tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / vessel_regulations

اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز) لعام 1444هـ

ncar · regulation · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-08-11 date_hijri=1444-12-22 document_type=regulation entity=agency:برنامج مشروع جدة التاريخية entity=agency:مجلس التنمية السياحي entity=agency:الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي entity=agency:الجمعية السعودية للسفر والسياحة entity=agency:الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=summary:تضمنت اللائحة: التعريفات، الغرض من اللائحة، اللوائح والاتفاقيات البحرية المحلية والدولية، ترخيص منظم الرحلات البحرية السياحية، الالتزامات، التزامات منظم الرحلات البحرية السياحية والوكيل الملاحي السياحي، التزامات وحقوق الركاب، التصاريح، البيئة، الأمن والسلامة، أحكام عامة، اعتماد اللائحة وتعديلها، تنفذ اللائحة بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. entity=document_number:1ت-3-2023 entity=keyword:تنمية entity=keyword:سياحية entity=keyword:سياحي entity=keyword:سياحة entity=keyword:ترفيه entity=keyword:بحر أحمر entity=keyword:البحر الأحمر entity=keyword:بحر entity=keyword:أنشطة ملاحية entity=keyword:أنشطة بحرية entity=keyword:سفن entity=keyword:سفينة entity=keyword:كروز entity=keyword:الكروز entity=keyword:سفن الكروز entity=keyword:منظم الرحلات entity=keyword:الرحلات البحرية entity=keyword:الوكيل الملاحي entity=keyword:الملاحي السياحي entity=keyword:المرسى البحري entity=keyword:المرسى السياحي entity=keyword:الراكب entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:وزارة الرياضة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:شركات السياحة entity=agency:أمانة محافظة جدة entity=agency:مركز برنامج جودة الحياة entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:صندوق التنمية السياحي entity=agency:المركز الوطني للفعاليات entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=vessel_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
الهينه السعوديه للبحر الحمر
Saudi Red Sea Authority
اللانحه المنظميه
لصفن الرحلات السياحيه (الكروز)
#
@RedSeaSaudi
www.redsea.gov.sa

(اللغه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز)
فهرس المحتويات
3. الماده الاولي (1): التعريفات
4. الماده الثانيه (2): الغرض من اللاتحه
4. الماده الثالثه (3): اللو ايح والاتفاقات البحيره المحليه والدوله
5. الماده الرابعه (4): ترخيص منظم الرحلات البحيره السياحيه
5. الماده الخامسه (5): الالتزامات
1) التزامات منظم الرحلات البحيره السياحيه والوكيل الملاي السياحي:
2) التزامات وحقوق الركاب:
7. الماده السادسه (6): التصاريح
7. الماده السابعه (7): البييه
8. الماده الثامنه (8): الامن والسلامه
10. الماده التاسعه (9): احكام عامه
10. الماده العاشره (10): اعتماد اللاتحه وتعليمها
10. الماده الحاديه عشر (11): النشرو سريان اللاتحه

(اللايحه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز)
الماده الاولي (1): التعريفات
<table><tr><td>يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المينيه امام كل منها, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:</td><td></td></tr><tr><td>المملكه العربيه السعوديه.</td><td>المملكه:</td></tr><tr><td>مجلس اداره الهييه السعوديه للبحر الاحمر.</td><td>مجلس اداره الهييه:</td></tr><tr><td>اللايحه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز).</td><td>اللايحه:</td></tr><tr><td>الهييه السعوديه للبحر الاحمر.</td><td>الهييه:</td></tr><tr><td>البحر الاقليمي التابع للمملكه العربيه السعوديه في البحر الاحمر، الذي تمارس فيه الانشطه الملاحظه والانشطه البحرييه، والجزء من اليابسه المرتبط بمارسه تلك الانشطه: عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فهمما.</td><td>النطاق الجغرافي:</td></tr><tr><td>سفينه ركاب كبيره مصممه او مستخدمه لغرض الترفيه او السياحه مدفوعه التكاليف.</td><td>سفن الرحلات السياحيه (الكروز):</td></tr><tr><td>والقدره علي استيعاب عدد كبير من الركاب علي متهها.</td><td></td></tr><tr><td>الانشطه البحرييه للاواسطه البحرييه التي تستخدم لاغراض سياحيه وترفيهيه او تمارس عليها تلك الانشطه في النطاق الجغرافي.</td><td>الانشطه الملاحيه:</td></tr><tr><td>الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهينه بمعراسه اعمال تنظيم الرحلات البحرييه السياحيه في النطاق الجغرافي.</td><td>منظم الرحلات البحرييه:</td></tr><tr><td>الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهينه بتقدمي الخدمات للواسطه البحرييه لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي.</td><td>الوكيل الملاحي السياحي:</td></tr><tr><td>المنطقه المستخدمه لTQGF او رسو الواسطه البحرييه في النطاق الجغرافي.</td><td>المرس البحري السياحي:</td></tr><tr><td>الشخص الذي تنقله السفينه من غير الربان وافراد الطاقم وغيرهم من العاملين علي ظهرها.</td><td>الراكب:</td></tr></table>

(الكروز) للاتخه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه
الماده الثانيه (2): الغرض من اللاتحه
1. تهدف هذه اللاتحه الي تحديد الشروط والاحكام والاجراءات التي تنظم نشاط وعمال سفن الرحلات السياحيه
(الكروز) في النطاق الجغرافي.
2. وتهدف ايضا الي تقديم الاشتراطات اللازمه للمنظم لمارسه المهنه داخل النطاق الجغرافي وتقديم الالترامات
والحقوق لكل جهه ذات علاقه في تشغيل سفن الرحلات السياحيه (الكروز) مع الاخذ في عين الاعتبار اجراءات الامن
والسلامه والبييه والصحه.
الماده الثالثه (3): اللو اتح والاتفاقيات البحنيه والدوليه
يجب علي مشغلي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) الالتزام لجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين المملكه العربيه
السعوديه والالتزامات الدوليه للمملكه العربيه السعوديه بموجب اللوايح والاتفاقيات البحريه الدوليه بما في ذلك المدرجه
: ادنا:
.1978 1. اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار
.2 نظام المناطق البحربيه للمملكه العربيه السعوديه.
.3 نظام الحدود الاقليميه البحريه واللياه الداخليه واجواها.
.4 نظام البييه ولوايحه التنفيذيه ذات العلاقه.
.5 نظام اداره النفايات ولاتحه التنفيذيه.
.6 الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار، بصياغتها المعدله 1974.
.7 اتفاقيه اينا المتعلقه بنقل الركاب وامتعهم عن طريق البحر (PAL) لعام 1974، وتعديلاتها.
.8 الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث الناجم عن السفن 1973، وتعديلاتها.
.9.النظام البحري التجاري للمملكه العربيه السعوديه.
.10 الاتفاقيه الدوليه لمعير التدريب واصدار الشهادات ومراقبه الملا حين 1978، وتعديلاتها.
.11. الاتفاقيه الدوليه للمسيوليه المدنيه عن اصرار التلوث بزيت وقود السفن 2001.
.12. اتفاقيه اللوايح الدوليه لمنع التصادم في البحار 1972.
.13. الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن، 1969.
.14. الاتفاقيه الدوليه لمراقبه واداره مياه صابوره السفن ورواسها 2004.
.15. الاتفاقيه الدوليه لضبط النظم السفينه المقاومه للاتصاق الشوايب وذات الاثار المؤذيه لعام 2001م.
.16. الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل 1966
.17. بروتوكول عام 1988 المعلق بالاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل 1966.
.(ISPS) المده الدوليه لاداره السلامه (ISM), والمده الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه
.19. واي اتفاقيه دوليه اخري تتعلق بالسلامه البحريه وسلامه البييه البحريه حال دخولها حيز التنفيذ.

(اللغه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز)
الماده الرابعه (٤) : ترخيص نظام الرحلات البحريه السياحيه
1. يجب علي المنظم عدم ممارسه نشاط عمليات سفن الرحلات السياحيه (الكروز) الا اذا استوفي المتطلبات
النظاميه وفقا للانظمه المحليه في المملكه للحصول علي الترخيص من الهييه.
2. يجب ان يكون للمنظم فرع في المملكه العربيه السعوديه.
3. يجب علي المنظم الحصول علي جميع التصاريح اللازمه لغرض تشغيل سمن الرحلات السياحيه (الكروز) في
النطاق الجغراي.
4. يجب علي جميع سمن الرحلات السياحيه (الكروز) تعين وكيل ملاعي سياحي حاصل علي الترخيص قبل دخول
النطاق الجغرافي.
5. تقوم الهييه ابصدار او تجديد او الغاء التراخيص اللازمه للمنظم في النطاق الجغرافي وفق الضوابط التي تضعها
الهييه علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمده لدي الجهات المعنيه الاخري.
الماده الخامسه (5): الالتزامات
(1) التزامات منظم الرحلات البحريه السياحيه والوكيل الملاحي السياحي:
( )
ب) اتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤونه بمسؤوليه وفعاليه مع الاخذ بالاعتبار القدره علي اداره المخاطر
واداره الحشود بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. عدم اعاقه او تقييد الوصول الي اي قناه ملالحيه او مساعده ملالحيه او الملاحه الامنه لاي سفينه اخري.
الالتزام بحدود السرعه المطبقه في النطاق الجغرافي.
3. الحفاظ علي مسافه امنه من السفن الاخري ومن اي شخص في المياه.
4. السماح للجهات المختصه بالصعود علي مكن السفينه لاغراض التفتيش او لاغراض الجمارك او الامن او
حمايه البييه.
ج) التواصل الفعال مع الركاب، ومراعاه مصالحهم، وتجنب تضارب المصالح.
د) يحظر ارتكاب اي اعمال تتعارض مع النظام العام او الاداب العامه او تمس سلامه المجتمع.
ه) يلتم المنظم بتقديم بيان بالبرامج السياحيه للانشطه الملاحيه التي سيتم تنفيذها كل سنه ميلاديه ويكون لمده
البرامج كامل السريه التامه عند مشاركتها مع الهينه.
و ( تزويد الهييه ب معلومات الكراك المطلوبه لاغراض اعداد وكتابه الاحصاييات او اي معلومات اخري تطلها الهييه.
ابلاغ الهييه عن الانشطه والاممارسات التي تؤدي الي الاضرار بالبييه البحريه في النطاق الجغرافي.
(ح) الالتزام بكافيه الانظمه والاجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقه، وخاصه ما يتعلق منها بالمناطق
العسكريه والامنيه و البييه.
(ط) التاكد من ان جميع المعدات المستخدمه علي متن الرحله يتم صيانتها بشكل دوري وليس لها اثار سلبيه علي البييه
البحريه.

اللايحه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز)
ي) التاكد من ان سفن الرحلات السياحيه (الكروز) ليس لها اي تاثير سلبي علي انشطه النقل البحري التجاري
وضوابط التزود بالوقود.
ل) التاكد من وجود تامين شامل ساري المفعول لسفن الرحلات السياحيه (الكروز) يغطي جميع الالتزامات ومنها
الضرر المادي للطرف الثالث.
ل) الحصول علي اي تصاريح مطلوبه قبل زاره اي وجهه سياحيه.
م) التاكد من تدريب الموظفين الذين سيتفاعلون مع الركاب علي خدمات الضيافه، والالتزام بالزي الرسي، ولديهم
معرفه كافيه باللغات التي توكهم من التواصل مع الركاب.
ن) يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولا عن استيفاء كافه التراخيص والتصاريح السفن الرحلات السياحيه (الكروز)
من الهييه وذلك دون الاختلال باستيفاء جميع المتطلبات والالتزامات الخاصه بالسفن والتعليمات والانظمه الصادره
من الجهات ذات العلاقه.
س) الالتزام بتنفيذ ارشادات والتوجهات البيييه الصادره من الجهات ذات العلاقه.
(ع) يجب علي الوكيل الملاحي السياحي او المنظم او من ينوب عنها توفير خدمات مناسبه للركاب، بما في ذلك كحد ادني:
1. توفير مكتب استعلامات داخل المراسي والارصفه السياحيه بالMounان المخصصه لاستقبال سمن الرحلات
(السياحيه (الكروز).
2. التنسيق مع شركات النقل لتوفير سيارات الاجره الماييه والعبارات والحافلات الخاصه للنقل السياحي والرکاب.
3. التاكد من النظافه والصيانه الدوريه للمرافق الخدميه المجهزه لاستقبال الركاب.
4. التنسيق مع البنوك المحليه لTCOFR ماكينات الصرف الاول (ATMs) التي تحتوي علي خاصيه صرف العملات
وطرق الدفع الالكترونيه الاخري في قاعات الانتظار.
5. تقديم خدمات الانترنت والTNSيق مع شركات الاتصالات لتقدم الخدمات للركاب.
6. تجهيز صالات الانتظار بوسايل ترفيهيه مثل (شاشات التليفرزيون - الانشطه - الاعاب الترفيهيه - العروض الفنيه
- البازار ... الخ).
في حاله عدم استيفاء الالتزامات، يجوز للهييه الغاء الترخيص او تعليقه.
(٢) التزامات وحقوق الركاب:
اولا: يلزم الركاب بالاتي:
( ا) توفير هويه وطنيه او اقامه او جواز سفر او تاشيره ساريه المفعول.
ب) الالتزام بالسياسات واللوايح البيييه لحمايه النظام البييي الساحلي البحري بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر
التقيد بالانظمه المعمول بها وعدم ازاله التراث او السمات الطبيعيه للمحميات او الحاق الضرر بها.
(ج) يجب تجنب تصوير المناطق العسكريه او اي مناطق محظوره.
(د) الالتزام ايرشادات الامن والسلامه وتعليمات حمايه البييه البحريه.
(ه) التصرف بطريقه مناسبه مع المراعاه الواجبه لصحه وسلامه وراحه ومتعء ورفاهيه جميع الافراد المقيمين علي مكن
سفينه الرحلات السياحيه (الكروز).

(اللغه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز)
و) لا يسمح لجميع الركاب الذين تقل اعمارهم عن 12 عاما بالتزول او الصعود دون وجود راكب بالغ معهم.
(ز) يجب علي الركاب تقدميم دليل طي يثبت اللياقه للسفر في حال طلب المنظم ذلك.
(ح) السماح لمشغل سفينه الرحلات السياحيه (الكرون) او موظفها او الجهات المختصه المفوضه بتفتيش الامتعه.
ثانيا: من حق الركاب الاتي:
(252-251-250) التزام المنظم بما نص النظام البحري التجاري في المواد (٢)
ب) الحصول علي مستوي الخدمه المتوقع من مشغل الرحلات البحريه الدوليه من ذوي الخبره والمهاره والكفاءه في
تشغيل الرحلات البحريه.
ج) الحصول علي المعلومات الصحيحه.
د) الحصول علي الخدمه بالسعر المعلن عنه.
ه) الحصول علي ضمان جوده الخدمه، وجوده التجربه كما ورد في تذكره السفر.
و) حق الراكب في معالجه شكواه عن طريق القنوات الرسميه التي يتم تحديدها من خلال الهييه.
الماده السادسه (٥): التصاريح
1) تقوم الهييه باصدار او تجديد او تجديد او الغاء التصاريح اللازمه للممارسه الانشطه الماحيه لسفن الرحلات السياحيه
(الكروز) في المناطق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي ضعها الهينه علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات
والاشتراطات المعتمده لدي الجهات المعنيه الاخري.
2) علي مقدم طلب التصريح تقدمي المتطلبات الاتيه:
( ا) تزويد الهييه برنامج الرحله بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، مده الرحله وال تاريخ وعدد المواقع والموايع
المارد زيارتها وموقعها الجغرافي.
ب) عند الوصول الي الميناء، يجب علي المنظم ان يزود الهييه ببيان يوضح معلومات الركاب والطاقم.
ج) اي معلومات فنيه او متطلبات اخري تراها الهييه.
3) يسمح لسفن الرحلات السياحيه (الكروز) في الحالات الطاريه الدخول للنطاق الجغرافي بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقه.
الماده السابعه (٧): البييه
يجب علي المنظم اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكه العربيه السعوديه والالتزامات الدوليه للمملكه
العربيه السعوديه بموجب اللوايح والاتفاقات البحرييه الدوليه بما في ذلك تلك المدرجه في الماده (3) من هذه اللاتحه.
اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لحمايه البييه والحياه البحرييه والتنوع البيولوجي والحيوان والنبات في المواقع التي تتم
فيها الاشطه الملاحيه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز) ضمن النطاق الجغرافي.

(اللايحه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز)
(3) يجب علي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) ان ترسو في مناطق الارساء المحدده او التي يتم التصريح بها من الجهات
المختصه.
(4) يحظر علي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) القاء او تصريف او التخلص من اي من الملوثات الناتجه عن مياه
التوازن، وبقايا الحموله، والنفايات، والمكونات السايله، وانحلال المواه المانعه الالتصاق الشوانب؛ وذلك دون الاخلال
بالاحكام الوارده في الاتفاقيات الدوليه - ذات الصله - التي تكون المملكه طرفا فيها.
يجب ان تكون سفن الرحلات السياحيه (الكروز) صديقه للبييه بالالتزام علي سبيل المثال لا الحصر بما يلي:
( ا) علي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) الالتزام بخطه اداره مياه الصابوره، وفقا لاتفاقيه اداره مياه الصابوره
التي صادقت عليها المملكه والانظمه ذات العلاقه.
ب) الالتزام بخطه اداره مياه الصرف الصحي، وعدم تصريفها في النطاق الجغرافي.
ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمه لحمايه البييه والحياه الفطريه البحيره في المواقع التي تمارس فيها الاشطه الملاحيه
لصفن الرحلات السياحيه (الكروز) في النطاق الجغرافي.
د) يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحليه والدوليه الخاصه بحمايه البييه والصادره من
الجهات ذات العلاقه.
ه) يحظر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضرر مباشر او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحرييه في
النطاق الجغرافي نتيجه رمي المخلفات او جميع انواع الزيوت.
و) الالتزام باي ضوابط متعلقه صادره بشان حمايه البييه والحياه الفطريه البحرييه من التلوث الضوضاءي، وتلوث
الهواء.
(ز) يجب علي المنظم او سفينه الرحلات السياحيه (الكرز) التخلص من النفايات، وتصريف المياه، والزيوت في مرفق
استقبال الميناء فقط.
(٥) يجب علي المنظم التاكد من توافر المستندات التاليه علي سفن الرحلات السياحيه (الكرز):
. (Biofouling Management Plan) ١.
ب. خطه اداره مياه الصرف الصحي.
ت. خطه اداره النفايات.
ث. خطه اداره كفاءه الطاقه.
ج. خطه اداره مياه الصابوره.
الماده الثامنه (٨): الامن والسلامه
1. يجب علي المنظم اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكه العربيه السعوديه والالتزامات الدوليه للمملكه
العربيه السعوديه بموجب اللوايح والاتفاقات المعاهدات البحيره الدوليه بما في ذلك تلك المدرجه في الماده (3) من
هذه اللاتحه.

اللايحه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز)
2. يطلب من سفن الرحلات السياحيه (الكروز) ان يكون لديها اجراءات طواري للتعامل مع اي مشكلات او ازمات محتمله
تتعلق بالسلامه. ويجب ان تثمين منه الاجراءات تعليمات للركاب حول كيفيه اخلاء السفينه في حاله الطواري،
بالاضافه الي اجراءات التعامل مع حالات الطواري الطبيه والحرايق والمخاطر المحتمله الاخري.
يجب فحص الركاب وامتعهم قبل صعودهم الي السفينه للتاكد من عدم اصطحاب اي اشياء غير مصرح بها او افراد
علي متها. هذا يشمل فحص الاصلحه والمخدرات وغيرها من المواد المحظوره والخطريه.
4. ينبغي ان يكون لدي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) انظمه مراقبه لرصد السفينه واكتشاف اي تهديدات محتمله
للسلامه او الامن. يتضمن ذلك كاميرات الدواير التلفزيونيه المغلقه واجيزه استثمار الحركه وتقنيات المراقبه الاخري.
يجب ان يقتصر الوصول الي الاجزاء المختلفه من السفينه علي الافراد المصرح لم فقط. هذا يشمل كبان النراكب
واجنهه الطاقم ومناطق حساسه اخري.
6. ينبغي ان يكون علي متن سفن الرحلات السياحيه (الكروز) معدات سلامه مناسبه، بما في ذلك قوارب النجاه وطوافات
النجاه وسترات النجاه ومعدات الطواري الاخري. يجب صيانه هذه المعدات وفحصها بانتظام للتاكد من انها في حاله
عمل جيده.
7. ينبغي ان يكون علي متن سفن الرحلات السياحيه (الكروز) مرافق طبيه لتقديم الرعايه الطبيه الطاريه للركاب وافراد
الطاقم. كما يجب ان تكون هذه المرافق مزوده بطواقم طبيه مدربه ومجيزه بالمعادات الطبيه المناسبه.
8. ينبغي ان تزود سفن الرحلات السياحيه (الكروز) الركاب بمعلومات عن اجراءات السالمه والامن، بما في ذلك اجراءات
الاخلاء في حالات الطواري، قبل ان تبحر السفينه. يجب ان تكون هذه المعلومات متاحه ايضا في نص مكتوب في كبان
الركاب.
9. اتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤون سفن الرحلات السياحيه (الكروز) بمسؤوليه وفعاليه، مع مراعاه القدره
علي اداره المخاطر واداره الحشود.
10. ينبغي ان يكون علي متن سفن الرحلات السياحيه (الكروز) افراد امن لمراقبه السفينه وضمان سلامه وامن الركاب
وافراد الطاقم. يجب تدريب هؤلاء الافراد علي الاجراءات الامنيه ويجب ان تكون لديهم السلطه لاتخاذ الاجراءات
المناسبه في حاله حدوث طاري او تهديد امني.
11. يجب تدريب جميع افراد الطاقم علي اجراءات السلامه والامن، بما في ذلك الاستجابه للطواري ومكافحه الحرايق
والاسعافات الاولييه. يجب ان يكون هذا التدريب مستمرا ويتم تحديده بانتظام لضمان استعداد افراد الطاقم للتعامل
مع اي موقف قد ينشا.
12. يجب تدريب الركاب علي خطه الطواري والاخلاء قبل مغادره الميناء والمرسي.
13. يجب اعطاء اولويه الاركاب في حالات الطواري للاشخاص ذوي الاعاقه، مع مراعاه وسايل الامن والسلامه الملايمه
لاشخاص ذوي الاعاقه.

(اللغه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز)
الماده التاسعه (9) : احكام عامه
1. تصدر الهييه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه.
2. تصدر الهييه لايحه للضوابط والاجراءات والل اللازمه للاشخاص ذوي الاعاقه.
يلزم جميع من تسري عليه احكام هذه اللايحه بما تصدره الهيه تفيذا لها.
الماده العاشره (10): اعتماد اللايحه وتعديلها
تصدر هذه اللايحه بموجب قرار من مجلس اداره الهييه، ويعتمد المجلس اي تعديلات عليها سواء بالحذف او الاضافه او
الالغاء.
الماده الحاديه عشر (11): النشر وسريان اللايحه
تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها.