tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 2217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1438-11-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:bee5e0c2-feac-42b9-b1ae-2add1c5abdc6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢١٧ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه / (...) 
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه / (...) 
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) 
ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...) 
ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعين بلايحه ادعاء يختصم فيها مدير الشركه المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه، و(...) (...) الجنسيه، حيث قام مدير الشركه (...) بالاستيلاء علي اموال الشركه وذلك لتحويل اموال لحساب ابنه (...) والي شركات يمتلكانها في (...) جاء ذلك عن طريق تقرير المحاسب القانوني والذي انتهي الي وجود تحويلات بنكيه بمبلغ ١٦.٢٦٩.٣٦٢ لحساب (...) وشركه (...) المحدوده، وشركه (...) ب(...) المملوكه لهما، مما يعد فعلمها مخالفا للنظام وختم لايحه دعواه الي اجراء المحاسبه القانونيه، ومحاسبه المديرين القايمين علي اداره الشركه،ثم تقدم وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) والموكل بها من قبل من (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها بدعوي ضد المدعين تتضمن: "بانه اشاره الي عقد تاسيس الشركه بتاريخ ٥/٣/٢٠٠٢م والي مذكره التفاهم والاتفاق بين الشركاء بتاريخ ١١/٢/٢٠٠١م والتي تضمنت تخصيص حصه من راس مال الشركه قدره ٣٣% لصالح الشريك/ (...) للعمل كمدير للماليه والتسويق بالشركه وتم تسجيله كشريك شريطه العمل في السعوديه مع الاحتفاظ بحق استعاده الحصه المخصصه حال تركه للعمل او مغادرته للسعوديه، وبعد مضي ثلاث سنوات من عمله تقدم المدعي السابق بطلب موافقته علي تخصيص لاثنين من اقاربه وهما المدعي الثاني والثالث جزء من الحصه المخصصه له وتمت الموافقه ليصبح نصيب كل واحد منهم ١١% من راس مال الشركه، وتم تكليف المدعي الثاني بالعمل بمهام مدير الماليه والتسويق، وحيث اظهرت تقارير مراقب الحسابات الاخيره تحقيق الشركه لخساير كبيره، وكانت تصرفات المدعي عليهم احدي اهم اسبابها، لانهم تركوا العمل بالشركه وقد استنفذ المدير العام للشركه كافه المحاولات لدعوتهم لحضور اجتماعات الشركه الا انهم لم يحضروا حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي، وذلك للتنصل من الالتزام بوفاء التزاماتهم بسداد قيمه الحصص المخصصه لهم براس مال الشركه، وختم لايحته بالزام المدعين بسداد قيمه الحصص المخصصه لهم بمبلغ ١.١٠٠.٠٠٠ مليون ومايه الف ريال علي كل واحد من المدعين"، وقد حددت الدايره لنظرها عده جلسات، حيث حدد لها جلسه ٤/١١/١٤٣٨ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس تبين ان المدعي (...) والمدعي (...) ليسا شركاء في الشركه وبسؤال وكيلهم عن ذلك اجاب بان عقد التاسيس تم تعديله حيث دخل موكليه شركاء في الشركه في عقد ملحق وبسؤاله عنه اجاب انه لم يحضره هذا اليوم وطلب مهله لاحضاره وبناء عليه وحيث لم تتحقق الدايره من صفه المدعين في الدعوي قررت تاجيل نظر القضيه وافهام وكيلهم بانه عليه احضار ما يثبت صفه موكليه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه وطلب ايداعها في ملف القضيه، وفي جلسه ٢٦/١/١٤٣٩ه وفيها سالت الدايره المدعي عن عقد تاسيس الشركه فقدم نسخه منه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اصل العقد طلب اجلا لذلك فيما قدم وكيل المدعي نسخه من قرار الشركاء بتعديل بعض بنود العقد وطلبت الدايره كذلك اصل القرار كما طلبت من وكيل المدعي احضار اصل الوكالات مصادق عليها من وزاره العدل فقدم ذلك وبسؤاله الاجابه عما تسلم في الجلسه الماضيه قرر بان المذكره قد اخلت من المرفقات فلم يجب عليها فطلبت منه الدايره تقديم ذلك كتابيا كما طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم المرفقات المشار اليها في تلك المذكره فتفهم ذلك واكدت علي المدعي لزوم الاجابه عما هو وارد فيها دون مرفقاتها فتفهم ذلك، وفي جلستين متتاليه تخلف فيها من يمثل المدعي عليها وتخلف في احداها المدعين او من يمثلهم عن الحضور، وفي جلسه ٢٠/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر طرفي الدعوي وتبين للدايره ان المدعي عليه في الدعوي الماثله (...) قد تقدم بدعوي علي المدعين قيدت برقم ٣٢٤ لعام ١٤٣٩ه وحيث اتحد موضوعها واطرافها وقد صدر بها قرار الدايره بضمها للدعوي الماثله فان الدايره تقرر قبول ضم الدعوي رقم ٣٢٤ لعام ١٤٣٩ه للدعوي الماثله فيما قدم وكيل المدعي عليه نسخه من مذكره جوابيه مع مرفقاتها ضمت لملف الدعوي وسلمت نسخه منها لوكيل المدعين وطلبت منه ابداء الراي حيال ما تسلم فطلب اجلا لذلك كما طلب من وكيل المدعي عليه تقديم المرفقات التي اشار عليه في عريضه الدعوي المضمومه رقم ٣٢٤ لعام ١٤٣٩ه فقدم نسخه منها سلمت لوكيل المدعين هذا وتشير الدايره علي ان الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعين قد خلا من الضمان البنكي المهيا لرفعه ونظر الدايره فيه الا ان وكيل المدعين قد طلب المهله لتقديم الضمان البنكي وفق طلب الدايره، وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٣٩ه وفيها عرضت الدايره علي الطرفين احاله النزاع الي محاسب قانوني لاجراء المحاسبه بين الطرفين ودراسه وفحص الادعاءات الماليه المقدمه من كل طرف فقرر موافقتهما علي ذلك وفوضا الدايره باختيار المحاسب الذي تراه، ثم عقدت الدايره بعدها عدد من الجلسات تمحورت حول اختيار المحاسب القانوني ودفع قيمه اتعابه وندب المحاسب القانوني واعداد تقريره المحاسبي وفي جلسه ٢/٥/١٤٤٠ه ورد تقرير المحاسب القانوني والمتضمن في نتيجته النهاييه ما يلي: "المدعيين شركاء في شركه (...) المحدوده (بحصه عمل) بواقع ٣٣% في الربح المحقق ودون المشاركه في الخساير (وفقا للماده التاسعه من نظام الشركات والتي تضمنت في الفقره الثانيه علي اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمه في الخساره)، وذلك حتي تاريخ تركهم العمل بالشركه (وتطبق عليهم الماده السادسه من نظام الشركات والتي تضمنت علي اذا كانت حصه الشريك عملا وجب عليه ان يقوم بالاعمال التي تعهد بها) بمغادرتهم للملكه العربيه السعوديه بانتهاء العام المالي ١٤٣٨ه ٢- استحقاق المدعيين لمبلغ (٤٥٤٤٠٥٤) ريال طرف شركه (...) المحدوده، يمثل قيمه المتبقي من حصه المدعيين في الارباح المحققه خلال السنوات من ١٤٢٩ه وحتي ١٤٣٣ه، وذلك بعد تعديلها بمعرفه الخبره المحاسبيه من مكتبنا وفقا لما اسفرت عنه نتايج الفحص وبما توفر لدينا من مستندات،ويتم توزيعه علي النحو التالي:
البيان (...) المدعي (...) المدعي (...) الاجمالي
حصه المدعيين المستحقه في الارباح المحققه بواقع الثلث لكل منهم ٢٦٤١٩١٣ ٢٦٤١٩١٣ ٢٦٤١٩١٤ ٧٩٢٥٧٤٠
يخصم: المبالغ التي استلمها المدعيين من المدعي عليهم ١١٥٦٢٦٤ ١١٠٢٦٤٥ ١١٢٢٧٧٧ ٣٣٨١٦٨٦
الصافي المستحق للمدعيين طرف المدعي عليهم ١٤٨٥٦٤٩ ١٥٣٩٢٦٨ ١٥١٩١٣٧ ٤٥٤٤٠٥٤
٣- استحقاق الهييه العامه للزكاه والدخل لمبلغ (٧٣٥١٤٧٢) ريال طرف شركه (...) المحدوده تمثل قيمه الضريبه غير المسدده والغرامه المستحقه في الارباح المحققه خلال السنوات من ١٤٢٩ه وحتي ١٤٣٣ه، وذلك بعد تعديلها بمعرفه الخبره المحاسبيه من مكتبنا وفقا لما اسفرت عنه نتايج الفحص وبما توفر لدينا من مستندات مع الاخذ في الاعتبار اذا ما ثبت للهييه العامه للزكاه والدخل صحه الضريبه المستحقه فستتحمل اداره الشركه (مدعيين ومدعي عليهم) مسيوليه ذلك وهو ما يعرض الشركه لتحمل غرامه اضافيه (تطبيقا لاحكام الماده رقم (٧٧) الفقره (ب) من النظام الضريبي) بواقع ٢٥% من الضريبه الغير مسدده بمبلغ (١٤٧٠٢٩٥) ريال، لتصبح اجمالي قيمه الضريبه المستحقه علي الشركه للهييه العامه للزكاه والدخل مبلغ (٨٨٢١٧٦٧) ريال، ٤- القوايم الماليه لشركه (...) المحدوده خلال السنوات اعتبارا من عام ١٤٢٩وحتي ١٤٣٣ه تضمنت عمليات اداره ارباح غير صحيحه وتحريفات جوهريه كان لها بالغ الاثر علي عدم صحه المراكز الماليه للشركه ونتايج اعمالها، وهو ما ترتب عليه تخفيض الارباح الحقيقيه للشركه بدون وجه حق خلال تلك السنوات وهو ما ادي الي تخفيض مستحقات الشركاء وتخفيض الضرايب المستحقه للهييه العامه للزكاه والدخل بدون وجه حق، حسبما اتضح من نتايج، ٥- قيام اداره الشركه (مدعيين ومدعي عليهم) بعمليات توظيف اموال لبعض الاشخاص، من خلال استخدام الحساب الجاري للشريك المدعي عليه/ (...) بالمخالفه لنظام الشركات في الماده (١٥٣)، وهو ما يؤدي الي بطلان الشركه طبقا للماده (١٥٩) من نظام الشركات، ٦- وجود اختلافات وتضارب فيما بين الاوراق النظاميه الخاصه بالشركه وخاصه فيما يتعلق ببيان راس مال الشركه الذي ظهر مختلفا وغير متطابقا فيما بين تراخيص هييه الاستثمار وبين السجل التجاري للشركه، وذلك بموجب ما توفر لدينا من اوراق رسميه وعقود للشركه"، وفي جلستين متتاليه مكن فيها اطراف الدعوي بتقديم ملاحظاتهم علي التقرير المحاسبي وارساله للمحاسب القانوني والذي انتهي الي تاكيده للنتيجه التي توصل لها، وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ما اشار له المحاسب القانوني في تقريره المحاسبي من ان هناك مبالغ مستحقه لهييه الزكاه والدخل علي "شركه (...) المحدوده عن السنوات ١٤٢٩ه وحتي عام ١٤٣٢ه بمبلغ ٧.٣٥١.٤٧٢ يتعين سدادها للهييه المذكوره، وعليه قررت الدايره الكتابه لهييه الزكاه والدخل فيما يتعلق بذلك، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودان اضافته فقرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب. 
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شراكه بينهم؛ فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه - الفقره (ج) - التي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات"، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ ت في ١/١/١٤٣٩ه, كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك.
وبما ان هذه الدعوي قد تتماثل فيها اطراف الدعوي بكون كل منهم مدعي ومدعي عليه لدمج القضيتين في دعوي واحده تتمثل مناقشه كل طلب في الدعوي من كل منهم، فاما دعوي المدعين ضد المدعي عليها فتمثلت فيما طلبه وكيل المدعين في دعواه والمتضمن طلبين وهما: اجراء المحاسبه القانونيه ومحاسبه مديري الشركه، فاما الطلب الاول: فقد ندبت الدايره محاسبا قانونيا ومراجعه كافه الجوانب الماليه المتعلقه بالشركه خلال فتره المطالبه والتي انتهت في نتيجته الي استحقاق المدعين مبالغ ماليه كان اجمالي الاستحقاق لهم بمبلغ ٤٥٤٤٠٥٤ اربعه ملايين وخمسمايه واربعه واربعون الفا واربعه وخمسون ريالا من الشركه المدعي عليها، يمثل قيمه المتبقي من حصه المدعيين في الارباح المحققه خلال السنوات من ١٤٢٩ه وحتي ١٤٣٣ه، والتي انتهت الي استحقاق المدعي الاول لمبلغ ١.٤٨٥.٦٤٩ مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا، واستحقاق المدعي الثاني لمبلغ ١.٥١٩.١٣٧ مليون وخمسمايه وتسعه عشر الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا، واستحقاق المدعي الثالث لمبلغ ١.٥٣٩.٢٦٨ مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها للمدعين وفقا للنتيجه التي توصل اليها المحاسب القانوني، ولما كان المدعين في هذه الدعوي قد تحملوا قيمه اتعاب المحاسب القانوني بمبلغ ١٩٨.٥٠٠ مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، ولكون ان المحاسب القانوني قد اثبت استحقاق مبالغ ماليه لهم لدي الشركه المدعي عليها، فانها تتحمل قيمه اتعاب المحاسب القانوني، مما تنتهي معه الدايره ايضا الي الزامها بدفع اتعاب المحاسب القانوني.
واما الطلب الثاني في محاسبه مديري الشركه وفقا للماده (٢١١/ب) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، وبما ان المحاسب القانوني قد انتهي الي نتيجه وهي" ٣- استحقاق الهييه العامه للزكاه والدخل لمبلغ (٧٣٥١٤٧٢) ريال طرف شركه (...) المحدوده تمثل قيمه الضريبه غير المسدده والغرامه المستحقه في الارباح المحققه خلال السنوات من ١٤٢٩ه وحتي ١٤٣٣ه، وذلك بعد تعديلها بمعرفه الخبره المحاسبيه من مكتبنا وفقا لما اسفرت عنه نتايج الفحص وبما توفر لدينا من مستندات مع الاخذ في الاعتبار اذا ما ثبت للهييه العامه للزكاه والدخل صحه الضريبه المستحقه فستتحمل اداره الشركه (مدعيين ومدعي عليهم) مسيوليه ذلك وهو ما يعرض الشركه لتحمل غرامه اضافيه ٤- القوايم الماليه لشركه (...) المحدوده خلال السنوات اعتبارا من عام ١٤٢٩وحتي ١٤٣٣ه تضمنت عمليات اداره ارباح غير صحيحه وتحريفات جوهريه كان لها بالغ الاثر علي عدم صحه المراكز الماليه للشركه ونتايج اعمالها، وهو ما ترتب عليه تخفيض الارباح الحقيقيه للشركه بدون وجه حق خلال تلك السنوات وهو ما ادي الي تخفيض مستحقات الشركاء وتخفيض الضرايب المستحقه للهييه العامه للزكاه والدخل بدون وجه حق، حسبما اتضح من نتايج، ٥- قيام اداره الشركه (مدعيين ومدعي عليهم) بعمليات توظيف اموال لبعض الاشخاص، من خلال استخدام الحساب الجاري للشريك المدعي عليه/ (...) بالمخالفه لنظام الشركات في الماده (١٥٣)، وهو ما يؤدي الي بطلان الشركه طبقا للماده (١٥٩) من نظام الشركات، ٦- وجود اختلافات وتضارب فيما بين الاوراق النظاميه الخاصه بالشركه وخاصه فيما يتعلق ببيان راس مال الشركه الذي ظهر مختلفا وغير متطابقا فيما بين تراخيص هييه الاستثمار وبين السجل التجاري للشركه، وذلك بموجب ما توفر لدينا من اوراق رسميه وعقود للشركه" ولما كان تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩٧٩/ت بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه قد نص علي انه: "الثالث عشر: من الانظمه التجاريه المشار اليها في الفقره (د) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه: نظام الشركات، ونظام الوكالات التجاريه...، الرابع عشر: لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه حاليا المخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، ويكون نظرها من اختصاص القضاء العام لدي المحاكم الجزاييه وفقا للبند (ثانيا) من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤٩/٤/٣٨) بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه، مما يكون معه طلب وكيل المدعين خارج ولايه الدايره القضاييه، وفقا لما اشير اليه.
ولما كان وكيل المدعي عليها يطلب الزام المدعي عليهم بدفع قيمه الحصص المخصصه لهم بمبلغ ١.١٠٠.٠٠٠ مليون ومايه الف ريال علي كل واحد من المدعين، ولما كان المدعين شركاء وفقا لعقد تاسيس الشركه متضامنون في حصه المدعي الاول حسب البند (سادسا) والمتضمن بانه يملك ٣٣٠ صحه بقيمه اجماليه ٣.٣٠٠.٠٠٠ ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال، ووفقا لمذكره التفاهم الملحقه، ولما كان المحاسب القانوني قد انتهي للنتيجه التاليه: "١- صحه عقد تاسيس شركه (...) المحدوده المؤرخ في ٢١/١٢/١٤٢٢ه والبالغ راس مالها (١٠) مليون ريال، والصادر بشانه السجل التجاري رقم (...) والمنتهيه صلاحيته في ٢٧/٥/١٤٤٠ه ٢- صحه المذكره المكمله لعقد التاسيس المشار اليه والتي تقضي بان المذكره مكمله لعقد تاسيس الشركه وان المدعي/ (...) شريك بالعمل بحصه ٣٣% من راس مال الشركه ٣- عدم سداد المدعيين لاي حصص نقديه او عينيه في راس مال الشركه، وان الحصه المخصصه لهم في عقد تاسيس الشركه بواقع ٣٣% مقابل حصه بالعمل فقط ٤- تم تقسيم حصه المدعي/ (...) (حصه عمل بواقع ٣٣% من راس مال الشركه) علي جميع المدعيين بواقع ١١% لكل منهم وذلك حسب اقرار وموافقه المدعي عليهم بذلك. ٥- المدعون شركاء بالعمل في شركه (...) المحدوده وذلك حتي تاريخ توقفهم وتركهم للعمل بنهايه العام المالي المنتهي في ٣٠/١٢/١٤٣٨ه، وذلك وفقا للماده السادسه من نظام الشركات في البند ثالثا والتي تضمنت علي: اذا كانت حصه الشريك عملا وجب عليه ان يقوم بالاعمال التي تعهد بها. ٥- بطلان جميع قرارات الشركاء والتعديلات التي تم اجراؤها علي عقد تاسيس الشركه والتي لم يتم توثيقها من الجهات المختصه نظاما بالتوثيق وذلك تطبيقا لاحكام الماده الثانيه عشر من نظام الشركات. ٦- المدعون لهم الحق في حصه في الارباح التي حققتها الشركه وذلك بواقع ١١% لكل منهم وذلك طبقا للماده التاسعه من نظام الشركات والتي تتضمن: (يعفي من المساهمه في الخساره الشريك الذي لم يقدم غير عمله) ٧- المدعي عليهم وبعلم المدعيين تلقوا الاموال من غير الشركاء كمساهمات نقديه في راس مال الشركه مقابل حصص في راس مال الشركه بناء علي اتفاقيات معتمده من المدعي عليهم، دون ان يتم اثبات ذلك في عقد تاسيس الشركه او في ملاحق التعديل او في تراخيص الهييه العامه للاستثمار، بالمخالفه لنظام الشركات في الماده (١٥٣)، مما تعد معه الشركه باطله طبقا لاحكام الماده (١٥٩) من نظام الشركات. وبناء علي ما سبق توصي الخبره المحاسبيه من مكتبنا بالاتي: المدعون شركاء بالعمل حتي تاريخ توقفهم وتركهم للعمل بنهايه العام المالي المنتهي في ٣٠/١٢/١٤٣٨ه، مقابل حصه بواقع ٣٣% من ارباح شركه (...) المحدوده (دون الخساير)، وذلك وفقا لعقد تاسيس الشركه والاتفاق المكمل له والمادتين السادسه والتاسعه من نظام الشركات"، مما تنتهي معه الدايره للنتيجه التي توصل لها المحاسب القانوني من ان حصه المدعين هي حصه عمل وفق ما اشير له في التقرير، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
(منطوق الحكم)
اولا الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١.٤٨٥.٦٤٩) مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وتسعه واربعون ريالا، وان تدفع ل/ (...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١.٥١٩.١٣٧) مليون وخمسمايه وتسعه عشر الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا، وان تدفع ل/ (...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١.٥٣٩.٢٦٨) مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا، ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعين مبلغ اتعاب المحاسب القانوني بمبلغ ١٩٨.٥٠٠ مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٣ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه / (...) 
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه / (...) 
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) 
ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...) 
ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...)
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره اولا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١.٤٨٥.٦٤٩) مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا، وان تدفع ل/ (...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره : (١.٥١٩.١٣٧) مليون وخمسمايه وتسعه عشر الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا، وان تدفع ل(...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١.٥٣٩.٢٦٨) مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا، ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعين مبلغ اتعاب المحاسب القانوني بمبلغ ١٩٨،٥٠٠ مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تصحيح الرقم الكتابي الوارد في منطوق الحكم ليتوافق مع الرقم ويصبح مايه وثمان وتسعون.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٢١٧ لعام ١٤٣٨ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ١٥/١٠/١٤٤٠ه فيما انتهي اليه من قضاء، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.