
تقديم

الاعانات

من

اجل

تاهيل

القوي

العامله

الوطنيه،

وتدريبها

وتوظيفها

في

القطاع

الخاص

.

 -

المشاركه

في

تكاليف

تاهيل

القوي

العامله

الوطنيه،

وتدريبها

علي

وظايف

القطاع

الخاص

. 
ويحدد

مجلس

اداره

الصندوق

نسبه

هذه

المشاركه،

وتدفع

النسبه

المتبقيه

من

قبل

صاحب

العمل

المستفيد

من

تاهيل

المتدرب
.

-

تحمل

نسبه

من

راتب

من

يتم

توظيفه

في

منشات

القطاع

الخاص

،

بعد

تاهيله

وتدريبه،

وكذلك

من

يتم

توظيفه

في

هذه

المنشات

بالتنسيق

مع

الصندوق،

ويدفع

صاحب

العمل

النسبه

المتبقيه

من

الراتب
. 
ويكون

تحمل

الصندوق

لهذه

النسبه

لفتره

لا

تزيد

علي

سنتين،

ويقوم

مجلس

الاداره

بوضع

الشروط

اللازمه

لصرفها
.

-

دعم

تمويل

برامج

ميدانيه

ومشاريع

وخطط

ودراسات

تهدف

لتوظيف

السعوديين

واحلالهم

محل

العماله

الوافده
.

-

تقديم

قروض

لمنشات

تاهيل

وتدريب

القوي

العامله

الوطنيه

الخاصه

التي

تؤسس

في

المملكه،

والمنشات

القايمه

بغرض

توسعه

نشاطها،

او

لادخال

الاساليب

الحديثه

عليها
.

-

القيام

بالبحوث

والدراسات

المتعلقه

بانشطته

في

مجال

تاهيل

وتدريب

وتوظيف

القوي

العامله

الوطنيه،

وكذلك

تقديم

المشوره

الفنيه

والاداريه

لمنشات

تاهيل

القوي

العامله

الوطنيه

وتدريبها

.
الماده

الثالثه
: 
مصادر

تمويل

انشطه

الصندوق
:
-
الرسوم

التي

تقررها

الدوله

لصالح

الصندوق
.
-

الاعانات

التي

تقدمها

الدوله
.

-

المنح

والهبات

والمساعدات

والاوقاف

التي

يقرر

مجلس

الاداره

قبولها
.

-

العايد

من

استثمارات

الصندوق

لموارده
.

-

اجور

الخدمات،

وما

يقوم

بتحصيله

في

سبيل

ممارسه

نشاطه

في

مجال

الاقراض
.
الماده

الرابعه
: 
ضوابط

منح

القروض
:
- 
اجراء

تقويم

للجدوي

الاقتصاديه

لبرامج

ومشروعات

التدريب

قبل

اقراض

المنشاه،

مع

مراعاه

الاهداف

العامه

للصندوق
.

 - 
الحصول

علي

ضمانات

كافيه

من

المنشاه

التي

يقرضها،

تتناسب

وحجم

التمويل

الذي

يقدمه

الصندوق
.

 - 
لا

يتجاوز

مبلغ

القرض

المقدم

لاي

برنامج

او

مشروع

في

منشاه

واحده

نسبه
 (
.
%)

من

المبالغ

المخصصه

للقروض

في

الميزانيه

السنويه

للصندوق،

وكذلك

نسبه
 (
%) 

من

التكلفه

الاجماليه

للمشروع

المقترض

له
.

4-

مراقبه

تنفيذ

البرامج

والمشروعات

التي

يقرضها

للتاكد

من

انها

تسير

سيرا

منتظما

حسب

الخطه

المحدده

لها،

وتقديم

مشورته

للمنشات

فيما

يتعلق

بالمشكلات

والصعوبات

التي

تتعرض

لها

هذه

البرامج

والمشروعات،

وتتم

هذه

الرقابه

عن

طريق

الحصول

علي

تقارير

دوريه

عن

سير

العمل

في

تكل

البرامج

والمشروعات،

والقيام

بزيارات

تفتيشيه

لها
.

الماده

الخامسه
: 
السنه

الماليه

للصندوق

ومصاريف

التشغيل
 :
-

السنه

الماليه

للصندوق

هي

السنه

الماليه

للدوله
.

2-

تمول

نفقات

الصندوق

الاداريه

لكل

سنه

من

ايراداته،

علي

الا

تتجاوز

تلك

النفقات

نسبه

محدده

من

ايراداته

يقرررها

مجلس

الاداره
.

الماده

السادسه
: 
مجلس

اداره

الصندوق
 :

اولا
 - 
يتكون

مجلس

اداره

الصندوق

علي

النحو

الاتي
 :
-

وزير

الداخليه

رييس

مجلس

القوي

العامله

رييسا

-

وزير

العمل

والشؤون

الاجتماعيه

نايبا

للرييس

-

عضويه

ممثلين

عن

كل

من
 :

وزاره

الماليه

والاقتصاد

الوطني،

وزاره

التخطيط،

وزاره

الصناعه

والكهرباء،

و

وزاره

التجاره

،

المؤسسه

العامه

للتعليم

الفني

والتدريب

المهني

،

معهد

الاداره

العامه

والامانه

العامه

لمجلس

القوي

العامله
 .

4-

ثلاثه

اعضاء

يمثلون

القطاع

الخاص

يرشحهم

وزير

التجاره،

ويصدر

بتعيينهم

قرار

من

مجلس

الوزراء

.
ثانيا
 -
تكون

مده

العضويه

في

المجلس

ثلاث

سنوات
.
الماده

السابعه
: 
اختصاصات

مجلس

اداره

الصندوق
 :
-
اقرار

توسيع

مهماته

لتشمل

اعاده

تاهيل

المواطن

السعودي

وتدريبه
.
-

اقرار

الهيكل

التنظيمي
.

-

اصدار

جميع

اللوايح

اللازمه

لعمل

الصندوق

وادارته،

بما

في

ذلك

اللوايح

الماليه،

واللوايح

الخاصه

بموظفي

الصندوق،

وذلك

بما

يمكنه

من

تحقيق

اهدافه
.

4-

تكوين

اللجنه

التنفيذيه

للصندوق،

وتعيين

المدير

العام،

وتحديد

صلاحياته
.

-
اصدار

ميزانيه

تقديريه

لنشاط

الصندوق

ونفقاته

الاداريه

لكل

سنه

ماليه،

ويحدد

مجلس

الاداره

القواعد

التي

تتبع

في

حال

نقص

الايرادات

او

زياده

المصروفات

عما

هو

مقدر
.

 -
تعيين

مراجع

حسابات

من

بين

المراجعين

المرخص

لهم،

وتحديد

اتعابه

ومده

عمله
.

-
رفع

الحساب

الختامي

والتقرير

السنوي

عن

نشاط

الصندوق

لمجلس

الوزراء
.
الماده

الثامنه
:
- 
تتمتع

القروض

التي

يمنحها

الصندوق

بالمزايا

والضمانات

المقرره

لحقوق

الخزينه

العامه

.
2- 
يقوم

ديوان

المراقبه

العامه

بمراجعه

حسابات

الصندوق

ومراقبتها

وفقا

لهذا

التنظيم

واجراءات

الصندوق
.

الماده التاسعه
:
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه ، ويعمل
به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.