tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4570321513 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-14 date_hijri=1444-10-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14f096a2-9f02-40b4-8561-0327d42461d8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570321513 لعام 1445ه

المدعي: شركه (...) للحراسات الامنيه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه بتاريخ 27/10/1444ه الموافق 17/05/2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات حراسات امنيه بثمن اجمالي قدره (538,200) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان ريال سدد منه مبلغا قدره (20,189.50) عشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال و خمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها جزءا من المبيع وهو مبلغا قدره (109,882.50) مايه وتسعه الاف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، ومده العقد سنه، وتاريخ ابتداء التعامل 27/10/1444ه الموافق 17/05/2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (89,700) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب، ممهور بختم وتوقيع المدعيه. 2- خطاب تعميد بتقديم خدمه حراسات امنيه، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ 16/05/2023م. 3- عدد (2) فواتير ضريبيه، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعيه. 4- عقد تقديم خدمات حراسات امنيه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ 07/05/2023م. وعقدت الدايره جلسه في 27/03/1445ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ونشاط المدعيه للتحقق من الاختصاص. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
نشاط المدعيه في توريد العمل للاعمال الخدميه ولا يصدق عليه وصف العمل التجاري المختصه به المحكمه والمطالبه اقل من 500 وقد حصرت ممثله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (89,700) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسندت الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المدعيه لا يكسبها صفه التاجر حيث ان نشاطها يتمثل في الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه ومبلغ المطالبه في هذه الدعوي اقل من مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله (حراس امن) حسب الوقايع الوارده في الدعوي، وحسب العقد المرفق في ملف القضيه، مما لا ياخذ بوصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا، وحيث ان الفقره (1-2) في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه؛ لما لها من ولايه عامه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.