tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / border_security / residence_passports

تعديل المادة 32 والمواد ( 43-44-45-46-47 ) من نظام الإقامة لعام 1371هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=1971-01-21 date_hijri=1390-11-11 document_type=law entity=keyword:تأشيرة entity=keyword:جواز entity=keyword:إقامة entity=legal_basis:royal_decree:28 entity=amendment:true entity=document_number:م/31 entity=legal_basis:royal_decree:1237/25 entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة 32 والمواد ( 43-44-45-46-47 ) من نظام الإقامة لعام 1371هـ . entity=keyword:وثيقة سفر entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:المديرية العامة للجوازات language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=border_security taxonomy_l3=residence_passports validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقيم -٢٠١
الترخ ١٠١١ - ١٠١١
بمسون الله تعالي
نحن نيمصل بين عبد العسزيز ال سسعود
ملك المملكه العربيه السعودي
بعد الاصلاعي الماد تین (١٩) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٨) واتريش ١٠/٢٢
وبعد الاصلاع علي نظام الاقامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٣٧/٢٥/٢/١٧)
وبعد الاصلاع علي قرا رمجلس الوزرا، رقم (١٠٣١) وتارخ
ويتا" علي ماعرضه علينا نا تب ريیس مجلس الوزرا".
- نسم ياهوات
- 1 ولا - تعد الماده (٢٢) من نظام الاتامه الحالي ل-tصبح كالاتهم : ١
" يجوز منح الاجني رخصه الاقامه الدايمه لمده تاعا اذا اQTتعت الجنه المختصه بمراقبه الاجاب
" بوجاهه اسباب اقامته
ثانيا - تعد الموال (٢٤) و (٤٥) و (٤٦) من نفس النظام، و ذلك بحدف جميله
(ويعد مضي المده المقرره في الماده ٢٢٠" الوارده في كل من هذه الموال)
ثالثا - علي نايب رييس مجلس الوزاره، ووزير الداخليه تنفيذ مرسوماهداءه

بمتلد الرهم
الرقم
التاريخ
الftrاب
قرار رقم ٩٩٩ / ١٠٧٩٩
الله عمر
الله ممره ورده
ان مجلس الوزاره
بعد اطلاء علي المعامله المراققه لهذا الواره من ديوان الرياسه برقم ٢٧٥ واتخار ٢٧٨ من نظام
بشان اتراح وزاره الداخليه بخطابها رقم ٢٢٦ في ٢٨٣٩/٩/٢٨ ه. تعد يلي الماده (٣٢) من نظام
الاتامه التي تنس علي مايلي . ( لا تمنح رخصه الالا دعه للاجني الا بعد مرور سته اشهر من د خوله
المملكه يكون خلالها تحت نظر الجمه المختصه بمراقبه الاجابب للاقتناع بوجاه هها باب اقامته . ( لان هذه
الماده تلزم التخص الاجني طالب الالا قمه بمراجعه اداره الجازات والجمنيه اكثر من رقي يحمل علي الامه
دễه لده سنه وفق هذا تعقيد للاجاب خصوصا اذا كانوا متعاقبين لعام او اكثر، كذلك هدم استطامسه
بعضهم لاسها الخبراء والغنيين منهم الحصول علي تاشيره عوده اذا اضطر للسفر لايها مهمه معينه خسلال
السته اشهر الالي من قد ومهم الي المملكه لعدم حصولهم علي اقصامه لقد عام ما يظهرهم الي الحصول علي
تاشيره د خول جديد د. كما نجم عن ذلك زياده مفط العمل في اداره الجوازات والجنسيه دون مبرر لان
تعدي الاجراات يؤدي الي زياده المراجعين
ونظرا لان الماده (٢٣) تën علي ان ( لوزاره الداخليه ان تSBحب من اي اجنبي حي الاقامه ورخصتهها وان
تكلف بمفارده الاليلات متي شاهاب بون ايد الاسباب) بانها ت鰂ي عن من الماده (٢٢) فيها يتصلق
بالمراقبه والتحري بالذات.
الا ان الزام الاجنبي بمراجعه اداره الجوازيات والجنسيه لا تؤدي الفرض المطلوب واعمال الحكمه التشريعيمه
للماده ولا يعني بالضبط وضع الاجنبي تحت المراقبه خلال المسته الاسبرا الاولي كما ت-Qضي الماده (٢٢).
فان الوزاره تQTح تعديل نص الماده (٢٢) كايل (٢٢) من الوازده تQTح
( تمنح رخصه الالقه الي امه لقد تام لللاجني طالب الالقه من اذا اQTتتمت الجيمه التخصه المراقبه الاجابي )
بوجاهها اسبابقاتته ().
يصد الازمه علي طفره المسب الميين بجنس الازمه
القطراح وزاره الداخليه للاساب الوجبه التي ابدتها الوزاره الا نهم يرون ان يكون التعديل كايلي.
يجوز منح الاجنبي رخصه الا قامه الذره لمده عام اذا اqtتتمت الجبه المختصه بمراقبه الاجاب به بوجاهه اسباب
. ١ اقامت
وحيت ان التمدي يل المفتح يلغي اللده الزمنيه المنصوص عليها في الماده (٢٢) فانه يقتضي تعديل الموات
(٢٣) و (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) (و يمد ضي المده المفرره في الماده (٢٣) صب
الوارره في كل منهم ملا حظنه ان هذا التمديل يكتضي المواتقه عليه بمسوم ملكي.
وينا علي توصيه الجنه الانظمه رقم واتريخ (٢٩) / ٤ / ٤ / ٨.
( يقسير )
الموافقه علي تعديل الماده (٢٢) من نظام الاتامه، بحيث يhjح التمديل كايلو.
٢/٠٠

• الرقم
• التاریخ
العربيه
الله نزل الله ممره من كمره
(٢٥)
(١) يجوز منح الاجنبي رخصه الايه لمده لاء اذنا اقصعت الجبهه المختصه بمراقبه الاجابس
بواجه اسب ابا متسبه.