moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٤٩٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اطارات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٨٤,٨٢٥.٥٥) اربعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٨٤,٨٢٥.٥٥) اربعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد ومصادقه رصيد), وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٨٢٥.٥٥) اربعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله , وارفق ما راه سندا لدعواه عقد ومصادقه رصيد ,وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ١٤/٨/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء فاعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يدعي ان موكلته وردت للمدعي عليه اطارات سيارات بثمن وقدره (١٢,٣٥٣.٥٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال و خمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها الاطارات ولم تدفع ثمنها، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع ثمنها، وبما انه صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩)وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وانه يعتبر تبليغا لشخص المرسل اليه، وبما ان المدعي عليه ابلغ عن طريق خدمه ابشر، وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (... ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان وكيل المدعي استند في مطالبته علي مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه –مع تغيب المدعي عليه ونكوله عن الجواب- تراه الدايره كافيا لاثبات مطالبه المدعيه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ((...)) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)للاطارات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٤.٨٢٥.٥٥) ريال، والله الموفق