moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١٣٤٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠ه تقدمت المدعيه وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت: ان موكلها استاجر من المدعي عليها سياره من نوع (...) صنع ٢٠١٠ منتهي بالتمليك بقيمه (١٤٨,٠٠٠) ريال ، وقد دفع للمدعي عليها دفعه اولي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال وبعد ذلك سدد من القيمه اربعه اقساط ، تاخر موكلها بالسداد بسبب خروجه من عمله، فتم سحب سيارته بعد تعطلها علي طريق (...) دون علمه وكان ذلك في عام ٢٠١١ اي بعد حيازتها بسنه واحده فقط، وعند مراجعه المدعي للمدعي عليها لاجل التسويه طلبوا منه مبلغ مقدم وكان في حينها لا يملك سوي مبلغ التسويه، ولم يتم الوصول الي اتفاق مع المدعي عليها، وقد تواصل المدعي مع الشركه المدعي عليها لاجل التسويه وفسخ العقد الا انها ظلت تماطل به حتي حينه! وفي بدايه عام: ٢٠١٨م رفعت المدعي عليها طلبين في محكمه التنفيذ ضد موكلها، وختمت صحيفتها تطلب فسخ العقد وايقاف طلب التنفيذ، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات تخللها شطب . ففي جلسه ١٤٤٠/٨/٢٧ه حضرت المدعيه وكاله، كما حضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ابرزت مذكره من مكونه من ورقه اشارت فيها الي لايحه الدعوي واحده بثلاث مرفقات تضمنت سندات لامر وذكرت ان نصها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، جري تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد فافهمت الدايره طرفي الدعوي وكاله بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهم مهله اسبوعين للرد. وفي جلسه ١٤٤٠/١٢/١٨ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤالهما عن الدعوي وعما يضيفانه قرر اكتفايهما. وفي جلسه ١٤٤١/٣/١٤ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها علي اساس احتسابه لمبلغ قدره (٣٩.١٢٠) ريال اجره علي المدعي عليه وعن طريقه احتسابهم لهذا المبلغ فطلب مهله لذلك, وفي جلسه ١٤٤١/٦/٢ه حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وبجلسه ١٤٤٢/٢/٢٥ه وبحضور طرفي الدعوي، اعادت الدايره علي وكيل المدعي عليها السؤال عن اساس احتسابهم لمبلغ قدره ٣٩.١٢٠ ريال اجره علي المدعي عليه وعن طريقه احتسابهم لهذا المبلغ فطلب مهله لذلك فافهمتهم الدايره بان يكون ذلك عن طريق الترافع الكتابي خلال اسبوع من تاريخه، علي ان تعقد الجلسه المرييه الاسبوع ما بعد القادم. وفي جلسه ١٤٤٢/٣/٤ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها المدرجه في خانه الترافع الالكتروني بتاريخ ١٤٤٢/٣/٣ه والتي ذكر فيها ان السياره سحبت من المدعي في تاريخ ٢٠١٢/٤/١٤ وان اخر سداد للمدعي كان في ٢٠١٠/٧/١٢ ، وان المده التي انتفع فيها بالسياره تعادل ٢١ شهر وان القسط الشهري مبلغ وقدره (١٧١٦) ريال وبعد احتساب هذا المبلغ يظهر المبلغ الاجمالي (٣٦.٠٣٦) سته وثلاثون الف وسته وثلاثون ريال ومبلغ المستحق علي المدعي هو (٣٦.٠٣٦) ريال هذا ، ويطلب الزام المدعي بدفعه. ، وسالت وكيلها عن المبالغ المستلمه فقال انها اجره شهرين وهي ثلاثه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، فيما طلبت وكيله المدعي مهله للرجوع لموكلها، فطلبت منها الدايره، تحديد تاريخ سحب السياره، والمبالغ التي سلمها موكله للمدعي عليها، كما طلبت الدايره من الاطراف ارفاق العقد، وان يكون ذلك في خانه الترافع الكتابي. وباحاله طرفي الدعوي الي الترافع الكتابي ارفق وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٣/٥ه نسخه من العقد المبرم بين الطرفين، وبتاريخ ١٤٤٢/٣/٨ه قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها اولا: تم سؤال المدعي عليها في الجلسه عن المبالغ المستلمه فقال انها اجره شهرين وهي ثلاثه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال. الجواب: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه حيث ان موكلي قد دفع اربعه اقساط متتاليه وهي(٦,٨٦٤) سته الاف وثمانمايه واربعه وستون ريال. ثانيا: ذكر المدعي عليها ان المده التي انتفع موكلي بالسياره تعادل ٢١ شهر وان القسط الشهري قدره ١٧١٦ ريال. الجواب: غير صحيح انتفع فيها موكلي ما يعادل ١٩ شهرا. ثالثا: طلب الدايره تحديد سحب السياره. الجواب: تاريخ سحب السياره موكلي كان شهر٦ عام ٢٠١١م بعد تعطلها علي طريق (...) وتم سحبها دون علمه،. وفي جلسه ١٤٤٢/٣/٢٣ه حضر طرفي الدعوي، ثم ذكرت وكيله المدعي ان ما ذكرته المدعي عليها من استفاده موكلي من السياره مده ٢١ شهر فذلك غير صحيح والصحيح ان الاستفاده هي ١٢ عشر شهرا ثم ذكر وكيل المدعي عليه ان لديه ورقه موقعه من موظف تابع لموكلته تثبت موعد دخول السياره وكشف حساب يثبت سداد المبالغ وان المدعي هو المكلف باثبات سحب السياره وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما. وفي جلسه ١٤٤٢/٤/٨ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ، وطلبت الدايره من الاطراف تبيين مده مكث السيارات عند المدعي والمبالغ التي سددها المدعي للمدعي عليها، وذلك عبر تبادل المذكرات، كما ان علي المدعي حصر طلباته بدقه. وبتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ه قدمت وكيله المدعي مذكره عنونتها (بالمبالغ الواصله لموكلها) ذكرت فيها تم سداد الدفعه الاولي بمبلغ (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال. ٢- تم سداد ٦ اقساط بمجموع (١٠.٢٩٦) عشره الاف وميتان وسته وستعون ريال وقيمه القسط الشهري (١.٧١٦) الف وسبعمايه وسته عشر ريالا . وقد تم استلام السياره في تاريخ: ٢٠١٠/ ٠٦/ ١٢م وقد تم سحبها في شهر ٦/ ٢٠١١م اي انها مكثت لديه سنه واحد فقط مخالفا ونفيد فضيلتكم بوجود شاهد علي صحه ما ذكره موكلي. وبجلسه ١٤٤٢/٤/٢٥ه حضر اطراف الدعوي ، وجري الاستيضاح منهما علي ما سبق تقديمه، وسالت الدايره عن الدفعه الاولي للسياره وعن مده مكث السيارات عند المدعي، وعن الاقساط المدفوعه، فقررت وكيله المدعي، ان موكلها سدد الدفعه الاولي (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الفا، ومده مكث السيارات ١٢ شهرا، والاقساط المسدده: (١٠.٢٩٦) عشره الاف وميتان وسته وستعون ريال، وعقب وكيل المدعي عليها ان المدعي لم يسدد الدفعه الاولي، وان مده مكث السيارات هي ٢١ شهرا والاقساط المسدده قسطين فقط، وبطلب البينه علي ما قررته وكيله المدعي قررت ان بينتها شاهد يشهد علي جميع ذلك، فطلبت منها الدايره ارفاق شهادته عبر تبادل المذكرات وعليه ان يبين الوقايع المشهود عليها بدقه ويذكر بياناته وعلاقته بالاطراف. فاستعدت لذلك. وبتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٧ه قدمت وكيله المدعي مرفق تضمن شهاده المدعو/ (...)، (...) الجنسيه . والذي يشهد بان المدعي سدد الدفعه الاولي مبلغا وقدره(٢٢٠٠٠) وان مده مكث السيارات ١٢ شهرا، وان الاقساط المسدده:(١٠.٢٩٦) عشره الاف وميتان وسته وستعون ريال، وبتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٨ه قدم وكيل المدعي عليها صوره من محضر دخول سياره للمستودع وكشف حساب سداد المدعي. وبجلسه ١٤٤٢/٤/٣٠ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه المشار اليهم، وجري عرض الشهاده التي قدمتها وكيله المدعيه عبر تبادل المذكرات، وقرر ممثل المدعي عليها عدم قناعته بها، لكونها شهاده علي خلاف المقتضي التجاري، اذ ان المعاملات حسابيه دقيقه ولكل عميل ملف خاص وكل ما يودع لصالح المدعي عليها يرفق في الملف، كما قررت وكيله المدعيه ان المستندات التي قدمتها المدعي عليها مستندات من صنعها ولا تقر بها، كما جري سؤال المدعي اصاله عن طريقه سداده للمبالغ فقرر انه سدد نقدا، وان المدعي عليها اعطته حينها سندات قبض للمبالغ، وجري سؤال الاطراف عما يودان اضافته قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق. وبجلسه ١٤٤٢/٥/١٢ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وطلبت وكيله المدعي الحكم لصالح موكلها بعدم استحقاق المدعي عليها للسند المحرر لصالحها، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قرروا اكتفايهم بما سبق تقديمه، واصدرت الدايره حكمها التالي، بعد الاستعانه بﷲ، لتوفر اسبابه. (الاسباب) ان المدعي لما اقام دعواه الماثله فانه يبتغي الحكم لصالحه بعدم استحقاق المدعي عليها للسند المحرر لصالحها والمذيل بخاتم التنفيذ رقم ( ٣٩٠٠٥٢٩٩٧٥) لدي الدايره التاسعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض، وبما ان المدعي عليها قررت ان السند انما هو لتحصيل حقها من المدعي جراء تاخره في سداد الاقساط المستحقه عليه، ولما كان المتقرر فقها ان الاجره في عقد الاجاره انما هي مقابل الانتفاع فمتي ما استلم المستاجر العين؛ فان الاجره تستحق للمستاجر، والاطراف مقرون بعقد الاجره ومقدار الاجره، وتقرر الدايره ان محز الخلاف ومحله بين الطرفين يمتثل في ثلاثه وقايع: الاولي: سداد الدفعه الاولي التي بمقدار(٢٢.٠٠٠) الثانيه: عدد الاقساط المسدده من المدعي للمدعي عليها، الثالثه: مده مكث السيارات عند المدعي حتي يتبين من خلاله الاجره المستحقه، فالمدعي يدعي سداده للدفعه الاولي، كما يدعي انه سدد من الاقساط مبلغا وقدره (١٠.٢٩٦) عشره الاف وميتان وسته وستعون ريال، ويدعي ان السياره مكثت عنده ١٢ شهرا، بينما تقرر المدعي عليها ان المدعي لم يسدد سوي قسطين ولم يدفع الدفعه الاولي وان السياره مكثت عند المدعي ٢١ شهرا، والدايره وهي تبسط نظرها علي النزاع الماثل؛ فانها تقرر ان الاصل مع المدعي عليها، لكون الاصل في الامور العارضه العدم فان السداد علي خلاف الاصل مما يفتقر الي بينه، ولان ارجاع السياره بعد استلامها من المدعي يفتقر الي بينه في ظل انكار المدعي عليها، ولجميع ما سلف كلفت الدايره المدعي بالبينه علي جميع ما قرره حيال المبالغ المسدده ومده مكث السياره عنده، وبما ان المدعي حصر دليله في شاهد قدمه يشهد بما قرره المدعي، والدايره تقرر: ان الشهاده في الدعوي التجاريه-كوسيله اثبات- لا تعمل في جميع الحالات اذ ان المنظم خصص بعض الحالات التي لا تقبل فيها الشهاده، ومنها: اذا كانت الشهاده علي خلاف عرف تجاري مستقر، جاء في الماده(١٢٣)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر...) وبما ان العرف التجاري في سداد السيارات المنتهيه بالتمليك تكون البينات فيه سندات قبض او كشف حساب خصوصا ان العقد بين الطرفين حديث فهو بتاريخ(٢٠١٠) مما يعني دخول الاجهزه الالكترونيه للمنشات التجاريه، كما ان المدعي اصاله قد قرر في جلسه(١٤٤٢/٤/٣٠) انه استلم من المدعي عليها سندات قبض فلم لا يقدمها؟ مما تنتهي معه الدايره الي هدم هذا الدليل ولا تلتفت اليه في حكمها لما ورد عليه؛ لمخالفته للعرف التجاري المستقر، ولما كان الثابت ان المدعي لم يقدم سوي الدليل المشار اليه، فان الدايره تبقي علي الاصل لعدم وورد الناقل عنه، والاصل: عدم سداد المدعي والاصل بقاء السياره تحت يده، وتصير الدايره لما قررته المدعي عليها لان الاصل في جهتها، مما تعد الدايره ان الثابت قضاء ان السياره مكثت عند المدعي(٢١) شهر وانه لم يسدد سوي دفعتين فقط. ولما كان الثابت ان الاجره الشهريه للسياره هي(١.٧١٦) الف وسبعمايه وسته عشر ريال. وبما ان الثابت قضاء ان مده مكث السياره هي(٢١) مما يعني ان المبلغ المستحق هو(٣٦.٠٣٦)سته وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريالا. وبما ان المدعي عليها قد اقرت ان المدعي سدد قسطين مما يتعين علي الدايره حسم هذين القسطين من المبلغ المستحق ليصبح مجموع المبلغ المستحق مبلغا وقدره(٣٢.٦٠٤)اثنان وثلاثون الفا وستميه واربعه ريالات. كما ان الدايره تضع بحسبانها اضطراب المدعي في تقريره للمبالغ المسدده، فتاره يقرر ان الذي سدده من الاقساط هو اربعه اقساط كما في صحيفه دعواه وفي الترافع الكتابي بتاريخ(١٤٤٢/٣/٨) وتاره يقرر ان المسدد هو سته اقساط كما في جلسه(١٤٤٢/٤/٢٥) وتاره يقرر ان الدفعه الاولي(٢٠٠٠٠)عشرون الفا كما في صحيفه دعواه، وتاره يقرر ان الدفعه الاولي(٢٢.٠٠٠)اثنان وعشرون الفا، كما اختلف قول المدعي في مده مكث السياره فتاره يقرر ان السياره مكثت عنده (١٢)شهرا واخري يقرر ان السياره مكثت عنده(١٩)شهرا كما في الترافع الكتابي بتاريخ(١٤٤٢/٣/٨) وهذا الاضطراب يقوي جانب المدعي عليها، واضطراب المدعي في دعواه مؤشر لعدم صدقها، وقرينه ضعيفه علي عدم صحتها، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي عليها لبعض السند المحرر لصالحها وتقضي به علي النحو الوارد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم استحقاق المدعي عليها لما زاد عن مبلغ (٣٢.٦٠٤) اثنان وثلاثون الفا وستميه واربعه ريالات. من السند المحرر لصالح المدعي عليها والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (٣٩٠٠٥٢٩٩٧٥) لدي الدايره التاسعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.