moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٧٥٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتصميم والديكور لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٦/٠٤/١٤٤٠ ه، حضر وكيل المدعي (...) بوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره بانه جري تبليغ المدعي عليها بواسطه التبليغ الالكتروني ولم يرد للدايره ما يفيد المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده حاصلها الزام المدعي عليها بغرامه التاخير (الشرط الجزايي) مبلغا قدره (١٦٣.٣٠٠) ريال وذكر بانه لا يوجد هناك شرط جزايي يلزم المدعي عليها بتعويض موكلي في حاله تاخر المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال ويحصر دعواه في الشرط الجزايي معامله بالمثل حيث ان المدعي عليها اشترطت شروط جزاييه في حاله تاخرها في تسليم المبالغ. وفي جلسه بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها عن حضور الجلسه ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان الاضرار المترتبه علي تاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال حسب ما ورد في لايحه الدعوي وكذلك بيان ما يثبت تاخر المدعي عليها. وفي جلسه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي مذكره مع مرفقاتها، ثم طلبت منه الدايره بيان تحقق اركان التعويض والاضرار التي حصلت له بناء علي تاخر المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وطلب مهله للرد وقد نصت المذكره علي/ بناء علي طلب الجلسه التي عقدت بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٠ه، ببان الاضرار المترتبه علي تاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال حسب ما ورد في لايحه الدعوي وكذلك بيان ما يثبت تاخر المدعي عليها فاننا نفيد فضيلتكم بالاتي : اولا / ما يتعلق بالاضرار " ا/ عدم الانتفاع الكلي بالمنزل محل الاعمال الموكله للمدعي عليها كما ينتفع الملاك منازلهم حيث ان غالبيه الطابق الارضي معطل بسب عدم اكتمال التنفيذ او ان الاعمال المنفذه كانت مخالفه لما هو متفق عليه ، وعند الطلب منها انهاء التنفيذ بالشكل المطلوب كانت لا تولي اهتماما لذلك مما اضطر موكلتي الي تقديم دعوي عليها في المحكمه العامه بالرياض واستصدار حكم قضايي ضدها. وهذا الامر اخذ مده طويله من الزمن ما بين الموعد المحدد للتسليم وحتي اقامه الدعوي وهذا المده محدده في لايحه الدعوي. ب/وقعت موكلتي في كثير من المواقف المحرجه بالتعذر بعدم استقبال الراغبين بزيارتها لعدم جاهزيه المقر الخاص باستقبالهم والذي كان من المواقع المتفق عليها مع المدعي عليها لتنفيذ اعمالها فيها. وهذا مما لا شك فيه انه يترك الكثير من الاثر النفسي السلبي علي موكلتي وموقف زايريها منها. ج/ خلال تنفيذ المدعي عليها للاعمال اتضح انها لا تمتلك الاحترافيه التي غررت بما موكلتي لتدفعها للتعاقد معها ، وقد تبين ذلك من النتايج السلبيه للاعمال المنفذه وما تبعها من اتلاف الارضيات المواقع الناتجه عن وضع العدد والمواد عليها – تلفيات لحقت بموقع المغاسل المخصصه لقسمي الرجال والنساء حيث تم نزع جزء من بلاط السيراميك وحفر ثقوب في بعضها الاخر لا يمكن طمسها او اخفايها مما يستلزم الامر الي نزع كامل بلاط السيراميك واعاده تنفيذه مع تركيب مغاسل جديده - ضروره اعاده اعمال الدهان لصاله الطعام لوجود ثقوب نتيجه الاعمال تم تنفيذها بطريقه غير سليمه. ومما لا يخفي ان اعاده تصحيح هذه الاخطاء واكمال الاعمال في مثل هذه الحالات تتطلب وقت وجهد بالاضافه الي دفع مبالغ اكثر مما كان متفق عليه وكل هذا سوف تتحمله موكلتي في حين انها كانت في غني عن ذلك لو ان المدعي عليها التزمت بالتنفيذ وفقا لما هو متفق عليه لا سيما وانها قد حصلت علي كامل مبلغ العقود بل واكثر منها قبل وخلال تنفيذ الاعمال والاستفاده منها الا انها للاسف لم تقدر هذه الثقه ملحقه بموكلتي الضرر المعنوي والمادي ومعطله لمصالحها وفي هذا ضرر محقق. ثانيا / ما يتعلق باثبات تاخر للمدعي عليها فان ذلك ثابت بموجب الحكم القضايي رقم (???٤????) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض والذي تضمن التزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (؟؟؟؟؟ ريال) مايه والف ريال وخمسمايه وثمانون ريال مضافا اليها اتعاب المكتب الهندسي الذي اعد تقرير عن الاعمال، وقد صدق من محكمه الاستيناف بموجب القرار رقم (٣٩٤٠٦٣٩٢) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٩ه.. يثبت تاخر المدعي عليها في انهاء الاعمال الموكله اليه خلال المده المحدده في العقود الموقعه والموضحه بلايحه الدعوي. الطلبات/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اجمالي غرامه التاخير عن تنفيذ هذه العقود والبالغ قدرها (١٦٣.٣٠٠ريال) مايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه ريال. وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٠ه، حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين يذكر انها تتمثل جوابا علي طلبات الدايره في الجلسه الماضيه سلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وافهمت بتقديم جواب موضوعي علي الدعوي بمذكره تودع لدي الدايره بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٠ه علي ان يقدم وكيل المدعيه جوابه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٠ه. وقد نصت المذكره علي / بناء علي الطلب في الجلسه المنعقده بتاريخ ??/ ٠٥/ ١٤٤٠ه بيان تحقق اركان التعويض والاضرار التي حصلت لموكلتي بناءه علي تاخر المدعي عليها بتنفيذ الاعمال فاننا نفيد بالاتي : اولا : تحقق ركن الخطاء ان الخطاء من المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليه قد تحقق من خلال سوء التنفيذ الاعمال والتلفيات التي لحقت باجزاء من المنزل والاثاث المنفذ منها علي سبيل المثال (تلاف الارضيات المواقع الناتجه عن وضع العدد والمواد عليها – تلفيات لحقت بموقع المغاسل المخصصه لقسمي الرجال والنساء حيث تم نزع جزء من بلاط السيراميك وحفر ثقوب في بعضها الاخر لا يمكن طمسها او اخفايها مما يستلزم الامر الي نزع كامل بلاط السيراميك واعاده تنفيذه مع تركيب مغاسل جديده - ضروره اعاده اعمال الدهان لصاله الطعام لوجود ثقوب نتيجه الاعمال تم تنفيذها بطريقه غير سليمه - اعمال الجبس الغير منفذه بطريقه سليمه مما يستوجب معها ازالتها واعاده تنفيذها - عدم تنفيذ طاوله الطعام بشكل متقن يمكن معه استخدامها - عدم القدره علي تنفيذ دولاب العبايات بما يتناسب مع غرض الاستخدام - الديكورات الخشبيه.... الخ). وهذه اجزاء من الاخطاء المرتكبه من المدعي عليها ويتم التنبيه عليها خلال مراحل التنفيذ الا انها لم تنظر الي تلك التنبيهات وكانت النتيجه ظهور العمل بشكل لا يمكن قبوله بسبب عدم وجود الاحترافيه والمهنيه لديها ولدي العاملين معها مع عدم قدرتها علي تلافي هذه الاخطاء مما يرتب عليها المسؤوليه العقديه. ثانيا / تحقق ركن الضرر : نتيجه لهذه الاخطاء ترتب علي موكلتي الضرر المادي باعاده تنفيذ الاعمال بشكل سليم ومن المعلوم ان اعاده تصحيح هذه الاخطاء واكمال الاعمال تتطلب وقت وجهد ومبالغ اكثر مما كان متفق عليه وهذا مما سوف تتحمله موكلتي في حين انها كانت في غني عن ذلك فيما لو التزمت المدعي عليها بالتنفيذ وفقا لما هو متفق عليه ، عدم تمكنها من الانتفاع الكلي بالمنزل محل الاعمال كما ينتفع الملاك بمنازلهم حيث ان غالبيه الطابق الارضي معطل نتيجه اخطاء المدعي عليها مما دفعها الي عدم اقامه مناسبتها الاجتماعيه في منزلها ، وهذا الامر اخذ مده طويله من السنوات كما ان الضرر المعنوي الناتج عن اخطاء المدعي عليها قد تحقق لموكلتي حيث اوقعها في كثير من المواقف المحرجه امام الراغبين بزيارها حيث تضطر الي التعذر لهم لعدم جاهزيه المقر الخاص باستقبالهم ، وهذا مما لا شك فيه انه يترك الكثير من الاثر النفسي السلبي علي موكلتي وموقف زايريها منها والذي كان بالامكان تلافيه فيما لو نفذت المدعي عليها ما تم الاتفاق عليه بشكل سليم ومكتمل خلال المده المتفق عليها لا سيما وانها قد حصلت علي كامل مبلغ العقود بل واكثر منها قبل وخلال مراحل التنفيذ والاستفاده منها الا انها للاسف لم تقدر التزام موكلتي معها ملحقه بها الضرر المادي والمعنوي. عليه فان الضرر الذي لحق بموكلتي كانت نتيجه للاخطاء المرتكبه من المدعي عليها وبهذا تكون اركان التعويض قد تحققت في مواجهه المدعي عليها عليه فان موكلتي تطلب من الحكم علي المدعي عليها بما جاء في لايحه الدعوي. وفي جلسه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه هذه الدعوي فذكر بانه يطالب تعويض موكلته عن الاضرار التي لحقت موكلته جراء سوء تنفيذ المدعي عليها للاعمال المتفق عليها وعن التاخر في تنفيذ العقود المبرم بين الطرفين كما قرر بانه سبق وان اصدرت المحكمه العامه حكم بالزام المدعي عليها باعاده جزء من المبالغ المسلمه لها وذلك لسوء تنفيذها للعقود المبرمه وتحقق العيوب فيها، ثم قرر الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. بما ان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وبما ان حقيقه موضوع الدعوي الماثله متعلقه، بطلب تعويض المدعيه عن الاضرار التي لحقت بها جراء سوء تنفيذ المدعي عليها للاعمال المتفق عليها والتي سبق وان اصدرت الدايره الثانيه عشر من المحكمه العامه بالرياض حكما بوجود العيوب في الاعمال المنفذه والزام المدعي عليها باعاده جزء من المبالغ المسلمه لها وجري تصديقه من محكمه الاستيناف، وبما ان دعوي التعويض ترفع لدي الدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (٧٣) ولايحتها من نظام المرافعات الشرعيه فانه استنادا لما تقدم، وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي من المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للتصميم والديكور سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...). لما هو مبين بالاسباب. وفي تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي لايحه اعتراضيه بطلب اعاده النظر علي الحكم الصادر من الدايره وتضمنت اللايحه ان وكيل المدعي ذكر ان المطالبه كانت تتعلق بالتعويض عن النتايج السلبيه المترتبه عن سوء التنفيذ للاعمال المتفق عليها مع المدعي عليه وهي الحاق الضرر بالفيلا والتاخير في تسليم الاعمال خلال المده المحدده في العقود وليس التعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء سوء تنفيذ المدعي عليها للاعمال المتفق عليها وذكر ايضا انه سبق التقدم للمحكمه العامه بهذا الطلب الا انه تم رفض قبول الطلب لعدم الاختصاص النوعي وتوجيهها بان القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه. وفي جلسه بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٢ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وكاله رقم: (...) كما حضرت صاحبه المؤسسه المدعي عليها، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وطلبت من المدعي عليها الرد علي الدعوي عبر الترافع الكتابي. وفي جلسه بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٢ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه وكاله رقم: (...) كما حضرت صاحبه المؤسسه المدعي عليها وذكرت المدعي عليها بانها لم تتمكن من ارفاق ردها لكونه لم يتم فتح تبادل المذكرات وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه واعاده فتح خانه تبادل المذكرات. وفي تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه، تقدمت المدعي عليها اصاله بمذكره جوابيه وقد نصت علي/ بناء علي طلب في تقديم جواب موضوعي علي الدعوي فان ردنا يتضمن التالي : ان هذه القضيه سبق الفصل فيها امام المحكمه العامه وقد صدر فيها حكما قضاييا بموجب الصك رقم (٣٩١٤١٠٠١) وتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٣٩ ه بالزام مؤسسه (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠١.٥٨٠) مايه والف وخمسمايه وثمانون ريال كتعويض لها عن عيوب في بعض الاثاث واعمال ديكور وعن اتعاب التحكيم وقدرها (١٦٠٠٠) مع احتفاظ المدعيه بالاثاث والديكور الثابت واعمال مدنيه المورده لها وكافه الاعمال المنجزه. لذا نطلب صرف النظر عن الدعوي للاسباب الاتيه : ان تقدم المدعيه بالمطالبه بدفع اجره المحاماه لدفع الضرر عنها, فان القاعده الشرعيه هي ((لا ضرر ولا ضرار)) ولان المؤسسه لحقتها الاضرار جراء تسويف المدعيه خلال العقد في اطاله امد العمل وهو ما كلفنا رواتب اضافيه للعمال واجره مواصلاتهم واعاده العمل عده مرات وتكلفه المواد والاجور للفنيين ووجود بعض الاعمال الاضافيه التي ليست في محل العقد التي تم انجازها بالكامل وتم استلامها من قبل زوج المدعيه وبحضور المندوب ولم يتم الاعتراض عليها ولم يتم استيفاء اي مبلغ لها. وهي مبالغ قد كلفتنا ماديا عدا كلفه ما صدر به الصك المشار اليه اعلاه. ان السبب الذي بني عليها رد الدعوي سابقا في هذه القضيه هو ان الضرر الذي يعوض عنه هو الضرر المتحقق والضرر هنا غير متحقق لكون الترافع بينهما بدون مقابل وقد جاء في قرار المجمع الفقهي برقم (١٠٩) ما نصه (خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خساره حقيقيه وما فاته من كسب مؤكد ولان لنا بالمثل اضرار قامت بها المدعيه وزوجها اثناء العقد من التعنت والمماطله والتسويف وكثره المطالبات بتكرار العمل عده مرات مما كبدنا خساير ماديه عدا استرجاعها لاكثر من نصف قيمه العقد الاصلي مع احتفاظها بكل ما ورد في منزلها وهو امر قد كلفنا ماديا , وعليه فاننا نطلب صرف النظر عن الدعوي والنظر في حجم الاضرار التي لحقت المؤسسه ودفع الضرر عنا. وبتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ونصت علي / نفيد ان ما جاء في مذكره المدعي عليها مخالف للحقيقه والواقع حيث ان الحكم الصادر ضدها رقم (٣٩١٤١٠٠١) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٣٩ه كان بناءا علي مطالبتها برد المبالغ التي استلمتها من موكلتي عن اعمال لم تنفذ واعمال تم تنفيذها بطريقه غير سليمه مما استلزم الامر الحكم عليها باعاده نسبه من هذه المبالغ بعد صدور تقرير من قبل خبير معين من المحكمه. وقد سبق تزويد الدايره بنسخه من الحكم يتضمن توضيح لجميع مواقف طرفي هذه الدعوي، الا ان المدعي عليها لا زالت تستخدم نفس الاسلوب بتحميل تقصيرها فيما تعاقدت عليه علي الغير، ومما يؤكد ذلك عدم صحه ما ذكرته في مذكرتها ب (..... تسويف المدعيه خلال العقد........ووجود بعض الاعمال الاضافيه التي ليست في محل العقد التي تم انجازها بالكامل وتم استلامها من قبل زوج المدعيه وبحضور المندوب ولم يتم الاعتراض عليها). وعليه يتضح ان هذه الدعوي تتضمن مطالبه المدعي عليها بتعويض موكلتي عن النتايج السلبيه المترتبه عن سوء التنفيذ للاعمال المتفق عليها وهي الحاق الضرر بالفيلا والتاخر في تسليم الاعمال خلال المده المحدده في العقود وليس المطالبه بدفع اجره محاماه كما جاء في رد المدعي عليها. عليه نامل الحكم علي المدعي عليها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وما لحق بها من مذكرات جوابيه واللايحه الاعتراضيه لتحقق الضرر علي موكلتي بسبب المدعي عليها. وفي جلسه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وكاله رقم: (...) كما حضرت صاحبه المؤسسه المدعي عليها ثم طلبت الدايره من المدعي ارفاق جدول السدادات بالمبالغ الصادره للمدعي عليها وارفاق تواريخ السداد... وبتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت جدول المبالغ المسلمه للمدعي عليها بموجب شيكات. وفي جلسه بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت مديره المدعي عليها وذكر الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه. وفي جلسه يوم ١٨/٠٦/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت مديره المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الاضرار التي يذكرها وما هي بينته عليه فاجاب بان هذه الاضرار يوجد بها صور وان هذه الاعمال قامت موكلته بتغييرها. ثم ذكر انه يحصر دعواه في تاخير المدعي عليها في تنفيذ الاعمال. ثم سالت الدايره المدعي عليها عن قيمه العقد الاجماليه فذكرت انها حوالي (٢٣٠.٠٠٠) ريال وذكر المدعي ان قيمه العقدين الاجماليه (٢٤٥٨٠٠) ريال. وذكرت المدعي عليها انها قامت باعمال اضافيه ولم تستلم قيمتها. وفي جلسه اليوم ٠٤/٠٧/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ارسال رابط الجلسه في نظام ابشر وقررت الجلسه رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٣٣٠٠) مايه وثلاثه وستين الفا وثلاث مايه ريال تمثل غرامه التاخير نتيجه تاخر المدعي عليها في تنفيذ اعمال المقاوله. وحيث اجابت المدعي عليها بانه صدر حكم من المحكمه العامه بالزامها بدفع مبالغ لاعمال لم تنفذ واعمال نفذت بشكل معيب. وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان ولان العقد المرفق لا يوجد به شروط جزاييه حال تاخر الاعمال ولم يتفق الطرفان علي ذلك ولما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي: برقم ١٠٩ (٣/١٢) لعام ١٤٢١ه (رابعا: يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه...). وما جاء في قرار هييه كبار العلماء رقم (٢٥) لعام ١٣٩٤ه علي ان: (الشرط الجزايي من الشروط التي تعتبر من مصلحه العقد...) ولان الشرط يلزم من عدمه العدم ولم يشترط المدعي ذلك واسقط حقه فيه فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه في الزام المدعي عليها به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه: (...) ضد مؤسسه (...) للتصميم والديكور لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتصميم والديكور لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجه عدم التزام المدعي عليها بالعقود، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي المقامه من المدعيه (...) رقم الهويه : (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للتصميم والديكور لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...)) وبتسليم محامي المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٧/٤ه الصادر في القضيه رقم ٣٧٥٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.