tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

ID-2020-11 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

* القرار رقم: (ID-2020-11)
* الصادر في الدعوي رقم: (1-2018-20)

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بمدينه الدمام

### المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - صفه المدعي.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار فرض غرامات تاخير تقديم الاقرار لعام ٢٠١٦م - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان مقدم الدعوي ليست له صفه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض؛ لرفعه من غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

### الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
فانه في يوم (١٤٤١/٠٦/١١ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٠٥م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-2018-20) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
وتتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه
دعوي تتضمن اعتراضها علي احتساب غرامات تاخير تقديم الاقرار لعام ٢٠١٦م، وبعرض
لايحه المدعيه علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "تفيد الهييه بان المكلف
قام بسداد الضريبه المستحقه عليه بموجب الاقرار لعام ٢٠١٦م بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٠م،
اي بعد انقضاء الموعد النظامي للسداد، والتي تم تحديدها بموجب الماده ستين من
النظام الضريبي، وعليه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار خلال الموعد النظامي، طبقا
للماده السادسه والسبعين من النظام الضريبي".
وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/٠٦/١١ه افتتحت الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي
اوراق الدعوي، وبالنداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها،
وتقدم ممثلا المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...)
بتفويضهما من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه،
وبسؤال ممثلي المدعي عليها اكتفيا بما قدما من مستندات، وطلبا البت في
الدعوي، وبالرجوع الي الفقره (١) من الماده العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي نصت علي انه "اذا لم يحضر المدعي في اي
جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره- وجب
عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها"، وبناء عليه قررت الدايره قفل
باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي
رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي
هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما
نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه
"... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب
اخر..... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من
تلقاء نفسها"، وحيث ان من قام بتقديم الدعوي هو / مكتب... محاسبون ومراجعون
قانونيون بموجب خطاب الاعتراض المرفق، وبالاطلاع علي ملف الدعوي لم يتبين لنا
ما يثبت صفه مقدم الدعوي وعليه فان الدعوي تم تقديمها من غير ذي صفه؛ مما
يتعين معه عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي من (...) سجل تجاري رقم (...) لرفعها من غير ذي صفه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره اليوم الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٢٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.