moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٧٠٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قطع غير مكاين المصنع الخاص بالمدعي عليه وخدمات صيانه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٢٢٥,٩٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٥٩٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي. وارفق مجموعه فواتير عددها تسعه بمبلغ اجمالي (٢٧٧٠٦٩.٨٠) ريال. وردت مذكره جوابيه من ممثل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ وذكر فيها بانه حضر مدير الشركه (...) (...) الجنسيه بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٠م الي مقر الشركه وتمت مناقشه جميع الامور الخاصه بوضع الشركه الذي سيتم غلق ابوابها يوم ٣١/٣/٢٠٢٠ م واتفقا الجميع علي ان يتم استرجاع مكاين العد والفرز الكبيره والصغيره للعمله الورقيه, وايضا يتم استرجاع مكاين العد والفرز للعمله المعدنيه الجديده ويتم علي ضوء ذلك تقييم مكاين عد وفرز العمله الورقيه ومكينه العد والفرز للعمله المعدنيه ونبلغ بالاجتماع لتحديد قيمه المكاين الكبيره والصغيره والعمله ولكن لم يتم ذلك طيله عامين ونصف علما بانه تم الاتصال عده مرات ولم نتمكن من التحدث معهم علما بان الاجتماع كان شرط مشروط بين شركه (...) وشركه (...) ولم يلتزم بهذا الشرط واخل بالاتفاق. وعدد المكاين التي تم سحبها من مستودع الشركه ١٦ كبير عدد ٨ مكاين صغير جديده علما بان لديهم عدد ٤ مكاين في الورشه لديهم لصيانتها اي ٢٠كبير +٨ صغير الاجمالي ٢٨ مكنه كبير وصغير. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ وملخصها: ١- يوجد مستند مطابقه دين صادر عن شركه (...) ومختوم من قبلها يؤكد علي وجود الدين المطالب به من قبل موكلتنا شركه (...)ء. ٢- اما بشان ادعاء المدعي عليها بانها قامت بارسال اجهزه مقابل المبلغ المالي المستحق للشركه المدعيه (موكلتنا) هنا نرد علي ذلك بالتالي:_ - لم يتم ارسال الاجهزه بطلب من موكلتنا. - لم يتم توقيع اي اتفاقيه مقاصه بين الطرفين تفيد بان الاجهزه مقابل المبلغ المستحق ولا يوجد موافقه من موكلتنا في هذا الشان. - لا يوجد كشف تسليم وتسلم. - الاجهزه موجوده عهده موكلتنا علي سبيل الامانه _ كما وان بعض هذه الاجهزه خرده. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ وملخصها: نود احاطه بان شركه (...) بناء علي الاتفاق ارسلت مندوبيها الي مستودع الشرك (...) و(...) وتم تحميل الاجهزه من المستودع وتم تصوير السيارات من قبل عامل مستودع الشركه لدينا (...) الجنسيه بتاريخ ١/٤/٢٠٢٠ م الساعه ١١.٢٣ صباحا من مستودع (...) كما يتح لكم من الصور المرفقه. وذكرت شركه (...) بمذكرتها بانه لم يتم اعداد اتفاق ولم يتم تسليم مندوبي الشركه بسند استلام. ولكن اعترفت بانها استلمت الاجهزه علي سبيل الامانه وانها خرده اولا: تم تسليم شركه (...) مكاين جديده تعمل ولا يوجد بها عطل. ثانيا: لماذا تم استلامها وهي خرده امانه. شركه (...) لديها مستودع مساحته ضعف مساحه شركه (...) ثلاث مرات ثالثا: لم يتم مخاطبتنا بالحضور لاعاده فحص وتقييم المكاين واعداد محضر اتفاق بالمبالغ التي تستحقها تلك المكاين. منذ سنتين وخمسه اشهر والاجهزه موجوده لدي شركه (...) والان يفيد بانهاء خرده هذا كلام غير صحيح ومبرر غير مقبول من الشركه. ونحن نطالب بقميه المكاين كامله. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها محمد الزهراني. ورات الدايره حاجه القضيه الي خبير لتقييم حاله الاجهزه المستلمه علي ان تدفع المدعيه الاتعاب ابتداء، واكد ممثل المدعي عليها بصحه الفواتير التسعه وسدد منها مبلغ (٢٢٢,٤٩٦) ميتان واثنان وعشرون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال بموجب شيكات والباقي الاجهزه المعاده وطلب مهله تقديم بيان للشيكات، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه، وملخصها: نرفق لكم صور الشيكات والبالغه قيمتها (٢٢٢,٩٩٩) ميتان واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال، محرره من ابداع الامان للحراسات المدنيه الخاصه المحدوده: ١- شيك بمبلغ (٨,١٢٥) ثمانيه الاف وخمسه وعشرون ريال، ارفق شيك بمبلغ(٩,٣٧٤) تسعه الاف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال، ٢- شيك بمبلغ(١٠٠,٠٠٠) ميه الفا ريال، ارفق شيك بمبلغ(٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، ٣- شيك بمبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، ٤- شيك بمبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال ذكر في غرضه (دفعه من مستحقات الشركه عن عام ٢٠١٧م). وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها. وتفيد الدايره بان قرار الخبره ما زال تحت اعداد الخبير وافهمت الدايره الاطراف بمتابعه الخبير في المنصه في حال وجود ملاحظات علي التقرير تقدم علي المنصه فقط، عليه قررت الدايره التاجيل. وارفق الخبير تقريره والذي انتهي فيه الي (بان قيمه الاجهزه المستلمه بمبلغ (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الفا ريال). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها. وتفيد الدايره بورود تقرير الخبير النهايي والذي تضمن بان قيمه الاجهزه المستلمه بمبلغ (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الفا ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه،وبالنظر في الموضوع فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٥,٩٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه ريال واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: باقراره بالتوريد واعمال الصيانه ودفع بسداد مبلغ (٢٢٢,٤٩٦) مايتين واثنين وعشرين الف واربعمايه وسته وتسعين ريالا بموجب الشيكات. وبالاتفاق علي اعاده بعض الاجهزه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليها قدمت في سبيل اثبات دفعه مجموعه شيكات محرره من طرف اخر ولم تبين المدعي عليها صفتها في دفع المبلغ كما ان احد الشيكات نص فيه علي تعامل قبل تاريخ الفواتير محل الدعوي، وعليه فلم يثبت للدايره صفه المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، واما ما ذكرته المدعي عليها في دفعها من الاتفاق علي استرجاع بعض الاجهزه فان تصرف المدعيه باستلام الاجهزه يعد اقرار ضمني بموافقتها علي استرجاع، وبما ان الاطراف لم يتفقوا علي فيمه المواد المسترجعه وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي خبير لتقييم حاله الاجهزه المستلمه، بحسبان ما نصت عليه الفقره الاولي بالماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت علي ان: للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب ممتلكاتي للتقييم والذي تضمن تقريره النهايي بان قيمه الاجهزه المستلمه بمبلغ (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثين الف ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه الدايره حسم قيمه الاجهزه المستلمه والحكم بطلب المدعيه جزييا، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، التي بينت انه اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم اتعاب الخبره بقدر خسارته، وبحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، وبما ان سبب حاجه الدايره لندب الخبره راجع للاطراف لتصرفهم بالقبض قبل الاتفاق علي القيمه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحميل الاتعاب مناصفه بين الاطراف. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اول: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التكنولوجيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٨٦,٩٠٠) مايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)ء التكنولوجيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١,٢٤٩.٨٨) احدي عشر الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا وثمانيا وثمانين هلله نصف اتعاب الخبير. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٧٠٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٢٢٥.٩٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه ريال نظير توريد المدعيه مكاين عد وفرز عملات]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التكنولوجيه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره (١٨٦,٩٠٠) ريال. ثانيا: مبلغا قدره (١١,٢٤٩.٨٨) ريال نظير نصف اتعاب الخبير]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها ما يلي/اولا: الخطا في قبول الدعوي ابتداء لمخالفته اللوايح والانظمه؛ وعدم لجوء المدعيه الي المصالحه او الوساطه. ثانيا: الحكم مع عدم صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ فالمدعي عليها لم تستوف دفوعها، ولم يقبل اعتراضها علي تقرير الخبير. ثالثا: اعتماد الدايره علي تقرير لم يلتزم بالضوابط والاجراءات المحدده لاداء المهمه المسنده اليه. رابعا: الخطا في تكييف الواقعه والقصور في التسبيب...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها المستانف تزويدها بنسخه من عقد تاسيس الشركه وقام بارساله عبر البريد الالكتروني، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها المستانف من هو رافع طلب الاستيناف؟ وما صفته فيه؟ فاجاب بقوله: رافع طلب الاستيناف هو/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٤٤ه بصفته وكيلا عن/ (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) الذي وكله بصفته وكيلا عن/ (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) والذي وكله بصفته شريكا في الشركه المدعي عليها وليس باي صفه اخري، هكذا اجاب. ثم سالته الدايره هل لدي رافع طلب الاستيناف وكاله اخري عن رافع طلب الاستيناف اصاله بصفته مديرا للشركه المدعي عليها قبل تاريخ ١٠ -٠٨ -١٤٤٤ه؟ وهل عقد التاسيس الخاص بالمدعي عليها يجيز ان يمثل الشركه المدعي عليها في مواجهه الغير من غير مديرها؟ وهل يوجد مستند نظامي يجيز له رفع طلب الاستيناف بوكاله عن احد الشركاء بصفته شريكا وليس بصفته مديرا في مواجهه الغير؟ فطلب مهله للاجابه عن ذلك. وفي جلسه اخري بحضور الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل احضر ما وعد به من اجابه عن الاستفسارات التي طلبتها الدايره في الجلسه السابقه؟ فاجاب بقوله: نعم، اما ما يتعلق بالسؤال الاول وهو هل لدي رافع طلب الاستيناف وكاله اخري عن رافع طلب الاستيناف اصاله بصفته مديرا للشركه المدعي عليها قبل تاريخ ١٠ -٠٨ -١٤٤٤ه؟ فالجواب عن ب: (لا يوجد لدي رافع طلب الاستيناف وكاله اخري عن رافع طلب الاستيناف اصاله بصفته مديرا للشركه المدعي عليها قبل تاريخ ١٠ -٠٨ -١٤٤٤ه)، واما ما يتعلق بالسؤال الثاني وهو هل عقد التاسيس الخاص بالمدعي عليها يجيز ان يمثل الشركه المدعي عليها في مواجهه الغير غير مديرها؟ فالجواب عن ب: (لا يجيز عقد التاسيس الخاص بالشركه المدعي عليها ان يمثلها في مواجهه الغير من غير مديرها)، واما ما يتعلق بالسؤال الثالث وهو هل يوجد مستند نظامي يجيز له رفع طلب الاستيناف بوكاله عن احد الشركاء بصفته شريكا وليس بصفته مديرا في مواجهه الغير؟ فالجواب عن ب: (لا يوجد لدينا مستند نظامي يجيز لنا رفع طلب الاستيناف بوكاله عن احد الشركاء بصفته شريكا وليس بصفته مديرا في مواجهه الغير، هكذا اجاب، ثم قرر بقوله: ان مدير الشركه المستانفه قد واجه بعض الاشكاليات الاجراييه التي كانت خارجه عن ارادته لاصدار وكاله من المدير بصفته مديرا لا سيما وان هذه الوكاله يتعذر اصدارها الكترونيا ويستوجب الامر مراجعه كتابه العدل فضلا عن عدم امكانيه اصدارها من حسابه؛ لكون الاستيناف وفقا للماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لابد ان يقدم من محامي؛ ولكون الشركه مكونه من شريكين ولا يوجد تجاوز لاي شركاء اخرين بالشركه كان يقتضي موافقتهم لتمثيل الشركه امام الغير، ولكون تفويت مصلحه الاعتراض علي الحكم كان فيه اضرار بالشركه، وحيث ان الشريكين اصحاب المصلحه واللذان يمثلان الحصص بنسبه ١٠٠% هما من توافقا علي اصدار تلك الوكاله ودونت اسمايهما فيها...الخ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف وما افادا به امام هذه الدايره، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، ولكنه رفع من المستانف وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٤٤ه بصفته وكيلا عن/ (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) الذي وكله بصفته وكيلا عن/ (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) والذي وكل الاخير بصفته شريكا في الشركه المدعي عليها وليس باي صفه اخري تخوله تمثيل المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ؛ وبما ان الشركه المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ وبما ان لهذا النوع من الشركات ذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء المكونين لها بقوه الماده (١٥٦) من نظام الشركات الصادر المرسوم الملكي رقم: (م /١٣٢) وتاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٣ه، كما ان لهذا النوع من الشركات شخصيه اعتباريه مستقله عن الشركاء فيها، ويقتصر تمثلها في مواجهه غيرها علي مديرها بقوه الماده (١٥٧) من النظام نفسه؛ وبما ان رافع طلب الاستيناف المذكور اعلاه قد استندت في رفعه طلب الاستيناف علي الوكاله المنوه عنها وهي وكاله عن شخص حقيقي بصفته شريكا وليس بصفته مديرا للمدعي عليها بحيث يحق له تمثيل المدعي عليها امام الغير؛ وبما ان المستانف وكاله قد قرر انه ليس لديه وكاله اخري عن موكله بصفته مديرا ابان رفع طلب الاستيناف محل النظر ، كما قرر ان عقد التاسيس الخاص بالشركه المدعي عليها لا يجيز ان يمثلها في مواجهه الغير غير مديرها، وانه لا يوجد لدي موكلته مستند نظامي يجيز لها رفع طلب الاستيناف بوكاله عن احد الشركاء بصفته شريكا وليس بصفته مديرا في مواجهه الغير مما يصير طلب الاستيناف المرفوع من قبل المحامي المذكور بعاليه في هذه القضيه مرفوعا من غير ذي صفه فيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. ولا ينال من ذلك كون الموكل الاول مديرا للشركه واقعيا؛ لان العبره بالصفه التي وكل بها غيره، هل كانت بصفته شريكا ام بصفته مديرا؛ لان لكل صفه منهما حقوقا والتزامات تختلف عن الاخري فلا يصح الخلط بينهما نظاما. كما لا ينال ما دفع به المستانف من التعذر فهو غير مقبول؛ لان حقيقته التقاعس عن التزام منصوصات النظام؛ لان التعذر لا بد ان يكون مفسرا مدللا عليه وليس مجرد تعللات خاليه من الادله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (٤٤١٠٩٤٩٥١٦)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.