moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 77 لعام 1441 ه المقامه من/ نواف حسن محمود بلال رخصه اقامه (...) ضد/ بندر عايد العنزي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن فايز بن بطين الرويلي رييسا القاضي عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ الخضيري عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد المحسن عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت سلوي بنت سعد الحمد وكيله المدعي بالوكاله الصادره من كتابه عدل عرعر برقم: (41962077) وتاريخ: 03 / 05 / 1441 ه الي المحكمه العامه بعرعر بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، نصها ما يلي: (اتقدم بدعواي هذه والمتضمنه مطالبه المدعي عليه / بندر بن عايد العنزي بمبلغ وقدره مايه الف والفين ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 24/10 / 1433ه كنت قد اعطيتها له لتشغيلها بنسبه ارباح تم الاتفاق عليها استلمها منه بعد عام ونصف مع ضمان راس المال حال التعدي او التفريط ولم استلم منه سوي اربعه وخمسون الف ريال فقط لا غير وقد طالبته بعد ذلك وامهلته من تاريخه ولم يسدد لي ولم يقدم اي اثباتات علي عدم التفريط وطلبت اعاده راس المال المحول له بسبب تفريطه - استلام باقي الارباح المتفق عليها والتعويض عن المماطله طوال السنوات)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه حضرت لها وكيله المدعي وحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي ابرز مذكره من ورقه واحده مضمونها ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بما نصه: (ان ماذكرته وكيله المدعي من حصول الاتفاق واستلام المبلغ المذكور فصحيح والذي حصل هو انني استلمت من المدعي اصاله مبلغا وقدره (102.000) مايه الف والفي ريال كي اشغلها له في بطاقات السوا فاشتريت له 19 ونصف كميه والكميه تعني سهم والسهم يساوي 500 بطاقه سوا فيه عشره ريالات قيمه كل سهم (الكميه ) خمسه الاف ومايتي ريال (5200) ، تم بيعها بالكامل وفق مايلي : وفق مايلي كل سهم بقيمه (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال وقد وصل للمدعي من ماتم بيعه حتي تاريخه (75.800) خمسه وسبعون الفا وثمانمايه ريال . تشمل جزء من راس المال وجزء من الارباح علي ان يتم سداد راس المال وفق ماذكر اعلاه (اذا بيع السهم بالمبلغ المذكور 7.500 سبعه الاف وخمسمايه ريال فان راس المال يحتسب من قيمه الشراء بالجمله (5.200) خمسه الاف ومايتي ريال ومازاد فهو ارباح ) علما بان بعض من بعنا عليهم هم من منسوبي ... فتقوم ... بسداد 75% من مبلغ المطالبه علي منسوبيها بعد صدور امر التنفيذ كما انه لايزال هناك مطالبه في محكمه التنفيذ في حفر الباطن وقد سجن من عام 1436ه كما انه ورد للمدعي حواله بقيمه (15.000) خمسه عشره الف ريال من المدين محمد عايد ظاهر العنزي ولم يذكرها المدعي ضمن دعواه هكذا اجاب وبسؤاله عن مقدار ما سلم من راس المال والارباح طلب مهله ، كما طلبت المدعيه وكاله مهله ايضا، وفي جلسه اخري اجابت المدعيه عما دفع به المدعي عليه بما نصه: (ما ذكره المدعي عليه من عدد الاسهم وقيمه كل منها لا اعلم عنه ولست معارضه علي الحكم لموكلي بناء علي صحته، واما ذكره من السداد فالصحيح انه لم يسدد لموكلي سوي مبلغ قدره 71600 واحد وسبعون الفا وستميه ريال، واطلب الحكم لموكلي بباقي ما زاد عن ذلك وهو قيمه 19.5 سهم، بواقع 7500 ريال لكل سهم، واما ما ذكره من تعثر المدينين في السداد فلا اعلم عنه، هكذا اجابت، وبسؤاله المدعي عليه عن بينته علي سداد ما زاد عن واحد وسبعين الفا وستمايه ريال وعن بينته علي تعثر المدينين في السداد طلب مهله لاحضار مذكره بذلك، فامهل لايداع مذكرته لدي امانه سر الدايره، ثم ارفق مذكره تضمنت بيانا بكيفيه تصرفه براس المال، فوجدت الدايره مضمونه مبايعات المدعي عليه لاستثمار راس المال، وفيها بيعه بطاقات بلغت مع ارباحها مبلغ قدره مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال ويخصم منها ثلاثه الاف ومايتي ريال قيمه العقود واحد هذه المبايعات كانت علي شخص اسمه احمد يحيي دكمان بثمن قدره ثمانيه وخمسون الف ريال، ولم يسدد من الثمن شييا، وارفق ما يثبت قيده طلب تنفيذ ضده منذ عام 1437 ه، ولم يرفق ما يثبت سداده للمدعي ما زاد عن واحد وسبعين الفا وستمايه ريال، وفي جلسه اخري قرر ما مضمونه ان باقي مستحقات المدعي هو ما تعثر سداده من احمد دكمان وقدره ثمانيه وخمسون الف ريال، ولم يمانع من سداد ما انكرت المدعيه وكاله وهو مبلغ قدره اربعه الاف ومايتي ريال، كما دفعت المدعيه وكاله ما ارفقه المدعي عليه مما يدل علي عدم تفريطه دفعته بانه قيد طلب التنفيذ ولم يراجع بشانه الا في عام 1441 وهو العام الذي بدات فيه قرارات دايره التنفيذ، ثم جري من الدايره المداوله فاصدرت الحكم الماثل في هذا الصك. (الاسباب) لما كانت الدعوي بين طرفيها هي دعوي متعلقه بشركه مضاربه كان نظرها من اختصاص هذه الدايره، ولما كانت المدعيه تدعي تفريط المدعي عليه في راس مال موكلها، ولما انكر المدعي عليه تفريطه، ودفع عدم سداده لباقي الثمن بالارباح هو تعثر مشتر في السداد، ولما كان الاصل عدم تفريط المضارب، خصوصا وقد ارفق ما يثبت تقدمه لدي دايره التنفيذ بمطالبه المشتري، لم يظهر للدايره ما يوجب الحكم عليه بناء علي تفريطه، ولا ينال مما دفعت به المدعي عليها كون عقوبات التنفيذ لم تبدا الا بعد قيد الطلب بسنوات هو تفريط من المدعي عليه، بل قيده الطلب قرينه علي عكس ذلك مع كون الاصل عدم التفريط، ولكون المدعي عليه اقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وانه سدده، ولكون المدعيه انكرت سداد المدعي عليه لما زاد واجد وسبعين الفا وستمايه ريال، ولكون المدعي عليه لم يحضر بينته علي ما زاد ولم يمانع من الحكم عليه بها، فقد انتهت الدايره لحكمها المدون في هذا الصك. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا :الزام المدعي عليه بندر عايد العنزي سجل مدني رقم (...) بتسليم المدعي نواف حسن محمود بلال رقم الاقامه (...) مبلغ 4200 ريال اربعه الاف ومايتان . ثانيا : رد دعوي المدعي فيما زاد عن ذلك، مع افهامه بحقه في اقامه دعوي ضد المدعي عليه حال سداد المشتري احمد يحيي دكمان، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ الخضيري عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد المحسن رييس الدايره محمد بن فايز بن بطين الرويلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 524 لعام 1442 ه المقامه من/ نواف حسن محمود بلال رخصه اقامه (...) ضد/ بندر عايد العنزي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ مالي مقابل شراكه بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بعرعر بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بندر عايد العنزي سجل مدني رقم (...) بتسليم المدعي نواف حسن محمود بلال رقم الاقامه (...) مبلغ 4200 ريال اربعه الاف ومايتان. ثانيا: رد دعوي المدعي فيما زاد عن ذلك. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ( التاكيد علي تفريط المدعي عليه براس ماله) وانتهي في اعتراضه الي طلبه : ( الغاء الحكم والحكم مجددا بطلباته) وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف ( المدعي ) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي والي صيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )). (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي