moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاحد 17/11/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من المدعيه/شركه (...) المحدوده (رقم السجل التجاري (...)) علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم (822) وتاريخ 16/11/1441ه في الدعوي المقامه منها ضد/شركه (...) المحدوده، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 25/3/1442ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت المدعيه/شركه (...) المحدوده بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام وباحالتها للدايره التجاريه الاولي اصدرت فيها حكمها القاضي بالزام شركه (...)- شركه (...) الجنسيه- بان تدفع لشركه (...) مبلغ اثني عشر مليونا وخمسمايه وثمانيه وستين الفا وخمسمايه واثنين وعشرين (522. 568. 12) دولارا امريكيا ومبلغ مايتين واربعين الف (000. 240) ريالا سعوديا. وبالاعتراض عليه امام محكمه الاستيناف اصدرت الحكم محل الاعتراض القاضي بما ياتي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/4/1441ه. ثانيا: عدم قبول نظر هذه الدعوي لانها مقامه من غير ذي صفه. ثم تقدم المعترض باعتراض بطلب النقض احيل الي المحكمه العليا وقيد برقم (421028) وتاريخ 11/1/1442ه والذي تضمن في اسبابه ان للمدعي الصفه في اقامه هذه الدعوي استنادا علي الماده (218) من نظام الشركات، لكون النزاع هو نزاع بين شركاء، وان محكمه الاستيناف اخطات في توصيف الواقعه مما ادي للخطا في فهمها لحقيقه النزاع والخصومه بين المدعيه والمدعي عليها، حينما قررت ان الشركه المختلطه هي صاحبه الحق في اقامه الدعوي وليست المدعيه، وان هذا يتعارض مع احكام نظام الشركات حيث ان من حق المدعيه ان تقيم هذه الدعوي وفق احكام الماده (218) من نظام الشركات والتي نصت علي "انه لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق اي شخص في الرجوع بالتعويض علي كل من تسبب له بضرر نتيجه ارتكاب اي من الجرايم والمخالفات المنصوص عليها هذا الباب"ومن هذه المخالفات ما جاء في الفقره (ا) من الماده (213) والتي جرمت كل من "قرر او وزع او قبض بسوء نيه ارباحا او عوايد علي خلاف احكام النظام او عقد تاسيس الشركه"، وان عقد تاسيس الشركه المختلطه تضمن اتفاق المدعيه والمدعي عليها علي ان تمارس الشركه المختلطه نشاط تنفيذ عقود تسليم مفتاح وفق المنصوص عليه بعقد التاسيس ولكون قيام المدعي عليها باستغلال عقد التاسيس للحصول علي عقود باسمها ولمصلحتها لتنفيذ جزء من عقود تسليم مفتاح بدلا عن الشركه المختلطه مما تسبب بالضرر علي الشركه المختلطه والشريك السعودي (المدعيه). وانتهي في اعتراضه لطلب نقض الحكم. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تنتهي الدايره الي قبوله شكلا، اما عن الموضوع فلما كان المعترض يؤسس اعتراضه علي مخالفه الحكم لنظام الشركات، وعلي ان المدعيه بكونها طرفا في عقد تاسيس الشركه هي صاحبه الصفه وفق المقرر نظاما باعتبار النزاع بين الشركاء في الشركه، واذ انه بالاطلاع علي الحكم محل الاعتراض واوراق القضيه، وبالنظر لما اثاره المعترض في اعتراضه، ولما كان نظام الشركات قد جعل للشركه شخصيه مستقله عن الشركاء الا ان تلك الشخصيه انما تكون في مواجهه الغير اما الشركاء فان الذي يحكم علاقتهم ببعض هو النظام والعقد الموقع بينهم باعتباره الرابطه التي نشات عنها الشركه، فمتي كان هناك اخلال بذلك العقد او بحق رتبه النظام للشريك كان له الحق في المطالبه بما يلزم له نتيجه ذلك الاخلال، ومن ثم فان صفه الشريك تكون قايمه في مواجهه شريكه المنسوب اليه الاخلال بالقدر الذي رتبه ذلك الاخلال. واذ خالف الحكم ذلك النظر يتعين نقضه؛ (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم (822) وتاريخ 16/11/1441ه، واعاده الاوراق للمحكمه التجاريه بالدمام للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري