moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٤٢٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...)، الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي كمامات صحيه واقيه للانف والفم للعمليات الجراحيه ماركه ثري ام -١٨٦٠ اصليه، بثمن اجمالي قدره (١،٥٣٤،٠٨٠) مليون وخمسمايه واربعه وثلاثون الف وثمانون ريال، سدد منه (١،٠٩٣،٦٨٣) مليون وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (١٥) خمسه عشر يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-تسليم جزء من الثمن وقدره (١،٠٩٣،٦٨٣) مليون وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال. ٢-وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام بالعقد مما ادي الي (تعيين محامي لتقديم دعوي). وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١،٠٩٣،٦٨٣) مليون وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢١٨،٧٣٦) ميتان وثمانيه عشر الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-حواله بنكيه لدي مصرف الجزيره ١٤٤٢/٠٤/٠٤ه بمبلغ (٥٠،٠٠٧) خمسون الف وسبعه ريال، وحواله اخري بمبلغ قدره (٧٦٧،٠٤٠) سبع ميه وسبعه وستون الف واربعون ريال للمستفيد مؤسسه (...) بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢٠م. ٢-(٣) سندات قبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها من ٢٠٢٠/١١/١٨م حتي ٢٠٢١/٠١/١٣م علي مبلغ اجمالي قدره (١٩٠،١٥٦) مايه وتسعون الف ومايه وسته وخمسون ريال، مذيل بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليها. ٣-عقد توريد البضاعه والمبرم بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...)، علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. ومن ثم احيلت القضيه الي الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه مرييه في ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله/(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قالت اطلب مهله للاجابه عليها، فافهمتها الدايره بان ترفق جوابها قبل ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٣ه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان يقدم جوابه علي مذكره وكيله المدعي عليها الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب فقدم مذكره جوابيه عبر النظام ونصها: "اولا: ا. لما كان من اللازم وقبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام وحسب ما نصت عليه الماده السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بوجود اخطار موجه للمدعي عليها من قبل المدعي متضمنا بيناته الالزاميه التي قررها النظام، ومستند المطالبه، بينات الاطراف، وموضوع المنازعه، الطلبات.... الخ) ولما خلت اوراق الدعوي من جميع او بعض ما تقدم ولما لم يخطر المدعي المدعي عليها باخطار مستوف ما تطلبته الماده السبعون من النظام وكذلك وجب رد هذه الدعوي ب. لم يتم مراعاه ما اشترطه الماده رقم (٦٨) من نظام المحاكم التجاريه: يجب ان يكون اشعار المدين بطلب الوفاء قبل ٥ ايام علي الاقل من تقديم الطلب. د. لم يبين مراعاه الماده (١٨٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من بيان وارفاق ما يثبت ارسال الاشعار عبر مقدم خدمه بريديه محام مرخص. ثانيا: لم تقام هذ الدعوي وفقا للماده ٦٦ من نظام المرافعات ولم تحدد الدعوي تحديدا دقيقا ونتفي العيب الشكلي لاقامتها عليه وجب ردها ثالثا: ننفي كل ما جاء بادعاء المدعي جمله وتفصيلا واننا بمطالعه الدعوي وجدناها خلوا من ايه بينات تدل علي صحه المبلغ المدعي به تجاه المدعيه ولما لم يقدم المدعي ثمه بينه او ثمه بينه موصله لدعواه عليه ولما كانت عبي البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ولما خلت اوراق الدعوي المقدم من تلك البينات حيث لم نجد في مرفقات هذه المدعي ثمه ما يدل علي مبالغ ماليه بهذا المبلغ المدعي به ولا تاريخ تحويله نلتمس من فضيلتكم وبحق رد هذه الدعوي. رابعا: لم يقدم بين يدي فضيلتكم ولم تتضمن اوراق الدعوي عقدا واضحا بين طرفي هذا الادعاء (مقدم من المدعي) يتضمن توقيعا ممهورا ينسب للمدعي عليها يكون قد اقيمت هذه الدعوي علي غير عماد يقيم اود هذه الدعوي ويجعلها لا وجاهه لها. خامسا: استحاله تصور الواقعه علي نحو ما ورد بدعوي المدعي فليس من المعقول عدم المطالبه بما يدعيه طيله هذه المده ولا باخطار يوجه للمدعي عليها ولما قد نصت الماده (١٠١ من نظام المرافعات الشرعيه يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها) وفسرتها اللايحه التنفيذيه للماده ١٠١/٣ (بان الوقايع الجايز قبولها هي ممكنه الوقوع فلا تخالف الشرع او العقل او الحس، اذا ما اخذنا في الاعتبار التاريخ المدعي به بانه يكون من المستحيل قبول مزاعم المدعي بذلك ولمخالفه ما تقدم للحق والواقع والنظام نلتمس من فضيلتكم وبحق رد هذه الدعوي، الطلبات: ولما تقدم نلتمس وبحق: رد الدعوي مع الزام المدعي بما تكبدته المدعي عليها من مصروفات واتعاب محاماه وقدرها خمسون الف ريال" ا، ه. وبعرضها علي وكيل المدعيه قال توجد مصادقه ويوجد اخطار ويوجد خطا في مبلغ المطالبه وساقوم بتصحيحه عبر ارسال لايحه تم تصحيح المبلغ فيها. ثم قدم وكيل المدعي صحيفه دعواه بعد تصحيحها عبر خانه المحادثات ونصها:" اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:-الدعوي انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي كمامات صحيه واقيه للانف والفم للعمليات الجراحيه ماركه (...) اصليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١٥٣٤٠٨٠) مليون وخمس ميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٠٧١٩٦) مليون وسبعه الف ومايه وست وتسعون ريال سعودي، تحويل بنكي بمبلغ وقدره سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م وسند قبض رقم ٠٠٨٩ بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ٩٠١٥٦ ريال (تسعون الف ومايه وسته وخمسون ريال فقط) وسند قبض رقم ٠١٢٩ بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال فقط) وسند قبض رقم ٠١٢٧بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال فقط) وتحويل بنكي بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ريال (خمسون الف ريال فقط) ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد(١٥) خمسه عشر يوم وبناء علي الماده الرابعه من العقد(المده الزمنيه): ١- المده الزمنيه اللازمه لتوريد البضاعه ١٥ يوم من تاريخ استلام الدفعه المقدمه.٢-يحق للمشتري فسخ هذا العقد اذا تاخر وصول البضاعه اكثر من اسبوعين عن التاريخ المحدد لوصول البضاعه الي مستودعاته٣- يتم اعاده الدفعه المقدمه خلال من مده اقصاها اسبوعين من تاريخ فسخ هذا العقد في حال فسخه. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٠٠٧١٩٦) مليون وسبعه الف ومايه وسته وتسعون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام بالعقد مما ادي الي (تعيين محامي لتقديم دعوي)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي. الاسانيد:١- العقد ٢- ايصالات تحويل بنكيه ٣- سند قبض الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٠٧١٩٦) مليون وسبعه ومايه وسته وتسعون ريال. ٢-العويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) ميتان الف ريال سعودي. هذه دعواي. وفقكم الله وسدد خطاكم علي طريق الحق والصواب" ا، ه ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره بالمرفقات التي اشار اليها، وافهمت وكيل المدعي عليها الاجابه عليها، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر المشار اليهم اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه فقدم مذكره عبر خانه المحادثات في نظام الاتصال المريي ونصها:" اولا: قام المدعي بتقديم عده صور ضوييه لا حجيه لها باعتبار انها بينات وهي لا ترقي الي مرتبه البينات ولا حتي القراين لانعدام حجيتها باعتبارها صور ضوييه لا حجيه لها ونحن ننكر ما جاء فيها جمله وتفصيلا وهي من قبيل اصطناع الدليل من قبل المدعي ونجحدها وفقا لما يلي١- صوره السند التي ارفقها المدعي ووردت برقم (٠١٢٩) السند لا يدل بحال من الاحوال علي ان المدعي عليها تسلمت من المدعي مبلغ (٥٠،٠٠٠) ريال) حيث لم يرد اسم المدعي بخانه المسلم وهذا دليل علي عدم تسلم المدعي عليها لما ادعاه المدعي في هذا السند (بالرغم من اننا نجحد هذه الصوره الضوييه ولا نقر بها (مرفق رقم ١)٢- صوره السند التي ارفقها المدعي ووردت برقم (٠١٢٧) السند لا يدل بحال من الاحوال علي ان المدعي عليها تسلمت من المدعي مبلغ (٥٠،٠٠٠) ريال) حيث لم يرد اسم المدعي بخانه المسلم وهذا دليل علي عدم تسلم المدعي عليها لما ادعاه المدعي في هذا السند (بالرغم من اننا نجحد هذه الصوره الضوييه ولا نقر بها (مرفق رقم ٢)٣- ارفق المدعي صوره لحواله بنكيه حملت رقم حساب (...) وهي صوره ضوييه غير رسميه ولم يبين فيها ان المدعي هو صاحب الحساب المبين في هذه الحواله (وعليه نطلب من فضيلتكم مخاطبه بنك (...) للاستعلام عن صحه ما نسب في هذه الحواله الي المدعي عليها وهل بالفعل دخلت في حساب المدعي عليها مرفق رقم ٣) مدعسا فيها بتحويل مبلغ وقدره ٥٠،٠٠٠ ريال للمدعي عليها٤- ارفق المدعي صوره لحواله بنكيه حملت رقم حساب (...) وهي صوره غير رسميه (وعليه نطلب من فضيلتكم مخاطبه بنك (...) للاستعلام عن صحه ما نسب في هذه الحواله الي المدعي عليها وهل بالفعل دخلت في حساب المدعي عليها مرفق رقم ٤). ٥- ادعي المدعي قيامه بتسليم المدعيه مبلغ وقدره (٩٠١٥٦) ريال بتاريخ ولم يقدم ثمه بينه علي ذلك وجاء الادعاء عاما مرسلا وهو منكر من قبلنا جمله وتفصيلا. وفقا لما تقدم يكون المدعي عليه قد اورد في ادعايه بيان لمبالغ ادعي انه سلمها الي المدعي عليها علي غير الحقيقه خاصه بعد حسم (قيمه سندات القبض رقم (٠١٢٧،٠١٢٩) لعدم احتوايهم علي دليل ان المدعي قام بتسليم المدعي عليها لهذ المبالغ علاوه علي انه لما قدم هذه السندات كانت عباره عن صور ضوييه لا نطمين اليها وهي من قبيل اصطناع المدعي للدليل بنفسه، كذلك لما ادعي علي غير الحقيقه ولم يقم الدليل علي ادعايه انه سلم المدعي عليها مبلغ ((٩٠١٥٦) ريال ولم يقدم البينه علي ذلك، وعليه ووفقا لما تقدم في البنود اعلاه ومنها البندين (٥،٤) يكون المدعي قد اورد دعواه علي غير صحه من الواقع او الحقيقه ولما اعتصمت المدعي بعدم صحه ادعاء المدعي وهو ادعاء منكر وفقا لما ساقه في ادعاءه من بيان هذه المبالغ تكون هذه الدعوي قد اقيمت بلا سند ولا دليل كنا قد اشرنا الي ان المدعي قدم دعواه علي غير مسوغ من النظام والماده ٦٦ منه خاصه انه قام بمحاوله تصحيح الدعوي اذ قام بتعديل المبالغ من(١٠٩٣٦٨٣) مليون وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي الي (١٠٠٧١٩٦) ريال،مليون وسبعه الاف ومايه وسته وخمسون ريال، مما يدل دلاله واضحه علي عدم تاكده من صحه دعواه وبالاخذ في الاعتبار بعد احتسام ما اسماه بقيمه سندات القبض (٠١٢٩) و(٠١٢٧) وحسم مبلغ (٩٠١٥٦) ريال الذي لم يقدم عليه دليل يكون المبلغ المدعي به غير صحيح للمره الثالثه هذا بفرض جدلا والجدل خلاف الواقع ان فضيلتكم سوف تستعلمون من البنك للوقوف علي صحه الحوالات التي ارفق في دعواه صور ضوييه بها) كنا قد اشرنا الي انه لم يتم مراعاه ما اشترطه الماده رقم (٦٨) من نظام المحاكم التجاريه: يجب ان يكون اشعار المدين بطلب الوفاء قبل ٥ ايام علي الاقل من تقديم الطلب. ولم يقدم المدعي ما يفيد اتباعه لما اشترطه النظام كنا قد اشرنا الي انه لم يتم مراعاه ما اشترطه الماده رقم (١٨٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من بيان وارفاق ما يثبت ارسال الاشعار عبر مقدم خدمه بريديه محام مرخص. ولم يقدم المدعي ما يفيد اتباعه لما اشترطه النظام كنا قد اشرنا الي استحاله تصور الواقعه علي نحو ما ورد بدعوي المدعي فليس من المعقول عدم المطالبه بما يدعيه طيله هذه المده ولا باخطار يوجه للمدعي عليها ولما قد نصت الماده (١٠١ من نظام المرافعات الشرعيه يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها) وفسرتها اللايحه التنفيذيه للماده ١٠١/٣ ((بان الوقايع الجايز قبولها هي ممكنه الوقوع فلا تخالف الشرع او العقل او الحس، اذا ما اخذنا في الاعتبار التاريخ المدعي به بانه يكون من المستحيل قبول مزاعم المدعي بذلك ولمخالفه ما تقدم للحق والواقع والنظام نلتمس من فضيلتكم وبحق رد هذه الدعوي. وعليه نلتمس من فضيلتكم الاستعلام من البنك عن صحه ما اودعه في حساب المدعي عليها من مبالغ للوقوف. توجيه السؤال للمدعي ما سبب سكوته طيله هذه الفتره في مطالبه المدعي عليها بهذه الدعوي خاصه وان العقد المقدم منه باعتبار صحته (جدلا) يحفظ حقه في فسخه خلال ١٥ يوما وقيامه بالمطالبه لما قد يكون سلمه من مبالغ للمدعي عليها؟ فلماذا لم يقم بذلك في حينه؟ لان المدعي اذ استحالت تصور انه سكت طيله هذه الفتره علي دعواه ثم يرفعها الحين يدل ذلك علي استلامه للبضايع (الكمامات المتفق عليها) وانه بذلك تكون ذمه المدعي عليها خاليه تجاهه من ايه التزامات. من هو الشخص المفترض ان المدعي خوله بالاستلام ومن هو ضابط الاتصال بين المدعي والمدعي عليه واين وكيف كانت تتم المراسلات بينهما ومن المسيول عنها الطلبات: ولما تقدم نلتمس وبحق: الاستعلام من البنك للوقوف علي مدي صحه ما ادعاه من تحويل المبالغ وفقا للحوالات البنكيه التي ادعي انه قام بتحويلها علي حساب المدعي عليها " ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي قال ما جاء في الجواب غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواي. ثم سال وكيل المدعي وكيل المدعي عليها هل العقد صحيح او مزور؟ قال: العقد صحيح. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلتك بتوريد الكمامات؟ فقال: نعم قامت بتوريد الكمامات. ثم سالته الدايره عما يثبت التوريد؟ فقال: حصل احتراق ونحن نبحث عن بعض المستندات وساحضرها في الجلسه القادمه واطعن في صحه الحوالات واطلب مخاطبه البنك للتحقق من صحه الحوالات. هكذا قال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: وكيل المدعي عليها متناقض مره يطعن في العقد ومره في الحوالات ومره يدعي انه قام بالتوريد. ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعي عليها. وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر المشار اليهما باعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله من البينه علي التوريد فافاد بان هناك مستندات كثيره لم استطع حصرها بسبب اني لم اعرف المفوض عن المدعي بسبب كثيره التعاقدات مع مؤسسات كثيره، فافاد وكيل المدعي بانه لا يوجد مفوض عن موكلي ولم يستلم موكلي اي شي عن البضاعه المتفق عليها، ثم ارسل وكيل المدعي عليها مذكرته عبر الاتصال المريي ونصها: (الوقايع: ونحيل الي ما جاء بموضوع تلك الدعوي علي غير وجاهه لعدم الاطاله والتكرار علي عدلكم الموقر العقد شريعه المتعاقدين وبوجود العقد وبنوده يتضح اداء الالتزام من جانب المدعي عليها،وباستحاله تصور الواقعه علي نحو ما ورد بدعوي المدعي فليس من المعقول عدم المطالبه بما يدعيه طيله هذه المده ولا باخطار يوجه للمدعي عليها ولما قد نصت الماده (١٠١ من نظام المرافعات الشرعيه يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها) وفسرتها اللايحه التنفيذيه للماده ١٠١/٣ (بان الوقايع الجايز قبولها هي ممكنه الوقوع فلا تخالف الشرع او العقل او الحس، ووفقا لما اكدته الماده الثانيه من نظام الاثبات فقره (ا) علي المدعي ان يثبت ما يدعيه بما لا يقبل الشك و من حق، وللمدعي عليه نفيه. فقره (ب) يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها. كذلك ما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات فقره (ا) (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل. وفقره (د) (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.)، اذا ما اخذنا في الاعتبار التاريخ المدعي به بانه يكون من المستحيل قبول مزاعم المدعي بذلك ولمخالفه ما تقدم للحق والواقع والنظام، اولا نبين لفضيلتكم ان الادله التي قدمها المدعي يقصد منها النفي هي نفسها الادله التي تبين ثبوت التسليم: ١- اليس العقد المقدم دليل كافي علي التسليم وهو العقد الذي استعصم به المدعي وبنظر لبنود العقد نجد ان العقد هو عباره عن التزامات متبادله بين اطرافه وان الداين بالالتزام يقوم بحبس التزامه الي ان يقوم المدين بالالتزام بانهاء بنوده وبالقاء النظره علي العقد سنجد ان العقد قد خلا من تاريخ ابتداء العقد وعليه سوف نعتبر ان تاريخ بدايه العقد هي تاريخ استلام الحواله اي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م، وان بنود العقد نصت صراحه علي ان من حق المدعي طلب فسخ العقد، [وطبعا استرداد الحواله خلال مده ١٥ يوم فقط في حال لم يتم انهاء شق الالتزام علي المدعي عليها، في حين اننا نجد ان العقد لازال ساري ولم يتم لا فسخ العقد ولا المطالبه باسترداد الحواله الاولي، مما يدل ووفقا لبنود العقد الذي هو شريعه المتعاقدين ان المدعي عليها قد قامت بالتزامها والا لماذا لم يقم المدعي بفسخ التعاقد،وقد قضت الماده الرابعه من نظام الاثبات (دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها) كما قضت الماده الخامسه من نفس النظام علي (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم) اما وقد ورد هذا الاتفاق وفقا للتعاقد وبنوده) وبالتطبيق نجد ان المدعي عليها بذلك قد قامت باداء كافه التزاماتها وانجزتها تجاه المدعي) وعليه وجب وبحق رد دعواه.: ٢- نجد ان المدعي قام بتنفيذ التزامه وعمل عده تحويلات بتواريخ مختلفه بعد الحواله الاولي المدعي بها، معني ذلك انه باستمراره بالسداد ان المدعي عليها قامت بتسليمه الشحنه والبضاعه المدعي عليها بها والا ما سبب استمراره في الحوالات لصالح المدعي عليها، وان ذلك ان دل فانه يدل علي قيام المدعي عليها بسداد التزاماتها ناحيه المدعي، والدليل استمرار العقد وعدم فسخه واستمرار السداد من المدعي وبذلك تكون بينات النفي التي قدمها المدعي عليه هي نفسها ادله الثبوت بقيام المدعي عليها باداء كافه التزاماتها ٣- بدايه الالتزام منذ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م ولم يقم المدعي برفع هذه الدعوي طيله هذه الفتره بالرغم من ان العقد واضح وان طلب اداء الالتزام خلال ١٥ يوم وبتعدي هذه المده والتحويل والاستمرار في التحويل يكون المدعي قد تسلك التزاماته كامله ناحيه المدعي عليها بدليل العقد ووجود العقد وشروطه فلا يحق له التمسك بغيره فهو دليل كامل متكامل علي اداء المدعي عليها لالتزاماتها حتي وان لم يكن المدعي عليها قد احتفظت بوصولات الاستلام من المدعي وقد نصت الماده الرابعه والثمانون من نظام الاثبات علي ان(القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات): ٤- سوء النيه لدي المدعي لما علم بقيام حريق في مؤسسه المدي عليها واحتراق كافه اوراقها فاستغل الفرصه، وعليه ووفقا لما اشرنا في مذكره اجابتنا السابقه التي لم يقم المدعي عليه بالرد عليها ونكل عنها وعن ما ورد فيها تطبق عليه مواد النكول (اذ نص نظام المرافعات علي الماده ٥٧ اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، في الجلسه نفسها عد ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي.)، وعليه لازلنا متمسكين بان يجيب علي الاسيله التي قدمناها وهي اسيله جوهريه لم يقم بالاجابه عليها وتهرب منها، وقد اورد المدعي بيان مالي وفقا للجدول ادناه بفرض صحه ادعايه فانه دل دلاله قاطعه علي اداء المدعي عليها لالتزامها تجاه المدعي وفقا لما يبينه الجدول التالي: التاريخ المبلغ طريقه السداد بدايه التعاقد سريان الشرط الفاسخ توقيت رفع هذه الدعوي ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م ٧٦٧٠٤٠ ريال حواله بنكيه ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م ١٩/١١/٢٠٢٠ ٩٠،١٥٦ ريال سند استلام برقم (٠٨٩) ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م ١٩/١١/٢٠٢٠م ٥٠،٠٠٠ريال حواله بنكيه ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م ١١/٠١/٢٠٢١م ٥٠،٠٠٠ ريال سند رقم (١٢٧) ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م ١٣/٠١/٢٠٢١م ٥٠،٠٠٠ريال سند رقم ١٢٩ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٤/٠٤/٢٠٢٢ م: ٥- السكوت طيله هذه الفتره من المدعي، ولما كانت القاعده الفقهيه والشرعيه تقضي بان السكوت في معرض الحاجه بيان،وقد فسرته مجله الاحكام العدليه الي القول بان السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان، وبتامل السكوت طيله هذه الفتره التي اقتربت من العامان علي رفع هذه الدعوي وسكوت المدعي عن التصرف والقيام بما اقتضاه التعاقد وطلب الفسخ واسترداد الحواله الاولي بفرض جدلي انه لم يتسلم البضاعه (الكمامات محل العقد) فان سكوته هنا يكون سكوتا ملابسا،يدل علي اداء المدعي عليها لكافه التزاماتها تجاه المدعي وان ما يستخلص من العرف التجاري ومن طريقه المعامله والتحويلات المتتاليه التي استمرت بعد ابرام التعاقد مده خمسه اشهر، وبما قرره الاصل (براءه الذمه) بما يعني ان كافه الالتزامات من المدعي عليها قد قامت بادايها تجاه المدعي، ولان مقتضيات حسن النيه كانت تقتضي فعلا انه في حاله مخالفه المدعي عليها لبنود العقد كان اول تصرف فسخ التعاقد خاصه وان ذلك نص عليه صراحه في العقد في مده يوم ١٥ يوم منه لا ان يستمر تدفق التحويلات مده (خمسه اشهر) من قبل المدعي وعليه قد اقرت الشريعه ومنه الفقه الحنبلي ووفقا لما ورد في كشاف القناع (٢٥٣) ان سكوت المدعي طيله هذه الفتره وقيامه بتحويل تلك المبالغ التي ادعاها مده ٥ اشهر بدلا ان يطلب فسخ العقد ويطالب باسترداد ما دفعه في مده ١٥ يوم ووفقا للعرف الجاري وما تعامل به الناس انه في جاله عد\م تنفيذ التزام متفق عليه لا يتم بحال من الاحوال الاستمرار في التعاقد ودفع مبالغ بلا فايده، علي حد حيثيات الدعوي وعليه ووفقا لما تقدم وبالوقوف عليه وعلي مدلولاته (ولما كان المفرط اولي بالخساره (قاعده شرعيه) (وان الشك يعد دليلا في مصلحه المدين يغلب اداؤه ويخلي ذمته)، ووفقا للادله والقراين الصافات التي سقناها لعدل فضيلتكم، ووفقا لاوراق الدعوي التي وقفت في صف المدعي عليها وكانت دليلا لصالحها يدل علي ادايها لما التزمت به نلتمس وبحق رد هذه الدعوي. وعلي ما تقدم وفي حال اراد فضيلتكم الاستزاده من تلك الادله فان الدفاع يلتمس من عدلكم الموقر: توجيه السؤال للمدعي ما سبب سكوته طيله هذه الفتره في مطالبه المدعي عليها بهذه الدعوي خاصه وان العقد المقدم منه باعتبار صحته (جدلا) يحفظ حقه في فسخه خلال ١٥ يوما وقيامه بالمطالبه لما قد يكون سلمه من مبالغ للمدعي عليها؟ فلماذا لم يقم بذلك في حينه؟ لان المدعي اذ استحالت تصور انه سكت طيله هذه الفتره علي دعواه ثم يرفعها الحين يدل ذلك علي استلامه للبضايع (الكمامات المتفق عليها) وانه بذلك تكون ذمه المدعي عليها خاليه تجاهه من ايه التزامات من هو الشخص المفترض انهم خول بالاستلام ومن هو ضابط الاتصال بين المدعي والمدعي عليه واين وكيف كانت تتم المراسلات بينهما ومن المسيول عنها ولما قضي نظام الاثبات في الماده (الماده الثلاثون منه تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارساله) نتمسك بالسؤال ونطلب الاجابه عن الاشخاص المخولين بالتواصل مع المدعي عليها. كما نطلب من فضيلتكم ان تلزم المدعي عليه بتقديم دفاتره المحاسبيه وبيان المستودعات بعد تاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م تاريخ التعاقد، لفحصها بعد تاريخ التعاقد مع المدعي عليها) وفقا لنظام الاثبات ماده (٤) فقره ب) اذا امتنع الخصم دون مسوغ عن ابراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمه توجيه اليمين المتممه لمن استند الي الدفاتر علي صحه دعواه) الطلبات: ولما تقدم نلتمس وبحق: رد الدعوي والزام المدعي بالمصروفات القضاييه واتعاب المحاماه) ا. ه. وبعرضها علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما قدم وبسؤال عن سبب تعدد الحوالات، فافاد بان ذلك كان علي طلب المدعي عليها وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بان لموكله يمين المدعي فطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيله المشار اليهما بعاليه كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله افادت قايله: (موكلتي ترفض يمين المدعي) هكذا قالت، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرر وكيل المدعي اكتفاءه ثم ذكرت وكيل المدعي عليها قايله: (القراين التي قدمنها دليل علي التسليم ولم يرد عليها المدعي ولدي بينه علي ان الذي تسلم البضاعه شخص (...) وهو مفوض من قبل المدعي وساحضر البينه علي ذلك في الجلسه القادمه) هكذا قالت، وعليه جري افهامها بان هذه المهله الاخيره لتقديم بينتها علي التسليم وان علي الطرفين تقديم كل ما لديهم عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد بتقديم مذكرته عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٧ه وارسل نص مذكرته عبر المحادثه وهي كما يلي: (نتقدم لمقام فضيلتكم بصفتنا وكلاء عن المدعي عليها (مرفق نسخه من صك الوكاله ورخصه المحاماه) بهذه المذكره، ونوجزها في التالي: مقدمه ضروريه... بادي ذي بدء فان الدفاع الحاضر يود ايضاح حقيقه النزاع (محل هذه الدعوي) لمقامكم الكريم، اذ ان الدفوع الموضوعيه الجوهريه الواجب نظرها في هذه الدعوي لم تثار امام فضيلتكم حتي حينه، وعليه فاننا نوجز لمقامكم الكريم دفعونا الموضوعيه الجوهريه في التالي: اولا: الدفع باستلام المدعيه للبضاعه (محل هذه الدعوي): - نرفق لمقام فضيلتكم رسايل صوتيه مرسله من مباشر العقد سند الدعوي السيد/ (...) - (...) الجنسيه - هويه مقيم رقم (...) - تابع المدعيه - الي مباشر العقد السيد/ (...) - (...) الجنسيه - هويه مقيم رقم (...) - تابع للمدعي عليها - عبر تطبيق الواتس اب - والتي تثبت استلام المدعيه لكامل البضاعه (المحدده بالعقد سند الدعوي)، وفقا للتالي: • الرساله الاولي ونص الحاجه منها: (... انت زلمه اذا ما اجيت استلمت بضاعتك الي انت جبت لي ياها...). • الرساله الثانيه ونص الحاجه منها: (... اذا ما اجيت استلمتهم مني انا بالنسبه الي ما بعرفك انا بعرف شركه (...) سمعتها والا ما سمعتها انا بعرف شركه (...) انا راح اتفاهم انا وياهم...). • الرساله الثالثه ونص الحاجه منها: (... وينبعث له بضاعه مش مزبوطه وياخذ بضاعه مغشوشه ومع هيك ساكت...). - كما نرفق لمقام فضيلتكم رساله صوتيه "ردا علي الرسايل الصوتيه المذكور اعلاه" مرسله من مباشر العقد سند الدعوي السيد/ (...) - تابع للمدعي عليها - الي مباشر العقد السيد/ (...) - تابع المدعيه - عبر تطبيق الواتس اب ونص الحاجه منها: (... يعطيك العافيه ا- (...) شو هالحكي هذا بعد مالك مشتري البضاعه صار لك ست سبع شهور وما تدفع حقها تجي بتقولي البضاعه مغشوشه بعد سبع شهور وبتقولي تعال خذ البضاعه...). - ومن هذا فقد ثبت لمقام فضيلتكم - بالبينه الشرعيه - استلام المدعيه لكامل البضاعه (محل هذه الدعوي) وبطلان دعوها الماثله (مرفق مستندا رقم (١)). ثانيا: الدفع بعدم سداد المدعيه لكامل قيمه البضاعه (محل هذه الدعوي): - ولما كان الثابت ان المدعيه تدعي بسداد مبلغ (١.٠٠٧.١٩٦) ريال للمدعي عليها بموجب العقد سند الدعوي، في حين ان الفقره (٥/ الدفعات) منه: (يلزم الطرف الثاني بسداد الدفعات للطرف الاول علي الشكل التالي: (٥٠%) دفعه مقدمه = (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال، (٥٠%) دفعه اخيره = (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال فور استلام البضاعه في مستودعات العميل، يتم الدفع بواسطه التحويل البنكي احساب مؤسسه/ (...) في البنك (...) (...). - ولما كان الثابت من كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعيه استلام المدعي عليها لمبلغ (٧٦٧.٠٤٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال سعودي من المدعيه (مرفق مستند رقم (٢))، بخلاف ما قررته المدعيه في دعواها. - ولما كانت البينات المقدمه من المدعيه لا تثبت قيامها بسداد المبلغ المدعي به للمدعي عليها عن طريق التحويل للحساب البنكي المشار اليه بالعقد سند الدعوي، واستنادا للقرار الصادر من محكمه التمييز برقم (٤٩١) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٢٤ه: (البينه تكون علي من يدعي خلاف الظاهر)، ولما كان الاقرار بالعقد اقرارا بشروطه (المبسوط ٥/٣٧)، بما مفاده التزام طرفي النزاع بشروطه وتقيدهما بمضمونه، ولان الظاهر مما تقدم قيام المدعيه بتحويل مبلغ (٧٦٧.٠٤٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال سعودي للمدعيه فقط، فمؤدي هذا بطلان ادعايها بتسليم المبلغ المدعي به للمدعي عليها. - وعلي سبيل الاحتياط... فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم اما الزام المدعيه بتقديم الحوالات البنكيه التي تثبت سداد المبلغ المدعي به او مخاطبه البنك المركزي السعودي لتزويد فضيلتكم ببيان عن جميع الحوالات البنكيه المرسله من المدعيه لحساب المدعي عليها البنكي سالف الذكر، وذلك حتي يتضح لفضيلتكم الحقيقه واثبات تعمد المدعيه اخفاء تلك الحقيقه بغرض الاعتداء علي اموال المدعي عليها بالباطل. ثالثا: الدفع ببطلان الدعوي لانها من الدعاوي التي يكذبها العقل: - نصت الفقره (٤/المده الزمنيه) من العقد سند الدعوي علي: (المده الزمنيه لتوريد البضاعه (١٥) يوم من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، يحق للمشتري فسخ هذا العقد اذا تاخر وصول البضاعه اكثر من اسبوعين عن التاريخ المحدد لوصول البضاعه الي مستودعاته، يتم اعاده الدفعه المقدمه خلال مده اقصاها اسبوعين من تاريخ فسخ العقد في حال فسخه)، بما مفاده ان الموعد المحدد لاستلام كامل البضاعه ٢٨/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م. - ولما كان الثابت انقضاء الموعد سالف الذكر دون اي اعتراض او تعقيب من المدعيه علي عدم استلام البضاعه، علي الرغم من احقيتها في فسخ العقد سند الدعوي وفقا لنص الفقره سالفه الذكر، بما مفاده ثبوت براءه ذمه المدعي عليها، استنادا للقاعده الفقهيه: (الاصل براءه الذمه). - ولما كان الثابت ايضا سكوت المدعيه عن المطالبه باعاده المبالغ المدفوعه بموجب العقد سند الدعوي، علي الرغم من احقيتها في المطالبه باعادته وفقا لنص الفقره سالفه الذكر، بما مفاده ثبوت صحه ادعاء المدعي عليها باستلام المدعيه للبضاعه، استنادا للقاعده الفقهيه: (السكوت في معرض الحاجه بيان). - ولما كان ذلك، وكانت الثابت ان المدعيه قد تقدمت بالدعوي الماثله في تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٢م، بما مفاده انها قد تقدمت بها بعد مرور (١) عام و(٧) اشهر و(٩) ايام من التاريخ المحدد لاستلام البضاعه. - ولما كان موضوع الدعوي الماثله يتنافي مع للشروط والالتزامات المنصوص عليها بالعقد، خلافا بخلوها مما يثبت المطالبه بفسخ العقد واعاده المبلغ المدفوع. - والجدير بالذكر ان ادعاءها بسداد مبلغ يفوق قيمه الدفعه المقدمه المسماه بالعقد سند الدعوي ودون استلام جزء او كل البضاعه لا يقبله العقل نهاييا. - فمؤدي هذا بطلان هذه الدعوي لانها من الدعاوي التي يكذبها العقل. ختاما... واستنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه: (للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:... ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها... د - اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه لذا ولجميع ما تقدم وما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم ما يلي: - رد دعوي المدعيه. - الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال مقابل المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المسلمه لها. - الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه. ووفق الله فضيلتكم لكل خير، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته) ا. ه. وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من وكيل المدعي علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ه، ثم يودع وكيل المدعي عليها مذكرته خلال اسبوع من تاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤ه، مع التاكيد علي ان المذكرات الكتابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله افاد بتقديم مذكرته عبر النظام للطلب رقم (٤٤١٠٥٩٠٠٩٩)، وتشير الدايره بتقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته اليوم بالطلب رقم (٤٤١٠٦٢٨١٣١)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما ورد في مذكرته الاخيره من المطالبه بمبلغ قدره (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال مقابل المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه، وهل استلمت موكلته الجزء الاول من قيمه العقد بمبلغ وقدره (٧٦٧.٠٤٠.٠٠)؟ فقال: (نعم استلمت موكلتي الدفعه الاولي من مبلغ العقد وقد سلمت كامل البضاعه ولذا فان موكلتي تطلب الزام المدعي ببقيه قيمه العقد) هكذا قال، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرر وكيل المدعي الاكتفاء، ثم افاد وكيل المدعي عليها بطلب الادخال المشار اليه بمذكرته الاخيره ثم قرر اكتفاءه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي تتلخص دعواه بانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م علي توريد كمامات طبيه حسب ما هو موصوف في الدعوي بثمن اجمالي قدره (١٥٣٤٠٨٠) مليون وخمس ميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريال، وسدد المدعي منه مبلغ قدره (١٠٠٧١٩٦) مليون وسبعه الف ومايه وست وتسعون ريال ويهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعه الاف ومايه وسته وتسعون ريال سلمت للمدعي عليها لقاء توريد كمامات طبيه الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريدها، كما طالب باتعاب المحاماه، وحيث انه جري عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها فجاءت اجابته ودفوعه متناقضه، فابتدا وكيل المدعي عليها جوابه بانكار التعامل وانكار الحوالات البنكيه وانكار استلام المبالغ، ثم تلي ذلك مطالبه بالتحقق من البنك ومطالبه بتسليم الدفاتر التجاريه للمدعي بعد تاريخ التعاقد للتحقق منها، ثم اقرار بالعقد والتعامل واقرار بصحه استلام مبلغ وقدره (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال وانه تم توريد الكمامات وان هناك مفوضين عن المدعي مخولين باستلام البضاعه ثم طالب بالزام المدعي بتسليم بقيه قيمه العقد بمبلغ وقدره (٧٦٧.٠٤٠.٠٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال، وعليه وامام هذه التناقضات تري الدايره وجاهه دعوي المدعي وضعف دفوع المدعي عليها، خاصه وان المدعي قدم البينه والمتمثله ابتداء بالعقد الممهور بختم الطرفين، كما قدم حواله بنكيه لدي مصرف (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٤ه بمبلغ (٥٠،٠٠٧) خمسون الف وسبعه ريال، وحواله اخري بمبلغ قدره (٧٦٧،٠٤٠) سبع ميه وسبعه وستون الف واربعون ريال للمستفيد مؤسسه (...) بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢٠م، كما قدم سندات قبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها والتي تفوق بمجموعها مبلغ المطالبه، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان الثابت من الاقرار بجزء من مبلغ المطالبه والمستندات المقدمه ان المدعي عليها استلمت مبلغ وقدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعه الاف ومايه وسته وتسعون ريال، وان المدعي عليها تدعي توريد كامل البضاعه المتفق عليها، ولان الاصل عدم التسليم فالاصل العدم فعلي المدعي عليها البينه علي التسليم، وبما ان وكيل المدعي عليها حينما طلبت منه الدايره البينه علي التوريد افاد بوجود حريق حال دون الوصول الي هذه المستندات وكان دفعه مرسلا من غير بينه، ثم تمسك بطول فتره سكوت المدعي وتعدد المبالغ المدفوعه وانها قرينه علي التوريد، وبما ان هذه الدفوع غير ناهضه امام الاصل الثابت وتهاويها امام تناقضات وكلاء المدعي عليها، وعليه تم افهام المدعي عليها بان لها يمين المدعي علي نفي التوريد واستلام البضاعه، وحيث ان وكيل المدعي عليها قرر رفضه لليمين، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعه الاف ومايه وسته وتسعون ريال، وفيما يخص مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، وبما ان هذه دعوي تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان اركان التعويض المقرره فقها ونظاما، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي وقوع الضرر وغرم المال، الامر الذي تختل معه دعوي المطالبه بالتعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار الي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- اذ قال: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠)، كما جاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالاتعاب، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعه الاف ومايه وسته وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٤٢٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعه الاف ومايه وسته وتسعون ريال سلمت للمدعي عليها لقاء توريد كمامات طبيه الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريدها، كما طالب باتعاب المحاماه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "الزام المدعي عليها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعه الاف ومايه وسته وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعي علي الحكم باعتراضه المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله الدفع بعدم جواز قبول هذه الدعوي حيث انها اخلت من ارفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه والاخطار، والدفع بالخطا في الاستدلال حيث ان انكار التعامل وانكار الحوالات البنكيه وانكار استلام المبلغ قد جاء تعقيبا علي عدم وجود صوره واضحه للعقد يتضمن توقيع المعترضه، و ان الطلب من البنك ومطالبه تسليم الدفاتر التجاريه بعد تاريخ التعاقد جاء تعقيبا علي ادعاء المعترض ضده بتسليم المعترضه مبالغ تفوق مبلغ (٧٦٧.٠٤٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال، وان الاقرار بالعقد والتعامل واقرار بصحه استلام مبلغ وقدره (٧٦٧.٠٤٠) سبعمايه وسبعه وستون الف واربعون ريال وانه تم توريد الكمامات وان هناك مفوضين عن المعترض ضده مخولين باستلام البضاعه ثم المطالبه بالزامه بسداد باقي قيمه العقد قد جاء تعقيبا علي ايضاح حقيقه النزاع تقديم المستندات المرفقه بملف الدعوي، والدفع بعدم نظر بيانات المقدمه من المعترضه، والدفع بانه وقع من المعترض ضده غش من شانه التاثير في الحكم، والدفع بالقصور في التحقيق والاخلال بحق الدفاع، وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٢ / ٠٧ /١٤٤٤ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره وكيل المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره صرح حيثياتها في النزاع، ذلك ان المدعي عليه تضارب في دفوعه، ففي احدي الجلسات اقر بالعقد ودفع بالتوريد، ثم ما فتي ينكر العقد، ولم يبرز ما يؤيد دفعه بالتوريد في ظل انكار المدعيه لتوريده الكمامات، وبهذا الدفع انقلب مركزه الي مدع ولم يعضد دفعه بمستند، فغدا مرسل عما يؤيده وحري بالرد، ومن المقرر انه لا حجه مع التناقض، ولا غرو في وجاهه اجراء الدايره بتوجيه اليمين النافيه للتوريد علي المدعي، وفي ظل رفضها من المدعي عليه، الامر الذي يعزز ما انتهت اليه الدايره في تاييدها للحكم الابتدايي، واما بشان دفعه ببطلان الحكم لعدم اتخاذ اجراء الاخطار والمصالحه، واذ ان نتيجه تنكب هذا الاجراء؛ عدم قيد الدعوي، والحال ما استبان خلافه، مما تقضي الدايره بنبذه، الامر الذي يعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، مع مراعاه مقتضيات الماده (٢٢٠) من اللايحه، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (٢٠٤)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٥٦٤٨٦) في هذه القضيه؛ والقاضي ب"الزام المدعي عليها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١،٠٠٧،١٩٦) مليون وسبعه الاف ومايه وسته وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.