moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم4470196773لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 1/ 4/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه: "تعاقد موكلي مع المدعي عليه واتفقا علي ان يسلم موكلي للمدعي عليه عدد (6) كيلو ذهب عيار (24) وعلي ان يلتزم المدعي عليه بعمل مصوغات ذهبيه ليبيعها، علي ان يبقي راس المال لموكلي، ويتم تقاسم الارباح بين الطرفين بالتساوي بعد سنه من تاريخ تسليمه الذهب .وبتاريخ 1/ 1/ 1418ه قام موكلي بتسليم المدعي عليه عدد (6) كيلو ذهب عيار (24) علي ان ينفذ ما اتفق عليه الطرفان، الا ان المدعي عليه ظل يماطل موكلي ولم يسلمه راس المال ولا الارباح المتفق عليها حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، بناء علي ذلك نطلب الزام المدعي عليه برد راس المال عينا لموكلي وهي وزن (6) كيلو ذهب عيار (24) او رد قيمتها بسعر اليوم اي بتاريخ رفع الدعوي". وذكر بان بينه موكله علي الدعوي شهاده الشهود، فافهمته الدايره بتقديم معلومات الشهود ونص شهادتهم خلال يومي عمل فاستعد بذلك. وبجلسه 5/ 5/ 1444ه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وطلب المدعي وكاله مهله لاحضار صك صادر من المحكمه العامه فيه اقرار للمدعي عليه بما يدعيه، وعليه قررت الدايره الاجابه لطلبه، كما جري افهام وكيل المدعي بان عليه احضار الشهود في الجلسه القادمه، وان الجلسه القادمه حضوريه، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه 3/ 6/ 1444ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك؛ حضر طرفا الدعوي اصاله، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليه، وجري افهام الاطراف بان عليهم الحضور لمقر المحكمه الجلسه القادمه مع احضار شهودهم وكافه المستندات، فاستعدا بذلك. وبجلسه 24/ 6/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، كما حضر الشاهد (...)، سجل مدني رقم: (...) عمره (...) سنه ويعمل في مجال التعقيب، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي ذكر بان والدته كفيله للمدعي لوجه الله وليس بينهما تعامل تجاري، كما انه ليس له اي علاقه بالمدعي عليه وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا: (اشهد بالله العظيم انني قابلت المدعي عليه واقر لي باستلام السته كيلو ذهب عيار 24 من المدعي للمتاجره بها هكذا شهد)، ثم حضر المدعي عليه عبر الاتصال المريي وذكر بانه لم يعلم بضروره حضوره للمحكمه، وبعرض الدعوي عليه اقر باستلامه الذهب عام 1418ه، وانه قام ببيعه بمبلغ (240,000) مايتان واربعون الف ريال، وتقبيل محل وتصميم ديكوراته بمبلغ (220,000) مايتان وعشرون الف ريال تقريبا، ثم قام المدعي بتقديم شكوي ضدي وتم حبسي لمده سبعه اشهر علي ذمه الشكوي وبعد خروجي كنت قد خسرت كامل التجاره محل الشراكه، وبعرض ذلك علي المدعي اقر بصحه الشكوي وذكر بان سببها ان اتفاقهم كان علي ان يقوم المدعي عليه بصياغه الذهب وبيعه لا ان يقوم بفتح محل بقيمه الذهب، وعليه افهمت الدايره بتقديم بيناتهما علي تكييف العقد واحضارها في الجلسه القادمه بمقر المحكمه، كما اكدت الدايره علي المدعي عليه حضوره في مقر المحكمه واحضار مستنداته علي المصاريف المذكوره. وبجلسه 9/ 7/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وافهمت الدايره المدعي وكاله بحضور موكله اصاله في الجلسه القادمه لاداء اليمين، فاستعد بذلك. وبجلسه 8/ 8/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وطلبت الدايره يمين المدعي علي كون ان الذهب محل الدعوي مدفوع للمدعي عليه مقابل اعاده صياغه وبيعه مصوغا دون فتح محل، فاداها قايلا: "والله العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه الذهب محل الدعوي خاما علي ان يصوغه ويبيعه، ولم اتفق معه علي فتح محل بقيمته، والله العظيم والله العظيم والله العظيم" ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه باعاده الذهب المسلم له من قبل المدعي وزنه (6) كيلو ذهب عيار (24)، للمضاربه به علي ان يقوم المدعي عليه بصياغه الذهب وبيعه، الا ان المدعي عليه قد تصرف فيها بما لم يؤذن له، ولما كان من المتقرر شرعا ان يد المدعي عليه العامل في المال يد امانه يقبل قوله فيه بيمينه ما لم يتعد او يفرط، حال خلو الدعوي من البينه، لانه في حقيقته وكيل بالتصرف في مال صاحبه، ويد الوكيل يد امانه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه الدعوي وباستلامه للذهب، كما اقر بانه قام ببيعه واستخدم المبلغ في تقبيل محل، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي علي ان الاتفاق بين الطرفين كان علي اعاده المدعي عليه صياغه الذهب وبيعه، وعلي عدم الاتفاق علي فتح محل بقيمته، وحيث اداها علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه، وحيث تبين للدايره من خلال ذلك حصول التعدي والتفريط من المدعي عليه؛ ويظهر ذلك في تصرفه في راس مال المدعي بخلاف ما تم الاتفاق عليه، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، وبموعد الجلسه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد الذهب محل الدعوي؛ ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان عقد المضاربه تضمن بيع الذهب بحاله المستلمه وتجهيز محل بقيمته، كونه لم يقدم بينه علي ذلك، وقد ادي المدعي يمينه النافيه لذلك بناء علي ان المتقرر قضاء ان القول قول الدافع مع يمينه؛ عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) اقامه رقم (...) ان يسلم للمدعي/ (...) اقامه رقم (...) سته كيلو ذهب عيار (24)؛ لما هو موضح بالاسباب.