moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 449053060 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها: " فبموجب وكالتي المرفقه عن/ شركه (...) (شركه (...) المنشا)، فاتقدم بهذه الصحيفه المتضمنه طلب التماس النظر علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض بتاريخ 6/5/1442ه (مرفق رقم 1: الحكم)، المنتهي الي الغاء قرار وزاره التجاره بقبول طلب تسجيل علامه موكلتي (...) علي الفيه (5)، برقم الطلب (...) والمنشور بتاريخ 4/8/1440ه، والذي لم تتبلغ موكلتي به الا لما ابرزته شركه (...) للتجاره في دعوي تحكيميه بتاريخ 5/5/1443ه، علما انها لم تعلم عن الدعوي مطلقا قبل هذا التاريخ، وسبق ان راجعت موكلتي المحكمه التجاريه بعد التاريخ المذكور لرفع هذا الطلب فجري الافهام برفع ايميل الكتروني لتاسيس هذه القضيه في انظمه وزاره العدل، فتم رفع الايميل بتاريخ 3/6/1443ه (مرفق رقم 2: البريد الالكتروني)، ثم بمراجعه المحكمه بتاريخ 6/6/1443ه جري الافهام برفع الدعوي لدي المحكمه الاداريه؛ لاختصاصها بالنظر فيه، ثم رفع الطلب لدي المحكمه الاداريه بتاريخ 7/6/1443ه (مرفق رقم 3: نموذج الطلب)، واثناء الترافع قررت الدايره الابتداييه قبولها للطلب من ناحيه الاختصاص، ثم اصدرت حكمها بتاريخ 3/9/1443ه بعدم قبول الطلب شكلا (مرفق رقم 4: الحكم الابتدايي)، وبالاعتراض عليه امام محكمه الاستيناف الاداريه، اصدرت حكمها بتاريخ 20/12/1443ه بعدم الاختصاص الولايي (مرفق رقم 5: حكم الاستيناف)، وجري تسليم نسخه الحكم بتاريخ 5/1/1444ه (مرفق رقم 6: تسليم الحكم)، وبتاريخ 19/1/1444ه تمت مراجعه المحكمه وجري الافهام برفع طلب تاسيس قضيه في وزاره العدل؛ فجري ارسال ايميل بذلك بتاريخ 19/1/1444ه (مرفق رقم 7: البريد الالكتروني)، فورد الجواب بتاريخ 24/1/1444ه بانه لا يمكن التاسيس وبالامكان رفع دعوي عبر نظام ناجز (مرفق رقم 8: البريد الالكتروني). وبما ان الماده (200/2) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يحق لمن يعد الحكم حجه عليه، ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه)، وبما ان الطلب مقبول شكلا؛ وفق التفصيل الوارد في بدايه هذه الصحيفه، وبما ان الحكم يعد حجه علي موكلتي؛ اذ الدعوي اقيمت في مواجهتها ولم تبلغ بها، ومس الحكم علامه تجاريه خاصه بها، وتمتلك موكلتي عده تسجيلات للعلامه بعده فيات ووفق عده اشكال مختلفه داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه، ما يوجب قبول هذا الطلب باعاده النظر، وفتح باب المرافعه، ووقف تنفيذ الحكم حتي يتم البت في الدعوي مره اخري". واسس وكيل المدعيه طلبه علي ما يلي: " اولا: ان الحكم قام علي فكره ان العلامه لم تحتوي علي اي صفه مميزه، وانها اكتسبت شهره وصفيه يطلقها العرف علي سلعه معينه، ولم ينتبه اصحاب الفضيله الي ان العلامه مسجله في المملكه علي عدد من الفيات (مرفق رقم 9: تسجيلات علامات موكلتي في المملكه)، وكذلك ذات شهره عالميه وعده تسجيلات في ارجاء العالم بنفس اسم العلامه وهي بالمناسبه بنفس اسم موكلتي، ولها رواج كبير في السوق السعودي، وموكلتي شركه (...) وتصنع منتجاتها في (...) ولا يوجد تضليل للمستهلكين، وتمتعت بشهره عالميه بالمنتجات المرتبطه باسمها (...).. ثانيا: عدم وجود التشابه بين علامه موكلتي وعلامه الشركه المتداخله (مجموعه (...) للتجاره) لا من حيث الشكل او النطق او الجرس الصوتي، كما ان الشركه المتداخله في الدعوي كانت الوكيل الحصري لتوزيع منتجات موكلتي في المملكه العربيه السعوديه من عام 1421ه، واستغلت ذلك لاحقا بتسجيل علامات مطابقه تماما لعلامه موكلتي الملغي طلب تسجيلها (...)، مما يدل علي نظاميه شكل وعباره العلامه الملغي تسجيلها.." فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب التماس اعاده النظر علي حكم صادر من المحكمه الاداريه بالرياض، وبما ان طلب اعاده النظر يرفع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، كما نصت علي ذلك الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه: "1- يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم..."، وهو ما نصت عليه الماده (44) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم: "يرفع طلب اعاده النظر بصحيفه يودعها طالب اعاده النظر او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم.."، وبما ان المدعي وكاله تقدم بطلبه امام محكمه لم يصدر الحكم منها ولا من احدي دوايرها؛ كما انه اقام دعوي جديده يطلب فيها التماس اعاده النظر ولم يقدم طلبه علي ذات القضيه المحكوم فيها، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم449053060 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 24/03/1444ه في القضيه رقم 449053060 وتاريخ 26/01/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي تلتمس فيها اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض بتاريخ 6/5/1442ه المنتهي الي الغاء قرار وزاره التجاره بقبول طلب تسجيل علامتها (...) علي الفيه (5) المودع برقم (...) والمنشور بتاريخ 4/8/1440ه، وتضمنت صحيفه الدعوي انه تم رفع طلب الالتماس لدي المحكمه الاداريه بتاريخ 7/6/1443ه واصدرت الدايره الابتداييه حكمها بتاريخ 3/9/1443ه بعدم قبول الطلب شكلا وبالاعتراض عليه امام محكمه الاستيناف الاداريه اصدرت حكمها بتاريخ 20/12/1443ه بعدم الاختصاص الولايي وبتاريخ 19/1/1444ه تمت مراجعه المحكمه وجري الافهام برفع طلب تاسيس قضيه في وزاره العدل؛ فجري ارسال ايميل بذلك بتاريخ 19/1/1444ه فورد الجواب بتاريخ 24/1/1444ه بانه لا يمكن التاسيس وبالامكان رفع دعوي عبر نظام ناجز. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فتقدمت المدعيه شركه امريكان فلاش انك بواسطه محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 29/03/1444ه تضمنت انه تم طلب اعاده النظر في المحكمه الاداريه مصدره الحكم النهايي، وحكم فيها بعدم الاختصاص الولايي، وان النظر في قضايا الملكيه الفكريه اصبح من اختصاص المحاكم التجاريه مما تنحسر معه ولايه محاكم ديوان المظالم بنظر مثل هذه الدعاوي؛ لتكون تحت ولايه المحاكم التجاريه. وطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم الابتدايي، وفي جلسه اليوم 20/05/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وذكر انه قدم مذكره في النظام كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وقرر كل منهم الاكتفاء بما قدمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان المحاكم التجاريه انما تختص فيما يتعلق بالتماس اعاده النظر بما يقدم من طلبات التماس علي الاحكام التي تصدرها، وبما ان الحكم الملتمس عليه في الدعوي الماثله صادر عن المحاكم الاداريه بديوان المظالم التي هي جهه قضاييه مستقله لذا فان المحكمه التجاريه غير مختصه ولاييا بنظره، وبما ان الحكم محل الاستيناف قضي بعدم قبول الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الغايه والحكم مجددا بعدم الاختصاص الولايي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/03/1444ه في القضيه رقم 449053060 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.