moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٦٥٢٦ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تم الاتفاق علي تنازل المدعي عليها عن مشروع كهرباء للمدعي بعدما افادوا بان لديهم مشروع، وتم دفع عربون لهم خمسون الف ريال (٥٠٠٠٠) وتبين انه لا يوجد لديهم المشروع المتفق عليه وبعد المطالبه بالعربون تم ارجاع (٧٥٠٠) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال والمتبقي لديهم (٣٢٥٠٠) اثنا وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وقد قيد المدعي دعواه للمطالبه باسترجاع مبلغ (٣٢٥٠٠) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال وذلك ما تبقي في ذمه المدعي عليها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/٠٦/١٤٤١ه حضر المدعي، بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالملف الالكتروني، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه قدم اصل ثلاث سندات قبض برقم(...) / (...) / (...) ومجموعها مبلغ قدره ٥٧.٥٠٠ ريال وقرر بان المدعي عليها اعادت مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال والمتبقي مبلغ قدره ٣٢.٥٠٠ ريال وخلص الي طلبه والحكم به كما ان هذه السندات مطبوعه علي اوراق المدعي عليها ومختومه بالختم المنسوب لها وتوقيع ممثلها، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، هذا وبناء علي ما سبق، وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولما كان المدعي يدعي اتفاقه مع المدعي عليها علي ان تتنازل عن مشروع الكهرباء للمدعي، ودفع لذلك عربون بمبلغ (٥٧,٠٠٠) ريال، وحيث ابرز المدعي في سبيل اثبات الدعوي سندات القبض التي تحمل توقيع المستلم وهي المدعي عليها، وتضمنت ان للمدعي علي المدعي عليها ما جاء به مبلغ المطالبه، وقد اقر المدعي بان المدعي عليها اعادت مبلغ (٢٥.٠٠٠) والمتبقي له هو (٣٢.٥٠٠) ريال، وبما ان هذه السندات تدل علي تحقق التعاقد بين الطرفين والتوقيع عليها من قبل المدعي عليها يدل علي استلام مضمونها وقد استقر العرف التجاري علي ذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، و تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه امر يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك. نص الحكم: ب: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ قدره (٣٢.٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.