tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-03-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:71e9349a-c21b-4a08-ac65-419befe1d587 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4711 لعام 1442 ه
المقامه من / الشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها (ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي مشروع اداره وتصميم وانشاء مرفق اداره النفايات بتاريخ: 11/05/2020م علي ان تقوم موكلته بانشاء مرفق لاداره النفايات في موقع شركه (...) للتطوير باجمالي مبلغ وقدره (11.469.000 ريال) احد عشر مليون واربعمايه وتسعه وستون، وذكر بان المدعي عليها قامت بتاريخ: 10/11/2020م بانهاء العقد دون وجه حق وبارادتها المنفرده رغم انجاز موكلته ما نسبته (93%) وعليه يتبقي في ذمه المدعي عليها مستحقات لموكلته بمبلغ وقدره (6.162.764.05 ريال) سته ملايين ومايه واثنان وستون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال وخمسه هللات). ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (6.162.764.05 ريال) سته ملايين ومايه واثنان وستون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال وخمسه هللات. بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (200.000 ريال) مايتان الف ريال مقابل اتعاب محاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم .
(الاسباب)
لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا لما نص عليه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي .