tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430060776 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-01 date_hijri=1442-04-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42824570 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٥٨٩٤ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٠٩/٠٧/١٤٣٩ه ذكر فيها وكيل المدعي ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه علي ان يقوم ب(اعمال قانونيه) واقامه دعوي من(...) ضد ((...)) فجري من الاتي: (الترافع في دعوي رقم ٣٥٢٤ واستحصال حكم بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ه بتسليم المستندات وتم تنفيذه– اقامه الدعوي رقم ٤٢٨٢٤٥٧٠ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٢ه في الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده والترافع فيها – الاجتماع مع مجلس اداره الشركه لايجاد الحلول - ايجاد مستثمر يقوم بشراء حصص شريك المدعي عليها في المصنع وتم عمل زياره ميدانيه لموقع الشركه والمصنع في (...)) لصالح ((...))؛ علي ان يستحق موكله مبلغ قدره مايه الف ريال، وقد قام بالترافع في القضايا واستحصال الاحكام واداء الاعمال القانونيه كما يجب، وعليه يستحق ميه الف ريال، وصل جزء منه وهو عشرون الفا ريال، والمتبقي ثمانون الفا ريال. طالبا الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمتها مبلغ ثمانون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص الدايره ولاييا بنظر كامل العقد لكون المدعي لم يقم بالتزاماته العقديه وتسبب لموكلته باضرار وكاد ان يتسبب بمزيد من الضرر لولا انها قامت بالغاء الوكاله. معقبا بان المدعي لم يقدم دليلا علي ما ادعاه من انه اقام الدعوي السابقه المنظوره لدي هذه الدايره او انه حضر جميع الجلسات او انه تقدم الي محكمه التنفيذ فالمدعي لم يحضر الا جلسه النطق بالحكم بعد تنحي المحامي السابق ويمكن التاكد من ذلك من ضبط الجلسات. وقد اقر المدعي باستلامه مبلغ عشرون الف ريال من عقد المحاماه محل الدعوي كدفعه مقدمه لتنفيذ التزاماته العقديه وكما هو ظاهر في محاضر الجلسات في القضيه رقم ٣٨٢٥ وتاريخ ٣/٥/١٤٤١ه يثبت ان المدعي لم يحضر الا جلسه واحده فقط. فعقب المدعي وكاله بان غايه موكله من اقامه هذه الدعوي هو استحصال اتعابه بموجب العقد المبرم مع المدعي عليها وهو عقد اعمال واستشارات قانونيه وليس عقد يختص بقضيه معينه بذاتها، وان موكله قام بالاعمال المنوطه به في هذا العقد ومن ضمنها الترافع بالقضيه المقامه امام الدايره الاولي واستحصال حكم بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ه بتسليم المستندات وتم تنفيذه والتواصل مع المدعي عليها بشانه. وقام المدعي بدوره بتقديم الاستشارات للمدعي عليها وقام بحضور عده اجتماعات. ومحاوله ايجاد الحلول الا ان المدعي عليها طلبت اقامه دعوي ضد شريكتها بالشركه وقد قام موكله باقامه دعوي محاسبه شريك رقم ٤٢٨٢٤٥٧٠ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٢ه بالدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده واثناء الترافع بالقضيه قامت المدعي عليها بفسخ الوكاله دون مبرر شرعي يبيح لها ذلك. مؤكدا قيام موكله بالتزاماته العقديه. ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل المطالبه في هذه الدعوي متعلقه بقضيه معينه ام بعده قضايا؟ اجابت: المطالبه في هذه القضيه متعلقه بعده قضايا. وبسؤالها: هل العقد المبرم بين موكلك والمدعي عليها متعلق بقضيه معينه ام انه عقد عام؟ اجابت: العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه هو عقد اعمال قانونيه عام، وليس متعلق بقضيه معينه. وبسؤالها: ما علاقه العقد محل الدعوي بالقضيتين او القضيه التي يطالب موكلك باتعابهما؟ اجابت: لا يوجد علاقه بين العقد محل الدعوي والقضيتين التي يطالب موكلي باتعابهما، وموكلي يطلب الزام المدعي عليه بناء علي العقد المرفق. وبسؤالها: هل تم الحكم في الاختصاص بالنسبه للقضيه محل الدعوي من قبل محكمه اخري؟ اجابت: لا. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من رفع دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريال، وذلك لقاء الاعمال القانونيه التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليها، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر وحصرتها في الدعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وبما ان دعوي المدعي تمثلت بقيامه بالتعاقد مع المدعي عليها لقيام المدعي بتقديم خدمات قانونيه للمدعي عليها -ليست متعلقه بقضيه معينه-، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم التعاقد عليه، وعليه فان محل التعاقد لا يعتبر عملا تجاريا، فتقديم الخدمات القانونيه وما في حكمها يعتبر من الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها اصحابها اتعابا، لكونها استثمار لما في ذهن مقدمها من خبره في المجال القانوني، وبالتالي لا تعتبر عملا تجاريا لعدم انطباق نص الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه علي مثل تلك الاعمال، فالنظام التجاري لا ينطبق الا علي اعمال معينه، ولا يقبل اي نزاع امام محاكمه ما دام تخلف عن محل التعاقد وصف العمل التجاري، وبالتالي خرجت القضيه من نطاق القضايا التجاريه وانحسرت ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعه بناء علي ما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.