gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربه الدخل (ISR-2021-229) الغرار رقم (I-13927-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الضريبي - فروق الرواتب - غرامه تاخير - فروق التامينات الاجتماعيه - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف عليه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام 2014 - اسست المدعيه اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (اضافه فرق الرواتب والاجور وفق التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الضريبي) مستنده الي ان المدعي علمها قامت برض جزء من الرواتب والاجور والثامينات المحتمله علي حسابات المدعيه، لعدم وجود اي نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الاجازه الحسم وغير الجايزه الحسم، و تطلب المدعيه اعاده احتسب هذا البند. البند البند (غرامه التاخير)، وتعترض المدعيه علي اجراء المدعي علميه التي احتسب غرامه تاخير، وتطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقدم الاقرارات الضريبيه - اجابت الهييه يتعلق بالاعتراض علي بند (الرواتب والاجور)، فتوضح المدعي عليها انها قامت اجراء مقارنه بين الاجور والمواهب المحتمله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للتامينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدعيه بتقدم المستندات المؤيده لهذه الفروقات، وكذلك تقديم صور العقود مع التشكوات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المدعيه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله، وعليه فقد تم اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل، وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فرق التامينات الاجتماعيه)، فالفرق ناتج عن المقارنه بين التامينات الاجتماعيه المتوجبه نظاما والمجتسبه بنسبه (1%) من مرتبات واجور السعوديين ونسبه (2%) من مرتبات واجور غير السعوديين وذلك من واقع بيانات الاجور والاشتراكات الوارده بشهاده المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه المقدمه من المعديه وبيين التامينات المحمله علي الحسابات، وبذلك يكون الاجراء صحيحا فيما يتعلق بالعام محل الاعتراض 2014، وفيما يتعلق بالاعتراض علي (غرامه التاخير)، فقد تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض - ثبت للدايره ان صحه اجراء المدعي عليها مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهايثيا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (الثانيه عشره) (العشرين/ا، ج) (الستين) (السادسه والسبعين) (السابعه والسبعين/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 15 / 1425 / 01 الماده (التاسعه/1/ا) (العاشره/1, 9) (السابعه والخمسين/3) (السابعه والستين/3) (الثامنه والسعين/1/ب، ه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوارزي رقم (1535) وتاريخ 14/25/6/11 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; بعد: انه في يوم الاثنين الموافق 19/04/2021م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2020/04/14. تنلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه / المحدوده، سجل تجاري رقم (…) تقدمت باعتراضها علي الربط الضريبي لعام 2014، و حصرت اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (اضافه فرق الرواتب والاجور وفق التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الضريبي، مستنده الي ان المدعي عليه قيامت برفض جزء من الرواتب والاجور والاتمينات المحمله علي حسابات المدعيه، لعدم وجود اي نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الحازره الحسم وغير الجايزه الحسم، وانه وفقا للماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (التاسعه) من اللاتعه التنفيذيه للنظام، تعتبر الرواتب والاجور مصاريف جايزه الحسم دون اي حدود عليها لقيمتها طالما انها ضمن الحدود المقبوله فيها وفقا للسوق ومتطلباته، وبالنظر الي ماهيه هذه الرواتب والاجور فقد تحفقت فيها الشروط الاربعه التي حددتها اللاتحه التنفيذيه لجواز حسم المصاريف، وقد قام المحاسب القانوني بالتصديق علي القوايم الماليه ما يدل علي انه قام بالتاكد من صحه وحقيقه هذه المصاريف، كما ان الاعتماد علي شهاده التامينات الاجتماعيه في تحديد الرواتب والاجور القابله للجسم من عددها يعتبر اجراء غير صحيح، لان الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه لا تاخذ بعين الاعتبار سوي الرواتب الاساسيه وبدل السكن فقط، في حين ان الرواتب والاجور وفقا لحسابات الشركه تضمن ببلات اخري مده ذلك مثل بدل المواصلات وبدل الامضاني وغيرهم، وعليه تطلب العديد اعاده احتساب هذا البند لانه لا يوجد سند نظامي يؤيد اجراء المدعي عليها المتمثل برفض حسم جزء من مصاريف الرواتب والاجور التي تكبندتها، وانه لا توجد اي فروقات بين التامينات الاجتماعيه عليه بالقوايم الماليه وبين التامينات الاجتماعيه مضافه الي بند الرواتب والاجور بالقوايم الماليه، وتري ان بيانات الرواتب والاجور والاتمينات لعام 2014 م كالتالي: الرواتب والاجور وما في حكمها الخاصه للاتمبييات الاجتماعيه (746,600) ريال، الرواتب والاجور وما في حكمها الخاصه للاتمبييات الاجتماعيه (948,518) ريال، التامينات الاجتماعيه كما هي بالقوايم الماليه (78,802) ريال، اجمالي الرواتب والاجور وما في حكمها والثمانيات الاجتماعيه كما هو ظاهر بالقوايم الماليه (1,765,920) ريال. البند الثاني: (غرامه التاخير), وتعترض المدييه علي اجراء المدعي لمعيها المتمثل في حتسبار غرامه تاخير، و تطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقدم الاقرارات الضريبيه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجباب بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انه: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (الرواتب والاجور), فتوضح المدعي عليها انها قامت اجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للثمانينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدعيه بتقدم المستندات المؤيده لهذه الفروقات، وكذلك تقدميم صور العقود مع الشركات والجهات الموره للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المدعيه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله، وعليه فقد تمت اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل، وذلك استنادا الي الفقره (1/1) من الماده (التاسعه)، والي الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فرق التامينات الاجتماعيه)، فتوضح المدعي عليها ان الفرق ناتج عن dgqر مقارنه بين التامينات الاجتماعيه المتوجبه المتوجبه نظاما والمحتسبه بنسبه (11%) من مرتبات واجور المستويات (2%) من مرتبات واجور غير السعوديين وذلك من واقع بيانات الاجور والاشتراكات الوارده بشهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المقدمه من المدعيه وبين التامينات المحمله علي الحسابات، وبذلك يكون الاجراء صحیحا فيما يتعلق بالعام محل الاعتراض 2014، وذلك استنادا الي الفقره (ا/ج) من الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا الي الفقره رقم (8) من الماده (التاسعه)، والي الفقره رقم (9) من الماده (الغاشره) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي ذلك غير قراءات التاخير، فقد تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضربيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض تطبيقا للماده (السابعه والسبعير) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (68) (فقره 1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفي يوم الاثنين الموافق 20/4/19، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضمرها المتمثل النظامي للمدعيه /، هيوه مقيم رقم (…، كما حضرها /، بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (…). عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال الممثل للمدعيه من الدعوي فاجباب: اعترض علي الربط الضريبي للعام 2014م، المفرض في 07/27، 1441 ه، واحصر الاعتراض علمي البنود التاليه: البند الاول (الرواتب والاول (المواد، البند الثاني (فرق التامينات الاجتماعيه، البند الثالث (غرامه التاخير، واكته في بصفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م للغان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب: اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كل الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب بعد الاطلاع علي نظرام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (1/1) ب تاريخ 1425/01/15 واتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (1335) وتاريخ 1425/06/11 واتاريخ 1441/04/21 لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتاريخ 1441/04/21 لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (14041/04/21 لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (14041/04/21 واما من حيث المشروع، فانه بتمل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين الاتي: فيما يتعلق بالاعتراض علي البند الاول: (الرواتب والاجور، والاجور،) فيمكن الخلاف في ان المدينه تري الله لا يوجد نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجايزه الحسم وغير الجايزه الحسم، وانه وفقا للماده (الثانيه عشريه) من نظام ضريبه الدخل، والمواد (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه للنظام، فان الرواتب والاجور تعد من المصاريف جايزه الحسم، وان المحاسب القانوني قام بالتصديق علي القوايم الماليه مما يدل علي انه قام بالتاكد من صحه وحقيقه هذه المصاريف، وان الاعتماد علي شهاده التامينات الاجتماعيه في تحديد الرواتب والاجور القابله للحسم من عدمها يعتبر اجراء غير صحيح، لان الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه لا تاخذ بعين الاعتبار سوي الرواتب الاساسيه وبدل السكن فقط، في حين ان الرواتب والاجور وفقا لحسابات الشركه تخصصن بدلات اخري مضافه الي ذلك مثل بدل المواصلات وبدل الاضافي وغيرهم، في حين تري المدعي عليها انها قامت اجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحمله بالحسابات وبدين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للوامينه، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدعيه بتقدميم المستندات المقيده لهذه الفرقوات وتقدميم صور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المدعيه لم تقدم سوي كشف شهري بالجور والرواتب المحمله، وعليه ققد تمت اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل، وذلك استنداد الي الفقره (١) من الماده (التاسعه)، والي المادره (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وحدت المصاريف المترتبطه بتحقيق الدخل بانها "جميع المصاريف العاديه والصرويه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمستخدمه خلال السنه الضريبيه هي مصاريع جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبيه، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، وال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران ايتات اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه العربيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. كما تنص الفقره (1) من الماده (العالشره) من اللاتحه التفيديه للنظام، والخاصه بالمصارف التي لا يجوز حسمها علي "الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه، المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء المساهمين في الشكرات المساهمه، او لاي من افراد عايله من الوالدين والزوج والابناء والاخوه". وحيث ان مفهوم حكم الماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمره (التاسعه) من اللاتحه التنفيذيه للنظام المشار اليها، انه يتعين عليckel مكتند تثمينت ثمنت الهينه من التاكد والتحقق من صحه المصاريف العاليه جايزه الحسم من الوعا الصريبي، بما في ذلك مطرب الوراث والوار، وحت ان المصرف الذي يحور جسمه من الوعاء الصريبي بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم ايثاء مستنديا عن طريق الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه: لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده والتي تمرد من طرف ثالث، كما انها تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وحيث لم تقدم المدهيه المستندات المؤيده لهن هذه الفروقات، كصور العقود مع الشركات والجهات الموره للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ واكتفت بتقديم كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله. وحيث ان الفقره رقم (3) من الماده (السابعه والخدمسين) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، نست علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})( من اكثه عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهينه، اضافه الي تطبيق اي جازات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه،)( الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند (الرواتب والاجور). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الثاني: (فرق التامينات الاجتماعيه) فيكمن الخلاف في ان المدعيه تطلب اعاده احتساب هذا البند لانه لا يوجد اي فروقات بين التامينات الاجتماعيه بالقوايم الماليه وبين التامينات الخاصه بصفه الي بند الرواتب والقوايم الماليه، في حين تري المدعيه عليها ان الفرق ناتج عن المقارنه بين التامينات الاجتماعيه المتوجبه المتوجبه نظاما وال محتسبه بنسبه (11%) من مرتبات واجور الميامينات (62%) من مرتبات واجور السعوديين ونسبه (62%) من مرتبات واجور الميامينات الاجتماعيه غير السعوديين وذلك من واقع بيانات الاجور والاشتراكات الوارده بشهاده المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه المقدمه من المدعيه ودين التامينات المحتمله علي الحسابات، وذلك استنادا الي الفقره (ا/ج) من الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا الي الفقره رقم (8) من الماده (التاسعه)، والي الفقره رقم (9) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وحيث ان الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالمساهمات في صناديق التقاعد النظاميه تنص علي انه: "ا- يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لانظمه المملكه. ب- لا يتجاز الحسم المسموح به بمقتضي الفقره (ا) من هذه الماده عن كل مستخدم نسبه الخمس والعشرين بالمنه (25%) من دحله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج- لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي". كما نصت الماده (التاسعه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضرييه، علي ان "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضرييه في: 8- مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التlqاعد النظاميه وصناديق التوفير والادخار المؤسسه وفقا لانظمه المملكه التي لا تزيد، منفرده او المجتمعيه، علي نسبه 25% من دخل الموظف قبل احتساب مساهمه صاحب العمل، علي ان تتوفر في صناديق التوفير والادخار الشروط الاتيه: - ان يكون الصندوق مسسا وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه. ب- ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوظيف او في عقد تاسيس المنشاه. ج- ان يكون للصندوق شخصيه مستقله عن شخصيه المنشاه، وتعد له حسابات منفصله تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل". كما نصت الماده (العاشره) من اللاتحه التنفيذيه للنظام، وال对抗ه بالمصارف التي لا يجوز حسمها، علي انه "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: 9- حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه، كصندوق معاشات التقاعد، والثامينات الاجتماعيات، او صناديق التوفير والادخار". وحيث ان مفهوم احكام الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، والمانتين (التاسعه) (والعاشره) من اللاتحه الTNFIDIE المشار اليها، انه يتعين علي المكلف تقدميم مستندات ثويتيه تمكن الهييه من التاكد والTEGQق من صحه المصاريف العاديه جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، بما في ذلك مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظاميه والتي منها التامينات الاجتماعيه، وحيث ان المصروف الذي يجوز حسمه من الوعاء الضريبي بالنسبه للتامينات الاجتماعيه هو ما يتم اثبانه مستنديا، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لهذه الفروقات. وبالطلاع الدايره علي الفقره رفهم (3) من الماده (السابعه والجمسير) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، المشار اليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند (فرق التامينات الاجتماعيه). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الثالث: (غرامه التاخير)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي فرض غرامه تاخير، و تطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقدم اقرارات الضريبيه، في حين ترك المدعي عليها انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام ملا الاعتراض. وحيث ان الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالاقرارات تنص علي انه "يجب تقدم الاقرار الصريبي خلال منه وعشرين يوما من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار، كما تنص الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعيرن من النظام ذاته، والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقدم الاقرار، علي انه "تعني الضريبه غير المسده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام، والMBLغ المسد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السنين من هذا النظام، كما تنص الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من النظام، والمتعلقه بغرامات التاخير والغش علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السدسه والسبعين من قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م هذا النظام})(ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المستعده عن كل تلاشين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استخدامها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنص الفقره رقم (3) من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما تنص الفقره (1) من الماده (الثامنه والستين) من اللاتحه التنفيذيه ذاتها، علي انه "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المستده عن كل للاتين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهبه. وبناء علي ما سبق، ينتضح انه يتم احتساب ضريبه الدخل من تاريخ الاستحقاق، وتعتبر الضريبه مستحقه خلال (120) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه للمكلف، اي في الموعد النظامي لتقدم الاقرار وسداده للضريه، ويجود فرق في الضريبه المستحقه وعدم موافقه المدعيه علي ذلك لا يلغي نظاميه فرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها في فرض الغرامه نظرا للتاخر في سداد الضريه المستحقه في الموعد النظامي، وهي الفرق بين ما تم سداده وفقا لاقرار المدعيه في الموعد نظامي والضريه المستحقه بموجب ربط المدعي عليها. القرار ولعده الاسباب وبعد المنافشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماء: قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، شكلا، وفرضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره يوم الاحد الموافق 2021/06/م. موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استنافه خلال (تلانين) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استنافه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين،