gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR-70-2020) القار رقم ( V-353-2018 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في سداد الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعويه مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فعد الدعوي كان لم تكن - ثبت دايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: «المدعي اذا تترك، والثارك يترك». - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) اه. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠). بتاريخ (٢٦٠٠) اه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٥٦/٣) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٨) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض: للنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادهاها لدي الامانه العامه للزجان الضريبيه برقم (V-353-2018) وتاريخ ١٨٠٣/٠٦ ام، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المعديه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت (١٠٠٠٠) بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في سداد الضربه بملغ (١٠٠٠٠) ريلا; حيث جاء فيها: «حيث ان اهم التزامين يفرضها النظام والثلاثه هما تقديم الاقرار الضريبي وسداد الضريبه، وقد وقع هذان النظامان في عطله، وبالتالي في اداوها من في يوم العمل التالي يعد كانهما وقعا في اليوم المطلوب اداوها من يمعني ان اداءهما لم يكن متاخرا; وبالتالي لا يترتب علي ذلك اي غرامه. ونطلب الغاء الغرامه وënحويل مبلغها كرصيد في حسابنا لديكم». ويعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليها اجبت بمذكره رد، جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي مدي خلال ذلك اثبات العكس. ٢- نعت الفقره (٩/١) من اللايحه التنفيذيه علي وجوب سداد الضربه المستحقه عن الفتره الضريه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، وبناء علي وقايع الدعوي فان المكلف لم يقم بالسداد خلال هذه الفتره. ٢- كان باستطاعه المكلف السداد عن طريق اجيی قنوات السداد الالكترونيه في البنوك لتجنب اي تاخير، ولكن المكلف ابعتي التاجيل; وعلي ذلك تم تطبيق الغرامه بحقه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي. في يوم الثالثاء ٢٠٢٠٠١١/٢٨، افتتحت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يخطر من يمثل الشركه المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعه هذه الجلسه، وحضر كل من (...), هويه وطنيه رقم (...), هويه وطنيه رقم (...), بصفتهما متملين عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...), وبناء عليه، وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١ ه وتعديلاته والثلثه التفيذيه الصادره بموجب قرار ويزر الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعيه او من يمثلها الجلسه المنعقده يوم الثالثه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «١- اذا لم يضر المدعي في اي لسنه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهيا للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها فشطب dالذره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخطر بعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه dالذره التقديريه والMBنيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠١/٢٨ م، والتي تغيبت فيها medيعه عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله dالذره، وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك، والتراك يترك، فقد خلصت dالذره بان الدعوي غير مهياه للكتم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تقدم المعديه بطلب السير فيها، فعتبتر الدعوي كان لم تكن. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي، يعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ؛ وفقا لمنا نعت عليه الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.