moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٩٢٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه التالي: ١- ٤ سيارات من نوع (...) لمده سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,٩٩٦) خمسه الاف وتسع ميه وسته وتسعون ريال. ٢- ٥ سيارات من نوع (...) لمده سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,٤٣٤.٠٠) خمسه الاف واربع ميه واربعه وثلاثون ريال. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (٤٣١,٩٤٥) اربع ميه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٣١,٩٤٥) اربع ميه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال، بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٥ه سدد منه (١٢٧,٠٨٣) مايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثه وثمانون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٣٠٤,٨٦٢) ثلاث ميه واربعه الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠١/١٣ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠٤,٨٦٢) ثلاث ميه واربعه الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: عقد ايجار مقرون بوعد البيع بتاريخ ١٨/٠١/١٤٢٧ه، مجموعه من سندات الامر علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواها فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، ثم ارفق وكيل المدعيه عبر التيمز دعوي محرره ونصها اولا: (استاجر المدعي عليه من المدعيه عدد (٩) سيارات بموجب عدد عقدي ايجار مقرونه بوعد البيع وتفصيل العقدين كالتالي: ١- العقد رقم (٣١١٩٧) المؤرخ في تاريخ: ١٨/٠١/١٤٢٧ه، والمتضمن استيجار المدعي عليه عدد: (اربع سيارات) من نوع (...) موديل (٢٠٠٦)، بارقام الهياكل التاليه: (...)، (...)، (...)، (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (٢٣٣,٠١٦) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وسته عشر ريال، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (٣٦ شهرا) و عدد (٣٦) سند لامر، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (٥,٩٩٦) خمسه الاف و تسعمايه وسته وتسعون ريالا، ذلك ابتداء من تاريخ: ٠١/٠٢/٢٠٠٧م وحتي تاريخ: ٠١/٠١/٢٠١٠م ودفعه مقدمه مبلغ قدره (١٧,١٦٠) سبعه عشر الفا ومايه وستون ريال، حيث سدد المدعي عليه مبلغ قدره: (٥٣,١٣٦) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال، وتعثر عن مبلغ قدره (١٧٩,٨٨٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانون ريال. ٢- العقد رقم (٣١١٩٩) المؤرخ في تاريخ: ١٨/٠١/١٤٢٧ه، والمتضمن استيجار المدعي عليه عدد: (خمسه سيارات) من نوع (...) موديل (٢٠٠٧)، بارقام الهياكل التاليه: (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (١٩٨,٩٢٩) مايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (٣٦ شهرا) و عدد (٣٦) سند لامر، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (٥,٤٣٤) خمسه الاف واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا، ذلك ابتداء من تاريخ: ٠١/٠٢/٢٠٠٧م وحتي تاريخ: ٠١/٠١/٢٠١٠م ودفعه مقدمه مبلغ قدره (٣,٣٠٥) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه ريال ،حيث سدد المدعي عليه مبلغ قدره: (٧٣,٩٤٧) وتعثر عن سداد مبلغ قدره: (١٢٤,٩٨٢) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال. ثانيا: مده الانتفاع: السيارات المنتفع بها والتي لا تزال بحوزه المدعي عليه لكل من العقدين والسيارات الاتيه: - ١- ثلاث سيارات من نوع (...) بارقام الهياكل التاليه: (...)، (...)، (...). ٢- سيارتان من نوع (...) بارقام الهياكل التاليه: (...)، (...). السيارات التي سحبت بعد انتهاء مده العقد لكل من العقدين والسيارات الاتيه:-١- سياره من نوع (...) وهيكل رقم: (...)، وتاريخ سحبها الموافق: ١٩/٠٥/٢٠١٠م.٢- سياره من نوع (...): هيكل رقم: (...)، وتاريخ سحبها الموافق: ١٦/١٢/٢٠١٠م. ٣- سياره من نوع (...): هيكل رقم: (...)، وتاريخ سحبها الموافق: ١٦/٠٢/٢٠١٢م. ٤- سياره من نوع (...): هيكل رقم: (...)، وتاريخ سحب الموافق: ٢٤/٠٧/٢٠١٠م. ثالثا: اجمالي قيمه العقدين: مبلغ قدره: (٤٣١.٩٤٥) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا. رابعا: المسدد من المدعي عليه، والمتبقي بذمته: التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٢٧,٠٨٣) مايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثه وثمانون ريالا، من اجمالي العقدين، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقدي الايجار وقدره (٣٠٤,٨٦٢) ثلاثمايه واربعه الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا. خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٠٤,٨٦٢) ثلاثمايه واربعه الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقود المبرمه بين طرفي الدعوي. ٢- الزام المدعي عليه يان يسدد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. اجمالي المبالغ المطالب بها: قدره (٣٥٤,٨٦٢) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا). وبسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا اطلب مهله للجواب وعليه افهم المدعي عليها وكاله ان ترفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١/٠١/١٤٤٦ه وفيها: وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ هذه الجلسه ونصها: (بالاشاره الي القضيه المدون بيانتها اعلاه والمنظوره امام فضيلتكم والمقامه من المدعيه ضد المدعي عليه والتي تطلب الزامه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقده (٣٠٤.٨٦٢) ثلاثمايه واربعه الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، وكذلك الزامه بان يسدد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال ، علي سند انه بموجب عقد ايجار بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٠٧م، اتفق علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه السيارات المبينه بصحيفه الدعوي علي ان تكون مده الايجار (٣٦) شهر، ينتهي بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣١ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/٠١/١٤٢٨ه، وانه ترتب في ذمته المدعي عليه المبلغ المطالب به. فنجيب فضيلتكم بما جاء في دعوي المدعيه منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح واما الصحيح منه فهو العقد محل الدعوي واما غير الصحيح فهو استحقاق المدعيه للمطالبه محل الدعوي ونبينها فيما يلي: اولا: ندفع بعدم سماع الدعوي استنادا لنص الماده (٢٩٥) من نظام المعاملات المدنيه. وبناء علي هذه المواد وقد ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها ان نشوء الحق المطالب به كان بتاريخ ١٨/٠١/١٤٢٧ه، كما ان العقد ينتهي بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣١ه، وتاريخ رفع الدعوي ١٩/١١/١٤٤٥ه، وعليه يكون قد مضي اكثر من عشر سنوات علي نشوء الحق، ويكون الدفع بعدم سماع الدعوي علي سند صحيح من النظام. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ا- بشان العقد رقم (٣١١٩٧) المؤرخ في تاريخ ١٨/٠١/١٤٢٧ه، ذكرت المدعيه ان المدعي عليه قد تعثر عن سداد كامل مبلغ المطالبه وقدره (١٧٩,٨٨٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانون ريال، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي وكل ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان عقد الايجار التي تستند اليه الشركه المدعيه قد تم فسخه باراده الطرفين بعد تسليم السياره محل الدعوي وانهي المدعي عليه جميع المستحقات التي في ذمته، وتم اعاده السيارات للمدعيه قبل انتهاء عقد الايجار وكان ذلك في شهر ٠٩/٢٠٠٧م، وتم بيع السيارات المذكوره عن طريق المزاد العلني من خلال المدعيه، وتم انهاء العلاقه الايجاريه بين الطرفين، ونطلب من فضيلتكم مخاطبه الاداره العامه للمرور للتاكد من ذلك، وعليه تكون دعوي المدعيه غير صحيحه وعدم استحقاقها لاي مبالغ تجاه المدعي عليه. ب- بشان العقد رقم (٣١١٩٩) المؤرخ في تاريخ ١٨/٠١/١٤٢٧ه، ذكرت المدعيه ان المدعي عليه قد تعثر عن سداد كامل مبلغ المطالبه وقدره (١٢٤,٩٨٢) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي وكل ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، ان عقد الايجار التي تستند اليه الشركه المدعيه قد تم انهاؤه باراده الطرفين بعد تسليم السيارات محل الدعوي، وتم اعاده السيارات للمدعيه قبل انتهاء عقد الايجار ولم ينتفع المدعي عليه بالسيارات المستاجره المرفقه حتي انتهاء مده عقد الايجار كما ذكرت المدعيه ، وتم بيع السيارات المذكوره عن طريق المزاد العلني من خلال المدعيه وكان ذلك في شهر ٠٩/٢٠٠٧م ، وتم انهاء العلاقه الايجاريه بين الطرفين، وما يفيد ذلك بيان التسليم المرفق، وعليه تكون دعوي المدعيه غير صحيحه وعدم استحقاقها لاي مبالغ تجاه المدعي عليه: كون ظاهر الحال ان المدعي عليه سدد ما عليه من التزامات حيال المدعيه ولم ينتفع بالسيارات المستاجره حتي انتهاء عقد الايجار كما زعمت المدعيه، اذ انه لا يعقل (ان تؤجر المدعيه سيارات وتنتهي مده العقد باكثر من اربعه عشر عاما ولا تطالب بمستحقاتها طيله هذه المده السابقه) وهذا مخالف العرف في ذلك، ويؤكد ما اتي به نظام الاثبات من الاخذ بظاهر الحال وان علي مدعي خلاف الظاهر البينه علي ذلك، كما اتت به الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه واكدت ما نص عليه الفقهاء في مساله السكوت للحق ، ونظرا لكون العاده لدي الناس والاشخاص العاديين خصوصا ان لا يحتفظوا باوراقهم ومستنداتهم طوال هذه الفتره ليدافعوا عن انفسهم في مواجهه المدعين (والعاده محكمه) ونظرا لكون السكوت الطويل تكون معه البينات التي لدي الخصوم عرضه للتلف وغيرها من الافات مما يجعل المدعيه هي المفرطه في عدم اقامه دعواها والمفرط اولي بالخساره. بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: اولا: اصليا: ١. عدم سماع دعوي المدعيه. ٢. رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع والنظام. ثانيا: احتياطيا: نطلب من فضيلتكم مخاطبه اداره مرور محافظه (...) لتزويد فضيلتكم بتاريخ فسخ التفويض للسيارات محل الدعوي، وانتقال ملكيه المركبات الي الغير) وطلب وكيل المدعيه امهاله للرد وافهم بتقديم الرد خلال خمسه ايام. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وفيها: وقدم وكيل المدعيه مذكره ونصها: (سلفا اتقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه بمذكره رد علي جواب المدعي عليه، وعلي سؤال الدايره الموقره، وذلك علي النحو الاتي: اولا: دفع المدعي عليه بعدم سماع الدعوي، ونجيب علي ذلك بالاتي: المدعيه كانت تطالب المدعي عليه بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركه، بالاضافه الي تسجيله في الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) كمتعثر بمبلغ الدين المستحق بذمته، ولكن بصدور نظام المحاكم التجاريه والذي نصت الماده الرابعه والعشرون علي المده النظاميه لسماع الدعاوي، والماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان نشوء الحق المدعي به كان قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه، وقد نصت الماده السادسه والتسعون من النظام علي ان يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، وحيث ان سريان النظام كان بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤١ه، والمدعيه قد تقدمت بدعواها في تاريخ: ١٩/١١/١٤٤٥ه، وعليه فتكون المدعيه قد تقدمت بدعواها خلال المده النظاميه لسماع الدعوي الامر الذي يقتضي بموجبه سماع الدعوي وعدم رفضها للتاخر في المطالبه، واستنادا علي ذلك قررت الشركه المدعيه قيد هذه الدعوي ضد المدعي عليه لتعثره عن سداد الديون المستحقه بذمته؛ وقد حكم لصالح المدعيه في دعاوي عديده رفعت علي المتعثرين امام المحاكم العامه والتجاريه، مما يفيد ان دفع المدعي عليه لا اثر له. ثانيا: دفع المدعي عليه بان العقد رقم: ٣١١٩٧ تم فسخه باراده الطرفين بعد تسليم السيارات قبل انتهاء العقد في شهر ٠٩/٢٠٠٧م وتم بيع السيارات في المزاد العلني، ونجيب علي ذلك بالاتي: نفيدكم اصحاب الفضيله بعدم صحه دفوع المدعي عليه والصحيح ما ذكر في دعوانا من انتفاع المدعي عليه بالسيارات طوال مده العقد، فيما عدا السياره من نوع شفروليه افيو برقم الهيكل: ٧B٠٥١٨٠٢، تم سحبها من المدعي عليه قبل انتهاء العقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨م وتم احتساب اجرتها سابقا حتي تاريخ السحب كما هو مذكور في تحرير دعوانا ابتداء. ثالثا: دفع المدعي عليه بان العقد رقم: ٣١١٩٩ تم فسخه باراده الطرفين بعد تسليم السيارات قبل انتهاء العقد في شهر ٠٩/٢٠٠٧م وتم بيع السيارات في المزاد العلني، ونجيب علي ذلك بالاتي: نفيدكم اصحاب الفضيله بعدم صحه دفوع المدعي عليه والصحيح ما ذكر في دعوانا من انتفاع المدعي عليه بالسيارات طوال مده العقد. رابعا: بينات الشركه المدعيه: المدعيه لديها من البينات ما يؤكد احقيتها في الدين الذي يشغل ذمه المدعي عليه وتتمثل في عقد الايجار بالاضافه الي اهم بينه وهي السندات لامر المحرره من المدعي عليه لصالح المدعيه والمذيله بتوقيعه والتي تعد اقرارا منه بالدين، بالاضافه الي ان الشركه سبق و ان اتخذت بحق المدعي عليه عده اجراءات سابقه قبل المطالبه القضاييه منها تسجيله في منصه سمه لدي البنك المركزي بمبلغ المديونيه ومعلومات المستاجر والعقد والمبلغ المسدد والمتعثر عن سداده وحبس المدعي عليه ايتمانيا، وبامكان الدايره مخاطبه البنك المركزي للاستيثاق من بينه المدعيه وصبر المدعي عليه علي هذا الحبس الايتماني وعدم الاعتراض عليه يعتبر قرينه قويه ومعضده لاستحقاق المبلغ في ذمته. وعليه وبما ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي دفوعه وجميع ما ذكره ما هو الا كلام مرسل، فمن غير المعقول ان يتم انهاء علاقه تعاقديه بين طرفين شفهيا خاصه وان احد اطراف التعامل شركه دون استلام مستند لانهاء العقد او تسليم وتسلم. خامسا: الطلبات: - لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في صحيفه دعواها. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠٤,٨٦٢) ثلاث ميه واربعه الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في صحه العقد محل الدعوي وعدم استحقاق المدعيه للمطالبه محل الدعوي. وبناء علي ان المطالبه منذ عام ٢٠٠٧م فبناء عليه يظهر التقادم في الدعوي، وتستانس الدايره بالانظمه الحديثه الصادره فقد اخذت بمبدا التقادم مقيده ذلك بسنوات وضوابط محدده كنظام المعاملات المدنيه ونظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه اجاب عن سبب التاخر بما لا تراه الدايره مبررا للتاخر الخارج عن العاده والمتجاوز للمالوف، واستيناسا بما ورد في الماده (٢٩٥) من نظام المعاملات المدنيه لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوي به علي المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي او الاستثناءات الوارده في هذا الفرع كما نصت الماده (٢٩٩) من ذات النظام (يبدا سريان المده المقرره لعدم سماع الدعوي لمرور الزمن – فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الاداء) وقد قرر المجلس الاعلي للقضاء في المبدا القضايي رقم ٦٣١/٤ : (ان السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره في الدعوي)، ولان المدعيه سكتت عن المطالبه بالحق مده طويله عرفا مع القدره عليها مع عدم وجود مانع شرعي او نظامي يمنع من المطالبه، وفتح المجال امام هذه الدعاوي المتقادمه له اثره علي اعمال التجار واستقرار المعاملات التجاريه ؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٩٢٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠٤,٨٦٢) ثلاث ميه واربعه الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي اسسه علي ما يلي: استندت الدايره في حكمها برفض الدعوي علي الماده:(٢٩٥) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوي به علي المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي او الاستثناءات الوارده في هذا الفرع : ان استناد الدايره علي الماده (٢٩٥) من نظام المعاملات المدنيه استناد في غير محله ذلك ان الماده نفسها نصت علي استثناء الحالات التي ورد فيها نص نظامي، وكما نعلم فان القضايا التجاريه قد خصص نظام المحاكم التجاريه مدد التقادم فيها، وهو النظام الاولي في التطبيق علي دعوانا هذه حيث اشارت مادته الرابعه والعشرون علي المده النظاميه لسماع الدعاوي ونصت علي الاتي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. ، وقد نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ سريان النظام ، وبما ان نشوء الحق المدعي به كان قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه، وقد نصت الماده السادسه والتسعون من النظام علي ان يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، وحيث ان سريان النظام كان بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤١ه، وموكلتي المدعيه قد تقدمت بدعواها في تاريخ: ١٨/١١/١٤٤٥ه، وعليه فتكون المدعيه قد تقدمت بدعواها خلال المده النظاميه لسماع الدعوي، وبذلك فلا مجال هنا لتطبيق نظام المعاملات المدنيه؛ لوجود نظام اولي في التطبيق وهو نظام المحاكم التجاريه، وقد حكم لصالح المدعيه في دعاوي عديده رفعت علي المتعثرين امام المحاكم العامه والتجاريه. (مرفق١: احكام تجاريه لصالح المدعيه). رابعا: الطلبات: لكل ما تقدم اطلب الحكم لموكلتي المدعيه بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي . وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٦ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه رفق الطلب (٤٦١٠٢٦٢٧٥٨) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاعلان النطق بالحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه - المشار اليه - والماده رقم (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه ، وعلي ان المدعيه لم تقدم تفصيلا بالسيارات وحاله كل منها ، وانما اكتفت بتقديم العقد والسندات لامر ، والتي كان يمكنها تقديمها حال استحقاقها ولكنها تراخت عن ذلك ، ثم لما لم تقدم المدعيه حاله كل سياره وجاء في دعواها ان المدعي عليه قد سدد جزءا من العقد ، وهو الذي دفع بالفسخ وليس للمدعي عليه ان يحتفظ باوراقه التجاريه طوال هذه المده ، لما نصت عليه الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦١) بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩، كما ان ما جاء في الاعتراض لم يقم برفقه ما يثبت الاستحقاق وانما انحصر في مناقشه بقاء الاستحقاق بعد طول المده ، مما تكون دعوي المدعيه غير قايمه علي بينه ثابته لا تقبل المعارضه ، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٦٣٠١٠٠٤٧٧ الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٤/٢/١٤٤٦ في القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٩٢٨٢ فيما قضي به من : رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.