moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١١٧٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٠٩/٠٩/٠٢م استاجرت مؤسسه (...)لتاجير السيارات لصاحبها المدعي عليه من المدعيه (٥٠) خمسون سياره من نوع (...)سنه الصنع ٢٠٠٩م الموضحه بياناتها في ملحق العقد محل القضيه بمبلغ اجره اجمالي قدره (٣,٣١٦,٨٠٠) ثلاثه مليون وثلاثمايه وسته عشر الف وثمانمايه ريال، ويقسط هذا المبلغ مقابل اجره شهريه مقدار كل قسط منها مبلغ قدره (٦٩,١٠٠) تسعه وستون الف ومايه ريال، لمده (٤٨) شهرا ميلاديا وتبدا من تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٥م، وقد حل مبلغ الاجره كاملا وقد سدد المدعي عليه مبلغ قدره (٨٣٢,٦٠١) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وواحد ريال، وبقي في ذمته مبلغ قدره (٢,٤٨٤,١٩٩) اثنان مليون واربعمايه واربعه وثمانون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢,٤٨٤,١٩٩) اثنان مليون واربعمايه واربعه وثمانون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال، والزامه بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تاجير مع الوعد بالتمليك بتاريخ ٠٢\٠٩\٢٠٠٩م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في ملحق لعقد تاجير مع الوعد بالتمليك ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في طلب شراء مقدم من مؤسسه المدعي عليه للشركه المدعيه وعلي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: دفع بان المدعيه سبق وان اقامت دعوي مطابقه تماما للقضيه الحاليه ولا زالت منظوره لدي الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض. وقدم سندا لجوابه ودفوعه: محرر رسمي متمثل في ضبط جلسه في القضيه رقم (٤٥٧١١٠٢٢٧٩) وتاريخ ٠٩\٠٩\١٤٤٥ه صادر من الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض. وطالب في جوابه ب: بعدم قبول الدعوي وردها بناء علي ما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥\١١\١٤٤٥ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبتحقق المحكمه من دفع وكيل المدعي عليه، وبعرض ما جاء فيه علي وكيل المدعيه قرر صحه وجود دعوي منظوره بين الطرفين لدي الدايره التجاريه الثالثه لكنها في عقد مختلف، ثم قرر ان العقد المرفق في صحيفه هذه الدعوي قد ارفق بالخطا، وان الصحيح هو عقد اخر، وتمسك بان الطلب في الدعويين مختلف، لذا فقد افهمت المحكمه وكيل المدعيه بتقديم العقد المطالب بقيمته في هذه الدعوي خلال اليوم. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٦\١١\١٤٤٥ه: وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه قرر بانه ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر طلبات القضيه وذكر بان العقد محل الدعوي هو عباره عن تاجير (٥٠) سياره من نوع (...) تم ايضاحها بالعقد وملاحقه والمرفقه عبر طلبات القضيه وقرر بان السيارات والعقد محل الدعوي مختلف عن العقد والسيارات المنظوره لدي الدايره الثالثه، وارفق عبر طلبات القضيه ما يلي: ١- محرر عادي متمثل في عقد تاجير مع الوعد بالتمليك بتاريخ ١٠\٠٩\٢٠٠٩م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في ملحق لعقد تاجير مع الوعد بالتمليك ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه، قرر بان المدعيه لم تقم باللجوء للمصالحه مع المدعي عليه، وبالتالي لا يجوز نظر هذه الدعوي، كما ان المدعيه خالفت الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت الماده علي: "تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه" وقد اقرت المدعيه بان نشوء الحق بتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٣٠ه، واشار الي ان العقد المرفق من قبل وكيل المدعيه هو مسوده للعقد الاساسي المنظور موضوعه حاليا لدي الدايره الثالثه والدليل علي ذلك عدم توقيع المدعيه علي كامل العقد بعكس العقد الاصل المنظور في موضعه حاليا مع ان وكيل المدعيه ذكر ان بينهما يومين فقط، فما الذي جعل العقد الاول كامل البيانات والتوقيع والعقد الاخر ناقص التوقيع والختم للمدعيه! واضاف بان موكلته لم تستلم سوي (٥٠) سياره من نوع (...) وهي المنظوره لدي الدايره الثالثه وان العقد المنظور لدي هذه الدايره هو مسوده للعقد المرفوع لدي الدايره الثالثه وانه سابق له، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان ما يتعلق بالختم العايد لموكلته فانه مذيل بالعقد في نهايته واما ما يتعلق باستلام السيارات فانه بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليه يثبت استلامه للسيارات محل الدعوي، وبعد اطلاع المحكمه علي العقدين وعلي ملاحقهما تبين وجود اختلاف في بيانات السيارات الوارده بملاحق العقد وعليه افهمت المحكمه وكيل المدعي عليه بتقديم جواب موضوعي عن العقد محل الدعوي فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٠/ ١١ /١٤٤٥ه ذكر فيها: اولا الدفع الشكلي: دفع بعدم صفه موكله الشخصيه في هذه الدعوي وذلك لان موكله في العقد ممثل للمؤسسه وليس له صفه شخصيه في التعاقد ولا في اقامه الدعوي ضده، كما ان مؤسسه (...)تم تحويلها الي شركه (...)بناء علي السجل التجاري وعقد التاسيس المصادق عليه من كتابه العدل ووزاره التجاره وبناء علي الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه فقد قامت المؤسسه بالاعلان عن التحويل في الجريده الرسميه ام القري ومصادقه ذلك من كاتب العدل، وبناء علي خطاب موجه لشركه (...)عن طريق البريد السعودي ولم تتقدم المدعيه باي معارضه خلال (٣٠) يوم من تاريخ الاشعار ولا تاريخ الاعلان وبناء علي الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه حيث نصت علي: "لا يسري اي اتفاق يخالف حكم الماده التاسعه من النظام في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان واخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه باعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشان علي نفقته" ولكن المدعيه قامت برفع هذه الدعوي مباشره دون الاعتراض عليه، وهي علي علم بتحويل المؤسسه الي شركه لكونها قامت باستلام الشيكات بعد تحويل المؤسسه الي شركه والشيكات مذيله باسم شركه (...)وقامت بالختم علي جميع الشيكات، وفيما يتعلق بما ذكره المدعي وكاله من سداد المدعي عليه للمبالغ السابقه فغير صحيح جمله وتفصيلا فالذي يقوم بالسداد هي الشركه بناء علي تحول الدين لذمتها. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٣/ ١١ /١٤٤٥ه ذكر فيها: لقد استقرت احكام المحاكم التجاريه علي ان الذمه الماليه للمؤسسه متحده مع ذمه صاحبها ولا يمكن انفكاكها عنه فان الاستحقاق يتوجه الي صاحب المؤسسه اصاله، وحيث ان وكيل المدعي عليه افتتح مذكرته بان موكله وقع العقد بصفته ممثل للمؤسسه وليس بصفته الشخصيه في التعاقد وهذا يعتبر اقرارا منه بالتعاقد، اما ما اثاره المدعي عليه عن تحويل المؤسسه لشركه فقد نصت الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه علي: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف في تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ...". وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧\١١\١٤٤٥ه: وسالت المحكمه وكيل المدعي عليه عن مالك المؤسسه وقت ابرام هذا العقد، فاجاب بان مالك المؤسسه وقت ابرام العقد هو موكله، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عليه عن تاريخ تحول المؤسسه الي شركه، فاجاب ان المؤسسه تحولت الي شركه في تاريخ ١٤/ ١٠ /١٤٣٢ه، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عليه عن تاريخ ابلاغ المدعيه بتحول المؤسسه الي شركه، فاجاب بان الابلاغ كان بتاريخ ١٨/ ٠١ /٢٠٢٤م، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عليه عن المبلغ المسدد في هذا التعاقد، فاجاب انه لا يعلم لان الذي كان يقوم بالسداد خلال الفتره الماضيه هي شركه (...)، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي، فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من المبلغ الوارد في العقد وقدره (٢,٤٨٤,١٩٩) اثنان مليون واربعمايه واربعه وثمانون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال ويحتفظ بحق موكلته في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٤٨٤,١٩٩) اثنان مليون واربعمايه واربعه وثمانون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: دفع بان المدعيه سبق وان اقامت دعوي مطابقه تماما للقضيه الحاليه ولا زالت منظوره في المحكمه التجاريه بالرياض وقرر ان العقد المرفق من قبل وكيل المدعيه هو مسوده للعقد الاساسي. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين وملحقه الممهوران بختم وتوقيع منسوب لاطراف الدعوي، ولاعتباره حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بهما، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه، ولكون المدعي عليه هو المالك للمؤسسه وقت ابرام العقد مع المدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليه بان مؤسسه موكله قد تحولت الي شركه حيث انه لا تبرا ذمه صاحب المؤسسه من مسؤولياته عن ديون والتزامات المؤسسه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه، استنادا للفقره (٣) من الماده (٢٢٠) من نظام الشركات الصادر بتاريخ ٠١\١٢\١٤٤٣ه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...)للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٤٨٤,١٩٩) مليونان واربعمايه واربعه وثمانون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال. وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.