tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530052600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-08-09 date_hijri=1445-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:256b8717-2bac-40cb-817b-9414bca61d1d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٥٠٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع قطع غيار نقل ثقيل)، بثمن اجمالي قدره (٩٣,٢٠٠) ثلاثه وتسعون الف وميتان ريال، سدد منه مبلغ قدره (٤٦,٦٠٠) سته واربعون الف وستمايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب في الشركه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٤٦,٦٠٠) سته واربعون الف وستمايه ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/١٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٤ه وفيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٤٦,٦٠٠) سته واربعون الف وستمايه ريال، وبما ان محل الدعوي عقد تجاري، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، ولانه لم يقدم بينه تسند دعواه، حيث خلت المستندات المقدمه من المدعي من اي ختم او توقيع يعود للمدعي عليها او يمكن نسبته اليها، فتكون دعوي المدعي حريه بالرفض؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.