moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٥٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مجموعه (...) للنقل لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي افاد فيها: " انه اتفق مع المدعي عليه علي شحن اغراض كثيره متعدده عباره عن اجهزه كهرباييه وملابس ومستلزمات مطابخ وغيرها ولكن المدعي عليه لم يشحن ما تم الاتفاق عليه بمقابل مبلغ (٨١٥٠) ريال وكانت قيمه الاغراض اكثر من (٤٥٠٠٠) ريال وتواصل مع المدعي عليه ووعده بالتعويض ولم يفعل وطلب ارجاع الحق لاصحابه"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث تم عقد اكثر من جلسه في سبيل ابلاغ المدعي عليه وتخلل ذلك شطب الدعوي لعدم حضور المدعي ثم حضر في جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٠ه المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر حسب الافاده المرفقه في ملف القضيه لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وقدم مذكره من ورقه واحده فصل فيها مطالبته تم ارفاقها بملف القضيه تؤكد علي ما جاء في لايحه الدعوي وقدم الاصول الكربونيه لعدد ( ٤ ) من العقود وبسؤاله عن بينته علي تفريط المدعي عليه الذي نشا عنه تلف جزء كبير من البضايع والاثاث فاجاب بانه لديه بعض مقاطع فيديو لوضع الاثاث في الميناء وفي المستودع كذلك فسالته الدايره اذا كان لديه بينه اخري علي ذلك فاجاب بعدم توفر بينه اخري لذا افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعوي التفريط واهمال الاثاث فطلبها في الجلسه وعليه رات الدايره تحديد موعد من اجل ذلك وكذا مخاطبه لجنه الخبراء لتقييم وتقدير التعويض الذي يطالب به المدعي كما ان له تقديم الطريقه التفصيليه التي حسب بها مبلغ (٤٥٠٠٠) ريال تعويضا عن المفقودات والمتلفات، وفي جلسه ١٥/٠٥/١٤٤٠ه وبعد الاطلاع علي الافاده بابلاغ اليمين للمدعي عليه وثبوت تبلغه بذلك حسب الافاده المرفقه في ملف القضيه مما يعد بذلك ناكلا وعليه سالت الدايره المدعي عن ما قدمه من تقدير للمبالغ فاحال علي البيان المرفق في ملف القضيه والذي توصل فيه بعد التحرير والتفصيل الي استحقاقه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا وثلاث وستون هلله وانه يحصر دعواه هذه بهذا الطلب ويطلب الحكم به ويحتفظ بحقه في المطالبه بالتعويض في دعوي اخري مستقله وعليه وجهت الدايره عليه اليمين بالصيغه التاليه بعد تذكيره بالله عز وجل : ( اقسم بالله العظيم ان ما ادعيت به حسب تقديري وحصري باجتهادي من مبالغ هي مقابل الاثاث الذي تسبب المدعي عليه بتلف جزء منه وفقدان الجزء الاخر وانه فرط في مهمته التي تم الاتفاق عليها بشكل كامل ولم يقم بالنقل اصلا وانه قد ماطل بي اثناء مراجعتي في هذا الشان لالجايي الي استرجاع الاثاث بالوضع المعيب وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) فاداها في الجلسه وعليه سالته الدايره عما يود اضافته فاكتفي بما سبق وطلب الحكم وﷲ الموفق. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه (...) حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات الاتفاق والتعاقد مع المدعي عليه بينه موصله تثبت التزامات كل طرف تجاه الاخر وفق ما جاء في الماده رقم (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه وقد تمثلت في الاصل الكربوني للعقود المصادق عليها من قبل المدعي عليها وعددها (٤) وارقامها (٠٠٣٠٥،٠٠٣٠٦،٠٠٣٠٧،٠٠٢٧٦) كلها بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٧م عدا العقد رقم (٠٠٢٧٦) كان بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٧م وكلها بمسمي (عقد اتفاق شحن بري) والعقود محرره علي اسم مجموعه (...) للنقل وعلي مطبوعات المجموعه وارقام عقودها التسلسليه، وتم مطابقه الصوره علي الاصل من قبل الدايره وفق الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي لم يقدم البينه الكافيه علي دعوي تفريط المدعي عليه في حفظ الاثاث المنقول حسب الاتفاق وبناء علي القاعده النبويه القضاييه : (ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) لذا افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعوي التفريط والاهمال فطلبها في الجلسه، وبما انه ثبت تبلغ المدعي عليه باليمين ولم يحضر فانه يعد ناكلا ويقضي عليه بالنكول بناء علي الماده (١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك) وعليه وجهت الدايره يمين الاستظهار في جانب اقوي المتداعيين وهو المدعي، وفق ما جاء في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (١١١/٥): (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)،وقد اداها المدعي بالصيغه المثبته في الوقايع، مما انتهت معه الدايره الي ثبوت دعوي المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبه بموجب النكول، واليمين المؤداه، وتحكم به له وهو (٥٥٩١٦.٦٣) ريال تعويضا عن المتلفات والمفقودات من الاثاث حسبما فصله المدعي في لايحته الاخيره وكذا اجره الشحن لعدم الوفاء بالعقد من قبل المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ان الذي وقع العقود شخص غير المدعي عليه حيث ان العقود علي مطبوعات المجموعه التابعه للمدعي عليه وهو تاجر والتاجر مسؤول عن اختامه واوراقه التجاريه وتعاملاته ولا يجوز له ان يقيم من يتعامل باسمه في العقود والتعاملات ثم ينكر ذلك لانه نوع من التغرير والخداع للمتعاملين فلا يقبل منه ذلك كما قرر ذلك جماعه من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه ﷲ- الذي قال: " من جعل غلامه او ابنه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم ثم اذا فعل شييا فيه التزام عليه قال: ليس وكيل، لم يقبل انكاره، وحتي لو قدر انه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير بهم والغار ضامن" وللقاعده المقرره : (ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه) ولا ينال منه كذلك الشرط الوارد في العقد في الفقره (ه) ونصه: "في حاله فقدان او تلف ايا من الاغراض المشحونه او كلها مهما كانت قيمتها يعوض الطرف الاول –المدعي عليه- الطرف الثاني –المدعي- بمبلغ لا يزيد عن خمسمايه ريال فقط تقدم له في صوره شحن مجاني بالقيمه المذكوره وليس مبلغ نقدي" لان المدعي عليه اجير مشترك والاجير المشترك يضمن ما يفرط فيه كما جاء في الكشاف للبهوتي : (ولا ضمان عليه اي الاجير المشترك فيا تلف من حرزه بنحو سرقه او تلف بغير علمه اذا لم يفرط لان العين في يده امانه اشبه المودع) وقد ثبت تفريطه بالنكول ويعد الشرط الوارد باطلا لانه مخالف لمقتضي العقد فيما يخص ضمان الاجير المشترك اذا فرط، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وباليمين عبر الرسايل النصيه علي رقم الجوال الموثق بواسطه نظام ابشر، وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا) ويبقي معه فقط حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام بناءعلي الماده رقم (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه.. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مجموعه (...) للنقل ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وثلاث وستون هلله فقط. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٩٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي شحن اغراض متعدده .. والمطالبه بالتعويض عن قيمه الاغراض لعدم قيام المدعي عليها بشحنها .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ٥٥,٩١٩ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله انه لا يملك سجلا تجاريا ولم يوقع الفواتير، وان عاملا لديه قام بفتح محل شحن دون علمه .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، لا سيما ان ما ورد في الاعتراض عباره عن اقوال مرسله دون التعرض لموضوع الدعوي. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٤٤٥٤ لعام ١٤٣٩ه.