tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 690

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11/1 entity=legal_basis:royal_order:2441/0461 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=legal_basis:minister_decision:153 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:208/06 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-690) القرار رقم
| (Z-2020-27524) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط
الزكوي لعام ٢٠١٥ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم: (٢٠٨٦) وتاريخ: (٢٠٨٦) : ١٤٨/٠٦.
- الماده (١٣/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٤١/٠٤٦١) وتاريخ: (٢٤٤١/٠٤٦١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١٢/٠٧/٧ م阜ظه جده، جلستها عن بعد اتصال
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مافطه جده، جلستها عن بعد اتصال
المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه
للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت
بواسطه مماثلها نظامي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط
الزكوي لعام ٢٠١٥ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تقدم فيها بعدم قبلو
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من اللايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) واتاريخ ١٤٢٨/٦١ (بعد علي انه: يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعترابه بموجب
مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجوه التي ابلغته بالربط (كما نعت الفقره
(٤/٤) من الماده (الثانيه والعشرون) من اللايحه جبايه الزكاه التي نعت علي انه:
(لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم
الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب (وكذلك نعت الماده (٣)
فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الطبيعيه علي:
يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (سنتين) يوما من
تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠٥/١٠ م,
بينما تاريخ تقدمي المدعي للاعتراض امام الهييه هو ٢٠٢٠٥/٨٣ م، ليكون فارق
عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي
المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا
بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧ م، عقدت الدايره جاستها بعد نظر
الدعوي، حضرها ممثل المدينه ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) ... بموجب عقد
التاسيس، و حضرها/ ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) ... بتفويضه الصادر عن وكيل
محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم(:) وتاريخ: ٥٦/٦٠٦
١٤٤١ ه، للنظر في الاعتراض علي خطاب الربط الزكوي لعام ١٨٠ م، وفيها تقدم
متمل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب قوات المده النظاميه
للاعتراض، وبعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قدرت
الدارره رفع جلسه للمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
ب تاريخ ١٧٠١/٧٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١١/١) وتاريخ ١٥٢٥/١١/١٥ واتخته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٥٢٥/٦/١١ واتعليها، وبعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٠) وتاریخ ١٣٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٠١٠، وحيث ان هذا الزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
في مظافات، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ (١٤٣٨/٠٦) الي النقص علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما
من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه
ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره، حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط
الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليهها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكل.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في
الاساب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرفا الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.