tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1431/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2017-10-31 date_hijri=1437-02-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dbebfc10-956c-4c6f-9e45-ee25e4ca3d9d entity=document_number:م/1431 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٤٣١/١/ق لعام ١٤٣٧ ه
المقامه من / (...)
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
ففي يوم الاثنين ٤/٤/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٦/٢/١٤٣٧ه.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي/ (...)، تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بدعوي ذكر فيها انه بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٥ ه اتفق موكله مع المدعي عليه / (...) لشراء مؤسسته مؤسسه (...) للمقاولات, بموجب عقد تم ابرامه مقابل مبلغ مليون وتسعمايه الف ريال (١.٩٠٠.٠٠٠ ريال)، وتم تسليم المدعي عليه شيكين مقابل مبلغ المبيع، الاول يستحق بتاريخ ٥/٨/١٤٣٥ه والثاني يستحق بتاريخ ١/٢/١٤٣٦ه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ العقد حسب الاتفاق، فلم يقم المدعي عليه بنقل كفاله العمال وعددهم مايه وتسعه وعشرون عاملا (١٢٩) لعدم وجود هذا العدد من العمال علي كفالته وقت التعاقد، ولعدم تاسيسه للشركه المتفق عليها في العقد، ولعدم تنازله عن المباني والعقود محل الدعوي، وقد تقدم المدعي عليه بالشيكين لمحكمه التنفيذ رغم انه لم يقم بالوفاء بالعقد، وختم لايحه دعواه بطلب ايقاف تنفيذ الشيكات، والحكم بفسخ العقد، ورد الشيكات او رد قيمتها، والحكم باتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال. 
وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها عده جلسات علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وخلاصتها ان وكيل المدعي عليها / (...) قدم مذكره جوابيه علي الدعوي تلخصت في ان ما ذكره المدعي غير صحيح، وان موكله قام بانشاء شركه (...) للتجاره والمقاولات بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥، حسب اتفاق الطرفين في العقد المبرم بينهما لبيع المؤسسه المدعي عليها، وقد صادق علي عقد تاسيس الشركه كاتب العدل بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٥ ه وتم اصدار السجل التجاري للشركه الا ان المدعي رفض استلام هذه المستندات، كما ان البند السابع من العقد نص علي ما يلي: "اتفق الطرفان علي انتقال عدد (١٢٩) عاملا محل العقد (ملحق ٣) الي الطرف الثاني (المشتري) عند توقيع العقد، علي ان يقوم هذا الاخير بالاجراءات القانونيه والنظاميه حيال انتقال كافه العاملين له دون استثناء، تبدا من تاريخ توقيع العقد، ويقوم الطرف الاول (البايع) بما يثبت انهاء اجراءات نقل كفاله العمال" فليس في هذه الماده ما يوجب علي موكله القيام بنقل العمال، بل هي من مهام المدعي. كما تضمنت مذكره المدعي عليه وكاله ان عدد العمال الذين شملهم العقد تمت الاشاره اليهم في الملحق الثالث للعقد، وان بعض العمال لم يكونوا علي كفاله المؤسسه التي تم بيعها بل علي مؤسسه اخري لنفس البايع، وطلب المدعي عليه وكاله رد الدعوي، وتعويض موكله التعويض المناسب عن الاضرار التي لحقت به حسب دعواه. 
وفي جلسه لاحقه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها انه تبين لموكله ان المدعي عليه صاحب المؤسسه لا يملك كفاله العمال الذين شملهم العقد وقت التعاقد، وان مهن العمال مختصه بالحلاقه وهي بعيده عن المقاولات، وان المدعي عليه لم يوكل موكله لنقل العمال، ولم ينشي الشركه المتفق عليها الا بعد ثمانيه اشهر تقريبا، وان موكله لا يعرف الشريك الذي في عقد التاسيس واسمه (...). 
ثم في جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان العمال تمت الاشاره اليهم في ملحق العقد الثالث وقد اشير اليه في العقد، وتمت الاشاره اليهم في البند الثامن الذي نص علي ما يلي "حيث ان جميع العمال باختلاف فياتهم ووظايفهم مسجلين بالتامينات الاجتماعيه والموضح اسماؤهم في (ملحق ٣) فقد اتفق الطرفان ...." كما ورد فيها ان المدعي وقع العقد بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٥، وتقدم بدعوي فسخ للعقد لدي المحكمه العامه بالرياض بتاريخ ٤/٨/١٤٣٥ ه بعد ايام من توقيع العقد فكيف يحرر موكله وكاله خلال هذه المده القليله والتي تخللها اجازه رسميه للدوله، واما ما ذكره المدعي من وجود شريك لا يعرفه، فان النظام لا يسمح بتكوين شركه ذات مسؤوليه محدوده الا من طرفين علي الاقل، وطلب الزام المدعي بدفع قيمه المبيع، وتعويض موكله عن الاضرار. 
وفي جلسه اليوم تمسك كل طرف بما قدم وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب فسخ العقد، وحصر وكيل المدعي عليها دفاعه بطلب امضاء عقد البيع ورفض الدعوي، ثم اكتفي كل طرف، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.

(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين صاحب المؤسسه المدعي عليها؛ لاخلالهم بما تم الاتفاق عليه، كما ادعي ان صاحب المؤسسه المدعي عليها لا يملك كفاله العمال الذين شملهم العقد وقت التعاقد، وان مهن بعض العمال مختصه بالحلاقه وليست بالمقاولات، وان صاحب المؤسسه لم يوكل موكله وكاله رسميه ليقوم بنقل الكفالات، وانه لم يقم بانشاء الشركه المتفق عليها الا بعد ثمانيه اشهر تقريبا، وانه ادخل فيها شريكا لا يعرفه موكله، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر دعوي المدعي اخلال موكله بالعقد، وقرر بان العمال علي كفاله صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبعضهم علي كفاله مؤسسه اخري تابعه لموكله، وذكر بان العمال تمت الاشاره اليهم في ملحق العقد الموقع بين الطرفين، وان المدعي وقع العقد يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٧/١٤٣٥ ه ورفع قضيه يطلب فيها فسخ العقد بتاريخ ٤/٨/١٤٣٥ ه وانه قدم الوكاله لدي قاضي المحكمه العامه فرفض استلامها، وبما ان المدعي عليه وكاله قرر ان الشركه انشيت بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ ه، وصادق علي عقد تاسيس الشركه كاتب العدل بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٥ ه، وقرر بان موكله ادخل فيها شريكا لان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا تقوم الا بشريكين علي الاقل. 
وبما انه بالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين وجد انه قد نص في التمهيد علي "انتقال عدد (١٢٩) عاملا كما يتضح من ملحق رقم (٣)" ونص في البند الاول علي ما يلي: "يعتبر التمهيد السابق والملاحق والوثايق المرفقه بهذا العقد جزء لا يتجزا منه.." ونص في البند السابع علي ما يل: "اتفق الطرفان علي انتقال عدد (١٢٩) عاملا محل العقد (ملحق ٣) الي الطرف الثاني (المشتري) عند توقيع العقد، علي ان يقوم هذا الاخير بالاجراءات القانونيه والنظاميه حيال انتقال كافه العاملين له دون استثناء.." ونص البند الثامن علي ما يلي: "حيث ان جميع العمال باختلاف فياتهم ووظايفهم مسجلين بالتامينات الاجتماعيه.." 
وبالرجوع لعقد شركه (...) للتجاره والمقاولات وجد انه بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ ه، وان مصادقه كاتب العدل عليها بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٥ ه. 
وبالرجوع لضبط القضيه المقامه بالمحكمه العامه بالرياض تبين انها بتاريخ ٤/٨/١٤٣٥ ه، وتبين ان وكيل المدعي عليه احضر وكالتين عن الشركاء في الشركه فرفض المدعي استلامها. 
والرجوع للملحق الثالث للعقد الذي ارفقه المدعي عليه وكاله بملف القضيه وجد انه قد اشتمل علي اسماء العاملين ومهنهم وان عددهم ميه وتسعه وعشرون عاملا منهم خمسه عمال بمهنه حلاق رجالي. 
وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بين موكله وبين صاحب المؤسسه المدعي عليها لاخلالهم بما تم الاتفاق عليه، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر دعوي المدعي اخلال موكلته بالعقد، وبما ان المدعي ادعي ان صاحب المؤسسه المدعي عليها لا يملك كفاله العمال الذين شملهم العقد وقت التعاقد، وان مهن بعض العمال مختصه بالحلاقه وهي بعيده عن المقاولات، كما ان المدعي عليه صاحب المؤسسه لم يوكل موكله وكاله رسميه بنقل كفاله العمال، ولم يقم بانشاء الشركه المتفق عليها الا بعد ثمانيه اشهر تقريبا وادخل فيها شريكا لا يعرفه موكله، وبما ان المدعي عليه وكاله قرر بان العمال علي كفاله صاحب المؤسسه، وبعضهم علي كفاله مؤسسه اخري تتبع له ايضا، كما قرر بان العمال تمت الاشاره اليهم في الملحق الثالث للعقد الموقع عليه بين الطرفين، كما قرر بان عقد البيع تم في يوم الاربعاء ٢٩/٧/١٤٣٥ ه وتقدم المدعي بدعوي فسخ العقد في ٤/٨/١٤٣٥ ه، وبما ان المدعي عليه وكاله قرر ان الشركه المتفق عليها صادق علي عقد تاسيسها كاتب العدل بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٥ ه بعد اقل من شهر من توقيع العقد، كما قرر بانه تم ادخال شريك اخر لا يعرفه المدعي لان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا تقوم الا بشريكين علي الاقل.

(لذلك)
وبناء علي ما سبق فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم / ١٤٣١/١/ق لعام ١٤٣٧ ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٤١٣٧ ق لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات
الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ٤/٤/١٤٣٨ ه 
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء ١١/٢/١٤٣٩ ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا 
قاضي الاستيناف (...) عضوا 
قاضي الاستيناف (...) عضوا 
بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٨ه. وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي، وبعد المداوله؛ اصدرت حكمها الماثل:

(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر محل التدقيق فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وحاصلها ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٥ ه اتفق موكله مع المدعي عليه / (...) لشراء مؤسسته بموجب العقد المبرم بينهما مقابل مليون وتسعمايه الف ري ١.٩٠٠.٠٠٠ ال، .... الخ، وان المدعي عليه اخل بالتزامه، وختم دعواه بطلب ايقاف تنفيذ الشيكات وردها او قيمتها، والحكم بفسخ العقد، بالاضافه لاتعاب المحاماه.
وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض، اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها المؤرخ ٤/٤/١٤٣٨ ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين باسباب الحكم. 
وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٩/٤/١٤٣٨ ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تاجل الي تاريخ ٤/٥/١٤٣٨ ه، ثم تاجل الي تاريخ ١٩/٥/١٤٣٨ ه، وبتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٨ ه استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم، وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٦/٦/١٤٣٨ ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. 
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده مع تحفظها علي ما اوردته الدايره من اسباب.

(لذلك) 
حكمت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ٤/٤/١٤٣٨ ه الصادر في القضيه رقم ١٤٣١/١/ق لعام ١٤٣٧ ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.