tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530265090 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-03 date_hijri=1445-03-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8e417e9f-8d45-46f3-a207-3c64024f8d3c entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٥٥ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (تزعم المدعي عليها ان لديها عقد شراكه مع المدعيه للمشاركه في مركز (...) والمسمي مركز (...) لصيانه السيارات، وحيث لم توقع المدعيه اي عقد شراكه مع المدعي عليها ولا تعلم عن هذا العقد المزعوم واستنادا علي الماده الخمسون من نظام الاثبات والتي تنص علي (يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقا للاجراءات المنظمه لرفع الدعوي وتراعي المحكمه في تحقيق هذه الدعوي القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب)، وكذلك الماده الثامنه والخمسون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي (يكون تقديم دعوي التزوير الاصليه للمحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع ذي الصله بالمحرر)، لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: عقد الشراكه الذي تزعم المدعيه وجوده لديها والحكم بتزويره، ومبررات الطلب (وحيث لم توقع المدعيه اي عقد شراكه مع المدعي عليها ولا تعلم عن هذا العقد المزعوم واستنادا علي الماده الخمسون من نظام الاثبات والتي تنص علي (يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقا للاجراءات المنظمه لرفع الدعوي وتراعي المحكمه في تحقيق هذه الدعوي القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب)، وكذلك الماده الثامنه والخمسون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي (يكون تقديم دعوي التزوير الاصليه للمحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع ذي الصله بالمحرر) اما مبررات حاله الاستعجال: (لكي لا يتم استخدام العقد المزور لدي جهات اخري)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥ ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها اصاله بموجب هويه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وفي ما يخص توافر شروط قبول الطلب المستعجل رات الدايره صلاحيه الدعوي للنطق فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي التحفظ علي مستند (عقد شراكه) بحوزه المدعي عليها، بدعوي عدم صحه هذا المستند وتزويره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال والجديه وخوف الضرر واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه. كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعيه بالتحفظ علي المستند المذكور في حقيقته طلب غير مستعجل، حيث يقصد بالاستعجال المسايل التي يخشي علها فوات الوقت وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، وبناء عليه فان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجله، بل ان حقيقه هذا الطلب موضوعي عادي ينظر ويبحث علي التراخي في دعوي عاديه، ولا وجود فيه للخطر المحدق او الفوات الذي يتعذر تداركه، يؤيد هذا ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه فقد نظم الفصل الثالث من الباب الثالث موضوع ( طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجوده تحت يده) واجاز للخصم ان يتقدم بطلب الي المحكمه لالزام خصمه بتقديم اي محرر مؤثر، ولم يجعل لهذا الطلب خاصيه الاستعجال. بل اعتبره طلبا عاديا يسمع فيه دفع المدعي عليه ويلزم طالب المحرر بتقديم البينات، وتتوجه الايمان عند عدم البينه، وكل ذلك من النظر الموضوعي الصرف، كما ان منصوص الماده الخمسين من ذات النظام تؤكد ذلك فلم تجعل لدعوي التزوير الاصليه خاصيه الاستعجال، وعدم تنصيصه علي ذلك يفيد انه طلب عادي، لانه في طلبات اخر نص علي ان يكون لها خاصيه الاستعجال: كاثبات المعالم التي يخشي التغير او الزوال عليها، لهذا، ولما سبق بيانه فان الدايره تري ان طلب المدعيه جدير بعدم القبول وبه تحكم وتفهم الدايره المدعيه وكاله ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه وللمدعيه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق .