moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4980 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعيه/ (...) ، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 06 / 11 / 1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، قدم لايحه تحرير دعواه من ثلاث ورقات ومرفقات افاد فيها ان المدعيه اصدرت نموذج طلب فتح حساب ايتمان خاص بالمدعي عليها بناء علي طلبها، وتم توقيعه وتصديقه من قبل المدعي عليها، ومن الغرفه التجاريه بتاريخ 3/ 10/ 2013م، علي ان يكون الحد الايتماني خمسمايه الف (500,000) ريال، وتلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه خلال 60 يوم، وعلي اثر ذلك تم التعاقد بين الطرفين، وتنفيذا لهذا التعاقد قامت المدعي عليها باصدار اوامر شراء للمدعيه، تمت علي الاوراق الرسميه للمدعي عليها ومذيله بختمها، وبناء عليه قامت المدعيه بتزويدها وتسليمها جميع المواد الوارده في اوامر الشراء، وقد استلمت المدعي عليها كامل مواد البناء الوارده في اوامر الشراء بكامل الشروط والمواصفات المطلوبه كما هو مفصل في الفواتير، وبحسب الفواتير التجاريه المرفقه، فان كل فاتوره تجاريه مستحقه الدفع خلال شهرين من تاريخها، الا ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد المستحقات التي في ذمتها والبالغه اربعمايه وستون الف وثمانمايه واربعون (460,840) ريال، رغم مضي اكثر من عامين من تاريخ الاستحقاق، ورغم مطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لها، بموجب تنفيذها لاوامر الشراء الا ان المدعي عليها لم تسدد، وختم صحيفته بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق لصالح المدعيه بمبلغ قدره اربعمايه وستون الفا وثمانمايه واربعون ريالا (460840) 2- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه قدرها (92,000) اثنان وتسعون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، استمهل الاجابه، وبجلسه يوم 27 /11/1440ه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده سلمت نسختها لوكيل المدعيه، افادت فيها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه المبالغ التي تطالب بها، كما ان الفواتير التي قدمتها تحتاج دليل علي صحتها، وانه يجب تقديمها مترجمه للغه العربيه، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي، لعجز المدعيه عن تقديمها بالشكل النظامي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه،وبجلسه 4/1/1441ه، قدم وكيل المدعيه مستنداته مترجمه للغه العربيه وزود وكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه، وبجلسه 08 /03 تمسك وكيل المدعيه بطلباته السابقه، وزودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها، استمهلت الاجابه، وبجلسه 03 /05 /1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان التعامل صحيح ولكنه قديم له ست سنوات وكانت موكلته منتظمه في السداد، اما قيمه المطالبه غير صحيح وبمراجعه المستندات المقدمه من المدعيه لا يوجد توقيع عايد لموكلته او ختمها واما التواقيع الوارده فلا نعلم عن صحتها الامر الذي يجعل الفواتير دليل مصطنع، وختم بطلب رد الدعوي وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وبجلسه 29 /06 /1441ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها، وحيث تم اجراء المسح الالكتروني لجميع اوراق ومرفقات القضيه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي الي احاله الترافع بهذه القضيه الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي تاريخ 07 /07 /1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره وعده مستندات، افاد فيها ان المدعي عليها اقرت بالمديونيه محل المطالبه، وذلك بموجب كتاب صادر عنها بتاريخ 25/ 06/ 2016م، يقضي بالتزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره علي هييه جدوله للمديونيه بحيث يتم السداد بموجب اقساط شهريه، تبدا من شهر نوفمبر لعام 2016م وتنتهي في ابريل لعام 2017م، وموقع من السيد (...) ، وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان ذمه المدعي عليها مشغوله بمبالغ ماليه لصالح المدعي عليها، وهذا ثابت بموجب الادله الكتابيه التي قدمت، وعلي راسها الكتاب المرفق بهذه المذكره، فان المدعيه تتمسك بطلباتها السابقه، وبجلسه 20 /07 /1441ه، وتشير الدايره الي اكتمال الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، وافاد وكيل المدعي عليها باكتفايه، كما افادت وكيله المدعيه باكتفايها، وعليها قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبتاريخ 04 / 11 /1441ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه الكتابيه، وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه علي مبلغ المطالبه هل هو صحيح ام لا، وما هي البينه علي ذلك، وكررت سؤالها السابق عبر النافذه الالكترونيه عده مرات، وبجلسه 24 /02 /1442ه، وحيث ان الدايره قد حجزت القضيه للدراسه، ثم قررت فتح باب المرافعه في الترافع الكتابي، وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه علي مبلغ المطالبه هل هو صحيح ام لا، وما هي البينه علي ذلك، لكنه لم يقدم اجابه خلال الترافع الكتابي، فسالته الدايره هل لديه اجابه ام لا فافاد وكيل المدعي عليها انه لا يقر به، واستمهل لتقديم بينته علي السداد، وبجلسه 15 /03 /1442ه، افتتحت الجلسه في غياب اطراف النزاع، وبالاطلاع علي التبليغات تبين عدم ارسال روابط التبليغ لذا فقد تم تاجيل موعد الجلسه، وبجلسه 07 /04 /1442ه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن بينه موكلتها علي السداد، فافادت وكيله المدعي عليها بان المدعيه لم تجد اي مستندات تخص موضوع السداد، لوجود اقدميه في التعامل، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن صحه مبلغ المطالبه، فافادت بعدم صحتها، واكتفي الطرفان بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 19 /05 /1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مبلغ المطالبه، فافاد ان كما قد تم ذكره مسبقا، بان موكلته منتظمه في السداد ولكن تنكر هذا المبلغ، وان العلاقه صحيحه، ولكن لا توجد بينه لدي المدعي عليها علي السداد، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 21 /05 /1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)،بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث ان القضيه مقفل باب الترافع فيها، الا ان الدايره رغبت سؤال وكيل المدعي عليها هل الفواتير صحيحه المقدمه من المدعي، فافاد بانها صحيحه بما تخوله وكالته من حق الاقرار عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه وستون الفا وثمانمايه واربعون ريالا (460840) ، تمثل مستحقاتها مقابل قيامها بتوريد مواد للمدعي عليها بموجب اوامر الشراء والفواتير المرفقه كما يطلب الزام المدعي عليها باتعاب محاماه قدرها (92,000) اثنان وتسعون الف ريال ، والثابت ان المدعي عليها انكرت الدعوي ابتداء حيث انكرت وجود اي مطالبه مستحقه وانكرت الفواتير، وثم ذكر وكيل المدعي عليها في اخر جلسه ان الفواتير المقدمه في صحيفه الدعوي صحيحه بما تخوله وكالته من حق الاقرار ، وان الدايره وبدراستها للقضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين وعلي المستندات تبين لها ان تنفيذ المدعيه للعقد بتوريد المواد لصالح المدعي عليها ثابته بما ذكره الطرفين وخاصه ان المدعي عليها اقرت بالتعامل مسبقا ، فالمدعي عليها انكرت الفواتير وذكرت انها مصطنعه ثم تغير انكارها باقرارها بالفواتير وعدم انكارها، وقال في كشاف القناع ( 134/15 ): "فاما ان انكره ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره لم يسمع) منه (وان اتي ببينه نصا) فلو ادعي عليه الفا من قرض فقال ما اقترضت منه شييا او من ثمن مبيع فقال ما ابتعت منه شييا ثم ثبت انه اقترض او اشتري ببينه او اقرار فقال قضيته من قبل هذا الوقت او ابراني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو اقام به بينه لان القضاء او الابراء لا يكون الا عن حق سابق وانكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك"، وهذا ما يعني ان الدعوي الماثله بحالتها الراهنه يسمع فيها قول المدعيه فيما تدعيه، ويقرر قولها هو في قدر مبلغ المطالبه، لسقوط دفوع المدعي عليها ولكونها لا يقبل منه قول الان بعد انكارها بعد ثبوت الدعوي في مواجهتها، ولذا تحكم الدايره لها به، واما بشان اتعاب المحاماه والذي قدرها (92.000)اثنان وتسعون الفا فان الدايره وبعد اطلاعها علي دعوي المدعيه ودفوع المدعي عليها وخاصه انها انكرت ثم اقرت فكل ذلك يثبت الجاء المدعي عليها للمدعيه الي الاخذ بحقها عن طريق الشكايه وخاصه ان اركان التعويض هنا اكتملت وهي (الضرر- والخطا – والعلاقه السببيه) فالضرر هو تضرر المدعيه في عدم الحصول علي حقها الا بالشكايه، والخطا هو خطا المدعي عليها انها منكره للفواتير ولم تسدد ثم في نهايه الجلسات اقرت بصحتها وهي مقره بالتعامل من حيث الاصل فهذا خطا من المدعي عليها في عدم التزامها بالسداد وتاخرها في ذلك، والعلاقه السببيه ان الضرر والخطا كلاهما ناتج من المدعي عليها فكل ذلك لهو دليل علي استحقاق المدعيه اتعاب المحاماه والتي تقدرها الدايره ب(10%) من المبلغ المحكوم به الذي هو مبلغ المطالبه ليكون المبلغ (46.084) اربعه وستون الفا واربعه وثمانون ريالا؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لمواد البناء – سجل تجاري (...) مبلغ قدره 506.924 خمسمايه وسته الاف وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1045 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لمواد البناء – سجل تجاري (...) مبلغ قدره 506.924 خمسمايه وسته الاف وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 19/07/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) والماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني