tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630045957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-08-22 date_hijri=1445-08-01 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:a19352cf-80d2-4dd1-8385-6a8f0fed6fae entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٥٣٨١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها مستلزمات طبيه بثمن وقدره (١٠,٠٣٦.٠٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٣٦.٠٥) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠١/٠٨/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته قامت ببيع بضاعه علي المدعي عليها ولم تقم بسداد ما ترتب في ذمتها وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المترتب وقدره (١٠,٣٦.٠٥) ريال وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته احال الي ما قدمه في مرفقات القضيه وباطلاع الدايره عليها طلبت منه احضار موكلته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠٢/٠٩/١٤٤٥ه حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في هذا اليوم مذكره جوابيه علي الدعوي ونصها: (اولا: ان المستفيد من العلاقه التي تربط بين موكلتي والمدعيه (...)، ودر موكلتي اصدار التعميد فقط، ويعد من البنود التعويضيه، وقد تاخرت المدعيه في التوريد مما تسبب بفرض غرامه ماليه من جهه الاداره، وهذه الغرامه قدرها (٣٤٠٧.٨٤) ثلاثه الف واربعمايه وسبعه ريالات واربعه وثمانون هلله. وتفاصيل التعميد بحسب التالي: ١. التعميد الاول برقم (y٢٠٢٢/٠٧٥٠) وتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، وتاريخ التسليم٣٠ /٠٩/٢٠٢٢م، الا ان المدعيه لم تقم بالتسليم الا بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٢م. ٢. التعميد الثاني برقم (y٢٠٢٢/٠٧٥٨) وتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، وتاريخ التسليم٣٠/٠٩/٢٠٢٢م، الا ان المدعيه لم تقم بالتسليم الا بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٣م. ثانيا: وحيث يظهر لفضيلتكم تاخر المدعيه في التوريد مما يستوجب الزامها بتحميل غرامه التاخير.) وبعرض المذكره علي وكيل المدعيه اجاب شفهيا بان الغرامه التي تم فرضها علي المدعي عليها تتجاوز ٦% من قيمه التوريد وتصل الي ٣٠% وهو مخالف للنظام وبسؤاله الجواب الشامل عن المذكره طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٢٣/٠٩/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره رد ونصها (اولا: فيما يخص غرامات التاخير نفيدكم بانه لا يوجد نص في التعميد علي غرامات التاخير ولم نتاخر لان التوريد علي الطلب من قبل المدعي عليه، وعلي الرغم من ذلك تم خصم غرامه (٦٠٠) ريال ولم نعارض ذلك لكي يتم المخالصه، ومرفق كشف الحساب الموقع من قبل المدير المالي لشركه المدعي عليه والذي يوكد ذلك ثانيا: طيله ال(١٠) شهور السابقه كانت حجه المدعي عليه بانه لم يتم السداد لان الجهه الحكوميه المتعاقد معها المدعي عليه لم تدفع له، وهذا لايخص التعاقد بين مؤسسه (...) والمدعي عليه)، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره رد ونصها (اولا: ظهر لدينا مشكله تقنيه حالت دون الدخول علي القضيه عبر بوابه ناجز (مرفق). ثانيا: غير صحيح ما جاء في مذكره المدعيه، ونؤكد علي ان المدعيه تاخرت في التوريد مما تسبب لنا بغرامه ماليه قدرها (٣٤٠٧.٨٤) ثلاثه الاف واربعمايه وسبعه ريالات واربعه وثمانون هلله، وتفاصيل التاخير بحسب التالي: ١. التعميد الاول: تاريخ التسليم ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، والمدعيه لم تقدم بالتوريد الا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م. (مرفق التعميد والتسليم). ٢. التعميد الثاني: تاريخ التسليم ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، والمدعيه لم تقدم بالتوريد الا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م. (مرفق التعميد والتسليم). وحيث ان المدعيه هي من تسببت في غرامه التاخير فان عليها تحملها.) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه من الاطلاع علي مذكره المدعي عليها والرد عليها اجاب بانه يكتفي بما سبق ذكره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ثم ققرت الدايره قفل باب المرافعه والطلب من طرفي الدعوي تقديم مذكرات تكميليه فتقدم الطرفان بها ولم تخرج عما قدماه سابقا وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه واستنادا للماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وكذلك الماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه البضاعه التي قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها صادقت علي التعامل بين الطرفين ودفعت بقيام المدعيه بتوريد البضاعه محل الدعوي بعد انتهاء المده المحدده في التعاقد وتم فرض غرامه عليها بمبلغ قدره (٣,٤٠٧.٨٤) ثلاثه الاف واربعمايه وسبع ريالات واربعه وثمانون هلله ريال وبما ان وكيل المدعيه انكر تاخير موكلته علي توريد البضاعه للمدعي عليها وقدم اثباتا لصحه دعواه الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها بالاستلام والتعميد علي التوريد وبما ان الدايره واجهت وكيل المدعي عليها بذلك لم يقدم وكيل المدعي عليها الغرامه المذكوره وبما انه ثبت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وفق ما قدمه وكيل المدعيه للتعميد واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما ثبت للدايره قيام المدعيه بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها تجاه المدعيه بمبلغ المطالبه محل الدعوي والزام المدعي عليها بتسليم المبلغ محل المطالبه والحكم بسداده للمدعيه وفق ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من فرض غرامه علي موكلته بسبب المدعيه اذ لم يقدم ما يثبت ذلك وعلي فرض صحته فقد حدد نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه في مادته (٧٢) الحد الاعلي لفرض غرامه التاخير باعتبار ان عقد المدعي عليها مع جهه حكوميه وهو ما اعتبرته الدايره بعد عدم انكار وكيل المدعيه لعقد المدعي عليها واعتبرت الدايره تاخير المدعيه بالحد الاعلي وقامت بخصمه من مطالبه المدعيه في هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٩,٤٣٣.٨٩) تسعه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وتسعه وثمانون هلله. وبالله التوفيق.