tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430260755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٤٥٦٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

الاسباب:
فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد اليها المعدات التي استاجرتها منها بموجب العقد المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٦ه الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٢ / ٥ / ١٤٣٦ه الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٥م وهي كالتالي: ١- معده ماركه (...) وطرازها (حفاره) برقم اللوحه (...) وهيكل رقم (...) وسنه الصنع (...) ولونها (...) ورقمها التسلسلي(...). ٢- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه (...) هيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٣م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (....). ٣- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه (...) هيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...).وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان الثابت مما تقدم تعاقد المدعي عليها -قبل ان يتم تحويلها الي شركه- مع المدعيه علي استيجار المعدات المشار اليها انفا بموجب العقود الانف ذكرها؛ وبما ان المدعي عليها لم تنكر عقود الايجار موضوع الدعوي، و الثابت ايضا انها غير منتظمه بسداد الايجارات المترتبه علي العقدين منشي الالتزام بدليل صدور احكام قضاييه بالزامها بدفع الاجره وصدور امر تنفيذي عليها من محكمه التنفيذ بسكاكا وفقا لما اشير اليه في الوقايع ؛ وبما ان البند رقم (٧) من كلا العقدين قد نص علي ان: (يتعهد المستاجر بموجب هذه الاتفاقيه بتسديد جميع دفعات الاجره الشهريه في تواريخ استحقاقها المحدده في هذه الاتفاقيه، كما يحق للشركه الاتصال بالمستاجر في اي وقت تشاء علي سكنه او عمله دون اعتراض منه علي ذلك، وفي حاله قيام المستاجر بسداد اي دفعه لمده تزيد علي شهر من تاريخ استحقاق تلك الدفعه، فان ذلك يعتبر عجزا منه عن سداد الاجره وعليه يحق للشركه في استرداد (المعده،/ المعدات).....الخ)؛ وبما ان ما تقدم من عدم سداد المدعي عليها للايجارات بوقتها يعد مخالفه منها لمقتضي التعاقد، الامر الذي يجعل من بقاء العقدين وعدم فسخهما يرتب ضررا علي المدعيه لم يات شرعنا الحنيف بمثله، اذ ان القواعد الشرعيه قد تضافرت علي ان الضرر يزال استنادا الي قول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه الامر الذي تقضي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقدين المشار اليهما انفا. وبما ان ممثل المدعي عليها لا يقطع باعاده من يمثلها للمعدات الي المدعيه رغم ثبوت استلامها ولا يعلم مالها وكان مقتضي اجابته الاقتصار علي نفي العلم وبالتالي فان الاصل بقاء الاستلام واستمراره ما لم تقم المدعي عليها ما يرفع هذا الاصل واذ افتقر دفع المدعي عليها عن القطع باعاده المعدات للمدعيه ومن ثم اقامه بينه الاعاده في ظل انكار المدعيه لرد العين المؤجره اليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده المعدات محل الايجار للمدعيه اعمالا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [رواه احمد والاربعه وصححه الحاكم].

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / فسخ العقد المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٦ه الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٢ / ٥ / ١٤٣٦ه الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٥م. والمبرمان بين المدعيه / (...) شركه شخص واحد – سجل تجاري رقم (...) - واللذان الا الي المدعي عليها/ (...) – سجل تجاري رقم (...) -. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه المعدات التاليه: ١- معده ماركه (...) وطرازها (حفاره) برقم اللوحه (...) وهيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي(...). ٢- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه (... هيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٣م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...). ٣- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه (...) هيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٤٥٦٥ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا / فسخ العقد المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٦ه الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٢ / ٥ / ١٤٣٦ه الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٥م. والمبرمان بين المدعيه /(...)– سجل تجاري رقم (...) - واللذان الا الي المدعي عليها/ (...) – سجل تجاري رقم (...) -. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه المعدات التاليه: ١- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه (...) وهيكل رقم ...) وسنه الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي(...). ٢- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه ((...)) هيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٣م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...). ٣- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه (... هيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...) ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمنت اللايحه الاعتراضيه ما يلي: ١- عدم اختصاص المحكمه النوعي؛ لان محل الدعوي عقد تاجير منتهي بالتمليك وهو من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه. ٢- الطعن في الحكم محل الاستيناف ؛ وذلك لتضمنه حكمها بفسخ العقود محل النزاع وهو حكم باكثر مما طلبه الخصوم، حيث اكتفت المدعيه في دعواها بطلب استرداد المعدات وفق العقود المبرمه ولم تطلب فسخ العقود، وذلك مخالف لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٦٧٤/٦). ٣- تطعن المدعي عليها بالحكم محل الدعوي حيث ان لا صفه لها في الدعوي وذلك بانه تم الزامها بتسليم المعدات محل الدعوي وهي ليس في حوزتها ولم تمكن المدعي عليها من اثبات ذلك وانها لا تستطيع تسليم ما ليس في يدها. ٤- تطعن المدعي عليها بعدم جواز النظر في الدعوي حيث ان محل النزاع العقد التاجيري التمويلي قد سبق الفصل في موضوعه وفي العقود وذلك في القضيه رقم (٤٣٩٠٨٩٥٣٦). وختم اعتراضه بطلب: ١- الغاء الحكم محل الاستيناف. ٢- الحكم برد الدعوي وعدم جواز النظر فيها للاسباب السابقه، والنظر في الدعوي والحكم لموكلته، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه(...) ي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سالت الدايره وكيل المستانفه عما يود اضافته فقرر بانه يتمسك بما جاء في لايحه اعتراضه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.

الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه ؛ فيكون مقبولا شكلا، واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من لك ما اثاره المستانف بخصوص الاختصاص الولايي؛ ذلك ان نظام التاجير التمويلي نص في مادته الاولي علي وصف المؤجر بما نصه: المؤجر: الشركه المساهمه المرخص لها بمزاوله الايجار التمويلي ، وبما انه بالاطلاع علي السجل التجاري للمدعيه استبان عدم تحقق هذا الوصف بشانها، واذ لم يتحقق بشانها فيبقي اختصاص نظر للدعوي والفصل فيها للمحكمه التجاريه لعموم نص الفقره ١ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٣٤٥٦٥ لعام ١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا / فسخ العقد المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٦ه الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٢ / ٥ / ١٤٣٦ه الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٥م. والمبرمان بين المدعيه / الشركه(...)– سجل تجاري رقم (...) - واللذان الا الي المدعي عليها/ شركه(...) – سجل تجاري رقم (...) -. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه المعدات التاليه: ١- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه (...) وهيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي(...). ٢- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه (...) هيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٣م) ولونها (....) ورقمها التسلسلي (...). ٣- معده ماركه (...) وطرازها (...) برقم اللوحه (...) هيكل رقم (...) وسنه الصنع (٢٠١٤م) ولونها (,,,) ورقمها التسلسلي (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.