ncar · rules · processed · 48 chunks
المملكه العربيه السعوديه الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الملكي رقم الصادر : تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠١/٠٤ المرفقات : ٢٣ الاوامر الملكيه - تعميم - صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اطلعنا علي كتاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٥٨٤١ بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥ه بشان المعامله المشتمله علي برقيه معالي وزير الماليه رقم ٣٥٠٧ بتاريخ ١٤٣٧/٥/٧ه بشان طلب الموافقه علي مشروع قواعد عمل اللجان المصرفيه والتمويليه بالصيغه المرفقه ببرقيته ، كما اشتملت المعامله علي كتاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٦٩٥ بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٧ه المرفق به المحضر رقم (۸۹۰) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٧ه المعد في هذا الشان، وعلي كتاب معاليه رقم ۳۲۲۹ بتاريخ ١٤٣٧/١١/٨ه المرفق به مذكره هييه الخبراء رقم (۱۰۱۳) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٨ه المعده بشان الموضوع، وما اوضحه معالي الامين العام لمجلس الوزراء من ان مجلس الوزراء اطلع علي هذا الموضوع بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥ه، كما اطلع علي توصيه اللجنه الدايمه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤-١/٣٧/٤٩) بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣ه ، وعلي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذتين بشان الموضوع، واحاط علما بهذا الموضوع، وراي ما يلي: اولا: الموافقه علي مشروع قواعد عمل لجنه المنازعات المصرفيه واللجنه الاستينافيه بالصيغه المرفقه. ثانيا: الموافقه علي مشروع قواعد عمل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه واللجنه الاستينافيه، بالصيغه المرفقه. ثالثا: يكون التعامل مع الدعاوي والاعتراضات المقيده لدي لجنه تسويه المنازعات المصرفيه عند نفاذ هذه القواعد، وفقا للتفصيل الوارد بكتاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء. رابعا: تكون قرارات لجنه تسويه المنازعات المصرفيه التي صدرت قبل نفاذ هذه القواعد ولم يتقدم احد اطراف الدعوي بالاعتراض عليها ولم يثبت تبلغه تبليغا صحيحا ALL-D بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الديوان الملكي الاوامر الملكيه (٠٦١) برقيه بنسخه القرار قابله للاستيناف، اما ما ثبت تسلم نسخته من قرارات فيكون غير قابل للاستيناف بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنسخه القرار. خامسا: تحدد مكافات حضور جلسات رؤساء واعضاء دواير لجنه المنازعات المصرفيه ، ودواير اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات المصرفيه، بقرار من وزير الماليه بناء علي اقتراح من محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي. سادسا: ان تحتسب مده عضويه الاعضاء الذين صدر في شان تسميتهم الامر رقم (٢٤/٢) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨ه ، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه القواعد. و لموافقتنا علي ما راه مجلس الوزراء بهذا الخصوص اعتمدوا اكمال ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المركز الوطني للوثايق والمحفظات الديوان الملكي ALI-D ٢٢ # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : .......................... ## قواعد عمل ## لجنه المنازعات المصرفيه، واللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات المصرفيه **الماده الاولي:** يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه اينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها: * **اللجنه:** لجنه المنازعات المصرفيه. * **اللجنه الاستينافيه:** اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات المصرفيه. * **اللجنتان:** اللجنه، واللجنه الاستينافيه. * **الدايره:** اي دايره لاي من اللجنتين. * **الامانه:** الامانه العامه للجنتين. * **العضو:** عضو اي دايره، ويشمل ذلك رييس الدايره ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. * **الجهه المصرفيه:** اي جهه مرخص لها بممارسه الاعمال المصرفيه من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي، واي جهه اجنبيه مرخص لها في دوله اخري بممارسه اي عمل من الاعمال المصرفيه. **الماده الثانيه** تختص اللجنه بالفصل في المنازعات المصرفيه الاصليه، والمنازعات المصرفيه بالتبعيه وفقا للاحكام الوارده في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضاييه الاخري. **الماده الثالثه:** تختص اللجنه الاستينافيه بما ياتي: 1. النظر في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات اللجنه. 2. النظر في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في مخالفات نظام مراقبه البنوك. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: __________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: __________ ## الماده الرابعه: ١ - يكون نظر اللجنتين في الدعاوي وفقا لما ورد في هذه القواعد، والانظمه واللوايح والتعليمات، والمعلومات والبينات الثابته في ملف الدعوي، والاتفاقات المبرمه بين اطراف الدعوي. ٢- تطبق اللجنتين نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - بحسب الاحوال - فيما لم يرد فيه نص في هذه القواعد وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعه عملها. ## الماده الخامسه: يرفع الدعوي من له صفه او مصلحه في الدعوي او من يمثله بصحيفه مستوفيه المتطلباتها الوارده في نظام المرافعات الشرعيه او نظام الاجراءات الجزاييه بحسب الاحوال، ويجوز رفع الدعوي وتقديم المذكرات من خلال الوسايل الالكترونيه التي توفرها الامانه ووفق المتطلبات المحدده في تلك الوسايل. وفي جميع الاحوال تعد الدعوي مقيده من تاريخ تقديمها. ## الماده السادسه: تتولي الامانه قيد الدعاوي، والقيام بالتبليغات، وتحضير الدعاوي، والتواصل مع اطرافها. ## الماده السابعه: تجوز الاستعانه في تبليغ اطراف الدعوي بالمؤسسات والشركات المقدمه للخدمات البريديه، ويجوز كذلك استعمال الوسايل الالكترونيه لتبليغ اطراف الدعوي ومنها البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفيه المسجله والرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف والفاكس، ويترتب علي التبليغ بتلك الوسايل ما يترتب علي التبليغ بالطرق المعتاده، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا لشخص المرسل اليه. # مملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : / / ١٤ ه المرفقات : --- ## الماده الثامنه: اذا تعذر تبليغ المدعي عليه بالدعوي او بموعد الجلسه بعد ان استنفدت جميع الطرق بما فيها ايقاف خدماته لدي الجهات الحكوميه؛ فينشر اعلان بذلك في اي من الصحف المحليه او اي وسيله اخري، ويعد ذلك بمثابه تبليغ بالدعوي او بموعد الجلسه. --- ## الماده التاسعه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه ولم يحضر او حضر هو او وكيله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر حضوريا في حقه. --- ## الماده العاشره: 1. يكون التبليغ بصحيفه الدعوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيدها. 2. اذا تولي المدعي التبليغ بالدعوي ولم يبدا بالاجراءات؛ جاز شطبها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ قيدها. واذا قررت الدايره شطب الدعوي؛ جاز اعاده السير فيها بعد ثبوت تبليغ المدعي عليه بالدعوي اذا لم تمض ثلاثون يوما من تاريخ الشطب، والا فيجب قيد الدعوي مره اخري لنظرها من جديد. --- ## الماده الحاديه عشره يعد موطنا معتبرا لتلقي التبليغات للاشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه والاعتباريه؛ العنوان المدون في الاتفاقات المبرمه بينهم وبين الجهات المصرفيه. ولهؤلاء الاشخاص اختيار موطن او محل اقامه مختار خلاف المدون في تلك الاتفاقات، وابلاغ الامانه به. --- ## الماده الثانيه عشره تعرض الدعاوي علي الدايره في المواعيد المحدده لنظرها. --- ## الماده الثالثه عشره: يجوز انعقاد الجلسه وسماع اقوال اطراف الدعوي وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بحضور اي من الاعضاء، وفي حال انعقاد الجلسه بحضور واحد من الاعضاء، يكون هذا العضو نايبا عن رييس الدايره. --- r المملكه العربيه السعوديه هييه الخداد بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: ______ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ______ --- ## الماده الرابعه عشره: تشطب الدعوي - ان كانت غير صالحه للحكم فيها - اذا غاب المدعي عن اي جلسه ثبت تبلغه بها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره. واذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها، فيجب علي الدايره الحكم فيها اذا طلب المدعي عليه ذلك. --- ## الماده الخامسه عشره: اذا شطبت الدعوي، جاز للمدعي ان يطلب استمرار النظر فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب، وفي هذه الحاله يتوجب علي الدايره الاستمرار في نظرها، فان غاب المدعي مره اخري دون عذر تقبله الدايره، فتشطب الدعوي. وفي حال طلب المدعي استمرار النظر فيها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الشطب الاول او عند شطبها للمره الثانيه؛ فيجب قيد الدعوي مره اخري لنظرها من جديد، فان شطبت بعد ذلك فلا يجوز قيدها مره اخري الا بقرار يصدر عن اللجنه الاستينافيه. --- ## الماده السادسه عشره: يعد غايبا كل طرف لم يحضر خلال ثلاثين دقيقه من الميعاد المقرر لبدء الجلسه، ما لم تقرر الدايره تمديد هذه المده. --- ## الماده السابعه عشره: يكون طلب اي من اعضاء الدايره التنحي او طلب رده موجها الي رييس الدايره، ويكون طلب رييس اي دايره من دواير اللجنه التنحي او طلب رده موجها الي رييس الدايره الاولي للجنه الاستينافيه، ويكون طلب رييس الدايره الاستينافيه التنحي او طلب رده موجها الي هييه عامه تضم جميع اعضاء دواير اللجنه الاستينافيه، علي الا يشارك فيها الرييس المطلوب رده. --- ## الماده الثامنه عشره: ١ - في حال الموافقه علي طلب تنحي عضو الدايره او رده؛ يصدر رييس الدايره امرا بذلك، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحي او رد، فان تعذر ذلك حل محله اي من اعضاء الدواير الاخري لذات اللجنه. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم:** **التاريخ:** ١٤ ه / / **المرفقات:** ٢- في حال الموافقه علي طلب تنحي او رد رييس اي دايره من دواير اللجنه المصرفيه، يصدر رييس الدايره الاولي للجنه الاستينافيه امرا بذلك، ويحدد فيه من يتولي رياسه الدايره. ٣- في حال الموافقه علي طلب تنحي او رد رييس اي دايره من دواير اللجنه الاستينافيه تصدر الهييه العامه - المشار اليها في الماده (السابعه عشره) من هذه القواعد - امر بذلك، وتحدد فيه من يتولي رياسه الدايره، ويصدر الامر بالاغلبيه. وفي حال عدم الموافقه علي طلب التنحي او الرد، فيصدر امر بذلك - بحسب الاحوال - ويعد الامر نهاييا. **الماده التاسعه عشره:** يكون الاثبات امام الدايره بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع طبيعه الدعوي، ويشمل ذلك الوسايل الالكترونيه ومنها البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفيه المسجله والرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف والفاكس. **الماده العشرون:** ١- للدايره - عند الاقتضاء - ندب خبير او اكثر، ولا يجوز ان يتواصل معه اي من اطراف الدعوي الا من خلال الامانه. ٢- تحدد الدايره - في قرار ندبها - مهمه الخبير واجل ايداع تقريره او ابداء رايه، وتحدد كذلك الطرف او الاطراف المكلفين بتحمل الاتعاب، وتدفع الاتعاب - بحسب ما تراه الامانه - وذلك اما بالايداع في حسابها البنكي او بتقديم شيك مصرفي - خلال الاجل الذي تحدده لذلك، فان تخلف الطرف المكلف عن ايداعها في الاجل المحدد، جاز للطرف الاخر دفع تلك الاتعاب مع حقه في الرجوع علي خصمه بقيمه تلك الاتعاب. ٣- اذا لم يودع اي من اطراف الدعوي اتعاب الخبير وكان الفصل في الدعوي يتوقف علي تقرير الخبير المنتدب جاز للدايره اصدار قرار باعتبار ذلك تركا للدعوي. --- **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** **المملكه العربيه السعوديه** # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم** **التاريخ :** ١٤ه / / **المرفقات :** --- **الماده الحاديه والعشرون** لا يجوز للجنه سماع الدعوي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنه. **الماده الثانيه والعشرون** لا تحتسب مده اجراءات نظر الدعوي التي صدر قرار بشطبها او باثبات تركها؛ من المده المنصوص عليها في الماده الحاديه والعشرين من هذه القواعد، ويستكمل احتساب المده من تاريخ صدور قرار بالشطب او باثبات الترك. **الماده الثالثه والعشرون** لاغراض تطبيق حكم الماده الحاديه والعشرين من هذه القواعد، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه بناء علي الاتفاقات المبرمه بين اطراف المنازعه او التعاملات السابقه بينهم او بناء علي الانظمه او التعليمات او الاعراف او المبادي المستقره او اي قرينه يستفاد منها في تحديد ذلك التاريخ. **الماده الرابعه والعشرون** للدايره ان تضمن قرارها شموله بالنفاذ المعجل - بكفاله او من دونها بحسب تقديرها - في اي من الحالات الاتيه: 1. اذا صدر القرار بناء علي اقرار قضايي من المدين، او بناء علي ورقه لم يطعن بتزويرها، او بناء علي صلح. 2. اذا صدر القرار لمصلحه عميل في دعوي محلها تمويل وكان راتب العميل الحاصل علي ذلك التمويل مقدما لوحده كضمان للوفاء بالتزاماته المترتبه علي الاتفاق محل المنازعه. 3. عندما تقدر الدايره وقوع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشيه من تاخر تنفيذ القرار. **الماده الخامسه والعشرون** للدايره تضمين القرار الذي تصدره منح المحكوم عليه اجلا او اجالا لسداد المديونيه المنشغله بها ذمته بناء علي طلب منه يذكر فيه اسبابه وما يثبت قدرته علي الوفاء، علي ان تبين في قرارها - في حال الموافقه علي طلبه - اسباب الاستجابه الي الطلب. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء مجلس الوزراء **الرقم:** **التاريخ:** ١٤ه / / **المرفقات:** ## الماده السادسه والعشرين: 1. تصدر القرارات بالاغلبيه، ويوقع عليها جميع اعضاء الدايره، ويدون العضو المخالف رايه مسببا في محضر الضبط ويلحق بملف الدعوي، علي ان يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالاجماع او بالاغلبيه. 2. يكون النطق بالقرار في جلسه علنيه بحضور جميع اعضاء الدايره، ويجوز ان يكون النطق بالقرار بحضور احد اعضايها علي الاقل. ## الماده السابعه والعشرون: استثناء من حكم الفقره (۲) من الماده (السادسه والعشرين) من هذه القواعد، للدايره الاكتفاء بتبليغ اطراف الدعوي بالقرارات - الصادره استنادا الي الماده (الثالثه والثلاثين) من هذه القواعد - دون النطق بها في جلسه علنيه، ولها كذلك الاكتفاء بتبليغ اطراف الدعوي بالقرارات - الصادره في شان اي من التدابير التحفظيه او الوقتيه او الدفوع الشكليه او اي من الاخري التي تقدرها اللجنه - دون النطق بها في جلسه علنيه. ## الماده الثامنه والعشرون: 1. علي الدايره تضمين قراراتها ما يفيد ان للاطراف طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما، وان القرار يكون نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. 2. يبدا احتساب الموعد المقرر لطلب الاستيناف بالنسبه الي كل طرف من تاريخ تسليم نسخته اليه واخذ توقيعه في الضبط، او من التاريخ المحدد لتسلمها ان لم يحضر، فان لم يحضر لتسلم نسخه القرار تودع في ملف الدعوي في التاريخ نفسه مع اثبات ذلك في الضبط، ويعد الايداع الذي يتم وفقا لذلك بدايه للموعد المقرر لطلب الاستيناف. ## الماده التاسعه والعشرون: 1. تسلم الدايره نسخه القرار في يوم النطق به ان امكن، والا حددت موعدا لتسلمها لا يتجاوز ثلاثين يوما، ويدون ذلك في الضبط. 2. في حال عدم صدور نسخه القرار في التاريخ المحدد، يمدد الموعد المده الكافيه حسب ما تراه الدايره، ويدون ذلك في الضبط. --- **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء مجلس الوزراء** --- # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء **الرقم:** **التاريخ:** ١٤ه / / **المرفقات:** --- ## الماده الثلاثون: 1. اذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ينشر اعلان في اي من الصحف المحليه او اي وسيله اخري بما يفيد بصدوره مع ابلاغ المحكوم عليه - في الاعلان نفسه - بان له طلب الاعتراض علي القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان. 2. اذا لم يتقدم المحكوم عليه الغايب بطلب الاعتراض - خلال المده المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده - عد القرار نافذا. فان حضر بعد ذلك وطلب وقف تنفيذ القرار فعلي الدايره مصدره القرار ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ لمده لا تزيد علي ثلاثين يوما لاعداد دفوعه وردوده، فان تقدم بذلك خلال المده المحدده، نظرت الدايره فيما قدمه، فان رات ما يستدعي اعاده النظر في قرارها فعلت ذلك، والا اصدرت قرارا بانفاذ قرارها السابق. واذا لم يتقدم المحكوم عليه بدفوعه وردوده خلال المده المحدده؛ تصدر الدايره قرارا بانفاذ قرارها السابق، وفي هذه الحاله يكون قرارها نهاييا. --- ## الماده الحاديه والثلاثون: يعد طلب الاستيناف مقيدا من تاريخ تقديمه، ولا تحتسب ايام العطل الرسميه للاعياد ضمن المده المقرره لطلب الاستيناف. --- ## الماده الثانيه والثلاثون: يكتفي بتدقيق القرارات الصادره من الدايره - المعترض عليها - في الحالات الاتيه: 1. القرارات الصادره في الدعاوي اليسيره التي تحدد مقدارها اللجنه الاستينافيه. 2. القرار الصادر بعدم قبول الدعوي شكلا. 3. القرار الصادر برد الدعوي لعدم تحريرها. 4. القرار الصادر بتفسير اي قرار او تصحيحه. 5. القرار الصادر بناء علي صلح. 6. القرار الصادر باثبات انتهاء الخصومه او باثبات تركها. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: _______________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: _______________ ## الماده الثالثه والثلاثون: للدايره - في سبيل الزام المحكوم عليه بتنفيذ القرارات النهاييه ذات الصله باختصاصاتها - اصدار قرار او اكثر بما ياتي: ١ - الحجز علي حسابات المحكوم عليه المصرفيه والاستثماريه. ٢- الحجز علي مستحقاته لدي الجهات الحكوميه. ٣- منعه من التعامل مع الجهات الحكوميه والبنوك. ٤ - منعه من السفر. ## الماده الرابعه والثلاثون: اذا امتنعت الجهه المصرفيه عن تنفيذ القرار النهايي الصادر من اي من الدايره، تقوم الامانه باشعار مؤسسه النقد العربي السعودي بذلك، لتقوم المؤسسه باتخاذ ما يلزم وفقا لصلاحياتها حيال هذه الجهه لضمان تنفيذ القرار. ## الماده الخامسه والثلاثون: للجنه الاستينافيه - بناء علي طلب المحكوم عليه - ان تامر بوقف التنفيذ المعجل متي ما رات ان اسباب الاعتراض علي القرار قد تقضي بنقضه، او اذا رات انه يخشي من التنفيذ المعجل وقوع ضرر يتعذر تداركه. ## الماده السادسه والثلاثون: تكون القرارات الصادره من اللجنه الاستينافيه غير قابله للطعن فيها امام اي جهه اخري. ## الماده السابعه والثلاثون: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.