moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم (٥٨٨) لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٨/٠١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه جلستها المشكله من: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه وبعد الدراسه والتامل، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سلم المدعي عليه مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال مقابل تشغيلها في مجال التجاره وتعود له بالارباح بعد خمس سنوات من تاريخ العقد ٢٨/١/١٤٣٤ه، وبموجب العقد المبرم قد انتهت المده المحدده ولم يستلم شييا من راس المال او الارباح، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال مع الارباح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم مستندات ارفقت بملف الدعوي، ومنها اقرار موقع من المدعي يبين انه استلم کامل حقوقه الماليه، وانه لم يعد له مطالبات ماليه تجاه المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان هناك عقدين احدهما استلم المبالغ المتعلقه به، وهو العقد المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٢ه، وان مطالبته الحاليه هي بخصوص العقد المؤرخ في ٢٨/١/٤٣٤ه، وهو عقد يتضمن استلام المدعي عليه بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ریال وانه لم يستلم من المدعی عليها شييا بخصوص هذا العقد الثاني، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه ٠٥/،/١٤٣٩ه، حضر طرفا النزاع وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات تضمنت مستندا باقرار المدعي باستلامه مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) الف ريال عن العقد المبرم بتاریخ ٣/٧/١٤٣٢ه، وبعض الاقرار علي المدعي ذكر بانه يتعلق بالعقد المبرم بتاریخ ٣/٧/١٤٣٢ه، وانه قد تم تصفيه المطالبه بخصوصه واستلم کامل مستحقاته عن ذلك العقد ثم ابرز عقدا مبرما بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٤ه، وسلم المدعي عليه مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال بموجب سند قبض محرر بتاریخ ٢٨/١/١٤٣٤ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان العقد المبرم بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٤ه، وسند القبض الموقع بذات التاريخ مزوران وان موكله يدفع بتزويرهما، وبجلسه ٢١/٠١/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع فكرر المدعي عليه وكاله دفعه بتزوير المستندات المقدمه من المدعي فطلبت منه الدايره احضار موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه، وبجلسه ٢٨/٠١/١٤٤٠ه، حضر طرفا النزاع اصاله وذكر المدعي عليه اصاله بانه لا يوجد تعامل مع المدعي وبان العقد مزور وسند القبض مزور وانه ليس في ذمته للمدعي اي مبالغ ماليه ثم عقب المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وبيناته المرفقه في الدعوي هي كامل اثباتاته للدعوي وطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين المتممه لدعواه بصيغتها التاليه: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه مبلغ ثلاثه مايه الف ريال للمضاربه بها في مجال السيارات وان المدعي عليه استلم المبلغ مني نقدا وانني لم استلم من المدعي عليه شيء وان لي في ذمه المدعي عليه مبلغ ثلاث مايه الف ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي اصاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه برد راس ماله البالغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، وذلك عن شركه مضاربه مع المدعي عليه في مجال تشغيلها في التجاره، فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقرتين (ا، ج) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في: ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه (، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه، وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي اصاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قیام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليه، بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين وبموجب اصل سند القبض المحرره من قبل المدعي عليه التي تتضمن استلامه مبلغ من المدعي قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال والممهوره بختم المعرض، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه في مجال التجاره، ولما كان المدعي قد اثبت بان المطالبه الماليه تتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين هي بتاریخ ٢٨/٠١/١٤٣٤ه، خلافا لما اثبته المدعي عليه من وجود اقرار من قبل المدعي باستلامه المبالغ الماليه - عن العقد موضوع الدعوي - وليس له في ذمه المدعي عليه اي مبالغ ماليه حيث نص في الاقرار بان المبالغ الماليه التي تخص العقد المبرم بين الطرفين هي بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٣٢ه، ولما كان المتقرر فقها وقضاء، ان للدايره من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممه لبينه المدعي او المدعي عليه والمستظهره لحاله، متي ما ظهر لها لحوق امر ما بالبينه يضعف ايصالها الي الحق، او متي ما ارادت مزيدا من التثبت والاحتياط حول ما قدم لها من بينات، وهذا ما قرره المنظم في اللايحه التنفيذيه رقم: (٥) للماده الحاديه عشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك)، ولما كان المدعي قد ادي اليمين وفق صيغتها المرصوده سلفا في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه برد راس مال المدعي كاملا. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه اصاله من وقوع التزوير في عدد من العقود والسندات التي قدمها المدعي اصاله ؛ وذلك ان المدعي عليه لم يدفع ابتداء بالتزوير وانما دفع بان موكله قد اتفق مع المدعي علي تصفيه العقد وتمت التصفيه، ثم دفع بعد ذلك بالتزوير، ولما كان المنظم قد قرر في الماده الثانيه والاربعين بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه انه: (اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم، فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه)، كما قرر ايضا في اللايحه التنفيذيه رقم: (١٤٢/١): (اذا ثبت للدايره صحه الخط او التوقيع او البصمه، او الختم الذي انكره الخصم، فيذكر مستنده علي ذلك ولا حاجه لاجراء المقارنه)، ولما كان قد ظهر للدايره صحه توقيع المدعي عليه علي العقد وذلك من واقع العقد المبرم بين الطرفين، ومن اصل سند القبض المحرر من جهه المدعي عليه، ولما كانت وقايع الدعوي ومستنداتها وقراينها موصله لدي الدايره فانها لم تر حاجه لاجراء المقارنه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغ قدره ثلاثميه الف ریال، لما هو موضح للاسباب. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٤١٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس ماله البالغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، وذلك عن شركه مضاربه مع المدعي عليه في مجال تشغيلها في التجاره. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٥٨٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثميه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.