tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 148 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-09-08 document_type=ruling entity=document_number:401764355 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 148 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه صالح عبدالعزيز التويجري للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مصنع تمور الضيف لتصنيع التمور ومشتقاتها المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
القاضي عبداالرحمن فايز الفايز رييسا
(الوقايع) 
توجز بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي خاصمت فيها المدعي عليها وذكر فيها وكيلها ما نصه (تم ابرام عقد بين موكلتي والمدعي عليها عقد تصنيع التمور كون المدعي عليها متخصصه في مجال تصنيع التمر ، وتم ارسال طلبيه تصنيع للمدعي عليها بتاريخ 2018/ 7/ 1 والتي تحمل رقم 0342 وكميه 4036 كيلو ، ولكن تفاجينا باحتجاز المدعي عليها للبضاعه المرسله بحجه وجود االتزامات ماليه سابقه علي موكلتي ولن يتم تسليمنا البضاعه حتي سداد كامل المبلغ ، علما ان موكلتي لاتنكر هذه التزامات ، كما اشارت موكلتي الي المدعي عليها بخطاب وضحت فيه ان مبلغ الطلبيه متوفر وسيتم سداده عند الانتهاء من التصنيع ، او تقييم البضاعه وخصمها من كامل المبلغ المستحق علي موكلتي ، ولكن المدعي عليها اصرت واخدت دور الجهات المعنيه بالتنفيذ دون مسوغ نظامي باحتجازها بضاعه موكلتي والتي بسببها تم اتلافا بالكامل، حيث تقدر قيمتها ( مايه وسته وخمسون الف و ثمان مايه ريال - 156800 ) هذي هي دعواي. ) وبعد قيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره التي باشرت نظرها وحددت لذلك جلسه حضر فيها وكيل المدعي عليه عمر صالح عمر الزغيبي سعودي الجنسيه بال هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم401764355تاريخ8/ 9/ 1440ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه البكيريه ولم يحضر المدعي ولامن ينوب عنه ولم يقدم عذرا عن ذلك لذا قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب السير خلال المده المحدده نظاما فتم تحديد جلسه حضر فيها ممثل المدعيه عمر مهدي عواد الظفيري سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم42759413وتاريخ11/ 3/ 1442ه صادره من كتابه عدل بشمال جده وفيها حضر وكيل المدعي عليه عمر بن صالح بن علي الزغيبي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم401764355بتاريخ8/ 9/ 1440ه صادره من كتابه عدل البكيريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله ان ما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق والتصنيع فصحيح اما ماذكره من الاحتجاج فغير صحيح ويدل علي ذلك ما ارفقته المدعيه من خطاب موكلتي الجوابي لخطاب المدعيه رقم0117/ 18وتاريخ15/ 1/ 2019م المتضمن عدم الممانعه من تسليم البضاعه مع سداد كامل قيمه التصنيع والاشاره في الخطاب بوجود مديونيه مسجله علي المدعيه ولايوجد مايتضمن الاحتجاز او الممانعه من التسليم هكذا اجاب فجري سؤال وكيل المدعيه عن مايثبت دعواه لان ما ارفقه من مستندات لا تثبت دعواه بل تنفيها، فطلب مهله لزياده بينته، وفي جلسه هذا اليوم افاد وكيل المدعي عليه بان الخطاب الصادر بتاريخ15/ 1/ 2019م من المدعيه تم الرد عليه بعد استلامه مباشره بانه لابد من مخاطبه الاداره القانونيه لكون المدعيه تعثرت بالسداد مستندا علي ما ورد في خطاب المدعيه لكونه طلب تسليم التمور بعد عده اشهر او خصم قيمتها ثم قدم وكيل المدعيه الشاهد عمر عبدﷲ المخلافي يمني الجنسيه عمره 41سنه ويعمل مسؤول مشتريات لدي المدعيه شركه صالح التويجري وشهد قايلا بان المدعي عليها امتنعت عن تسليمه التمر حتي يتم سداد المبلغ ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للبت فيها.
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم ولما كانت غايه المدعيه من الدعوي الزام المدعي عليها بتعويضه عن التمور التي تم الاتفاق علي تصنيعها لكونها بحسب الدعوي احتجزتها، ولما كان مرد الاتفاق بين الطرفين يعود الي وثيقه العقد التي حررها الطرفان بتاريخ 4 / 7 / 1438ه، وقد ورد في البند السابع منها ان المدعيه تلتزم بسداد اي فاتوره تصدر بعد 30 يوما من صدورها، ولكون التمر محل الدعوي هو ما تضمنته الفاتوره المحرره بتاريخ 1 / 7 / 2017م ، ولكون الخطاب الصادر من المدعيه كذلك بتاريخ 15 / 1 / 2018م اي بعد تاريخ الفاتوره باكثر من سته اشهر تضمن المطالبه بتسليم هذا التمر وتضمن امتناعهم عن السداد حتي يتم تسليم التمر ، كما تضمن ان المدعي عليها لها التصرف بالتمر وتقييمه واستيفاء حقوقها منه، ما يثبت معه للدايره ان المدعيه اخلت ببنود العقد ، وتاخرت بالسداد مده طويله تتجاوز سته اشهر، ولم يتضمن خطابها وجود اي ضرر من تاخر التمر ما يدل ضمنا علي قبولها للتاخر في تسليم التمر هذه المده ، لطلبها تسليمه بعد مضي هذه المده، ما يثبت معه اخلال المدعيه للعقد محل التنفيذ وقبولها للتاخير باستلام التمر، وعدم قيامها بدفع المبلغ المستحق عليها ، ما يثبت معه للدايره ان التفريط كان في هذه الحاله من قبلها والمفرط اولي بالخساره ، ولا ينال منه ما ادعته من احتجاز المدعي عليها التمور للان الاحتجاز لم يثبت ببينه والشاهد من العاملين لدي المدعيه وشهادته تعود عليه بفايده وهي سلامه ذمته امام رب عمله ، كما ان العقد لم يتطرق لوجوب التصنيع والتسليم في مواعيد محدده ولم يتطرق لاي مده ما عدا مده السداد التي خالفتها المدعيه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برد الدعوي.
(منطوق الحكم) 
برد هذه الدعوي.
رييس الدايره 
عبداالرحمن فايز الفايز

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3875 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه صالح عبدالعزيز التويجري للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مصنع تمور الضيف لتصنيع التمور ومشتقاتها المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه ببريده يطلب فيها الزام المدعي عليها بتعويضه عن التمور التي تم الاتفاق علي تصنيعها لكونها احتجزتها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برد هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان لديه بينه سداد للمدعي عليها بعد ايدع البضاعه لتصنيعها تتمثل في حواله بنكيه وتاريخ هذه الحواله بعد ايداع التمور لدي المدعي عليها بيومين، كما طلب اعاده سماع شهاده الشاهد الذي احضرته موكلته لانها دونت بشكل خاطي، وختم لايحته بطلب اعاده النظر في الحكم وسماع الشهاده والزام المدعي عليها بمبلغ 156.000ريال. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما الحواله البنكيه المشار اليها في الاستيناف فان من الثابت وجود مديونيات سابقه للمدعي عليها علي المدعيه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت ان هذه الحواله تخص تصنيع التمر محل الدعوي، فضلا عن ان خطاب المدعيه المؤرخ في 15/ 1/ 2019م يفيد بان التمر محل الدعوي لم يتم سداد قيمه تصنيعه، وتاريخ هذا الخطاب لاحق لتاريخ الحواله. اما الشاهد فان شهادته غير معتبره لكونه يعمل لدي المدعيه.
 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 148 لعام 1442ه والقاضي برد هذه الدعوي وبالله التوفيق.
عضو 
خالد بن سعود الرشود
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
رييس الدايره 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف