moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٣٠١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه، تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي قضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في ديباجه هذا الحكم وباحالتها الي الدايره؛ باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط: حيث حضر المشار اليهما اعلا ضبط الجلسه ونظرا لعدم اكتمال تشكيل هذه الدايره؛ الامر الذي يستوجب تاجيل نظر القضيه الي جلسه قادمه . وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه دعواه المرفقه وفيها : (ان المدعي يملك علامه تجاريه مسجله والتي وصفها (كلمه (...) علي الفيه (٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات التنظيف، والمقيده بشهاده رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٤٢/٠١/٢٦ه وتاريخ بدايه الحمايه ١٤٤١/٠٧/٢٤ه وتاريخ نهايه الحمايه ١٤٥١/٠٧/٢٣ه، والمملوكه باسم (...)، وقد قام المدعي عليه بتسجيل علامه تجاريه برقم (...) ووصفها وهي عباره(...) وفق التالي: خدمات التنظيف ،وحيث ان المدعي عليه: (سجل علامته التجاريه بالمخالفه للنظام العام او الاداب العامه) وبيان ذلك ما يلي: تسجيل العلامه بغير وجه حق، لذا اطلب شطب العلامه التجاريه للمدعي عليه. ، هذه دعواي.) اه ، كما احال الي صحيفه دعواه التفصيليه المقدمه عبر الطلبات، وبناء عليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء، واطلعت علي جواب المدعي عليه وكاله المقدم عبر الطلبات ونصه: (الدفوع الشكليه: ١- محامي المدعيه كان قاضيا وابدي رايه بهذه الصفه في قضيه تتعلق بعلامه موكلي واصدر حكم الدايره الاداريه الخامسه -وهو رييسها- في القضيه رقم: ١٠٩٩٦/١/ق لعام ١٤٣٦. لذا واستنادا علي الماده ١٦/٤ والماده ١٧ من نظام المحاماه فاننا نطلب اجراء المقتضي النظامي. ٢- ملكيه موكلي للعلامه اقترن مع تسجيلها استعمالها لمده تزيد عن خمس سنوات دون نزاع؛ الامر الذي يتوجه معه رفض الدعوي. ٣- لم تبين المدعيه في دعواها تحريرا واضحا لعلامتها التجاريه وتاريخ تسجيلها، وهذا من لوازم تحرير الدعوي والفصل في موضوعها للتحقق من وجود علامه ساريه لها ومن اسبقيتها في تسجيلها ومن وجود نسخ وتقليد لعلامتها، لذا فالدعوي غير محرره بما يكفي للاجابه عنها. ٤- لا يوجد للمدعيه علامه ساريه التسجيل في المملكه قبل موكلي. ٥- ان منتج موكلي تتالف علامته من عناصر عده، والعلامه المراد شطبها عنصر واحد، واشتمال المنتج علي هذا الجزء لا يعد مسوغا لرفع الدعوي، كما جاء في اسباب الحكم الذي شارك فيه محامي المدعيه عندما كان قاضيا والمتقرر فيه ان النظر في العلامات وامكان تسجيلها هو الحاصل بالنظر في مجموع العلامه لا في جزء من اجزايها. ٦- المدعيه بنت دعواها علي تسجيل سابق لعلامه تجاريه تخص شركه اخري (...) مما يتوجه معه التحقق من صفه المدعيه. الدفوع الموضوعيه: ١- ذكرت المدعيه انها مبتكره العلامه وهذا ادعاء باطل من ثلاثه اوجه: الاول: اقرار مالك شركه: (...)، والذي يكذب دعوي ابتكار العلامه (مرفق الاقرار). وقد نص حكم الدايره التجاريه رقم ٤٨/د/تج/٢ لعام ١٤٢٠ في الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه: (...) الصفحه ٢١ من اسباب منطوقه علي ما يلي: فان الثابت لدي هذه الدايره ان المدعي عليها قد اقتبست الشكل التجاري الخارجي لعبوه منتجها بما فيه العلامه (...) من عبوات منتج المدعيه بواسطه مندوب المبيعات (...) وذلك علي التفصيل الوارد في ترجمه الاستنطاق القضايي لمدير المدعي عليها (...) امام المحكمه (...) وتم الحكم بشطب علامه المدعيه. الوجه الثاني: ان علامه موكلي مغايره لعلامات المدعيه ولا تشكل تقليدا لها. الوجه الثالث: ان علامه (...) علامه ملغاه بحكم نهايي. ب- ان علامتها المسجله في عام ٢٠٠٤ ب(...) لم تسجل في المملكه بينما يوجد لدي موكلي طلب تسجيل قبلها بعامين، مما يؤكد ان ابتكار شكل العلامه عايد له. ج- ان علامه المدعيه المسجله في ١٤٤٢ ملغاه بحكم الدايره التجاريه في القضيه المقامه من موكلي ضد المدعيه رقم (...)، وقد حاز الحكم حجيه الامر المقضي.٢- ترتكز المدعيه في دعواها علي انها مالكه العلامه (...). وقبل ايراد دفوعنا نود ان نوضح ان عباره (...) علامه خاليه من اي صفه مميزه و(...) اسم دوله، وقد نص قانون (نظام) العلامات التجاريه في الماده رقم ٣ علي منع ذلك، وبذا صدر عن المحكمه الاداريه في الرياض حكم الدعوي رقم ٢٧٧٨ لعام ١٤٤١ بتاريخ ٦/٥/١٤٤٢ متضمنا الغاء قرار قبول تسجيل علامه المدعيه وسببت بان طالبه التسجيل لم تبتكر العلامه وانما هي مصطلح وصفي. كما ان المدعيه رفض طلب تسجيل علامتها في (...)؛ لان كلمه (...) علامه غير مميزه ولوجود اسم دوله. كما نجد في الدعوي رقم ١٨٤/٢٠٢١ بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢ المنظوره بمحكمه ابو ظبي الاتحاديه الاستينافيه في القضيه المقامه من موكلي ضد المدعيه، ان الحكم خلص الي فساد دفوع المدعيه وتم القضاء بشطب علامتها التجاريه مع ان المدعيه تمسكت بان موكلي حصل علي العلامه عندما كان وكيلا حصريا لتوزيع منتجاتها علي حد قولها، الا ان الحكم لم يلتفت لذلك لسقوط حق تسجيل العلامه بقوه النظام. وناتي بايراد دفوعنا المتعلقه بهذه الفقره من وجهين: الاول: لا يوجد للمدعيه علامه مسجله ساريه قبل موكلي، وللمدعيه طريقه انتهجتها تحايلا وهي: ان تشرع بتسجيل علامه تجاريه لها في المملكه معتمده علي عباره (...) وتبرر ذلك عند تسجيل العلامه بان كلمه (...) كلمه عامه غير مميزه تستخدمها معظم الشركات ودون وجود اي لبس، فاذا تم لها ذلك ادعت ان علامه موكلي المسجله قبلها تشكل نسخا لها. الوجه الثاني: ان علامه المدعيه لا تخلو من حالين: الاول: ما سجل في تاريخ لاحق لعلامه موكلي: فهذه خارج محل النزاع. الثاني: ما سجل في تاريخ سابق لعلامه موكلي: ولا يوجد عدا تسجيل في عام ١٤٠٩ باسم (...) ولشركه مغايره، وتسجيلها بهذا الوصف محظور بقوه النظام وقد ال الحال بشطب التسجيل بموجب الحكم المرفق. ٣- تعتمد المدعيه علي كون موكلي وكيلا حصريا لتوزيع منتجاتها، ويجاب عن ذلك من وجهين: الاول: ان الوكاله تخص شركه مغايره ولعلامه مغايره، بل ان الشركه التي وقع معها عقد الوكاله اشهرت افلاسها. الثاني: ان (شركه (...)) مارست الكذب والغش علي موكلي، اذ اتضح لاحقا ان الوكاله كانت بعد صدور الحكم بشطب العلامه بما يزيد عن سنه ونصف وقد تم اخفاء ذلك عن موكلي بعد ان قام بانشاء مستودعات واستقدام عماله مما حدا بموكلي الي ابتكار علامته الخاصه وتسجيلها في اكثر من ثمانين دوله. ٤- ذكرت المدعيه ان لجنه العلامات التجاريه صدر عنها ما يشير الي ان العلامه ذات شهره عالميه، ويكفي في الجواب ان القرار تم الغاؤه بحكم نهايي. وبذا؛ يتبين ان المدعيه تحاول -وبعد ما يزيد علي عشرين عاما- ان تحدث لبسا علي الهييه السعوديه للملكيه، ومن ثم الالتفاف علي الاحكام القطعيه بالغاء علامتها، محاوله اضفاء الصفه النظاميه علي علامتها الملغاه، والا لم يعد خافيا ان عباره (فلاش) ليست حكرا علي احد، ويوجد ما يزيد عن تسجيل اكثر من عشرين علامه لشركات عده. لذلك نطلب رد الدعوي.) اه ، وبعرض الجواب علي المدعي وكاله استمهل للرد علي الجواب خلال ١٠ ايام عبر الطلبات، وعليه تقرر رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم قيام المدعي وكاله بتحضير نفسه عبر الخدمه المتاحه لذلك في منصه ناجز، ثم طلب وكيل المدعي عليه الحكم في الدعوي ، وبناء عليه ونظرا لتعذر شطب القضيه عبر النظام التقني ، ولاحتمال وجود عذر لدي المدعي وكاله حال دون حضوره الجلسه يدل عليه تحضيره لنفسه في النظام فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد لاحق. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله ، وبعد دراسه ما قدموه سلفا، وبعد التامل والمداوله قررت الدايره الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام انظمه الملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه هي المختصه بالفصل في هذه الدعوي بناء علي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تطالب بشطب علامه المدعي عليه المسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم ١٤٣٦٠١٤٩٤٢ وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٣٦ه، مبرره طلبها بان علامه المدعي عليه علامه مقلده علي علامتها المسجله لصالحها لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم رقم (١٤٤١٠٢١٩٨٩) وتاريخ تسجيلها ١٤٤٢/٠١/٢٦ه ، ولكون المدعيه هي مبتكره العلامه محل الدعوي، وبما ان حقيقه دعوي المدعيه هي دعوي الغاء تسجيل العلامه التجاريه للمدعي عليه وان كيفتها المدعيه علي انها دعوي شطب للعلامه التجاريه، حيث ان المدعيه لم تقدم تسجيلا ساريا لعلامتها في المملكه العربيه السعوديه سابق لتسجيل المدعي عليه لعلامته، سوي ما ضمنته في مذكراتها من تسجيلات ملغاه باحكام اوقرارات ، في حين تبين للدايره ان علامه المدعي عليه محل الدعوي مسجله بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٣٦ه وقد نصت الماده السابعه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي: (١ - يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها، ولا تجوز المنازعه في ملكيه العلامه متي اقترن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها. ٢ - يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه). ودعوي المدعيه داخله في الفقره الثانيه من هذه الماده ومنطبقه عليها، اذ هي تدعي انها الاسبق الي استعمال العلامه في المملكه العربيه السعوديه من المدعي عليه، وقد اجاز النظام اقامه دعوي الغاء التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، وقد اقيمت هذه الدعوي بعد انتهاء المده التي نص عليها النظام، مما يجعلها خليقه بعدم القبول. ولا ينال من ذلك تكييف وكيل المدعيه بان الدعوي هي دعوي شطب علامه تجاريه، اذ ان تكييف الدعوي -لا سيما مع وجود مدد للتقادم منصوص عليها في النظام- مناط بالمحكمه ناظره الدعوي، كما ان الماده الثانيه والعشرين من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والمتعلقه بشطب العلامه التجاريه قد اكدت في صدرها علي عدم الاخلال باحكام الماده ٧ من النظام. وبالتالي فان السير في الدعوي علي انها دعوي شطب دون النظر الي حقيقتها اخلال باحكام الماده ٧ من النظام، ويترتب عليه اهدار المدد النظاميه التي نص عليها النظام، وعليه تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.