mc_gov_sa · law · processed · 30 chunks
تعريفات : يقصد بالعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي خلاف ذلك : ١ المهنه : مهنه التقييم . ٢- الجهه المشرفه : الجهه التي يصدر بتحديدها امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه . ٣- الرييس : رييس الجهه المشرفه . ٤ الهييه : الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين . ٥ النظام : نظام المقيمين المعتمدين . ٦ التقييم : عمليه تقدير قيمه العقارات، او المنشات الاقتصاديه، او الالات والمعدات والممتلكات المنقوله علي اختلاف انواعها – فيما عدا الاوراق الماليه – وفقا لنوع محدد للقيمه ولغرض محدد . ٧ فرع الالات والمعدات والممتلكات المنقوله: ويشمل علي سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والاجهزه المكتبيه، ومحتويات المباني عامه، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقه بها. ٨ السجل : السجل الذي يقيد فيه المقيمون المعتمدون لدي الوزاره. ٩ لجنه قيد المقيمين : اللجنه التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها . ١٠ معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهييه . ١١ المقيم المعتمد : الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يرخص له بمزاوله المهنه وفقا لهذا النظام . يهدف هذا النظام الي وضع الضوابط والمعايير اللازمه لاعمال تقييم العقارات، والمنشات الاقتصاديه، والمعدات ، والممتلكات المنقوله ونحوها، وتطوير مهنه التقييم ، ورفع مستوي العاملين فيها . لا يحق لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه مزاوله مهنه التقييم في اي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاوله المهنه في الفرع نفسه. ينشا في الجهه المشرفه سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه اسماء المقيمين المعتمدين اذا كانوا اشخاصا ذوي صفه طبيعيه . اما اذا كانوا اشخاصا ذوي صفه اعتباريه فيسجلون بالاضافه الي ذلك في سجل الشركات المهنيه بوزاره التجاره، ويخضعون في ذلك لاحكام نظام الشركات المهنيه . يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ان يكون : ١ سعودي الجنسيه . ٢ كامل الاهليه . ٣ حسن السيره والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، او في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ٤ لديه خبره عمليه بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. ٥ عضوا اساسيا في الهييه . تحدد اللايحه التنفيذيه اعمال التقييم التي يري مجلس اداره الهييه ضروره توافر مده اضافيه من الخبره لمزاولتها ، ولا تدخل مده الايقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المده . ا تشكل في الجهه المشرفه بقرار من الوزير لجنه تسمي " لجنه قيد المقيمين"، وذلك من ثلاثه اعضاء علي النحو الاتي : ١ - مسؤول من الجهه المشرفه لا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره (رييسا). ٢ مستشار قانوني (عضوا). ٣ مقيم مزاول للمهنه من كل فرع من فروع التقييم المختلفه يرشحهم مجلس اداره الهييه (عضوا). ويسمي الرييس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مده العضويه في اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد مددا مماثله. ب تنعقد اللجنه بحضور جميع اعضايها وتصدر قراراتها بالاغلبيه، علي ان يقتصر تمثيل المقيمين في اجتماع اللجنه علي المقيم المزاول للمهنه في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنه في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولايحته التنفيذيه، علي ان يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب اذا رفضت اللجنه طلبه التظلم امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. بعد القيد في السجل، تصدر الجهه المشرفه الترخيص بمزاوله مهنه التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه - وتكون مدته خمس سنوات قابله للتجديد مددا مماثله، بناء علي طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما علي الاقل، ويدفع طالب الترخيص من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه رسما قدره (١٠٠٠) الف ريال، عند اصدار الترخيص، وعند كل تجديد . للهييه ان تنظر - وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه- في الطلبات التي يقدمها مهنيون اخرون (اعضاء في هييات مهنيه اخري) للحصول علي ترخيص بمزاوله المهنه، وذلك وفقا للشروط الوارده في هذا النظام . علي المقيم المعتمد ان يزاول المهنه فعلا في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ، وان يبلغ الجهه المشرفه - كتابه - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرا علي هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللايحه التنفيذيه، والا عد ابلاغه علي عنوانه الذي لدي الجهه المشرفه صحيحا . وعلي المقيم المعتمد ان يبلغ الجهه المشرفه - كتابه - عند فتح اي فرع اخر له، وذلك مع مراعاه ما تقضي به الانظمه. للمقيم المعتمد - اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه - ان يضع اسما لمكتبه، بشرط ان يكون مقرونا باسمه الشخصي . وعليه ان يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب . علي المقيم المعتمد ان يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه علي جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه ايضا ان يزود الهييه بالبيانات اللازمه عن نشاطه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه . لا يجوز للمقيم المعتمد الجمع بين مزاوله المهنه ومزاوله الاعمال التي تتعارض مع سلوك المهنه وادابها، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. يجب ان يوقع المقيم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها اذا كان المقيم شخصا ذا صفه طبيعيه ، اما ان كان ذا صفه اعتباريه فيجب ان يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، او اشرف عليه فعلا، ولا يجوز انابه شخص اخر في التوقيع . يجب علي المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنه وادابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنيه التي تصدرها الهييه، والواجبات المحدده بموجب الانظمه واللوايح التي تحكم عمل الهييه . ويجب عليه ايضا موافاه الوزاره والهييه باي معلومه تطلبها للتاكد من ادايه لعمله وفقا لهذا النظام . يلتزم العضو الاساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهييه . علي المقيم المعتمد في جميع الاحوال الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقيه والالكترونيه التي يقدمها العملاء مده عشر سنوات من تاريخ اصدار تقريره النهايي . وفي حال رفع دعوي لها صله بذلك فعليه ان يحتفظ بجميع ما ذكر حتي صدور حكم نهايي فيها . علي المقيم المعتمد المحافظه علي سريه جميع المعلومات المتعلقه بعمليه التقييم، والا يطلع احدا عليها، الا بناء علي موافقه خطيه من العميل، او بناء علي طلب من الجهات الرسميه المختصه . يسال المقيم المعتمد اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، او الغير بسبب الاخطاء الواقعه منه في اداء عمله ، اما اذا كان شخصا ذا صفه اعتباريه فتكون المسؤوليه تضامنيه بين الشركاء . يجب علي المقيم المعتمد ان يفصح عن اي مصلحه له مباشره او غير مباشره فيما يطلب منه تقييمه. وتحدد اللايحه التنفيذيه الحالات التي يجب علي المقيم المعتمد عدم قبول العمل فيها . ١ - يجب علي المقيم المعتمد اذا توقف عن مزاوله المهنه لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته او نهاييه ان يبلغ الجهه المشرفه والهييه والعميل بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفه ، ويعد الترخيص منتهيا في حاله التوقف النهايي . ودون اخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للجهه المشرفه صلاحيه طلب اصدار قرار - من اللجنه المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام - بالغاء ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاوله المهنه ، ولم يتقدم بالابلاغ المنصوص عليه في هذه الماده خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعه المستوجبه لذلك ، وسماع اقوال المقيم المعتمد ، واذا ابلغ المقيم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ ابلاغه يلغي ترخيصه ، ويجوز له التظلم من قرار الغاء الترخيص امام ديوان المظالم، ولا يترتب علي الغاء الترخيص الغاء العضويه في الهييه . ٢- في حاله توقف المقيم المعتمد عن مزاوله مهنته نهاييا ، او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير ، فعليه ان يصفي جميع المعاملات المعلقه لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبه علي ذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه. الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين تنشا هييه تسمي "الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين" تتمتع بشخصيه اعتباريه، وتكون غير هادفه للربح، ولها ميزانيه مستقله، وتعمل تحت اشراف الجهه المشرفه، ويكون مقرها مدينه الرياض، ولها ان تنشي مكاتب تابعه لها داخل المملكه. تسعي الهييه الي تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام ، ولها علي الاخص ما يلي : ١- اعداد وتطوير واعتماد معايير موحده لفروع التقييم مجتمعه، ومعايير لكل فرع من فروعه . ٢- وضع القواعد العامه اللازمه لامتحان الحصول علي شهاده الزماله لكل فرع من فروع التقييم. ٣- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوي المنتمين الي المهنه، والمشاركه في الندوات واللجان المحليه والدوليه المتعلقه بمهنه التقييم . ٤- اعداد البحوث والدراسات واصدار الدوريات والكتب الخاصه بالتقييم وما يتصل به. ٥- وضع الاجراءات المناسبه للرقابه الميدانيه، للتاكد من قيام المقيم المعتمد معايير التقييم والتقيد باحكام النظام ولايحته التنفيذيه. تتكون الهييه مما ياتي : ١- اعضاء اساسيون، وهم : ا- الحاصلون علي درجه جامعيه في احد التخصصات التي تعتمدها الهييه، بشرط الحصول علي شهاده الزماله. ب- المستثنون بموجب الماده (الاربعين) من هذا النظام. ٢- اعضاء منتسبون : وهم الحاصلون علي درجه جامعيه في احد التخصصات التي تعتمدها الهييه دون الحصول علي شهاده الزماله . ٣- اعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضويه من قبل مجلس اداره الهييه تقديرا لانجازاتهم او خدماتهم لمهنه التقييم، سواء اكانوا ذوي صفه طبيعيه ام اعتباريه . ٤- الطلبه المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعيه ذات العلاقه باي فرع من فروع التقييم. ١ - يكون للهييه جمعيه عموميه تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم السنويه . ٢ - تعقد الجمعيه العموميه للهييه اجتماعاتها العاديه او الاستثناييه بحضور اغلبيه اعضايها، فان لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وجهت دعوه لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للموعد السابق، علي الا تقل المده بين الموعدين عن خمسه عشر يوما ، ويكون اجتماع الجمعيه العموميه للهييه في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العاديه للجمعيه العموميه للهييه بدعوه من مجلس الاداره في موعد يحدد في بدايه كل عام مالي للهييه . ويجوز للجمعيه العموميه للهييه عقد اجتماعات استثناييه بناء علي طلب خمس اعضايها او طلب مجلس الاداره. ٣- يراس الجمعيه العموميه رييس مجلس اداره الهييه او من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعيه العموميه للهييه باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تختص الجمعيه العموميه للهييه بما يلي : ١- اعتماد تقرير مجلس الاداره السنوي عن نشاط الهييه. ٢- اقرار الحسابات الختاميه للهييه. ٣- تعيين مراجعي حسابات الهييه وتحديد اتعابهم. ٤- انتخاب اعضاء مجلس اداره الهييه من المقيمين المعتمدين. ٥- مناقشه كل ما يرد في جدول اعمالها من امور تدخل في نطاق عمل الهييه او اهتماماتها. ۱- يدير الهييه مجلس اداره برياسه الرييس، وعضويه كل من: ا- ممثل من الجهه المشرفه عضوا. ب- ممثل من وزاره العدل عضوا. ج- ممثل من وزاره الماليه عضوا. د- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان عضوا. ه- ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله عضوا. ولرييس مجلس الاداره انابه اي من اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكوميه لرياسه جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. و- عضو هييه تدريس في قسم ذي علاقه بالتقييم من احدي جامعات المملكه، يعينه وزير التعليم عضوا. ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الرييس عضوا. ح- اربعه من المقيمين المعتمدين الممارسين للمهنه في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعيه العموميه. وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازمه لانتخابهم اعضاء. ط- اثنين من المهتمين بمهنه التقييم، يعينهما الرييس عضوين. ٢- تكون مده دوره مجلس الاداره ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، واستثناء من ذلك تكون مده دوره اول مجلس اداره خمس سنوات. ٣- يعقد مجلس الاداره اجتماعا واحدا علي الاقل كل ثلاثه اشهر، ويعقد كذلك اجتماعا عندما يطلب ذلك رييس المجلس، او اربعه من اعضايه. ٤- تعقد الاجتماعات بحضور اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس، او نايبه. ٥- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، فان تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٦- يحضر الامين العام اجتماع المجلس دون ان يكون له حق التصويت. يمارس مجلس الاداره الصلاحيات اللازمه لتصريف شؤون الهييه وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله علي الاخص ما ياتي : ١- اقتراح التعديلات التي يري ادخالها علي هذا النظام وغيره من الانظمه واللوايح ذات العلاقه بمهنه التقييم . ٢- مراجعه معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبه جوده الاداء المهني، وتطويرها واعتمادها. ٣- اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوايح الداخليه للهييه . ٤- اعتماد الخطه الطويله المدي والخطه السنويه ، والموازنه التقديريه . ٥- تحديد المقابل المالي لفيات العضويه . ٦- اعتماد قواعد امتحان شهاده زماله الهييه، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. ٧- تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفه ، واللجان الفنيه، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد واجراءات اعمالها وتنفيذها . ٨- اضافه فروع تقييم اخري . ٩- اعداد التقرير السنوي للهييه وحساباتها الختاميه وعرضها علي الجمعيه العموميه . ١٠- اقتراح اسماء مراجعي الحسابات للجمعيه العموميه . ١١- استثمار اموال الهييه فيما يتناسب مع اغراضها. ١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه . ١٣- اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعيه العموميه . ١٤- تعيين امين عام الهييه ونايبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما. تبدا السنه الماليه للهييه في بدايه السنه الماليه للدوله وتنتهي في نهايه السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتنتهي في نهايه السنه الماليه للدوله من العام التالي . تتكون موارد الهييه مما ياتي : ١- اشتراكات الاعضاء . ٢- الاعانات الحكوميه . ٣- الهبات، والتبرعات، والوصايا، والاوقاف، التي يقرر مجلس الاداره قبولها . ٤- عوايد استثمار اموال الهييه. ٥- المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات. ٦- المبالغ المحصله من المخالفات . ٧- الموارد الاخري التي يعتمدها مجلس الاداره . يكون للهييه مراجع حسابات تعينه الجمعيه العموميه كل سنه من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكه، ويكون له حق الاطلاع علي الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملحوظات، وعليه مراجعه حسابات الهييه وتقديم تقرير عنها الي الجمعيه العموميه. وتحدد الجمعيه العموميه اتعابه، ولها اعاده تعيينه او اختيار غيره . واستثناء من ذلك يعين مجلس الاداره مراجع الحسابات للسنه الماليه الاولي، ويحدد اتعابه . العقوبات اولا : دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، تطبق علي من يخالف احكام هذا النظام اي من العقوبات الاتيه : ا الانذار. ب- اللوم . ج- الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سنه. د- غرامه ماليه لا تتجاوز (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال . ه- الغاء الترخيص . و- شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين . ز- السجن مده لا تجاوز سنه واحده. ويراعي ان تتناسب العقوبه مع المخالفه. ثانيا : في حاله صدور قرار قطعي بعقوبه الايقاف ، او الغاء الترخيص ، او الشطب ، تصفي علي نفقه من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقه لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبه علي ذلك ، وتبين اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشان. اولا: تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه عن ارتكاب اي من المخالفات التاليه: ١) مزاوله مهنه التقييم دون الحصول علي ترخيص. ٢) مزاوله مهنه التقييم بعد الغاء الترخيص او شطبه او انتهايه ولم يتبع الاجراءات اللازمه للتجديد. ٣) فتح او انشاء او اداره مكتب لمزاوله التقييم دون ترخيص. ٤) تقديم بيانات غير مطابقه للحقيقه او استعمال طرق غير مشروعه كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاوله مهنه التقييم او ادت الي تجديد الترخيص. ٥) استعمال وسيله من وسايل الدعايه يكون من شانها حمل الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله مهنه التقييم خلافا للحقيقه. ٦) انتحال لقب من الالقاب التي تطلق عاده علي مزاولي مهنه التقييم. ثانيا: تطبق المحكمه المختصه علي مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الماده اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،ه،و،ز) من البند (اولا) من الماده (الثانيه والثلاثين) من هذا النظام. ا- مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والثلاثين) من هذا النظام، يتولي النظر في مخالفات احكام هذا النظام وايقاع العقوبه المناسبه من بين العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من الماده (الثانيه والثلاثين) من هذا النظام - فيما عدا عقوبه السجن - لجنه يشكلها الرييس من ثلاثه اعضاء ، علي ان يكون من بينهم مستشار قانوني، واحد اعضاء مجلس اداره الهييه من المقيمين المعتمدين، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنه مسببا ، وللصادر في حقه قرار العقوبه ان يتظلم من القرار الي ديوان المظالم وفقا لنظامه . ب- تقوم الجهه المشرفه باحاله المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثالثه والثلاثين) من هذا النظام الي هييه التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في اقامه الدعوي الجناييه امام المحكمه المختصه . ج- يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبه الايقاف، والغرامه الماليه، والغاء الترخيص، والشطب، علي نفقه المخالف في واحده او اكثر من الصحف المحليه . يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه موظفو الجهه المشرفه الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرييس. تحدد بقرار من الرييس مكافات اعضاء لجنه النظر في مخالفات احكام هذا النظام المنصوص عليهم في الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام ، واعضاء لجنه قيد المقيمين المنصوص عليهم في الماده (السابعه) من هذا النظام . يجوز لمن الغي ترخيصه او شطب قيده ان يطلب الحصول علي ترخيص جديد او اعاده قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الغاء الترخيص او الحكم بشطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقرره لمنح الترخيص وطلب القيد. تتولي المحكمه المختصه النظر في جميع الدعاوي التي تقام من المقيم المعتمد او عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنه طبقا لاحكام هذا النظام . احكام عامه يجب علي كل من يتولي عملا للغير يتطلب التقييم؛ الحصول علي تحديد للقيمه من قبل مقيم مسجل في السجل او اكثر ، وتحدد اللايحه التنفيذيه الحالات التي تنطبق عليها هذه الماده وتوقيت سريانها . استثناء من الاحكام الوارده في الماده (الرابعه والعشرين) من هذا النظام ووفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه ، يستمر القايم باعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاوله عمله بصفه عضو اساسي، وتنتفي عنه هذه الصفه ويتوقف عن مزاوله هذه الاعمال اذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهاده الزماله او الامتحان الذي تعقده الهييه من اجل تاهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المده لمده مماثله. تنظم العلاقه بين المقيمين المعتمدين المرخص لهم وفقا لهذا النظام والمقيمين المعتمدين غير السعوديين، وفقا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنيه . لا تنطبق احكام هذا النظام علي الموظفين الحكوميين القايمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفه في الاجهزه الحكوميه . يراعي في تطبيق احكام هذا النظام ما ورد في الماده (الثامنه عشره) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني. يعد مجلس الاداره اللايحه التنفيذيه لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الرييس، وتكون نافذه بنفاذ هذا النظام. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.