tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4471092916 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-12-16 date_hijri=1444-11-24 document_type=ruling entity=document_number:0ca2cb59-ddf4-4b2e-b608-c05ea11de229 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٢٩١٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها/الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد مبلغ الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه صالون للحلاقه الرجاليه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالشراكه وعدم رد المبلغ المستلم) استنادا علي (حوالات بنكيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بذمه المدعي عليه)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعي مذكره عباره عن لايحه الدعوي جاء فيها/١- قام موكلنا بتحويل مبلغ للمدعي عليه وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، بغرض استثماره عبر شراكه بينهما بصالون حلاقه، وتم تسليم المبلغ عبر حوالات بنكيه، الحواله الاولي مبلغ وقدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢١م، والحواله الثانيه بمبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢١م، ٢- بعد استلام المدعي عليه لمبلغ الشراكه لم يلتزم بالشراكه، ولم يرد لموكلنا مبلغ اصل راس المال، عليه ولكل ما سبق يطلب موكلنا من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه برد راس المال بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ففي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٤ه، افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضرت وكيله المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها، احالت علي الوارده في ايقونه الطلبات بتاريخ:٢٤/١١/١٤٤٤ ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، اجاب: صحيح انه يوجد شراكه بيني وبين المدعي، الا اني خسرت في هذه الشراكه بسبب قيام المدعي برفع دعوي علي صاحب العماره ثم صدر الحكم عليه من المحكمه وتضررت بسبب صدور حكم عليه، وعليه افهم بتقديم جوابه في النظام مع صك الحكم الذي اشار اليه، خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها/اولا: ان ما جاء في دعوي المدعي بالشراكه في محل صالون حلاقه، وتسليمي مبلغ قدره عشره الاف ريال، فالجواب عليه: - ١/ان ما جاء في الشراكه فصحيح، حيث كانت الشراكه بين ودفعت فيها ٦٠.٠٠٠ ريال وبين المدعي ودفع ٢٠.٠٠٠ ريال وبين شريك ثالث اسمه ونصيبه ٩٠.٠٠٠ ريال، وكان الاتفاق ان تكون نسبته ٧.٥%، ٢/دفع المدعي حصته من مبلغ الشراكه وهي ٢٠.٠٠٠ ريال، من خلال حواله بنكيه قدرها ١٠.٠٠٠ ريال للمؤجر الذي تم استيجار المحل من عنده لممارسه النشاط، وحواله اخري قدرها ١٠.٠٠٠ ريال لحساب زوجتي، ثانيا: ان ما جاء في دعوي المدعي من عدم الالتزام بالشراكه فالجواب عليه: ١/بعد تاسيس المحل والمشارفه علي الانتهاء منه وفتحه وبدء ممارسه النشاط طلب المدعي زياده نسبته الي ٢٥% وان لم يقبل طلبه فسوف ينهي الشراكه، ٢/تم رفض طلبه بزياده نسبته في الشراكه، واقام دعوي علي المؤجر يطلبه برد مقدم الايجار الذي دفعه له مدعيا انه قرض وتم الحكم له بالمبلغ لغياب المؤجر عن حضور الجلسات، ٣/تواصل معي المؤجر لان العقد باسم زوجتي وعاتبني علي هذه التصرفات، وقال كيف تدفعون الايجار ثم تقيمون دعوي باسترداده، وقمت انه بدفع الايجار له، وبناء علي ذلك لم يجدد لنا المؤجر عقد الايجار، ٤/اقام المدعي علي زوجتي دعوي يطالبها بالمبلغ الذي دفعه في الشراكه، ولكن كيفه بانه قرض اقترضه منها وانكر الشراكه وقد صدر بذلك الحكم المرفق لفضيلتكم، ثالثا: صاحب الفضيله ان الشراكه قامت بين جميع الشركاء علي تحمل الربح والخساره، وليس علي ضمان راس المال، فالمدعي ليس مضارب بدفع المال وانا من يتولي العمل، بل الجميع شريك في الربح والخساره، كما ان المدعي هو سبب هذه الخساره، حيث طلب انهاء الشراكه في وقت حرج، واقام الدعوي علي المؤجر، واقام الدعوي علي زوجتي بسوء نيه منكرا الشراكه ومدعيا ان اقرضها مستندا علي ذات الحوالات البنكيه التي استند اليها في هذه الدعوي، الاسانيد: ١/صك حكم الدعوي ضد المؤجر. ٢/صك حكم الدعوي ضد زوجتي. ٣/محادثه واتس اب تثبت الشراكه، الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم احقيته بها. وفي تاريخ ٥/١/١٤٤٥ه ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها/بخصوص ان الشراكه ليست في عقار صحيح الشراكه في صالون والتاخير الي حصل بسبب عطل في الكهرب من العداد وهذا شيء خارج عن الاراده و (...) كان عنده علم بجميع التفاصيل وبخصوص اني ما اشتغلت غير صحيح كان عنده علم اني سويت المحل وكان باقي عليه لمسات بسيطه والمحل الي الان موجود وفيه تغيير كبير من اول ما خذته والحين لاني اشتغلت فيه والمالك يعرف ذلك اني غيرت المحل وما بقا عليه شيء واطلب من سماحتكم الرجوع الي نقطه ان ماجد نفا الشراكه في الشكوي الي علي زوجتي وقال انها قرض حسن ويوم خسرها رجع اشتكي بطريقه اخرا وهذا فيه كذب وتلاعب ب الحقيقه وكذب حتي في فلوس الاجار الي دفعها وخذها بحكم انها قرض لعدم حضور المالك الجلسه، وفي تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ه ارفقت وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/١- نتمسك باقرار المدعي عليه بالشراكه واستلامه لمبلغ المطالب به، ٢- غير صحيح ما يدعيه المدعي عليه بان شركه لم تقام ولان لم يتم انشاء عقد تاسيس للشركه وحين طلب المدعي من المدعي عليه عمل عقد التاسيس بدا بالمماطله والوعد بارجاع المبلغ مما اطر موكلي لرفع دعوي لاسترجاع ما تم دفعه، ٣- نوضح لجناب المحكمه الموقره ان الحكم السابق رقم ٤٤٣٠٦٤٢٨٣٤ قد تم رفع دعواه ضد زوجه المدعي عليه (...)، وذلك بسبب ان الحواله البنكيه وبحسبها ولا يوجد لدي المدعي اي اثباتات اخري مما اضطره لرفع الدعوي علي زوجه المدعي عليه وبعد اقرار المدعي عليه باستلامه لمبلغ المطالبه في تلك الدعوي حق للمدعي مطالبته بالمبلغ كونه اقر باستلامه كما هو موضح بصك الحكم، - غير صحيح ما يدعيه المدعي عليه من اضرار حيث ان تاريخ الحواله سنه ١٤٤٢ه ولا يوجد اي علاقه بين الضرر الذي يدعي به و بين مطالبه المدعي برد راس المال، وحيث انه لم يقدم اي اثبات بالضرر الذي يدعيه، ونشير لجناب المحكمه ان دعوي التعويض عن الضرر ليست محل لدعونا المنظوره امام فضيلتكم وفي حال وجود اضرار يدعي بها المدعي عليه، فله الحق المطالبه بها في دعوي منفصله، عليه ولكل ما سبق يطلب موكلنا من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه برد راس المال بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وفي تاريخ ١٤/١/١٤٤٥ه ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها/بالنسبه لاني اريد ان اضلل فضيلتكم وان كلامي غير صحيح فارجو من فضيلتكم سؤالهم عن دعواهم السابقه علي مالك المحل وزوجتي بانها الحواله قرض حسن وعن اني انا من قال ان بينا شراكه ولا كذبت في ذلك وهو من انكر الشراكه وبنسبه ل تاريخ الحواله والشراكه والتاخير في انجاز العمل (...) يعرف ان العطل في كهرب العماره الي فيها المحل استمر اكثر من سنه تقريبا وكان عنده خبر في جميع التفاصيل. وفي جلسه ١٥/٠١/١٤٤٥ه حضر المشار لهما بعاليه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن سبب اقامه هذه الدعوي بالشراكه مع كونها سبق ان اقيمت علي اساس انها قرض بنفس المبلغ ونفس الحوالات؟ فاجابت بان ذلك بسبب ان المدعي عليه ذكر لموكلها ان سيعيد المبلغ اليه ولكون الحوالات علي حساب زوجته ولذلك تم اقامه دعوي بالقرض. وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر انه استعد باعاده المبلغ وان ما بينهما هي شراكه وهي قابله للربح والخساره وان المشروع خسر وتوقف بسبب عطل في الكهرب لمده سنه واجتمع جميع الشركاء الثلاثه لدعم المشروع الا ان المدعي رفض الدعم وطلب باعاده ما دفع، ومالك العماره اعطانا مهله اضافيه وجميع ما تم دفعه من الشركاء تم وضعه في المحل من تجهيزات وايجار وخلافه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي انكرت ذلك وان سبب الخلاف ان المدعي عليه رفض عمل عقد شراكه يوضح فيه النسب. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن ما يثبت كون المشروع توقف بسبب عطل في الكهرباء وما يثبت قيامه بانه دفع اموال الشراكه في تجهيز المحل فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم ما لديه قبل الجلسه عبر النظام فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه ارفق المدعي عليه شهاده مكتوبه من مالك العقار (...) وقد جاء فيها: ... اشهد بالله بان (...) قام باعمال المحل من صيانه كهرباء وديكورات وتغيير الارضيه والسباكه... وفي تاريخ ٢/٣/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها/١ لم يقدم المدعي عليه اثبات علي ما ادعاه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه، والتي ادعي فيها توقف المشروع بسبب عطل في الكهرباء، ولم يقدم ما يثبت قيامه بدفع اموال الشراكه لتجهيز المحل، وعدم تقديم اثبات علي ما يدعي دليل علي ان الشركه لم تقام ولم يتم انشاء عقد تاسيس للشركه وما يقوم به ما هو الا مماطله للاضرار بالمدعي، ٢ ما قدمه المدعي عليه بالجلسه الماضيه بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه من ورقه مكتوبه من المدعو (...) علي انها شهاده شاهد، فه لا تنطبق عليها صفه الشهاده وتخالف ما ورد بنظام الاثبات الذي حدد شروط وموانع الشهاده في الماده (٧١) والتي توجب علي الشاهد الافصاح عن علاقته بالاطراف قبل اداء الشهاده، كما ان الشهاده تؤدي شفاهه ولا يجوز تقديمها مكتوبه الا باذن المحكمه كما هو وارد بالفقره الاولي من الماده (٧٤) من نظام الاثبات، بالرغم من ذلك فان محتوي الورقه عباره عن كلام مرسل ويدخل في حكم الدليل المصطنع لذلك لا تنطبق الورقه المقدمه من المدعي عليه علي الشهاده من الشكل والمحتوي، عليه ولكل ما سبق يطلب موكلنا من فضيلتكم الاتي: ١ الزام المدعي عليه برد راس المال بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ٢ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وفي تاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها/ردا علي ما سبق باني اتحايل علي فضيلتكم هذا كلام غير صحيح وغير مقبول الي يتحايل من بدايه القضيه الي اليوم هو (...) فكما ذكرت ل فضيلتكم سابقا انه قدم شكوي علي صاحب العقار ب مبلغ الاجار انه قرض حسن وعلي زوجتي انه مقرضها قرض حسن وطلبت يمينه انها قرض حسن وما حلف وحكم الشيخ ل زوجتي والان بنفس الحواله اشتكي علي ب انها شراكه وهذا شيء انا قلته في الشكوي الي علي زوجتي وهو نفا الشراكه وقال ما في اي شراكه بيني وبينك ولا بيني وبين زوجتك ف يا فضيله الشيخ الرجال هذا عنده مشكله معي ما ادري وش هي يبي يسبب لي ضرر ب اي طريقه كانت ونجح في ذلك اطلب من فضيلكم العدل والانصاف وبنسبه للشهاده الخطيه الرجال ذو منصب في الدوله وعنده اجتماعات ويسافر كثير وما قدر يحضر الجلسه السابقه ورسلها لي خطيه بعد ما استشار محامي اذا كانت تنفع ولا لا، وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف سالتهم ان كان لديهم ما يودان اضافته فافادوا بانهم يكتفون بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٨/٥/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع منه للمدعي عليه علي سبيل الشراكه وقدره (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال، ولكون المدعي عليه اقر باستلامه للمبلغ ودفع بانه قام بصرفه علي تجهيز المحل، وان الشراكه خسرت، وقد انكر المدعي ما دفع به المدعي عليه؛ ولكون البينه علي من ادعي؛ وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت الخساره وما يثبت انه دفع راس المال في تجهيز المحل، وغايه ما قدمه الشهاده الصادره من صاحب العماره، واستنادا للفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، وعليه فتري الدايره انها غير مقبوله؛ لكونها قد تجر للشاهد نفعا، كما ان المدعي عليه قد فرط في عدم كتابته لعقد الشراكه وما يثبت قيامه باعمال تجهيز المحل من فواتير ونحوها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره/بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وهذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.