tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

206 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
| (206-2020-VR) : القرار رقم
(8031-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي
غرامه مخالفه احكام الاليحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدينه مدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام نظام واللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره
الضربيه بيان رقم التعريف الضريبي - استد المعيه اعتراضها علي انها لا تعلم سيب
الغرامه خصوصا انها ابلغت بها بعد سنه كامله، وان تاريخ الغرامه كان خلال الفتتاج
التجيري للمحل - اجبت الهييه بان فواترير المدينه لم تتضمن اسم وعنوان المورد
ورقم تعريفه الضريبي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه
المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخلفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه
الخضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليهها نظاما - ثبت للدايره ان المدينه لم تلتزم
بوضع العنوان والرقم الضريبي علي الفاتوره. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القارار
نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
- الماده (٢٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
الملكي رقم (١١٣١) وتاريخ (١٣٨) بصور قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣)
الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣) بتاريخ
٤٤٩/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١١٤١/١١/٢٤ هموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ، ضد الهييه العامه (8031-2019-7) للزكه والدخل، وبياديعها لدي الامانه العامه للجان العربيه برقم (807-2019-7) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بالغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الشبط
المي代人، بمبلغ (۱۰۰۰۰) حيث جاء فيها «صدرت الغرامه بتاريخ ۰ م, ۲۰۱۰/۰۷/۰۸
ولم ابلغ بالغرامه الا بتاريخ ۲۰۱۰/۰۷/۱۰ م، اي بعدها بسنه كامله، ولا اعلم ما هي
الاساب، مع العلم ان تاريخ تحرير الغرامه كان خلال الافتتاح التجريبي للمطل، واطلب
الغاء الغرامه لعدم تحريرا او ابلاغنا بالملاحظات ل-تعديها».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «1- als في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الذاره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٥ م-مقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
لم
(عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه
(…) سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداه علي اطراف

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
الدعوي، لم يخضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعه هذه الجلسه
عبر البريد الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، وضرت (...) هويه وطنيه رقم (...),
بصفتها ممثله للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه
للزكه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور متمله الهييه بعرض بctفقه
الهويه الوطنيه عبر نافحه مبكره، والتحقق من صفتها قررت الدايره السير في نظر
الدعوي. طلب المدعي في لايحه الدعوي المقيده لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
الغاء غرامه الضبط الميداني بملغ (١,٠٠٠) ريال; وذلك للاساب الوارده في لايحه
الدعوي. وطلبت الهييه في مدخرتها الجوابيه ردد دعوي المدعي: لثبوت عدم تضمين
الفواتير الصادره عن المدعي (العنوان - الرقم الضريبي)، وفق ما نص عليه النظام.
وبسؤال ممثله الهييه فيما اذا كان لديها ما تود اضافه. اكتفت بما ورد في الالايحه
الجوابيه المقدمه من الهييه للرد علي لايحه الدعوي. وبعد المناقشه وحيث لم يحضر
المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجاسه عبر البريد الالكتروني
المقديد في لايحه الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره رفع
الجلسه للمدوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرا الهييه العامه للزكاه
والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
ال-Mصافه والانجته التنفيذيه، وبيث ان هذا التزاع يعد من التزاعات الحالده ضمن
ال-قصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١) بتاريخ ١٣٨١١١٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٧/٢٢
ال-قصاص الجدوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها، ثبت
للدايره ان المدعي عليه اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه الضبط الميداني
بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملكlقدي الدعوي وما اتحوي عليه من دفعو ان المدعي عليها قد قامت بزياره ميدانيه للsdعي، تطبيقا للsdاحيات الممنويه لها وفق الماده (الثامنه والثلاثين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي ان « يتولي موظفون - يحد برستيمتهم قرار من جلد اداره الهييه- الرقابه والTGFITIS ضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمه لاداء مهماتهم، وتحدد للاليحه اجراءات قيامهم باعمالهم، وحيث ثبت ان المدعي لم يلترم بوضع العنوان والرقم الضريبي علي الفاتوره، وذلك استنادا الي الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام الطبيه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه التي نشت علي انه «يجب ان تجتي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب - اسم وعنوان المورد رقم تعريف الضريبي», وبناء علي ما سبق تري الدايره حصه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض الدعوي المقامه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالاغاء
صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي، حضوريا بحق المدعي عليها، وحدت
الداراه نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.