moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437236209 لعام 1443ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه الصيانه السعوديه (صيانكو) المحدوده) والطرف الثاني:(شركه مواني دبي العالميه الشرق الاوسط المحدوده) علي "عقد تجاري"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٢) الذي ينص علي (في حاله نشوء اي خلاف بسبب هذه الاتفاقيه ... يتم تسويته باحالته الي مراكز التحكيم المعتمده ...) من العقد المؤرخ في 17 / 05 / 1428ه، ومكان التحكيم مدينه الرياض، ونظرا لصدور حكم هييه التحكيم بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦ه، والمتضمن "اولا: رفض دعوي المحتكمه شركه الصيانه السعوديه (صيانكو) المحدوده سجل تجاري رقم (...) المتعلقه بسداد المبلغ (٩,٢٥١,٦٦٦) تسعه ملايين ومايتان وواحد وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا. ثانيا: رفض دعوي المحتكمه شركه الصيانه السعوديه (صيانكو) المحدوده سجل تجاري رقم (...) المتعلقه بالمطالبه باتعاب التحكيم والمحاماه. (وهناك وجهه نظر لفضيله عضو هييه التحكيم د.محمد القاضي مرفقه بالحكم)."؛ لذا اطلب ايداع حكم هييه التحكيم، هذه دعواي..). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي تاريخ 11 / 08 / 1443ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي للنظر في الطلب المقدم في هذه القضيه والمتضمن طلب ايداع حكم التحكيم الصادر في النزاع القايم بين شركه الصيانه السعوديه (صيانكو) المحدوده و شركه مواني دبي العالميه الشرق الاوسط المحدوده وفيها حضرت وكيله المحتكم ضدها بموجب الوكاله رقم (43668694) وتاريخ 04 / 01 / 1443ه كما حضر وكيل المحتكمه بموجب الوكاله رقم (401418447) وتاريخ 19 / 07 / 1440ه وقد جري الاطلاع علي اللايحه المقدمه ولصلاحيه القضيه للفصل في موضوعها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان مقدم الطلب يهدف من طلبه المقدم للدايره الي ايداع حكم التحكيم بناء علي ما ورد في الماده الرابعه والاربعين من نظام التحكيم والتي تنص علي: " تودع هييه التحكيم اصل الحكم، او صوره موقعه منه باللغه التي صدر بها لدي المحكمه المختصه وذلك خلال المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه والاربعين) من هذا النظام، مع ترجمه باللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده اذا كان صادرا بلغه اجنبيه." وبما ان الايداع لا يستلزم حكم او اجراء من دايره الاستيناف؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم قبول الطلب؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.