tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 36/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2017-10-25 date_hijri=1423-01-05 document_type=ruling entity=document_number:م/63 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a7d6b251-4038-440d-ad5e-9e162367dc6b entity=document_number:م/6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
حكم رقم 104/د/تج/3 لعام 1429ه
القضيه رقم 36/1/ق لعام 1432ه
المدعي/ ورثه(...)
المدعي عليه/1-(...)
2-(...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 23/3/1429ه اجتمعت بمقرها بديوان المظالم بالرياض الدايره التجاريه الثالثه المكونه من:-
القاضي هزاع بن عيسي العيسي رييسا
القاضي د/حجاب بن عايض العتيبي عضوا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
وبحضور عبدالرحمن بن محمد العتيق امينا للسر ، وذلك لنظر القضيه الموضحه اعلاه وبعد اطلاع الدايره علي اوراقها وبعد سماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره قرارها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في انه بتاريخ 5/1/1423ه تقدم وكيل المدعيه الي رييس الديوان بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 10/1/1423ه حيث حددت الدايره لنظرها عده جلسات تبادل خلالها الطرفان المذكرات و المستندات المتعلقه بالدعوي والتي تخلص في مجملها الي ما اورده وكيل المدعين من انه بتاريخ 22/2/1409ه الموافق 4/10/1988م وقع كل من (...) علي عقد تاسيس محلات متخصصه في قطع غيار التكييف المركزي وصيانتها. ونظرا لكون الطرفين لا يحق لهما نظاما فتح مؤسسه باسمهما شخصيا فقد قام (...) بالتنسيق مع (...) صديق قديم ل(...) – ليتم فتح المحلات باسمه ليكون صاحب المؤسسه صوريا امام الجهات الرسميه. علما ان التفاهم و الخطوات الاوليه بدات قبل توقيع العقد وقد حدد راس المال بمبلغ (960.000)ريال.
واضاف المدعي وكاله بان والد المدعين(...) قام بسداد راس المال المتفق عليه بشيكات باسم مؤسسه (...) للتجاره علي النحو التالي:
ا-شيك رقم (...) تاريخ 12/12/1987م مبلغ(380.000)ريال.
ب-شيك رقم(...) تاريخ 17/7/1408ه مبلغ(71.000)ريال.
ج-شيك رقم (...) تاريخ 9//1409ه مبلغ(200.000)ريال.
د-شيك رقم(...) تاريخ1/4/1409ه مبلغ(81.000)ريال.
ه-شيك رقم(...) تاريخ 17/7/1409ه مبلغ(87.000) ريال.
ليصبح مجموع المبالغ المسلمه(810.000)ريال كما اضاف المدعي وكاله بانه تم استيجار الموقع للمشروع في شارع الاحساء بالملز كمركز رييس ثم اخذت المؤسسه بالتوسع وفتح فرع لها في جده ومستودع وفرع في الصناعيه واخذ نشاطها في ازدياد، وذكر بان والد المدعين قد استلم ارباحا من المؤسسه حسب الشيكات التاليه:
ا-شيك رقم(...)تاريخ 12/11/1994م مبلغ(100.000)ريال.
ب-شيك رقم(...)تاريخ22/11/1994م مبلغ(100.000)ريال.
ج-شيك رقم(...)تاريخ4/1/1999م مبلغ (50.000)ريال.
د-شيك رقم(...) تاريخ4/1/1999م نبلغ (50.000)ريال.
كما اضاف بان الطمع اخذ يراود صاحب المؤسسه(...) الذي لم يكن له اي دور سوي ان النشاط باسمه بمساعده(...) وبدا في مضايقه(...)وذلك بعدم اطلاعه علي مستندات المؤسسه وحساب الارباح والخساير، وعندما رغب هذا الاخير في بيع حصته لعدم نظاميه ما يقومون به ومخالفته لانظمه المملكه وقام بتحرير عقد مبايعه لحصته مع المدعو/(...) بتاريخ17/1/1421ه بمبلغ(2.000.000) ريال تم تحرير خطاب موجه للمدعي عليهما بضروره تمكين المشتري من الاطلاع علي الاوراق الخاصه بالمؤسسه وتمكينه من تصحيح وضعها النظامي كما تم في 18/2/1421ها الاجتماع بين كل من(...) والمستشار القانوني/(...) والمستشار القانوني/(...) في مكتب المؤسسه في الملز وتم الاتفاق علي حل الموضوع وديا والاجتماع سويا لانهاء ذلك عند عوده ابن صاحب المؤسسه ووعدا بتعيين مكتب محاسبه لحصر موجودات المؤسسه والارباح ولكن كانت المفاجاه بعد ايام بتغير موقفهم وانكارهم للاتفاق السابق دون وجه حق فتقدم المشتري(...) بدعوي للمحكمه الشرعيه ضد المدعي عليهما الا انه افهم بضروره اثبات حق(...) في المؤسسه حتي يكون عقد المبايعه نافذا وصحيحا. ثم انتهي المدعي وكاله الي طلب اثبات حق(...) والد موكليه في المشاركه بالمؤسسه وتجنيب الارباح عن السنوات الماضيه وتعيين مكتب محاسبي لاجراء ذلك والاحتفاظ بحق موكليه في حصه مورثهم وذلك اما ان يقوم- صاحب المؤسسه الصوري- بشراء هذه الحصه او بيعها للغير.
وقد اجاب وكيل المدعي عليهما علي الدعوي بان والد المدعين المدعو(...) كان مديرا عاما لمؤسسه (...) في حياته وكان التعامل التجاري بين المؤسسه المذكوره اعلاه وبين موكليه في قطع غيار التكييف فكان المذكور يطلب اعتماد لشراء قطع الغيار من الخارج لانه لا يستطيع الاستيراد فكان يتم سداد المبالغ عن طريق مؤسسه موكله حيث يقوم موكله باصدار شيكات باسم المدير العام بناء علي طلبه ويتم استلام سندات قبض من مؤسسه(...) مقابل الشيكات التي يدعي فيها وكيل الورثه انها حصتهم من الارباح حسب العقد، واضاف بان المدعو(...) في حياته يعرف تمام المعرفه انه لم يدفع اي مبالغ لموكله بخصوص العقد الذي تم توقيعه من مكفول موكله(...) وانتهي هذا العقد برفض من اداره الشركات لكون الشركاء غير سعوديين ولم يتم تاسيس الشركه او ايداع راس مالها لجميع الاطراف ولكن الورثه يدعون علي موكله، وموكله يملك مؤسسه فرديه ويتعامل مع مؤسسه (...) في قطع غيار التكييف و العوازل ثم تساءل لماذا لم يقم(...) دعواه قبل عشر سنوات ويقدم القضيه قبل وفاته؟ كما اضاف وكيل المدعي عليهما بان المدعو(...) قد اصدر شيكات لموكله قبل توقيع العقد وكذلك تم اصدار شيكات من موكله للمدعو(...) مما يدل علي التعامل التجاري بين موكله ومدير عام مؤسسه (...) التجاريه، ثم عقب وكيل المدعي عليهما علي الشيكات التي يدعي بانها راس مال تاسيس الشركه بانها قيمه حواله تخص مؤسسه(...) عن فتح اعتماد وتم سدادها، كما عقب علي الشيكات المدعي بانها ارباح....الخ بان ذلك مخالف للحقيقه فهي قيمه عوازل من مؤسسه(...) ، ثم انتهي وكيل المدعي عليها الي طلب رد الدعوي.
وقد عقب وكيل المدعين علي انكار المدعي عليهما ان الشيكات التي استلمها (...) هي ارباحه من الشراكه وادعايهم بانها قيمه عازل لمؤسسه(...) وان ذلك كان بطلب من (...) مدير مؤسسه(...)...الخ بما يلي:
1- صوره خطاب من مؤسسه (...) ترد هذا الادعاء جمله وتفصيلا وهو بتوقيع(...) وكيل (...) صاحب مؤسسه(...) 
2- (...) يعلم ان (...) ليس سعوديا فهل يمكن ان يصدق انسان ان مؤسسه تدفع المستحقات التي عليها لمؤسسه اخري باسم موظف غير سعودي يعمل فيها لمجرد ان هذا الموظف طلب كتابه الشيك باسمه الشخصي حسب ادعايهم؟ وبمبالغ كبيره (ميات الالوف). ثم اذا كان كذلك، فلماذا لم يكتبوا علي الشيكات التي باسم (...) انها دفعه من حساب مؤسسه(...) او انها قيمه عازل لاثبات حق (...) في سداد المبالغ او علي الاقل ان يلزم(...) بالتوقيع علي صوره الشيك والاقرار انها لحساب(...).
3- ان سند القبض من تلفيق وتوقيع(...) شريك(...) ومردود عليه بخطاب مؤسسه (...) المختوم كما ان هذا السند ليس له علاقه بعقد الشراكه.
كما عقب علي ادعاء المدعي عليهما بعدم نفاذ العقد..الخ بان طريقتهما في رد العقد هي دليله عليهما من الوجوه التاليه:
1- اقر المدعي عليهما بصحه العقد وصحه توقيع(...) عليه كما اقرا بعلم ومعرفه (...) به.
2- شبهه ردهم للعقد انهم قد ذهبوا لاداره الشركات في وزاره التجاره وطلبوا تسجيله فرفضت لانهم غير سعوديين وهذا مردود عليهم من صيغه العقد نفسه حيث نص العقد (علي ان يقوم الطرف الاول-الذي هو(...) – بارضاء الكفيل) فعن اي كفيل يتحدث العقد؟ اذا كان الطرفان كانا يريدان تاسيس شركه باسمهما ولم يكونا يعلمان انهما لا يحق له التجاره، وانهما قدما العقد شراكه بينهما، فلماذا يكتب الطرفان في العقد انهما سيفتحان محل باسم (...) وكيف يكتب في العقد ارضاء الكفيل؟ بل وما هي الحاجه اصلا لذكر اسم الكفيل(...)؟ ان نص العقد يدل بوضوح لا يدع مجالا للشك ان الطرفين يعلمان انهما لا يستطيعان العمل باسميهما وانهما يعملان سويا باسم شخص ثالث وهو السعودي(...)ثم ان من المستحيل التصديق ان هناك مثل (...) من عاش في السعوديه ثلاثين سنه في ذلك الوقت وهو لا يعلم النظام ولا يعلم انه لا يجوز له التجاره مثل السعودي وهذا الامر ايضا ينطبق علي (...) المهندس الذي يعلم القوانين والانظمه.
3- نطالب المدعي عليهما باحضار دليل علي انهما قاما بمراجعه وزاره التجاره وعند اي شخص تم تسليم المعامله؟ ومن هو الذي قدمها؟
4- بماذا يفسر المدعي عليهما بقاء العقد مع (...) او عدم كتابه اتفاق جديد ينص علي الغايه؟.
واضاف وكيل المدعين بان(...) الموظف في مؤسسه(...) كان محل ثقه خاله (...) وكان(...) ينتدبه دايما لمتابعه(...) وطريقه ادارته للمؤسسه ولهذا قام(...) وكمجامله ل(...) باعطايه 10% من نصيبه في الارباح من الشراكه مع(...) حتي عام 95م حيث اطمين لارباح المؤسسه ولم يكن هناك داع لاستمرار (...) في متابعه(...) وذلك لتراكم الارباح ورسوخ نجاح المؤسسه. الا ان للطمع شانا اخر، حيث قام(...) بالتخطيط للاستيلاء علي نصيب (...) وقام كل من (...) بفتح محل قطع غيار تكييف في المنطقه الشرقيه يديره الاخ الشقيق(...) و(...) كمدير وشريك وباسم سعودي اخر لابعاد الانظار وقاموا بتحويل بضايع محل الرياض المملوك(...) و(...) الي محل المنطقه الشرقيه المملوك ل(...) و (...) ابناء(...) . هذا من جهه البضايع، اما من جهه المبالغ النقديه فقد اتفق (...) و(...) علي سحب المبالغ النقديه الموجوده في المؤسسه تدريجيا فكان(...) يستلم المبيعات النقديه لفرع المنطقه الصناعيه ويقوم بايداعها في حسابه الشخصي في البنك (...) حتي وصل اجمالي ايداعاته النقديه خلال عام واحد مليون ريال كما اصدر (...) عشرات الشيكات من مؤسسه(...) وبتوقيع(...) نفسه (...) ل(...) حتي بلغ مبلغ الشيكات وخلال عام واحد اكثر من نصف مليون ريال. و(...) كان هو الذي يدير محل (...) في المنطقه الصناعيه ويتلاعب به كيف يشاء. ثم ذكر المدعي وكاله بان الشيك الذي قدمه المدعي عليهما والصادر من (...) الي (...) هو بتوقيع(...).
وذكر ايضا ان ما سبق يوضح طبيعه الخطه التي يلعبها(...) مع صديقه(...)حيث يتولي(...) مسيوليه تحويل موضوع الشيكات الصادره من (...) وكذلك التي استلمها علي انها بضايع تخص(...) مستغلين التعامل البسيط بين المؤسستين ولهذا فان سند القبض الذي احضره المدعي عليهما من مؤسسه(...) من تلفيق(...) وتوقيعه.
ثم عقب علي تساؤل وكيل المدعي عليهما في سياق انكاره للشراكه عن سبب عدم قيام (...) برفع دعوي قبل عشر سنوات...الخ بانه كيف يقيم دعواه وهو يتقاضي ارباح علي هذه الشراكه وكان اخرها شيكان برقمي(...) وتاريخهما4/10/1999م قيمه كلا منهما خمسين الف ريال وذكر في الشيك الذي هو بتوقيع(...) انها دفعه مما يعني عدم قفل حساب المشاركه فيما بينهما وان له باقي حقوق لم يتم صرفها.
كما عقب علي انكار المدعي عليهما استلامهما المبالغ من(...) كراس مال وادعايهما انها قيمه اعتماد لشراء بضاعه لمؤسسه(...) متذرعين بان السبب هو عدم قدره مؤسسه (...) علي الاستيراد.... الخ بانه يجيب عنه من الوجوه التاليه:-
1- قدم المدعي عليهما صوره كشف حساب (...) كدليل ولم يتضح ما قيمه كشف الحساب والدواير والاسهم التي عليه كدليل او اثبات؟
2- ان الذي كان يدير مؤسسه(...) هو (...) وقد ثبت تواطؤ (...) مع 
(...) ودوره في اقحام اسم مؤسسه(...) في الموضوع.
3- لم يثبت ان المبالغ التي دفعها(...) هي قيمه اعتماد(...) وذكر بان علي المدعي عليهما ان يقدما في سبيل اثبات ذلك ما يلي:-ا-خطاب من (...) الي (...) ونص الاتفاق بينهما علي ذلك التعامل. ب-صوره الاعتماد وفواتير الشراء التي تبين نوعيه البضاعه المستورده ومن اي بلد. ج-اثبات استلام البضايع من قبل(...).
4- احضار صاحب مؤسسه(...) للشهاده علي ادعايهما.
5- مؤسسه(...) لا علاقه لها بقطع غيار التكييف المركزي حيث انها تبيع الواح الصاج والالومنيوم.
6- ادعايهم ان مؤسسه (...) لا تستطيع الاستيراد غير صحيح فمؤسسه(...) كانت تستورد وتفتح اعتمادات وبتوقيع(...) نفسه.
7- تجاهل وكيل المدعي عليهما حقيقه دامغه وهي انه لم يتطرق الي الشيكات التي حررت بعد توقيع العقد، مما يستدل علي ذلك ان العقد قد وضع موضع التنفيذ للتاكيد علي الشراكه والا لم يكن هناك حاجه لابرام عقد الشراكه وتنفيذه وبعد كل ذلك يحورها وكيل المدعي عليهما الي القول بانه مقابل العلاقه التجاريه وليس من الممكن ان تكون هناك علاقه تجاريه بدون عقد!! هذا من الناحيه المنطقيه، ومع ذلك لم يقدم وكيل المدعي عليهما ما ينفي تنفيذ عقد المشاركه.
8- في المذكره التي قدمها(...) ردا علي الدعوي المقامه ضده من (...) في المحكمه: نفي (...) ان يكون قد استلم قرشا واحدا من (...). وبعد ان قدم(...) صور الشيكات لجا الي الادعاء بانها(...).
9- ان جميع الشيكات المحرره للمستفيده مؤسسه(...) خلت من توضيح المقابل مما يستنتج منه انها دفعت لاجل نفاذ عقد الشراكه ولم تدفع حسبما يزعم انها قيمه اعتماد (...) وقد عقب وكيل المدعي عليهما علي ادعاء المدعي وكاله بان التعامل مع (...) كان حتي عام 1999م...الخ بان ذلك يتنافي مع المستند رقم(1) المرفق بمذكرته (اي وكيل المدعي عليها) المؤرخه في 7/9/1423ه.
كما عقب علي المطالبه المدعي وكاله باحضار دليل يثبت ان المبالغ التي دفعها(...) كانت قيمه اعتماد... الخ بانه يقدم المستند رقم (2) المرفق بمذكرته انفه الذكر. ثم اضاف بانه لا يمانع من احضار صاحب مؤسسه(...) وسماع شهادته بشان ما ورد في هذه القضيه.
وفي جلسه يوم الثلاثاء 5/3/1424ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها ستحيل القضيه الي محاسب قانوني ليتولي فحص وتدقيق ما ادعي به طرفا الدعوي من تبادل للشيكات و السندات وغيرها من الاوراق المتعلقه بالقضيه واثر ذلك علي صحه دعوي الشراكه من عدمه وفي جلسه يوم الاثنين 28/5/1424ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما حضر المحاسب(...) وقد ذكر الطرفان انهما قد اتفقا علي ترشيح المحاسب المذكور لاجراء المحاسبه بينهما باتعاب قدرها(150.000) ريال يدفع منها مقدما مبلغ(90.000) مناصفه بين الطرفين و الباقي يتم دفعه بعد تقديم التقرير النهايي دون ملاحظات وبعرض ذلك علي المحاسب المذكور ابدي موافقته علي ما ذكر.
وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/5/1424ه اجتمعت الدايره بكامل تشكيلها واطلعت علي محضر الجلسه المشار اليها اعلاه وبعد الدراسه والمداوله قررت الدايره ندب مكتب(...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم(...) كخبير محاسبي لتولي اجراء المحاسبه بين الطرفين وفقا للبنود التاليه:
1- فحص ومراجعه دفاتر وسجلات واوراق مؤسسه(...) اعتبارا من عام 1987م وحتي تاريخه ومن ثم توضيح كيف وممن دفع راس مال المركز المذكور وعلاقه كل من (...) بذلك. وما اذا كان صاحب المؤسسه قد استلم ايه مبالغ شهريه من المذكورين ومقدار ذلك وكذلك توضيح علاقه الشيكات التي اصدرها كل من(...) لتلك المؤسسه وسبب ذلك ومحله.
2- فحص ومراجعه دفاتر وسجلات واوراق مؤسسه(...) اعتبارا من عام 1988م والتحقق من صحه السندات الصادره عنها وخاصه التي بتوقيع(...) وعلي وجه التجديد السند رقم(537) وتاريخ 4/10/1999م-24/6/1420ه.
3- توضيح نوع ومقدار التعامل بين مؤسسه(...) ومؤسسه(...) اعتبارا من عام 1988م وعلاقه اطراف الدعوي بذلك التعامل وما اذا كان هناك تستر علي غير السعوديين من عدمه. وتوضيح ما اذا كان هناك خطابات متبادله بين المؤسستين تتعلق باطراف او بموضوع الدعوي.
4- توضيح من الذي كان يدير كل من مؤسسه(...) – مركز تكييف الهواء وكذلك مؤسسه(...) منذ عام 1988م وحتي تاريخه.
5- كشف ارصده وحسابات كل من: ا-(...) ومؤسسته ب-(...) ج-(...) د-(...) ه-مؤسسه(...) و-(...) ز-(...) ي-(...) وذلك اعتبارا من 1/1/1988ه وحتي نهايه عام 2002م وتوضيح ما اودع فيها وما سحب منها خلال تلك الفتره وعلاقه ذلك بموضوع اطراف الدعوي.
6- حصر الشيكات الصادره من والي (...) وقيمتها وسبب اصدارها وتاريخ ذلك.
7- اذا راي المحاسب ما له علاقه بهذه القضيه مما لم ينص عليه في بنود هذا القرار فيجب عليه توضيحه ابراء لذمته.
8- اذا تبين للمحاسب بعد تقييمه ومراجعته للبنود السابقه ان هناك دلايل تشير الي قيام الشراكه بين (...) حسبما ورد في العقد المبرم بينهما بتاريخ 22/9/1409ه وملحقه المؤرخ في 2/8/1989م فعليه حصر راس المال المدفوع من طرفي الشراكه والارباح ونصيب (...) من راس المال والارباح حتي اعداد التقرير النهايي وذلك بعد الرجوع الي الدايره وتعميده منها ويعتبر ذلك داخلا في قرار الندب.
9- للدايره اذا رات في وقت لاحق- مالم يصبح الحكم نهاييا- اضافه بعض البنود التي قد تري ضروره لبحثها وذلك بخطاب الحاقي ويعتبر ذلك داخلا في قرار الندب.
10- يجب علي طرفي الدعوي التعاون مع المحاسب وذلك بتوفير جميع الدفاتر والبيانات والمكاتبات، مع الاجابه خطيا علي اي استفسار يردهما منه وذلك خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما ولا يقبل من الطرفين ما يقدم بعد فوات هذه المده الا بعذر مشروع يقدم للدايره ويجب ان يضمن المحاسب هذه الماده في خطاباته المرسله للطرفين.
11- يلتزم المحاسب بمراجعه الدايره في اي غموض او لبس او عدم تعاون من طرفي الدعوي او الجهات المختصه علي ان يكون ذلك كتابه ودون تاخير.
12- للمحاسب الحق في مخاطبه الجهات الحكوميه التنفيذيه ومراكز الشرطه ومؤسسه النقد العربي السعودي و الشركه(...) وغيرها مباشره ويجب علي تلك الجهات التعاون مع المحاسب فيما يطلبه او يستفسر عنه دون الحاجه لمراجعه الديوان.
13- يلتزم المحاسب بعرض مسوده تقريره علي الدايره اولا لاستيفاء ما قد تلاحظه علي التقرير ومن ثم يتم عرض تلك المسوده علي طرفي الدعوي لاخذ ملاحظاتهم الخطيه عليها خلال مده لا تزيد علي شهر من تاريخ استلامهم لها والا اصبحت نهاييه بفوات تلك المده دون الاعتراض عليها مع الاجابه علي ملاحظات طرفي الدعوي واستكمالها ان راي وجاهتها، واذا لم ير وجاهتها فيرد عليها ويضمن ذلك تقريره النهايي.
14- يلتزم المحاسب بتقديم تقريره النهايي خلال مده اقصاها ثلاثه اشهر من تاريخ البدء في هذه المهمه والتي تقرر تحديدها بتاريخ2/7/1424ه. واذا لم تكن هذه المده كافيه فعليه التقدم للدايره خطيا بطلب التمديد مع ذكر المبررات.
وفي جلسه يوم الاثنين 25/12/1424ه فتحت الجلسه وذلك لاثبات حضور المحاسب المنتدب في هذه القضيه(...) وتسلمه الطرد المرفق بخطاب وزير الماليه رقم 1/14248 وتاريخ 26/11/1424ه ثم حدد موعد اخر هو يوم الثلاثاء الموافق 20/4/1425ه وفيها حضر المحاسب القانوني/(...) الجنسيه الموظف بشركه(...) حيث سلم صوره من خطاب معالي وزير الماليه رقم 1/5740 وتاريخ 14/4/1425ه ومشفوعاته.
ثم حدد موعد اخر هو يوم الاربعاء 7/6/1426ه وفيها حضر المحاسب القانوني(...) واستلم صوره الخطاب الوارد من الماليه رقم 1/5542 وتاريخ 22/6/1426ه والطرد المرفق به.
ثم حدد موعد اخر هو يوم الاربعاء 4/12/1426ه وفيها حضر المحاسب القانوني(...) واستلم الاوراق الوارده من البنك العربي وعددها 57 مستندا.
ثم حدد موعد اخر هو يوم الاربعاء 5/2/1427ه وفيها ابدت الدايره الملاحظات علي تقريره المبديي الذي سبق ان قدمه للدايره بتاريخ 9/6/1425ه الا ان الدايره لم تتمكن من ابداء الملاحظات في حينه بسبب المكاتبات التي جرت بين الديوان ووزاره الماليه.
ثم حدد موعد اخر هو يوم الاحد 12/11/1427ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليهما وبناء عليه اجلت الجلسه الي يوم السبت 23/12/1427ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما حيث حضر (...) الذي ذكر انه لم يعد وكيلا عن المدعي عليهما، الا ان ابن المدعي عليه/(...) قد سلمه خطابا يعتذر به عن الحضور اما المدعي عليه الثاني وهو/(...) فذكر انه لا يعرف له عنوانا ولا يعرف عنه شيء ثم اجلت الجلسه الي يوم الاحد 14/2/1428ه وفيها حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليهما رغم الكتابه لهما بخطاب الديوان رقم15 وتاريخ 2/1/1428ه الموجه لشرطه الملز فتقرر تاجيل نظر القضيه الي يوم الاحد الموافق14/4/1428ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعو/(...) وكيلا عن المدعو(...) وهو ابن المدعي عليه (...) وذكر الوكيل ان موكله ابلغه بوفاه المدعي عليه/(...) وان الورثه لم يوكلوا احدا الي الان وان المؤسسه موقفه حيث لم يتفق الورثه الي الان علي وكيل لوجود قصر في ذلك، ونبهت الدايره وكيل ابن المدعي عليه الحاضر بان عليه ابلاغ الورثه المدعي عليهم من اجل الحضور في الجلسه القادمه او توكيل احد عنهم.
ثم اجلت الجلسه الي يوم الحد 6/8/1428ه وفيها سالت الدايره (...) ولد المدعي عليه هل قدم ملاحظات علي تقرير المحاسب فاجابه بانه لم يقدم شيء وذلك لانه لا يمثل ورثه المدعي عليه وبسؤاله هل يمكن اعطايه مهله اضافيه لابلاغ الورثه بضروره التوكيل فاجاب بان هناك خلافا بين الورثه ولا يستطيع في الوقت الحاضر ان يعد بشيء وبناء عليه رات الدايره اعتماد تقرير المحاسب مع اخذ ملاحظات المدعيه فقط بعين الاعتبار وعليه رات الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه.
وحدد جلسه يوم الثلاثاء25/10/1428ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله وبالنداء علي المدعي عليهم او من يمثلهم تبين عدم حضورهم رات الدايره والكتابه لشرطه الملز لتبليغ المدعي عليهم ورثه(...) موعد الجلسه القادمه والتي تقرر لها يوم السبت 26/12/1428ه وفيها سالت الدايره الوكيل الحاضر عن المدعي عليهم ورثه(...)؟ فقدم وكالتين الاولي عن(...) والثانيه عن (...) وذكر انه سيحضر بقيه الوكالات في الجلسه القادمه.
وحيث انه لم يحضر المدعي عليه(...) ولا يمثله وقد ذكر وكيل المدعي عليهم انه يعرف المدعي عليه ولديه استعداد بابلاغه بموعد الجلسه القادمه وحيث نبهت الدايره علي وكيل المدعي عليهم بضروره مراجعه اوراق القضيه باقرب وقت حتي يستطيع الرد علي هذه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليهم مهله لذلك، فقد حددت لها جلسه يوم الاحد 25/1/1429ه وفيها سال الحاضر(...) وهو المدعي عليه الثاني عن دعوي المدعي فاجاب بقوله انه كان قبل حوالي عشرين عاما يعمل لدي الشركه (...) وكان نشاط شركتنا ذلك الوقت في العوازل وتعرفت اثنايها علي (...) وقد عرض انشاء شركه تجاريه تتكون مني ومن(...) ومن مؤسسه (...) كوكيل للشركه وليس كشريك بحكم ان النظام في ذلك الوقت يشترط وجود وكيل سعودي يكفل الشركه الاجنبيه وقد تم توقيع الاتفاق مني ومن (...) ولم يوقع عليه من قبل الوكيل الذي هو مؤسسه (...) حيث انه لم يكن لمؤسسه(...) اي علم بهذا الموضوع وقد حاولنا تسجيل العقد في الجهات الرسميه الا اننا لم نحصل علي موافقه عليه نظرا لكون الاتفاقيه تجاريه وليست صناعيه وكنت في ذلك الوقت قد قدمت استقالتي من الشركه (...) وساعدني(...) في العمل لدي مؤسسه (...) وبراتب محدد ونسبه من الارباح كل عام وقد بقيت موظفا في مؤسسه(...) حتي وفاه صاحب المؤسسه(...) فانا و (...) لم نكن شركاء في مؤسسه(...) علي الاطلاق ومصلحتي تقتضي ان اكون شريكا ولكني واحقاقا للحق فاني لا انا ولا (...) شركاء في مؤسسه(...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعين ذكر انه يحتاج مهله للرد في الجلسه القادمه كما سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن الوكالات التي طلبت منه في الجلسه الماضيه فاحضر وكاله عن بعض الورثه للمدعي عليهم وبقي ثلاثه فوعد باحضار وكالات عنهم وهم (...) و(...) و (...) كما افاد المدعي عليه(...) انه كما يذكر تم اتلاف النسختين للاتفاقيه التي بينه وبين(...) ويسال هل يوجد اصل هذه الاتفاقيه الان كما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مكونه من ورقتين ثم سلم وكيل المدعين نسخه منها.
ثم حددت جلسه يوم الاحد 1/3/1429ه ثم عرض اصل الاتفاقيه محل الدعوي علي وكيل المدعي عليهم والشريك(...) وسيل (...) عن هذه الاتفاقيه؟ فذكر انها لم تنفذ بناء علي رفض وزاره التجاره لذلك وقد كانت المحاولات مستمره لتسجيل هذه الشركه قرابه سبعه الي عشره اشهر ولا يذكر المده بالضبط فقد مضي عليها عشرون سنه تقريبا ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته سوي ما قدموا في الجلسات السابقه فذكروا ان ليس لديهم ما يودون اضافته ويكتفون بما قدموا وذكروا.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان المدعين يهدفون من اقامه هذه الدعوي الي اثبات شراكتهم مع المدعي عليهم. وحيث ان اساس هذه الدعوي شراكه تجاريه؛ فانها تعد متفرعه عن نظام الشركات وتعديلاته، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه، ويختص ديوان المظالم ولاييا بالفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407ه، كما يختص بنظرها هذه الدايره حسب قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني.
اما بخصوص الموضوع فحيث ان الاصل الثابت يقينا هو عدم وجود شراكه بين والد المدعين والمدعي عليهم وزوال الاصل يحتاج الي دليل قادر علي ذلك وهو لم يتوفر بل الذي دلت عليه الاوراق الرسميه ان المؤسسه مسجله باسم المدعي عليه هنا/(...) لوحده.
وحيث لم يقدم وكيل المدعين ما يقوي علي تغيير هذا الاصل، كما لم يقر المدعي عليه – المسجله باسمه المؤسسه – بهذه الشراكه بل وادي اليمين في المحكمه العامه علي نفي الشراكه حين ادعي بها، كما لم يقر ابناؤه من بعد وفاته بهذه الشراكه، بل ونفي المدعي عليه/(...) – وهو من ادعي بشراكته هنا، الشراكه التي ستجر له نفعا فيما لو ثبتت، وذلك باثباته كشريك وليس كموظف، جاء ذلك في اجابته بجلسه يوم الاحد الموافق 25/1/1429ه.
حيث ان ما اثاره وكيل المدعين عن موضوع الشيكات لا دليل عليه لعدم النص علي انها ارباح، كما ان العقد الذي يتمسك به لم يوقع من قبل المدعي عليه صاحب المؤسسه وانما وقعه المدعي/(...)، ووقعه معه المدعي عليه/(...) والمؤسسه محل الدعوي ليست باسم اي واحد منهما، كما ان المدعي عليه/(...)، نفي نفاذ هذا العقد لمخالفته النظام في ذلك الوقت.
اما ما انتهي اليه المحاسب القانوني من نتيجه اثبت فيها نصيب والد المدعين في المؤسسه؛ فكان ذلك بناء علي طلب الدايره بتشكيلها السابق، وكان علي فرضيه تقديم وكيل المدعين ما يقوي علي اثبات الشراكه، وحيث تري الدايره بتشكيلها الحالي ان ما قدمه وكيل المدعين وما وجد في اوراق القضيه غير كاف لاثبات الشراكه. اما ما انتهي اليه تقرير المحاسب القانوني فهو غير ملزم. والتعاملات التي يستند اليها وكيل المدعين، والتي وضعها المحاسب اساسا لتقريره؛ لا تعدو كونها اثباتا لتعاملات لم يظهر منها وجود شراكه والتعاملات لا يمكن ان يرد بها الاصل الثابت، لا سيما وقد اجاب المدعي عليهم علي تلك التعاملات التي تمت باسم/(...)، خاصه وان (...) كان موظفا في المؤسسه، وعليه فان الدايره تذهب الي البقاء علي الاصل الثابت لانه لم يظهر لها ما يخالفه، وهو ما تبني عليه حكمها.
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
 حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من / ورثه(...) ضد كل من/(...) و(...) وذلك لما هو مبين بالاسباب.. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
القاضي هزاع بن عيسي العيسي رييسا
القاضي د/حجاب بن عايض العتيبي عضوا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
 عبدالرحمن بن محمد العتيق امينا للسر

قرار في الالتماس المقدم من/ورثه (...)
المقيد في محكمه الاستيناف برقم 3041 بتاريخ 1/3/1429ه
بطلب اعاده النظر في حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض رقم
104/د/تج / لعام 1429ه المؤرخ 23/3/1429ه
والمؤيد بحكم دايره الاستيناف رقم 1110/اس/7 لعام 1429ه المؤرخ 21/10/1429ه
الصادر في القضيه رقم 36/1/ق لعام 1423ه
المقامه من/ ورثه(...)
ضد/(...)
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 5 /2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د.عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ عبدالمجيد بن محمد ال داود، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعين/ ورثه (...) و المحال الي هذه الدايره بتاريخ 6/4/1438ه والمتضمن طلبه اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه، والقاضي برفض الدعوي المقامه من ورثه (...) / (...)، لما هو مبين بالاسباب، والمؤيد بحكم دايره الاستيناف المؤرخ 26/2/1437ه محمولا علي اسبابه.
ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:-
ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره.
ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
و- اذا كان الحكم غيابيا.
ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه غير مقبول.
(لذلك) 
حكمت دايره الاستيناف بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعين/ورثه(...)المتضمن طلب اعاده النظر في حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض رقم 104/د/تج/3 لعام 1429ه المؤرخ 23/3/1429ه، والمؤيد بحكم دايره الاستيناف رقم 1110/اس/7 لعام 1429ه المؤرخ 21/10/1429ه، والله الموفق.
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د.عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
 امين سر الدايره/ عبدالمجيد بن محمد ال داود