moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٦٣٤٢٨لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (...) المقيده في التجاريه برقم: (٤٥٧٠٨٥٩٧١٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١ه والمنظوره لدي (الدايره العشرون) بشان المطالبه ب(انه مانح الامتياز لصاحب الامتياز، ومحل الامتياز وكاله تركيب، وموطنه (...)وحالتها غير ساريه خلال الفتره من ١٤٣٩/١١/١٧ه الي ١٤٤٥/٠١/١١ه، ونطاقه المكاني (...)، بنسبه عموله (١%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: اولا: سبق وان تعاقد اطراف الدعوي وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٧ه والعقد المحرر بين اطراف الدعوي هو عقد امتياز تجاري تقوم فيه موكلته المدعيه (بصفتها صاحبه الامتياز التجاري) باعطاء المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه "(...) حق الانتفاع من الامتياز التجاري الممنوح له لقاء مقابل مالي، ثانيا: نشا عن العقد المحرر بين اطراف الدعوي خلاف مما استوجب معه اقامه دعوي علي مؤسسه المدعي عليه وبالفعل تم رفع دعوي تحمل الرقم: (٤٢٨١٣٧٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه علي ذات رقم السجل التجاري الخاص بمؤسسه المدعي عليه، ولكن اثناء جلب بيانات المدعي عليه اليا من قبل نظام ناجز اتضح ان المدعي عليه قام بتحويل مؤسسته الي شركه ذات مسؤوليه محدوده لكي يتملص من الحقوق المترتبه مؤسسته ولكي لا تدخل التزامات المؤسسه في ذمته الماليه، حيث سبق .. الي اخر نص موضوع الدعوي)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها.) وذلك حسب الصك رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه في القضيه المقيده برقم: (٤٥٧٠٨٥٩٧١٨) في محكمه (التجاريه)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-رفع القضيه دون وجه حق مما ادي الي (توكيل محامي للترافع) من ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه الي ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الابتدايي الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- صك حكم الاستيناف الصادر من دايره الاستيناف التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٣- محرر عادي متمثل في عقد محاماه مع مكتب (...). ٤- محرر عادي متمثل في فاتوره اتعاب محاماه من مكتب (...) ٥- سند قبض من مكتب (...) ٦- ايصال تحويل الي مكتب (...) وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠٥ه وفيها: حضر المدعي، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بما يتضمن نصه: ((١-ان الدعوي السابقه والمشار اليها من قبل المدعي لم يفصل في موضوعها وجاء الحكم في الجانب الشكلي ولم يتقدم وكيل المدعي سوي بدفع عدم الاختصاص المكاني الامر الذي يجعل المدعي غير مستحق لاتعاب المحاماه لعدم الفصل في الدعوي. ٢-جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله-: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وباستعراض وقايع الحكم الصادر في الدعوي يظهر لفضيلتكم يظهر لفضيلتكم بان موكلتنا اقامت الدعوي لامتناع المدعي عن سداد مبلغ الحكم الصادر في حقه الامر الذي يثبت لفضيلتكم بان موكلتنا لم تقصد و/او تتعمد المضاره بخصمه وكانت تخاصم مؤمنه بان الحق معها بناء علي المستندات المقدمه بالدعوي.) اه ، )، وبعرضه علي المدعي اجاب: (بان تعاقده مع المدعي كان في الدفاع عنه في الدعوي الاصليه وقد اتم العقد، ولم يكن لتعاقد معه لولا ان المدعي عليها اقامت دعواها، مع العلم بانها اقامت نفس الدعوي لدي دايره اخري بهذه المحكمه)، وبسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه وبناء عليه هذا وقد اطلعت المحكمه علي صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه من هذه الدايره، وعلي صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريالا مؤسسا دعواه بكون المدعي عليها اقامت ضده الدعوي الاصليه ولم يحكم لها بما تطالب به ، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان الدعوي السابقه والمشار اليها من قبل المدعي لم يفصل في موضوعها وجاء الحكم في الجانب الشكلي ولم يتقدم المدعي وكاله سوي بدفع عدم الاختصاص المكاني الامر الذي يجعل المدعي غير مستحق ، كما دفع بان لم يكن هناك مضاره من المدعيه وكانت تخاصم ظانه ان الق معها ، انتهي مضمون جوابه ، ولما كانت الدايره قد استعرضت وقايع الدعوي الاصليه ، فتبين لها ان الحكم في الدعوي كان شكليا ، وفق راي واجتهاد الدايره ، وليس لعدم صحه الخصومه المدعي بها ، كما ان تقديم الدعوي بحد ذاتها لا يحقق ركن الخطا الموجب للتعويض الا في حال قد تبين قصد المضاره والحاق السوء بالخصم ، ولم يظهر شيء من ذلك في الدعوي الاصليه ، وبناء عليه ولما كان من اللازم للحكم بالتعويض التحقق من وقوع ركن الخطا، ولم يظهر وقوعه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب التعويض محل الدعوي الماثله لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي والله الموفق.