moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439449036 لعام 1443 ه المدعي: (...) لتحويل الورق المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالجلسه، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه بنظام ناجز المتضمنه انه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (7,408) سبعه الاف واربعميه وثمانيه ريالات تمثل قيمه مناديل ورقيه قامت موكلته بتوريدها وبيعها للمدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الفاتوره التي يستند عليها في دعواه وفق قايمه البينات المذكوره في صحيفه دعواه حيث انه لم يرفقها بملف القضيه ؟ فاستعد بارفاقها اضافه الي طلب فتح حساب من المدعي عليه خلال خمسه ايام عبر ناجز، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدايره علي بينات وكيل المدعيه المقدمه عبر الطلبات المتضمنه طلب المدعي عليه فتح حساب لدي المدعيه اضافه الي فاتوره بمبلغ المطالبه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادقته، وبناء عليه، قررت الدايره اصدار حكمها في القضيه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها قيمه المناديل الورقيه المباعه له من قبلها بمبلغ اجمالي (7,408) سبعه الاف واربعميه وثمانيه ريالات، وعليه فان الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، اوحضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، اوقدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولوتخلف بعد ذلك)، فان الدعوي تعد في حق المدعي عليه حضوريه، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينات تتمثل في طلب المدعي عليه فتح حساب لدي المدعيه اضافه الي فاتوره بمبلغ المطالبه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادقته، وبناء عليه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلولم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولولم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات، وحيث ان المصادقه بالكتابه من المدعي عليه علي الفاتوره باستحقاق المدعيه لما تطلبه في هذه الدعوي كاف في قيام دليل الكتابه حجه عليه، اضافه الي كون المصادقه في حقيقتها اقرار بالمكتوب، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه السعوديه لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (7,408) سبعه الاف واربعمايه وثمانيه ريالات والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.