moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7173 لعام 1442 ه المقامه من / خديجه ظافر عبدﷲ ال فراس سجل تجاري (...) ضد / شركه الديار للمجمعات السكنيه غير ذلك (...) القاضي سلمان بن ابراهيم التركي رييسا ( الوقايع ) تتلخص في ان المدعي وكاله: حمد سعد عبدﷲ البريك صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (422630672) والتاريخ 18 /08/ 1442ه ومصدرها مركز ناجز للخدمات العدليه، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه باعمال غسيل وكي الملابس لصالح المدعي عليها، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 3 / 11 / 1442 ه حضر وكيل المدعيه/ حمد البريك سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 422630672 ، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه ، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 320.000 ريال، مقابل غسيل و كي ملابس، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لارفاق فواتير الاستلام، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ علي الذييب سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 411496861، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: انني ادفع شكلا بان الدعوي من اختصاص المحكمه العامه ذلك ان العقد عقد ايجار ومحل الدعوي هو ضمن التزامات المستاجر وذلك استنادا علي الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه، وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. ( الاسباب ) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان «اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها» اه ، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان «المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص ، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي» اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها» اه ولما كان موضوع العقد ومحله الذي انبنت عليه هذه الدعوي «عقد ايجار سكني» قد نص في مادته الثانيه عشر علي الزام المستاجر بخدمات الغسيل والكي لعدد 900 عامل تابعين لشركه بنده، بقيمه 320,000 ثلاثمايه وعشرين الف ريال ادعت المدعيه في دعواها عدم سداد المدعي عليها اياه، وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي اختصاص «المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك» مما يفضي الي انعقاد الاختصاص للمحكمه العامه بنظر هذه الدعوي. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره سلمان بن ابراهيم التركي