gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR-458-2020) القرار رقم ( V-4257-2019 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه - ذلك التوصي النضويه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تبيت للداير تراجع الهييه (٢٤) عن قرارها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٠٩ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبايدها لدي الامانه العامه للذان الضريبيه برقم الدعوي (V-4257-2019) و تاريخ ٢٠١٠/٣/٢٤، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم باللغه (10,000) دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل بملغ (10,000) ريال، بناء علي انه لا يعلم متي يكون ملزما بالتسجيل والتكليف، كما ذكر ان الاشعار وصل بتاريخ ١٣/١٠١٩/٠١/١٢ وتم بتراخه (V-45-27-2019) ويدطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بالاتي: اولا: الدفع الموضوعي: -1 الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي مين يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الاুলزامي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي»، كما نت الصفه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (9) من الماده (v9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨. وبالطلاق علي بيانات المديحي لدي الهييه، يتحح ان اول طلب تسجيل في ضربه القيمه المضافه تقدم به المديحي كان بتاريخ ١٩/٠١/٢٣ م (اي بعد فوات المده النظاميه). ٣- اثناء عمليه التسجيل اقر الممدعي بتجاوز ايراداته للحد الا尔的 الامي للتسجيل، وذلك من خلال الاسيله الموجه للمكلفين اثناء التسجيل. ٤- وبنا علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استيادا الي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نعت علي انه: «يغاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». ثانيا: «ننا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللايحه الحكم بردي الدوي. في يوم الاثنين بتاريخ ١٠٠٩ م, عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (…) وهنيه (…). ومثنيه رقم (…) ممتل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافضه مكره، والتحقق من صفه كل منهما، قرت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل بملغ (10,000) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وسبقال متمل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر ان الهييه قامت الغاء الغرامه محل مطالبه المدعي في هذه الدعوي، وطلب اثبات انقضاء الدعوي في مواجه الهييه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسالي: بعد الالطلع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠٤٥٥/٠١/١٠ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٠٤٥/٠٦/١٠ واتعديلاتها، وبعد الالطلع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٠٤٥/٠٦/١٠ وايظطه واللوايح ذات العلاقه. حيث ان الدعوي تتعقد بتوافر ركن الخصوصه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخوصمه، وحيث ذكر مكل المبعي عليها ان الهييه قامت ابالغاء الفرامه محل الدعوي، يطلب اثبات انقضاء الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 القراز: وبعد المناقشه، قررت الدايره بالاجماع: اولا: اثبات انقضاء دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ثانيا: صدر هذا القرار حضورا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.