tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630326469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-24 date_hijri=1446-04-21 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:0779878f-5569-4d5f-b66a-4f93445c9381 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦٥٢٤١لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
شركه (...) للكفرات
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للكفرات) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم: (٤٥٧١١٣٤١٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٦ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه عشر) بشان المطالبه ب(ابطال الجمعيه العامه للشركاء المنعقده بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م والقرارات الصادره علي اثرها لمخالفتها نظام الشركات وعقد التاسيس وطالب بالزام المدعي عليهم باثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه للشركاء وابراء ذمه مجلس المديرين للعام ٢٠٢٢)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٤٤٥/١١/٠١ه، في القضيه رقم: (٤٥٧١١٣٤١٦٩) مع تعديل منطوقه ليكون ب (عدم سماع الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين). وذلك حسب الصك رقم: (٤٦٣٠٠١١٠٣١) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- اقامه دعوي ضد موكله بغير وجه حق مما ادي الي (احواج موكلتها لتوكيل محامي و تكبد الاتعاب الخاصه به)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده دايره الاستيناف الثانيه برقم: (٤٦٣٠٠١١٠٣١) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥ه. ٢- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م علي مطبوعات مكتب محاماه ممهوره بتوقيع الاطراف. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا بسبب عدم اللجوء للصلح او الاخطار حيث ان الاخطار المقدم في الدعوي مخالف لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وذلك نظرا لعدم تطابق مبلغ الاخطار مع الطلب في الدعوي، بشان ما ذكرت المدعيه وكاله في صحيفه دعواها فان هذا ادعاء غير صحيح، والصحيح ان هذه الدعوي غير قايمه علي اساس سليم، حيث ان طلب المدعيه وكاله فيها هو من قبيل قضايا التعويض التي لا تنهض الا بتحقق اركانها الثلاثه، من الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، في حين انه لم يصدر عن موكله اي خطا في رفع الدعوي السابقه؛ غير ان الدايره رات -خطا- خلاف ذلك، ومن ثم ينتفي التعويض، ويظهر مما سبق ان موكله لم يصدر عنه اي خطا، وان ثبوت الخطا من اول عناصر التعويض عن الضرر واساسه، وقد انتفي هذا الركن في حق موكله، فلا يكون من اللازم مناقشه بقيه عناصر التعويض الاخري، لزوال الاصل وهو الخطا، ولذلك فانه دايما يكون في مقدمه العناصر، لما ورد في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الامر الذي يكون حريا معه علي المحكمه رد طلب المدعيه؛ وذلك لانتفاء اركان التعويض في الطلب، وانه من المعلوم ان المدعيه شركه ولها اداره قانونيه مختصه فلا يسوغ تحميل موكله اي اتعاب مزعومه. وطالب في جوابه بالاتي: اولا: عدم قبول الدعوي شكلا، ثانيا: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكله منها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١١ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله احال الي جوابه المرفق بالنظام، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم قبول الدعوي شكلا بسبب عدم اللجوء للصلح او الاخطار وان الدعوي غير صحيحه. وبما ان محل الدعوي اتعاب محاماه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد وصك الحكم، وبعد الاطلاع علي القضيه الاصليه، ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للكفرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.